قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين فى المباريات الرياضية 1210
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية كما يلي :
المادة 13 : يتم تصنيف الاعمدة الرابحة التي تتضمن أكثر من 10 نتائج صحيحة في صنفين :
- الصنف الاول وهو صنف الاعمدة الذي يجمع 13 والا فالصنف الذي يجمع 12 أو 11 نتيجة صحيحة .
الصنف الثاني وهو صنف الاعمدة الذي يجمع عدد النتائج الصحيحة الادنى مباشرة .
وفى حالة ما اذا لم يبلغ أى عدد 11 نتيجة صحيحة ، فان مبلغ المكافآت يوزع بحصص متساوية على صنف فريد يجمع الاعمدة التي تتضمن العدد الاعلى من الاجوبة الصحيحة حالة خاصة : اذا كان عدد الملتقيات الرياضية الصحيحة قد خفض الى 12 او 11 في وقت المسابقة فان عدد النتائج الصحيحة المحددة للترتيب في مختلف الاصناف تنقص هي ايضا بعدد مماثل له .
واذا كان عدد النتائج 10 أو أقل من 10 فان الاصناف الرابحة في جميع الحالات يكون الصنف الذي يجمع الاعمدة المتضمنة أكثر النتائج الصحيحة •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات عمالة تيزي وزو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-314
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.