قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي بجاية وبومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتستحدث منظمتان جهويتان للمحامين هما :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية بجاية،
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةيك ون مقر المنظمتين الجهويتين على النحو الآتي :
- المنظمة الجهوي ة لمحامي ناحية بجاي ة بمدينة بجاية،
- المنظمة الجهوية لمح امي ناحية بوم رداس بمدينة بومرداس.
المادّ ة 3 : تحدّد دائرتا اختصاص المنظمتين الجهويتين، كما يأتي :
- المنظم ة الجهوي ة لمح امي ناحي ة بجاية :
دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية،
- المنظمة الجهوية لمح امي ناحية بومرداس :
دائرة اختصاص مجلس قضاء بومرداس.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظم ات المحام ين ونقيبيْ منظمتيْ سطيف وتي زي وزو، بوضع هياكل المنظمتين الجهويتين الجديدتين وتنصيبهما.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة .2009 الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.