مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع العاشر من المادة IO من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يحضر المدير العام والعون المحاسب في المؤسسة، الاجتماعات بصوت استشارى».
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 28 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تودع الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية ولدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة، حسب الشروط التنظيمية».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.