قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بتطبيق المواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة. 824
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمواد 2 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف القرار الى تحديد برنامج التكوين 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وكيفية اجراء الامتحان قصد الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وتشكيل اللجنة الخاصة المؤسسة على مستوى معاهد العلوم القانونية والادارية.
الفرع الاول — تشكيل اللجنة الخاصة
المادة 2
فتح المادةيرأس مدير معهد العلوم القانونية والادارية اللجنة الخاصة التي تسهر على حسن سير برنامج التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
وتتكون اللجنة من الاعضاء التالية :
- أربعة أساتذة دائمين من معهد العلوم القانونية والادارية، حاصلين على شهادة دكتوراه الدولة، ومكلفين بالتدريس، ويعينون من طرف مدير معهد العلوم القانونية والادارية المعني
- قاضيان حائزان رتبة رئيس غرفة، ومعينان من طرف رئيسي المجلس القضائي محاميان، يكونان قد مارسا بهذه الصفة مدة 10 سنوات على الاقل، ومعتمدان لدى المحكمة العليا، ومعينان من قبل نقيب المنظمة بمكان وجود المعهد المعني،
المادة 3
فتح المادةيقوم المعهد بتسيير الأمانة التقنية للجنة الخاصة.
الفرع الثاني — برنامج التكوين
المادة 4
فتح المادةيحتوي برنامج التكوين على المواد التالية :
تنظيم كتابة الضبط وتسييرها،
- الاجراءات المدنية المصالحة، الدعوى، الحكم القضائي، طرق الطعن، والتحكيم، الاجراءات الجزائية، وتنفيذ القرارات الجزائية الاجراءات الادارية طرق التنفيذ، الثقافة العامة المحددة بالثقافة السياسية والاقتصادية وتاريخ الجزائر وحقوق الانسان الأحوال الشخصية الاثبات في المواد المدنية مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة القانون التجاري ( الشركات التجارية - السجل التجاري ) اخلاقيات المهنة وتنظيمها،
- استشارة قانونية ودراسة حالات تطبيقية تحرير العرائض والعقود شبه القضائية المرافعات المصطلحات القانونية.
المادة 5
فتح المادةان الحجم الساعي الاجمالي للبرنامج محدد ب 896 ساعة، موزعة طبقا للجدولين التاليين :
السداسي الأول المحاضرات أعمال موجهة المواد الحجم التوقيت الساعي الاسبوعي الاسبوعي | الاجراءات الجزائية أربع (04) ساعات ساعتان ( 2 ) دور ومسؤولية المحامي أربع (04) ساعات ساعتان (02) تنظيم مهنة المحاماة طرق التنفيذ ساعتان (02) تحرير العقود 3 ساعات القانون التجاري ساعتان ( 2 ) الثقافة العامة وحقوق الانسان ساعتان ( 2 ) مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة ساعتان ( 2 ) تنظيم كتابة الضبط 3 ساعات مصطلحات قانونية ساعتان ( 2 ) المرافعات ساعتان ( 2 ) السداسي الثاني المحاضرات الأعمال الحجم الموجهة المواد الساعي التوقيت الأسبوعي الأسبوعي الاجراءات المدنية أربع (4) ساعات ساعتان ( 2 ) الاجراءات الادارية ساعتان ( 2 ) دور ومسؤولية المحامي 4 ساعات ساعتان ( 2 ) تنظيم مهنة المحاماة استشارة قانونية 3 ساعات قانون الاحوال الشخصية 3 ساعات الإثبات في المواد المدنية ساعتان (2) الثقافة العامة وحقوق ساعتان ( 2 ) الانسان المصطلحات القانونية ساعتان ( 2 )
المادة 6
فتح المادةالمواظبة في الاعمال الموجهة اجبارية، واذا تغيب المتربص خمس مرات يطرد نهائيا ، حتى وان كانت هذه الغيابات مبررة.
الفرع الثالث — المدرسون
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المعهد ، بمشاركة أعضاء اللجنة الخاصة، الأساتذة الذين يكلفون بالتدريس من بين الأساتذة الحائزين شهادة دكتوراه الدولة، والاساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس، والقضاة الذين لديهم 10 سنوات من التجربة العملية، والمحامين الممارسين لمدة 10 سنوات على الأقل.
يمكن اللجنة الخاصة الاستعانة بكل شخص مختص ترى فائدة في مشاركته نظرا لكفاءاته في تدريس جزء من البرنامج .
الفرع الرابع — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةيجري الإمتحان للمراقبة في كل آخر سداسي ويشتمل على المواد المدرسة بالأعمال الموجهة.
المادة 9
فتح المادةتنهى الدراسة لتحضير شهادة الكفاءة المهنة المحاماة بامتحان نهائي.
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان النهائي على اختبارات كتابية وشفوية :
1 - تحدد الاختبارات الكتابية ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يلي :
القانون التجاري : ساعتان، المعامل : 2 الاثبات في المواد المدنية : ساعتان، المعامل : 3 الأحوال الشخصية : ساعتان، المعامل : 1 تنظيم كتابة الضبط : ساعتان، المعامل : 1 مبادىء القانون الجبائي والمحاسبة : ساعتان، المعامل : 1 طرق التنفيذ : 3 ساعات، المعامل : 2 الإجراءات الإدارية : ساعتان، المعامل : 3 الاستشارة القانونية : 3 ساعات، المعامل : 3 تحرير العقود : 3 ساعات، المعامل : 3 2 تحدد الاختبارات الشفوية والمعامل الخاص بكل مادة، كما يلي :
الاجراءات المدنية، المعامل : 3 الاجراءات الجزائية ، المعامل : 3 المرافعات المعامل : 2
المادة 11
فتح المادةتحدد اللجنة الخاصة مواضيع الامتحانات والاختبارات النهائية للمواد التي تدرس بالاعمال الموجهة والتي لم تدرس بالمحاضرات.
المادة 12
فتح المادةيتراوح تنقيط كل اختبار من نقطة 0 الى .20
المادة 13
فتح المادةتطبق علامة الاقصاء 5 من 20 على كل | المواد . 12 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيستعمل نظام التكامل لجميع المواد.
المادة 15
فتح المادةلا يصرح بالنجاح إذا لم يتحصل المتربص على معدل عام يساوي على الأقل 10 من 20.
يقصد بالمعدل العام كل نقاط الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية والأعمال الموجهة للسداسيين.
المادة 16
فتح المادةفي حالة الرسوب يفقد المتربص تلقائيا المواد المحصلة.
يرخص للطالب بتسجيل ثان.
المادة 17
فتح المادةلا تنظم دورات استدراكية.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الغش أثناء الامتحانات، وخرق قواعد الانضباط، يمثل المتربص أمام المجلس التأديبي للمعهد .
المادة 19
فتح المادةيحفظ الملف البيداغوجي للمتربص بالمعهد، وتحفظ أوراق الامتحانات لمدة سنة تحت مسؤولية الأساتذة.
المادة 20
فتح المادةتعين اللجنة الخاصة، أعضاء لجنة الامتحانات للاختبارات الكتابية.
تتشكل لجنة الامتحان لكل المواد الشفوية من أستاذين على الأقل، حسب المادة 7 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتعلن النتائج بعد المداولة من طرف لجنة يرأسها مدير المعهد وفي حالة غيابه يعين أستاذ من طرفه وتتشكل هذه اللجنة من كل أعضاء هيئة التدريس لمنح شهادة الكفاءة المهنة المحاماة.
تعد هذه اللجنة قائمة الناجحين حسب الاستحقاق.
المادة 22
فتح المادةتسلم للمترشح شهادة نجاح في الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للكيفيات والقوانين السارية المفعول بالمعهد
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 28 ديسمبر سنة 1991.
وزير العدل وزير الجامعات | حمداني بن خليل جيلالي اليابس وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.