قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995.
محمد آدمي ملحق يتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 66-2 من من من من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين .
المادة 3
فتح المادةيخوّل حق اتخاذ لقب محام أو محام متدرب الذي يسجل بصفة صحيحة في جدول أو في قائمة التدريب لإحدى منظمات المحامين .
لا يمكن استعمال لقب محام إلا لمن يمارس المهنة بصفة فعلية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الأول — التسجيل وشروط ممارسة المهنة
الفصل الأول — التسجيل
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص يطلب تسجيله في جدول منظمة المحامين أو في قائمة التدريب أن يدفع مصاريف القبول وأن يقدم ما يأتي :
شهادة الجنسية الجزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الحصول على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق أو شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو كل شهادة أجنبية معادلة أو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة للذين استوفوا شروط المادة 114 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .
أصل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض خطير أو معد وأنّه مؤهل لممارسة المهنة سند صحيح يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو أي نشاط يتعارض مع مهنة المحاماة.
المادة 5
فتح المادةيوجه الطلب الكتابي للقبول إلى نقيب المحامين، مصحوبا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، في نسختين، شهرا قبل انعقاد دورة القبول كآخر أجل، ويودع بأمانة مقر منظمة المحامين مقابل وصل
المادة 6
فتح المادةيعيّن نقيب المحامين مقررا من بين أعضاء منظمة المحامين لدراسة الملف والتأكد من السيرة الحسنة للمترشح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المترشح قبل دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين أن يقوم بزيارة مجاملة لكل أعضاء المجلس. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 8
فتح المادةيقدم المقرّر خلال دورة القبول تقريرا كتابيا للمجلس للبت فيه.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين، مصحوبا بنسخة من الملف في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى وزير العدل وكذلك إلى مدير التدريب وإلى المعني بالأمر في نفس الأجل.
المادة 9
فتح المادةتعقد دورة القبول مرة واحدة في كل أربعة (4) أشهر .
وتعقد دورات القبول على التوالي في شهر أكتوبر وفبراير ويونيو من كل سنة. ونظرا للبرامج والصعوبات المتعلقة بالتدريب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا النظام، لا يمكن دراسة ملفات المترشحين المعنيين إلا خلال دورة القبول التي تسبق تاريخ افتتاح التدريب.
المادة 10
فتح المادةيقدم نقيب المحامين أو مندوبه المترشح المسجل إلى رؤساء المجالس القضائية والقضاة الذين يشكلون الغرفة التي يؤدي أمامها اليمين.
ويقوم مع مدير التدريب بزيارة مجاملة للقضاة.
كما يجب عليه أن يقوم بزيارة مجاملة لقدماء النقباء.
المادة 11
فتح المادةتوجه نسخة من القرار إلى منظمات المحامين الأخرى للإعلام في حالة رفض طلب القبول.
الفصل الثاني — شروط ممارسة المهنة
المادة الأولى
فتح المادة2 : لا يحق لأي محام مسجل أن يمارس المهنة إذا لم يتوفّر فيه أحد الشروط الآتية :
- أن يكون له مكتب خاص، خاص أن يكون في مكاتب متجمعة، أن يكون عضوا في جمعية المحامين
- أن يكون عضوا في شركة مدنية مهنية للمحامين.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشح المعفى من التدريب أو المحامي المتدرب الذي أدى واجبات التدريب، الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا النظام قبل تسجيله في الجدول الكبير. 29 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةيعيّن نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب.
يجب أن يكون المكتب لائقا، ويحتوي على الأقل على ثلاث ( 3 ) غرف تخصص الأولى للمكتب، والثانية للأمانة، والثالثة تستعمل كقاعة انتظار .
عندما يمارس عدة محامين في نفس المكتب، يجب أن يتوفر لكل واحد منهم مكتب خاص به، زيادة على ذلك، يجب أن يكون للمحامي عدد كاف من المؤلفات القانونية والمهنية.
المادة 15
فتح المادةيقدم المقرّر تقريره إلى المجلس للبت فيه ويقرّر إذا كانت شروط القبول متوفرة.
المادة 16
فتح المادةيقرر المجلس تسجيل المعني بالأمر في جدول منظمة المحامين المذكور في المادة 17 أدناه ويبت في إغفاله تلقائيًا في غياب الإقامة المهنية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، أو إذا كان المكتب لا يستجيب للقواعد المحددة في المادة 14 أعلاه.
الفصل الثالث — الجدول
المادة 17
فتح المادةيجب أن يشتمل جدول المحامين المسجلين على البيانات الآتية : لقب المحامين المتدربين وأسماؤهم وتاريخ تسجيلهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم. ويرتب المحامون حسب درجة الأقدمية مع الإشارة إلى اعتمادهم لدى المحكمة العليا وإلى صفة .
نقيب المحامين أو نقيب سابق للمحامين وكذا الذين تم قبولهم في التدريب.
ويشتمل الملحق على قائمة الشركات المدنية للمحامين.
المادة 18
فتح المادةتحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء حسب أقدمية كل واحد منهم.
تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها.
يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا :
أ - إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن إنهاء هذا الإغفال يتم بطلبه الذي يوجه إلى نقيب المحامين مع تبرير زوال السبب الداعي له.
ب عندما يتقرر الإغفال تلقائيا، فإن إنهاء الإغفال يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين.
ج - لا يمكن أن يغفل المحامي المتدرب ولا أن يطلب إغفاله.
المادة 20
فتح المادةيغفل من الجدول :
أ - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة، أو بقبول نشاط خارج مهنة المحاماة.
ب – المحامي الذي يتقلّد مهام أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة مهنته بحرية.
ج المحامي الذي لا يقوم بغير عذر مقبول، بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة ( 6 ) أشهر على الأقل.
د - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن المحامي المغفل أن يتمسك بلقب المحامي أو يستعمله خلال فترة إغفاله، ولا يمكنه أن يقوم بأي إجراء مهني ولا يمكنه أن يرتدي البذلة، لكنه ملزم بدفع الاشتراكات.
المادة 22
فتح المادةيفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس ( 5 ) سنوات رتبة الأقدمية في الجدول الكبير ويرتب من تاريخ رفع الإغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لخدمة الدولة أو ممارسة وكالة انتخابية.
المادة 23
فتح المادةيفقد المحامي الذي تم إغفاله رتبته في الأقدمية في كل الحالات إذا لم يسدد الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين خلال فترة إغفاله. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةيسترجع المحامي المستقيل رتبته في حالة إعادة تسجيله إذا كان خلال توقفه عن العمل قد واصل ممارسة المهنة في منظمة أجنبية.
لا يستفيد المحامي المستقيل الذي توقف عن ممارسة وظيفته من الأقدمية المحصل عليها قبل استقالته.
وإذا رغب في إعادة التسجيل، عليه أن يقدم ملفا جديدا. وفي حالة قبوله تتم إعادة تسجيله عند التاريخ الجديد لأداء اليمين.
الباب الثاني — التدريب
المادة 25
فتح المادةيجب على المترشح لمهنة المحاماة، قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين، أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر إلا إذا كان معفى صراحة بموجب القانون.
يحمل صفة محام متدرب ويسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين.
ولا يجوز له في أي حال من الأحوال أن يفتح مكتبا باسمه . الخاص ولا يجوز له أن يتكفّل بقضية باسمه الخاص إلا إذا عين تلقائيًا أو عين من طرف النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية.
المادة 26
فتح المادةيتعين على المحامي المتدرب القيام بالتدريب في مكتب محام يكون قد مارس المهنة لمدة ست ( 6 ) سنوات على الأقل أو محام معتمد لدى المحكمة العليا.
وفي كل الحالات يخضع اختيار مدير التدريب لتقدير نقيب المحامين .
المادة 27
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يجد المحامي المتدرب مديرا للتدريب يعيّن له مجلس منظمة المحامين واحدا تلقائيا.
يتكفل المحامي المعين للتدريب بالمهمة المخولة إياه تحت رقابة نقيب المحامين .
لا يجوز لمدير التدريب أن يستقبل إلا محاميا متدربا واحدا باستثناء ترخيص صريح من مجلس منظمة المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 28
فتح المادةيسهر على تكوينه الخاص حول أخلاقيات المهنة وتكوينه التطبيقي.
ويقوم بإرشاده وتوجيهه في كل أعمال الحياة المهنية ويشركه في نشاط مكتبه.
ويتكفل بمصاريف تنقل المتدرب في إطار نشاطات المكتب. ) )) يجب عليه أن يدفع له تعويضا شهريا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحدّد كيفياته بكل حرية بينهما دون أن ينخفض الحد الأدنى المضمون عن 2000 دج » .
وفي حالة خلاف يتم اللجوء إلى تحكيم نقيب المحامين .
يعتبر قرار النقيب نافذا وغير قابل للاستئناف في كل الحالات.
لا يمكن مدير التدريب منع حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات وفي نشاطات التدريب.
المادة 29
فتح المادةيجب على مدير التدريب أن يطلع نقيب المحامين أو مندوبه على مواظبة المحامي المتدرب الذي وضع تحت رعايته وسيرته ونشاطه.
المادة 30
فتح المادةيحلّ نقيب المحامين كل الخلافات القائمة بين مدير التدريب والمحامي المتدرب.
المادة الأولى
فتح المادة3 : يتم توزيع المحامين المتدربين على الاستعراضات والمحاضرات التدريبية حسب عددهم.
يرأس الاستعراضات نقيب المحامين أو مندوبه الذي يختار حسب كفاءته وخبرته.
المادة 32
فتح المادةيجب بدء التدريب شهرا على الأكثر بعد افتتاح السنة القضائية.
المادة 33
فتح المادةيضع مجلس منظمة المحامين سنوياً برنامج التدريب.
يتضمن البرنامج دراسة قواعد المهنة وتقاليدها والممارسة القضائية ودراسة حالات واقعية وكذا محاضرات وأيام دراسية. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 34
فتح المادةيكون حضور المحامي المتدرب في الاستعراضات ونشاطات التدريب إجباريا ويفوق كل الالتزامات الأخرى مهما كانت طبيعتها .
المادة 35
فتح المادةتؤدّي ثلاثة غيابات في دروس التدريب، دون أي مبرر مشروع، إما إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيجب على المحامي المتدرب أن يحضر إلى الجلسات ويساهم في المساعدة القضائية وفي التوكيل التلقائي والمساهمة في الاستشارات المجانية.
ويمكنه أن يرافع إلى جانب مدير التدريب في كافة القضايا ويحل محل زملائه.
المادة 37
فتح المادةلا يمكن المحامي المتدرب أن يتغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر
(15) يوما دون ترخيص من النقيب ما عدا فترة العطلة القضائية.
ويمكنه لأسباب صحية أو خطيرة أن يحصل على عطلة مدتها ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بدون التوقف عن التدريب.
المادة 38
فتح المادةعند انتهاء فترة التدريب، يسلّم مجلس منظمة المحامين ، شهادة تثبت القيام بالتدريب.
وإذا ما اعتبر مجلس منظمة المحامين أن المحامي المتدرب لم يستوف الالتزامات الناجمة عن المادة 25 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، يمكنه بعد سماع المتدرب أن يمدد الفترة التدريبية إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر أخرى. . وعند انتهاء هذه الفترة تقدّم الشهادة في جميع الحالات أو ترفض.
ولا يمكن رفض تسليم الشهادة إلا بموجب قرار مسبب عن مجلس منظمة المحامين، وذلك بعد سماع المحامي المتدرب.
ويمكن أن يحال هذا القرار إلى الغرفة الإدارية المختصة في الأشكال والآجال المنصوص عليها بموجب القانون.
يمكن المحامي المتدرب الذي لم تسلّم له الشهادة أن يطلب من جديد تسجيله بعد مرور أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار الرفض أو عندما يصبح القرار القضائي نهائيا .
المادة 39
فتح المادةيسجل المحامي الذي أجرى التدريب في جدول منظمة المحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.
غير أنه إذا لم يبرّر أن لديه مقرا مهنيا، يسجل في جدول منظمة المحامين مع إغفاله تلقائيا.
الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة
الفصل الأول — صلاحيات المحامي
المادة 40
فتح المادةيمكن المحامي المسجل في الجدول أن يمارس مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام كافة الجهات القضائية، والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها بموجب القانون.
ويمارس مهامه حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.
ويرافع ويقدم الطلبات باللغة العربية.
المادة 41
فتح المادةيمكن المحامي أن يساعد موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب حكم أو أمر في المواد المدنية أو الجزائية أو التجارية أو الإدارية أو التأديبية.
يمكن أن يمثله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون ويحرّر كافة العقود التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به.
ويجوز له في نفس الإطار، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، أن يتخذ كل الإجراءات والتدابير ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يمكن المحامي أن يشارك في عمليات التنفيذ والمعاينات والعقود غير القضائية إلا بترخيص استثنائي من نقيب المحامين .
المادة 42
فتح المادةيمكن المحامي القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه.
يجب على المحامي الذي يقوم بالتسوية المالية أن يفتح حسابا في البنك يخصص بصفة استثنائية لهذه التسوية. ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات.
الفصل الثاني — الأتعاب
المادة 43
فتح المادةتعتبر أتعاب المحامي الراتب الشرعي للعمل الذي يبذله أو للخدمة التي يقدمها.
يتفق المحامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية.
ويمكن أن يقبل المحامي أن يدفع له موكله أتعابا دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه ..
ويجب على المحامي أن يسلّم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه.
المادة 44
فتح المادةيمكن أن يقبض المحامي أتعابه والمصاريف التابعة الأخرى عن طريق القضاء بعد ترخيص من نقيب المحامين.
يتحصل المحامي الذي يكلّفه موكله بدراسة قضية، أتعابا في حدود العمل الذي بذله والخدمة التي قدمها حتى ولو انتزع منه الملف قبل رفع الدعوى.
المادة 45
فتح المادةيمنع إطلاقا في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية كلّ طلب أو قبول للأتعاب ويتعرض مرتكبه إلى عقوبة يمكن أن تصل إلى الشطب من جدول منظمة المحامين .
يمنع كل اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.
المادة 46
فتح المادةتخضع الخلافات التي تنجم ما بين المحامي وموكله بخصوص الأتعاب إلى نقيب المحامين. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 وعندما يخطر المتقاضي نقيب المحامين، يطلب هذا الأخير من المحامي المعني أن يقدم له أوراق الملف والعقود الخاصة بالإجراءات مصحوبة بكشف عن المصاريف المقدمة.
وتبعا لهذه العناصر، يقدّر نقيب المحامين الأتعاب ويحدد المبلغ الإجمالي المستحق للمحامي.
ويعتبر هذا القرار نافذا ويحتج به ضد المحامي الذي يجب عليه أن يخضع له تحت طائلة عقوبات تأديبية.
ولا يقبل هذا القرار الاستئناف.
وفي حالة إخطار نقيب المحامين من طرف المحامي يتم القيام بنفس الإجراءات.
ويتمثل قرار نقيب المحامين في الترخيص للمحامي برفع دعوى إذا اقتضى الأمر، ضد موكله أمام الجهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه.
الفصل الثالث — الاستقبال والاستشارة
المادة 47
فتح المادةيجب على المحامي أن يمارس فعليا مهنته، ويجب عليه أن يقيم فعلا وبصفة دائمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي حيث اختار فتح مكتبه.
المادة 48
فتح المادةيخضع تغيير الإقامة المهنية لترخيص مسبق من نقيب المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين .
وعندما يتمّ التغيير خارج دائرة الاختصاص، يكون مجلس منظمة المحامين مختصاً.
لا يجوز للمحامي العضو في المجلس أن يغير إقامته إلا بعد ترخيص من المجلس وعليه أن يستقيل لكي يتم استبدال مقعده الشاغر طبقا للمادة 37 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 .
والمذكور أعلاه.
المادة 49
فتح المادةلا يجوز للمحامي أن يقيم مكتبا لنشاطه أو لاستقبال موكليه في إقامة ثانوية في أي مكان كان. ولا يجوز أن يقيم مهنيًا مع أجنبي خارج عن مهنة المحاماة. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 50
فتح المادةيجب على المحامي مبدئيا أن لا يستقبل ويقدم استشارات إلا بمكتبه ولا يقبل التنقل . عند موكله إلا إذا كان هذا الأخير عاجزا عن التنقل ولكن ينبغي عليه في هذه الفرضية الاستثنائية أن يسهر على الحفاظ بكل صرامة على كرامة مهنته.
المادة 51
فتح المادةيمكن محامي الشخصية المعنوية عندما يلجأ إليه بانتظام أو إذا كان مرتبطا مع هذه الأخيرة باتفاقية اشتراك وإن اعتبر ذلك مفيدا ومناسبا، أن ينتقل إلى مقر هاته الشخصية المعنوية لتقديم استشارات في المجال القانوني خلال اجتماعات وكلاء الشركة والجمعيات العامة.
المادة 52
فتح المادةيمكن المحامي أن ينتقل إلى الإدارات العمومية للدفاع لدى مدير المصلحة المعنية أو مندوبه المعين خصيصا لهذا الغرض على المصالح المعهودة إليه.
كما يمكن المحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية في إطار البحث عن المصالحة في حالة النص عليها في القانون.
الفصل الرابع — الصفيحة والورق المعنون
المادة 53
فتح المادةيمكن المحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة لا تتجاوز 20 سم على 25 سم، وتحمل إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي واحتماليا "معتمد لدى المحكمة العليا"، اسمه ولقبه.
يجب أن تحرّر الصفيحة الموضوعة خارج العمارة باللغة العربية.
المادة 54
فتح المادةلا يرخص للمحامي أن يبين ويطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام بمجلس قضائي واحتماليًا معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه ورقم هاتفه وعند الاقتضاء صفة دكتور في الحقوق، ومعتمد لدى الجامعات ونقيب المحامين ونقيب سابق لمنظمة المحامين.
ويمنع عليه إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدراية أو القضائية أو السياسية.
غير أنه لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات صفات أخرى غير صفة محام لدى مجلس قضائي واحتماليا اعتمادة لدى المحكمة العليا.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةقبل التغيّب أكثر من خمسة عشر
(15) يوما خارج العطلة القضائية، على المحامي أن يخطر نقيب المحامين أو ممثله وإشعاره بالإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن للقضايا الموجودة على مستوى مكتبه.
المادة 56
فتح المادةتماثل إهانة المحامي، أثناء ممارسة مهامه الإهانة الموجهة إلى قاض، المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 57
فتح المادةتسلّم البطاقة المهنية للمحامين المسجلين والمتدربين. ويؤشر هذه البطاقة نقيب المحامين، وينبغي أن تحمل صورة المعني بالأمر، وإمضاءه، وكذا التاريخ. وتسدّد تكلفة البطاقة عند إصدارها.
تسحب البطاقة في حالة الاستقالة، أو الشطب.
وفي حالة التوقيف، يجب إيداع البطاقة بمكتب نقيب المحامين خلال مدة التوقيف.
المادة 58
فتح المادةإن تحويل مكتب المحامي لغرض آخر أو إزالته أو التنازل عنه أو استبدال مكاتب المحامين فيما بينهم حر.
الباب الرابع واجبات المحامي والتنافي والممنوعات الفصل الأول الواجبات المادة :59 : يجب على المحامي الالتزام بدقة بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات وكذا التقاليد وأعراف نقابة المحامين تجاه القضاة وزملائه وموكليه. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن الاستقامة والمهارة والاستقلالية والشرف، واجبات مؤكدة حتمية عليه.
المادة 60
فتح المادةيجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية والاجتماعية التي يخضع لها نظرا لنشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء.
وعليه أن يساهم كذلك في تسيير قطاع العدالة وفي أعباء منظمات المحامين والتأمين ضد الأخطار المهنية.
القسم الأول — واجبات المحامي تجاه القضاة
المادة 61
فتح المادةإن احترام استقلالية الجهات القضائية والاعتبار تجاه القضاة يعد بالنسبة للمحامي واجبا.
المادة 62
فتح المادةعند تنقل المحامي، يجب عليه زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة.
يجب على المحامي، ما لم يمنع بصفة شرعية، الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب، وعليه الامتناع عن المبالغة في تأجيل القضايا.
يجب على المحامي المثول بالبذلة القانونية أمام كل الجهات القضائية وكذا أمام قاضي التحقيق عند مساعدة موكله خلال التحقيق.
المادة 63
فتح المادةيجب على المحامي خلال المرافعة استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير تجاه القضاة.
يجب على المحامي خلال الجلسة الالتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وأن يمتنع عن كل فلتة لسان أو كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها.
يجب على المحامي في حالة الاستئناف وبصفته مستأنفا، التعرض إلى الحكم المستأنف فيه ونقد الحكم نفسه، وليس القضاة الذين أصدروا الحكم، وعليه تفادي كل كلام لاذع تجاه القضاة، وتفادي الألفاظ المهينة.
المادة 64
فتح المادةيجب على المحامي حين يرافع أو يقدم دفاعه ضد قاض معني بالأمر بصفة شخصية، أن يزوره، إلا إذا أعفاه القاضي من ذلك. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
القسم الثاني — واجبات المحامي تجاه زملائه
المادة 65
فتح المادةإن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي، بحيث أن سلوكه يجب أن يرمي إلى تدعيم الانضباط داخل نقابة المحامين.
يخضع المحامي أساسا إلى سلطة نقيب المحامين ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين الذي ينتمي إليه، ولا يمكنه القيام بأي عمل قد يمس بسلطتهم ويجب عليه احترام قراراتهم.
المادة 66
فتح المادةيجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.
وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين، عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.
وعندما يلتقي المحامي بنقيب المحامين أو نقيب المحامين سابقا، يجب أن يعبر له عن احترامه.
المادة 67
فتح المادةعندما ينتقل المحامي لأغراض مهنية، عليه بزيارة نقيب المحامين أو مندوبه، ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.
ويجب كذلك على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا في نفس القضية.
المادة 68
فتح المادةيجب على المحامي تنفيذ الالتزامات لا سيما المالية منها المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وعند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي، يعتبر مقصرا في واجبه المتمثل في الزمالة والتضامن المهني، ويمكن أن يغفل من الجدول وأن يخضع لعقوبات تأديبية.
المادة 69
فتح المادةتميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم بالمساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء.
تعمم أكبر مساواة بين المحامين الذين يمتثلون التقاليد الثابتة لنقابة المحامين فيما يخص احترام الشباب القدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء الشباب. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 70
فتح المادةيجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين خاصة في حالة وفاة أحدهم، أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة، وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف والاحتياجات إلى المحامي نفسه، أو إلى أرملته وأولاده، مساهمة استثنائية يتحملها كل محام، بحيث يحدد مجلس المحامين معدل الدفع وكيفياته.
عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه ويسهرون على ضمان حقوق ورثته.
يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.
يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.
المادة 71
فتح المادةيجب على المحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه في العمل لمصلحته الخاصة.
وعليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر كان أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه في العمل إليه.
قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا، سواء مع زميل له في العمل أو ليحلّ محلّه، يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل وفي كل حالة من الأحوال، التأكد من أن هذا الأخير تمّ تشريفه، نظرا للأعمال المقدمة والمجهودات المبذولة.
وفي حالة نزاع، يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم.
المادة 72
فتح المادةيجب على المحامي في الجلسة الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف، وكلّ تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده.
المادة 73
فتح المادةتمنح الأسبقية المحامين في الجلسة.
قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي، على المحامي الحصول على موافقة زملائه في العمل.
ترتب المرافعات حسب خطورة الحالات تباعا، وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أن يرافع في الأخير.
وفي جميع الأحوال، فإنّ ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة، واحترام القدامي ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة.
غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية تجاه زميل أصغر منه سنا، سبقه بكثير في الحضور .
في حالة نزاع، يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة.
المادة 74
فتح المادةتعدّ الإنابة واجبا بالنسبة للمحامي.
المادة 75
فتح المادةيجب على المحامي أن يرسل إلى زميله، محامي الطرف الخصم، في جدول يؤشر عليه هذا الأخير قانونيا، كلّ الوثائق التي يقدمها في المناقشات ويجب أن تكون هذه المراسلة كاملة ومسبقة وتلقائية.
على محامي المدّعي أن يكون أول من يرسل الوثائق سواء في الدرجة الأولى من الدعوى أو في الاستئناف، وذلك حتى ولو كان وكيله مستأنفا عليه أمام الجهة القضائية من الدرجة الثانية.
على المحامي الذي يتلقى الوثائق، أن يحافظ عليها ويرجعها إلى زميله في أحسن الآجال.
المادة 6
فتح المادة7 : لا يمكن المحامي، سواء خلال رفع الدعوى، أو خلال المداولة، أو خلال الخبرة، إيداع الطلبات الختامية أو المقالات أو المذكرات أو الوثائق، مهما كان نوعها، دون إشعار مسبق لمحامي الطرف الخصم، وفي كل الأحوال التي لا يجب أن يتم إبلاغها من طرف كتابة الضبط.
تستغل الوثائق المقدمة في المناقشات، على أن تقدم بنفس الطريقة التي تم تبليغها ولا يمكن أن ترفق بالتعليقات أو الملاحظات الأخرى، إلا تلك التي اطلع عليها محامي الطرف الخصم.
المادة 77
فتح المادةإذا رفض القاضي العريضة التي قدمت اليه، لا يمكن تقديم عريضة مماثلة أو نظيرتها إلا لنفس القاضي، وفي حالة حدوث مانع لهذا الأخير، تقدم إلى قاض آخر. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي كل فرضية، فإنّ العريضة والرفض السابقين ينبغي أن يطلع عليهما القاضي الذي أخطر ثانية.
ومن جهة أخرى، على المحامي الامتناع عن القيام بأي سعي أمام قاض ما في غياب زميله المدافع عن الطرف الخصم.
المادة 78
فتح المادةلا يمكن المحامي المرافعة ولا الدفاع عن قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذا كانت تتضمن مناقشة وقائع مهنيّة دون إخطار نقيب المحامين .
إذا كان المحامي هو المعني بالأمر شخصيا في الدعوى، فعلى الزميل الذي يرافع ضده، أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة، إلا إذا أعفاه من ذلك بنفسه.
المادة 79
فتح المادةكل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة تعد من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما.
القسم الثالث — واجبات المحامي تجاه موكليه
المادة 80
فتح المادةيجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد وأن يقدم إلى موكليه يد المساعدة بما يتوفر من معلومات ومؤهلات.
على المحامي تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية وإيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.
المادة 81
فتح المادةيمكن سحب وكالة المحامي من .
الإجراءات في كل وقت وعلى موكله إطلاعه بذلك صراحة.
يمكن المحامي سحب دفاعه ، شريطة إخطار موكله مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، حتّى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسه وعن مصالحه.
يخطر المحامي الذي سحب دفاعه الطرف الخصم أو موكله وكذا الجهة القضائية المعنية. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 82
فتح المادةلا يمكن المحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكّل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.
المادة 83
فتح المادةلا يمكن المحامي الذي قدم استشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم، ولا أن يقدّم له نصائح، وكذلك لا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات.
المادة 84
فتح المادةلا يخضع المحامي إلا لضميره وللقانون، فهو وحده جدير بتقديم الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها، شريطة أن لا يعبر موكّله عن إرادته في أن تتم استشارته وتقديم موافقته في هذا المجال.
إذا رفض المحامي طلبات موكله، فله حق رفض مساعدته، أما إذا قبل المحامي هذه الطلبات فلا يمكنه خرقها.
المادة 85
فتح المادةيعد المحامي مسؤولا عن الوثائق التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء، من تسوية القضية، أو الإجراء الأخير في القضية، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي.
المادة 86
فتح المادةيجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلّمها من موكله تحت طائلة السرية.
يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام.
المادة 87
فتح المادةتعد المراسلة بين المحامين سرية، فلا يمكن أن تقدّم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات.
غير أنه عندما تجسّد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يتعرض المحامي لإمكانية تقديم مراسلته في المرافعة.
المادة 88
فتح المادةإن سريّة التحقيق واجبة على المحامي. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطأ مهنيا وذلك مع مراعاة الأحكام الجزائية السارية المفعول.
القسم الرابع — مساهمة المحامي في تسيير العدالة ومنظمات المحامين
المادة 89
فتح المادةيمنح المحامي مساعدته مجانا لكل متقاض تقدم له المساعدة القضائية، وذلك بتعيين من نقيب المحامين أو مندوبه.
يمكن توكيله تلقائيا من نقيب المحامين أو مندوبه لضمان دفاع كلّ متقاض أمام كلّ جهة قضائية مهما كان نوعها.
لا يمكن المحامي المعين أو الموكل تلقائيا أن يرفض مساعدته دون موافقة نقيب المحامين أو مندوبه على أسباب العذر أو الامتناع.
المادة 90
فتح المادةعلى كل محام الإسهام شخصيا في أعباء منظمة المحامين بدفع الاشتراك الذي يجب أن يتم خلال الثلاثي الأول من كل سنة كآخر أجل.
وعليه أن يسدد الالتزامات المالية تجاه المصالح المشتركة لمنظمة المحامين الوطنية والجهوية ودفع كل اشتراك استثنائي على عاتق المحامين والمقرر من طرف مجلس منظمة المحامين .
وعلى المحامي كذلك، تسديد حصصه والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين الوطنية والجهوية قصد تغطية المسؤولية المهنية.
القسم الخامس — مسك المحاسبة واحترام التشريع الاجتماعي والتأمين المهني
المادة الأولى
فتح المادة9 : على المحامي مسك المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به.
يمكن المطالبة بتقديم هذه المحاسبة في حالة المتابعات القضائية.
يمكن نقيب المحامين في كل وقت أن يفحص بنفسه أو من قبل عضو من المجلس الذي فوضه لهذا الغرض، المحاسبة ووضعية الوثائق المتعلقة بالودائع التي قام بها المحامي.
وعلى المحامي كذلك عند كل طلبات نقيب المحامين، تقديم وثائق تثبت شرعية وضعيته إزاء التشريع الاجتماعي.
المادة 92
فتح المادةإن المحامي ملزم بالانخراط في هيئة التأمين الاجتماعي التي ينتمي إليها.
وعند توظيف مستخدمين أجراء، يجب عليه التصريح بذلك إلى هيئة التأمين الاجتماعي، وهذا في الآجال القانونية. وعليه أن يقوم بتسوية الأعباء الخاصة بأرباب العمل والأعباء الجبائية التي تخصه.
المادة 93
فتح المادةعلى المحامي الاكتتاب إجباريا في عقد التأمين عن مسؤوليته المهنيّة بسبب الإهمال والأفعال التي قد يرتكبها عند ممارسة مهامه.
الفصل الثاني — التنافي والمنع
القسم الأول — التنافي
المادة 94
فتح المادةتتنافى مهنة المحامي مع كل الوظائف الإدارية أو القضائية، أو إدارة شركة أو مؤسسة في القطاع العمومي أو الخاص أو تسييرها ومع كل نشاط تجاري أو صناعي ومع كل وظيفة تستلزم علاقة تبعية.
غير أنها تتلاءم مع كلّ وظيفة تتعلق بتعليم القانون في الجامعات طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 95
فتح المادةلا يمكن المحامي الموظف السابق بوزارة العدل أو مصالح الأمن أو المعين بموجب مرسوم، خلال سنتين، أن ينصب، أو أن يرافع بدائرة اختصاص المجلس الذي مارس فيه وظائفه.
المادة 96
فتح المادةلا يمكن المحامي المكلف بمهمة انتخابية، أن يرافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا أن يرافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو الإداري التابعة لها. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 97
فتح المادةإن المحامي المرتبط بشخص عمومي أو خاص بواسطة اتفاقية يخصص من خلالها كل نشاطه لها، والمحامي المنتمي له بواسطة اتفاقية يتم من خلالها التمثيل لفترة محدودة، لا يمكنهما الدفاع الصالح الخواص ضد هذه الشخصية العمومية أو الخاصة.
القسم الثاني — الممنوعات
المادة 98
فتح المادةيمنع على المحامي ممارسة نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي لحسابه ، الخاص، أو لحساب الأقارب أو الغير مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي.
يقوم نقيب المحامين عندما يبلغ عن محام خالف الأحكام السابقة، بفتح تحقيق، وإذا كانت أفعاله ثابتة يبلغها إلى مجلس نقابة المحامين، الذي يأمر المعني بالأمر بعد الاستماع إليه، بالتوقف عن ممارسة نشاط يتنافى مع مهنة المحامي ويمنحه مهلة لذلك.
إذا لم يحترم المحامي أمر مجلس نقابة المحامين في الأجل المحدد يصدر هذا الأخير إغفاله.
المادة 99
فتح المادةيمنع على المحامي تملك حقوق متنازع فيها، وكذلك الحصول على فائدة معينة في القضايا المسندة إليه.
المادة 100
فتح المادةيمنع على المحامي المرافعة والدفاع أو التقدم للقيام بإجراء مهني أمام قاض من أقاربه من الأصول أو عن طريق المصاهرة.
المادة 101
فتح المادةيمنع على المحامي كل بحث أو سعي وراء الزبائن، سواء يصدر منه مباشرة أو من الغير لحسابه .
كما يمنع قطعا أن يطلب من موقوف الدفاع عنه أو التقدم أمام جهة قضائية من أجل شخص، بينما لم يكلف بالدفاع عنه إلا إذا طلب منه ذلك رئيس الجلسة، أو نقيب المحامين أو مندوبه.
المادة 102
فتح المادةيمنع على المحامي البحث عن إشهار متعلق بشخصه، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه كما يمنع عليه تقديم موافقته لأي شكل من الإشهار المهني أو تزويد هذا الأخير بأي وسيلة كانت.
ويمكن المحامي الذي يحرّر في الجرائد أو في المجلات مقالات متخصصة في أبحاث قانونية، أن يتبع :
اسمه بصفة "محامي بالمجلس القضائي".
يعد إعلام الجمهور بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين .
يعتبر الإشهار الوظيفي لنقابة المحامين من اختصاص منظمات المحامين الجهوية ومنظمة المحامين الوطنية دون سواها.
الباب الخامس — منظمة المحامين
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 103
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين بجدول المنظمة وبقائمة المتدربين.
المادة 104
فتح المادةتجتمع الجمعية في دورة عادية مرة في السنة على الأقل وخلال الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية على الأكثر.
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين.
وفي حالة الضرورة، يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على قرار نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي ) 2 ) أعضائها . 3 على المحامي الحضور في الجمعيات العامة التي يعقدها مجلس منظمة المحامين .
المادة 105
فتح المادةتصح مداولات الجمعية العامة عندما يحضر الثلثان ( 2 ) على الأقل من المحامين الممارسين . 3 ويتمثل هذا الحضور في توقيع كل محام على ورقة تلحق بمحضر اجتماع الجمعية العامة. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية إذا لم يتم الحصول على النصاب، يجب عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للمنظمة في أجل أقصاه شهر واحد دون حساب مدة العطلة القضائية.
تصح مداولات الجمعية العامة للمنظمة في هذا الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع.
يقبل الانتخاب بالتمثيل إذا أودع التفويض من قبل المحامي الموكل شخصياً لدى أمانة المنظمة.
لكل عضو في شركة أو في جمعية محامين صوت واحد في الانتخاب.
يوصى بارتداء البذلة.
المادة 106
فتح المادةتتم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية الناخبين.
ترسل نسخة من المداولات خلال الخمسة عشر
(15) يوما إلى وزير العدل، الذي يمكنه أن يحيلها إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال الشهر الذي يتم فيه التبيلغ.
المادة 107
فتح المادةيقدم نقيب المحامين تقريرا عن نشاط مجلس منظمة المحامين خلال السنة السابقة للجمعية ويعرضه لمصادقة أعضاء الجمعية العامة..
المادة 108
فتح المادةيمكن خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لاجتماع الجمعية العامة وبناء على طلب عاد مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة، كل وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة.
غير أنه لا يمكن أن تكون إجراءات التأديب موضوع أي تبليغ.
المادة 109
فتح المادةيجب أن يسود الانضباط مناقشات الجمعية العامة وأن لا تخص إلا المسائل القانونية أو المهنية المعروضة عليها سواء من مجلس منظمة المحامين أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 يخطر مجلس منظمة المحامين الأعضاء بجدول أعمال الجمعية خلال الخمسة عشر ( 15) يوما على الأقل قبل افتتاح الجمعية العامة.
يمكن كل محام أن يقترح مشروع رغبات أو مداولات خلال خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الجمعية العامة.
لا تعرض هذه المشاريع للمناقشة على الجمعية عامة إلا بعد المصادقة عليها مسبقا من قبل ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3
المادة 110
فتح المادةيمكن نقيب المحامين أن يقلّص من عدد التدخلات في نقطة معينة من جدول الأعمال.
كما يجوز له في إطار المناقشات أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية.
المادة 111
فتح المادةيتعين على مجلس منظمة المحامين خلال الشهر الذي تنعقد فيه الجمعية العامة أن يتداول في رغباتها أو توصياتها.
توضع القرارات المسببة والمدونة في سجل المداولات تحت تصرف كل المحامين .
ويبلغ نقيب المحامين التمنيات لوزير العدل خلال الأيام الخمسة عشر (15) من المصادقة عليها.
الفصل الثاني — مجلس المنظمة
المادة 112
فتح المادةيتألّف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر (15) عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاثمائة (300) ، ويزيد المجلس بعضوين عن كل شريحة تتكون من ثمانين (80) مع عدد أقصاه واحد وثلاثون (31) عضوا .
في حالة ما إذا كان مجلس منظمة المحامين يجمع دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام واحد لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 113
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.
تجرى الانتخابات بالاقتراع الأحادي في الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية على الأكثر.
المادة 114
فتح المادةترسل الترشيحات إلى نقيب المحامين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الانتخابات، ويتم إيداع ملف الترشيحات بتصريح 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لأمانة منظمة المحامين ويقيد في سجل خاص أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يرسلها المترشح إلى نقيب المحامين بعد وضع خاتمه المهني.
يمكن أن يترشح المحامون الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل خدمة فعلية.
المادة 115
فتح المادةيكلّف نقيب المحامين وأعضاء مجلس المنظمة بتنظيم الانتخابات.
ويتعين عليهم خلال الفترة الانتخابية اتخاذ سلوك مشرف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين .
المادة 116
فتح المادةلا يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في مكان آخر غير مقرات منظمة المحامين ولكل محام الحق في الحضور .
المادة 117
فتح المادةلا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالتوقيف أن يترشح في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء مدة العقوبة.
المادة 118
فتح المادةلا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت أن ينتخب عضوا في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 119
فتح المادةيدير المجلس منظمة المحامين طبقا الأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 120
فتح المادةيمكن أن ينتخب بصفة نقيب المحامين كل محام له سبع (7) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية.
وينتخب من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية.
ويتم انتخابه على الأقصى خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس منظمة المحامين بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 121
فتح المادةيمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية كما ينفّذ قرارات المجلس والجمعية العامة.
ويختص بالفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين .
المادة 122
فتح المادةيرأس نقيب المحامين مجلس منظمة المحامين ويوزع المهام بين أعضاء المجلس كما يسهر على تنفيذها.
الفصل الرابع — مجلس التأديب
المادة 123
فتح المادةينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الانتخابات، ويتكون من :
- النقيب، رئيسا،
- ستّة (6) أعضاء، ينتخبهم مجلس منظمة المحامين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.
ولا يجوز أن يضم المجلس التأديبي أكثر من ثلاثة
(3) أعضاء يقيمون في دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي إلا إذا ضمت منظمة المحامين مجلسين قضائيين.
وإذا وقع مانع لنقيب المحامين يرأس المجلس التأديبي العضو الأكثر أقدمية.
المادة 124
فتح المادةيخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.
إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين ترسل الإجراءات إلى مكتب منظمة المحامين بالناحية الأقرب.
عندما تخص الشكوى نقيب المحامين ترسل إلى رئيس الاتحاد الذي يقدمها إلى مجلس الاتحاد.
وعندما تخص الشكوى رئيس الاتحاد ترسل إلى عميد أعضاء مجلس الاتحاد. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 125
فتح المادةعندما يكون محام محل متابعات قضائية بسبب جريمة أو جنحة يجوز إيقافه فورا عن العمل إما من قبل نقيب المحامين تقائيا أو بطلب من وزير العدل.
وفي كل الحالات، يعرض القرار أمام مجلس منظمة المحامين الذي يثبت أو يرفع إجراء التوقيف خلال شهر الإخطار .
ويسمح للمحامي المعني أو لوزير العدل بالطعن أمام لجنة الطعن الوطنية حسب الحالة.
ويمارس الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قيام نقيب المحامين بتبليغ قرار مجلس المنظمة.
المادة 126
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بثلاث
(3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الوقائع، وينقطع هذا التقادم بالقيام بكل إجراء يتعلق بالتحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة التأديبية.
المادة 127
فتح المادةيفصل المجلس التأديبي بأغلبية أعضائه الحاضرين بقرار مسبّب وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت نقيب المحامين.
يصدر المجلس التأديبي، عند الاقتضاء، إحدى العقوبات الآتية :
- الإنذار ،
- التوبيخ المنع المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث
(3) سنوات. ويمكن أن تكون العقوبة بوقف التنفيذ ويعزل المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة في مدة خمس (5) سنوات ابتداء من إصدار القرار.
- الشطب.
المادة 128
فتح المادةيجوز للمجلس التأديبي، في جميع الحالات وبقرار مسبب، أن يأمر بالتنفيذ المؤقت.
ويمكن تقديم دفاع بالتنفيذ المؤقت أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 129
فتح المادةيسجل كل احتجاج أو شكوى ترفع ضد محام أمام أمانة مجلس منظمة المحامين ويفاد بالاستلام إلى صاحب الشكوى كما يبلغ المحامي المعني.
المادة 130
فتح المادةيجب على المحامي المعني أن يجيب، دون تردد وفي أقرب الآجال، على الوقائع المذكورة في الاحتجاج أو الشكوى ويرفق عند الاقتضاء، كافة الوثائق المبررة رده.
يعاقب المحامي عن التردد أو رفضه الإجابة إذا ثبت ذلك قانونا دون الإخلال بما قد ينتج عن الاحتجاج أو الشكوى المنسوبة إليه.
المادة 131
فتح المادةإذا تبين لنقيب المحامين أن الأفعال المنسوبة للمحامي ليس لها أي أساس من الصحة وأنه ليس هناك داع لفتح تحقيق، يقرّر حفظ الشكوى أو الاحتجاج، ويبلغ بذلك صاحبها والمحامي المعني.
المادة 132
فتح المادةإذا تبين للنقيب أن هناك ضرورة لفتح تحقيق، يعيّن لهذا الغرض مقررا من بين أعضاء المجلس.
ويتمتع المقرّر بسلطات واسعة لا سيما منها مصالحة صاحب الشكوى أو الاحتجاج مع المحامي المعني بالأمر، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير. ...
المادة 133
فتح المادةيبت نقيب المحامين في النتائج التي توصل إليها المقرر إما بحفظ الملف أو إحالته أمام المجلس التأديبي بموجب أمر مسبّب يبلغ إلى الشخص المحتج والمحامي المعني.
المادة 134
فتح المادةيجب أن يبلّغ أمر الإحالة أمام المجلس التأديبي عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام إلى المحامي بمقره المهني، وتحتوي هذه الرسالة على تكليف بالحضور أمام المجلس . التأديبي ويجب أن يمر أجل اثنا عشر (12) يوما كاملة ما بين استلام التكليف بالحضور واليوم المحدد للمثول.
بعد رفض استلام التكليف بالحضور تسليما صحيحا، ويكون قرار المجلس التأديبي حضوريا. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون الملف التأديبي تحت تصرف المحامي المعني وكذا محاميه أو محامييه في نفس الآجال.
المادة 135
فتح المادةيعتبر الحضور الشخصي للمحامي المكلف بذلك ضروريا، وإذا لم يتمكن من ذلك لقوة قاهرة يجوز له أن يمثل من طرف محاميه أو محامييه.
تعتبر كل إجراءات المجلس التأديبي حضورية مادام قد تم تسليم التكليف بالحضور إلى المحامي بنفسه أو لأي شخص استلم الرسالة الموصى عليها مكانه.
المادة 136
فتح المادةيبلغ قرار المجلس التأديبي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره إلى وزير العدل والمحامي المتهم.
المادة 137
فتح المادةيجب على المحامي المعاقب أن يبلغ طعنه في أجل ثمانية (8) أيام من تشكيله إلى وزير العدل ونقيب المحامين بواسطة رسالة موصى عليها مع .
إشعار بالاستلام.
ويبلغ وزير العدل طعنه في نفس الشكل إلى المحامي المتهم وإلى نقيب المحامين .
ويمنح أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور أعلاه إلى الطرف الثاني ليشكل طعنا فرعيا .
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا تم الأمر بتنفيذ مؤقت.
الباب السادس — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 138
فتح المادةتسيّر اللجنة الوطنية للطعن وتبت طبقا للمواد من 60 إلى 64 من القانون رقم 1 9-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 139
فتح المادةيقترح كل نقيب محامين ممارس قائمة من أسماء نقباء المحامين القدماء التابعين لمنظمته إلى مجلس الاتحاد.
المادة 140
فتح المادةيقوم مجلس الاتحاد بقرعة لتحديد الأعضاء الدائمين أو الاحتياطيين الذين يشكلون اللجنة الوطنية للطعن من بين هذه القائمة المقترحة. / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 141
فتح المادةلا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب محامين واحد.
المادة 142
فتح المادةيعتبر المحامون النقباء الأربعة
(4) الأوائل الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة أعضاء دائمين، والثلاثة (3) الآخرون يمنحون صفة احتياطيين.
الباب السابع — ممارسة المهنة في شكل تجمعات
المادة 143
فتح المادةيمكن المحامين ممارسة مهنتهم جماعيا في مكاتب متجمعة أو بصفتهم مساعدين إما في إطار جمعية أو شركة محامين .
الفصل الأول — المكاتب المتجمعة
المادة 144
فتح المادةيجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين ..
ويجب أن يكون للمحامي مكتب خاص، خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.
المادة 145
فتح المادةيجب أن يثبت إنشاء مكاتب متجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في مصاريف هذه الأخيرة.
ويوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهر تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.
وفي حالة إبطال هذه الاتفاقية، يرجع المقر، بقوة القانون، إلى مالكه، أو صاحب حق الإيجار .
المادة 146
فتح المادةلا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب متجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 147
فتح المادةيظلّ موكّلو كل محام تابعين له شخصيا ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين.
المادة 148
فتح المادةتخضع كل الصعوبات التي تطرأ بمناسبة تفسير الاتفاقيات الناتجة عن المكاتب المتجمعة أو تنفيذها إلى تقدير نقيب المحامين.
الفصل الثاني — جمعيات المحامين
القسم الأول — الأحكام العامة وإنشاء جمعيات المحامين
المادة 149
فتح المادةيجوز لمحاميين اثنين أو أكثر ومسجلين بالجدول أن يشتركوا فيما بينهم ليمارسوا معا نشاطهم المهني. وتنظم هذه الجمعية التي تتضمن تسمية اسم ولقب كل الشركاء متبوعة بعبارة محامون شركاء" بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما المواد من 94 وما يليها من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام . الداخلي
المادة 150
فتح المادةلا يمكن أن تشكّل جمعية المحامين إلا فيما بين المحامين المسجلين بالجدول.
ولا يجوز لأي محام أن يكون عضوا في أكثر من جمعية واحدة.
المادة الأولى
فتح المادة15 : يجب أن تثبت الجمعية باتفاقية كتابية يصادق عليها قانونيا ويوقعها كل شريك بعدد النسخ الأصلية الضرورية لتسليم نسخة لكل شريك واستيفاء شروط المادة 144 وما يليها من هذا النظام الداخلي.
المادة 152
فتح المادةيجب أن يذكر في اتفاقية الجمعية ما يأتي :
- المكتب الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها، لقب كل شريك واسمه وتاريخ ميلاده حصص كل شريك،
- نصاب الفوائد المخصصة لكل شريك،
- شروط تصفية الجمعية وحلها، الشرط التحكيمي الذي يخضع الشركاء بموجبه إجباريا إلى تحكيم نقيب المحامين في حالة نزاع.
المادة 153
فتح المادةيجب أن تعرض نسختان (2) من اتفاقية الجمعية، وعند الاقتضاء اتفاقية معدلة، على مجلس المنظمة قبل أن يصادق عليها.
يمكن المجلس في أجل شهرين من طلب الاعتماد، وتضاف إليه، عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية دعوة المحامين إلى تعديل اتفاقية الجمعية من أجل مطابقتها مع الأحكام القانونية والتنظيمية ومع هذا النظام الداخلي.
يمثل عدم إجابة المجلس في الأجل المذكور أعلاه، مصادقة على اتفاقية الجمعية، وتعتبر معتمدة وتدخل في الحال حيز التنفيذ.
يرسل نقيب المحامين نسخة من الاتفاقية وعند الاقتضاء، كل اتفاقية معدلة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد في دائرة اختصاص مقر الجمعية.
المادة 154
فتح المادةيمكن أن تتكوّن حصص الشركاء في شكل أموال ذات طبيعة مختلفة أو في شكل حقوق مادية أو غير مادية وبصفة عامة كل مال يفيد ممارسة مهنة المحاماة.
المادة 155
فتح المادةيظل كل شريك مسجل في مرتبته بالجدول الذي يشير كذلك إلى صفته كشريك ويتبع باسم أو أسماء الشركاء الآخرين.
القسم الثاني — ممارسة المهنة في شكل جمعية
المادة 156
فتح المادةتطبق على جمعيات المحامين وأعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامين وخاصة تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة أو الضمانات والانضباط مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام . الداخلي 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 157
فتح المادةيجب على كل عضو في الجمعية أثناء القيام بمهامه المهنية، إبراز صفته كمحام شريك.
المادة 158
فتح المادةتعدّ حقوق كل عضو في الجمعية شخصية ولا يمكن التنازل عنها.
المادة 159
فتح المادةإن المحامي الشريك الذي حكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماة لمدة تقل عن سنة، يحتفظ خلال مدة عقوبته بصفته كشريك مع حقوقه وواجباته، غير أنه لا يحظى بأية مكافأة ولا يشارك في الفوائد.
إن الشريك الذي يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من الممارسة لمدة تزيد عن السنة يتخلّى عن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا بإذن من مجلس منظمة المحامين .
المادة 160
فتح المادةإن جمعية المحامين لا تفقد شخصية أعضائها وتمنع صفة الشريك على المحامي الذي يتوقف عن ممارسة المهنة بالنظر إلى قواعد منظمة المحامين وتقاليدها.
المادة 161
فتح المادةيعتبر المحامي الشريك حرا في قبول أو رفض ملف أو موكلين غير أن موافقة الشركاء الآخرين ضرورية.
لا يجوز أن يكون للشركاء مكتب مهني غير مقر الجمعية.
المادة 162
فتح المادةيعد كل واحد من المحامين الشركاء مسؤولا تجاه موكليه ولا يجوز له مساعدة ولا تمثيل الأطراف ذات المصالح المتعارضة.
المادة 163
فتح المادةيتعين على المحامين الشركاء تغطية مسؤوليتهم المدنية المترتبة عن الأخطاء المهنية باكتتاب تأمين إما باسمهم الشخصي، أو باسم الجمعية، غير أن صفتهم كمحامين شركاء يتبغي في كل الأحوال أن تبرز في عقد التأمين المكتتب.
المادة 164
فتح المادةتسجل الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة للمنظمة باسم كل شريك وتسدد من قبله.
العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه
القسم الثالث — حل الجمعية وتصفيتها
المادة 165
فتح المادةيجوز لكل شريك أن ينسحب في أي وقت كان من الجمعية.
المادة 166
فتح المادةيتم حل الجمعية إما بانقضاء い الأجل الذي أسست من أجله وإما بإرادة الشركاء المشتركة وإما بوفاة أو انسحاب هؤلاء، وعندما لا يبقى إلا عضو واحد، أو بقرار من مجلس المنظمة.
المادة 167
فتح المادةإذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من شريكين، تتواصل في حالة وفاة أحدهما، بين الشركاء المتبقين.
يحق لذوي حقوق المحامي المتوفى في قسمة الجمعية، بالنظر لوضعيته خلال الوفاة ولا يشاركون في الحقوق اللاحقة رغم امتداد هذه الحقوق اللاحقة إلى ما قام به المتوفى قبل وفاته.
بعد استشارة ذوي الحقوق، يقوم المجلس بتعيين محام أجنبي عن الجمعية لتمثيل الورثة في عمليات القسمة، وللسهر على الدفاع عن مصالحهم، فيما يخص الحقوق اللاحقة.
لا يحق للمحامي الذي تم تعيينه إلا تسديد مصاريفه ونفقاته، ويختم مهمته بتقرير يقدمه إلى المجلس.
المادة 168
فتح المادةإذا كانت جمعية المحامين تتشكل من أكثر من محاميين اثنين وتم شطب أحدهما، أو قرر الانسحاب، فإن الجمعية تتواصل بين الشركاء الآخرين.
للمحامي الذي انسحب، الحق في قسمة الجمعية بالنظر إلى وضعيته وقت انسحابه، ويشارك في الحقوق اللاحقة التي تعتبر امتدادا لما تم القيام به قبل انسحابه.
لا يكون للمحامي الذي تم شطبه إلا الحق في قسمة الجمعية، نظرا لوضعيته في وقت شطبه.
المادة 169
فتح المادةعندما تنتهي الجمعية بانقضاء الأجل الذي تأسست من أجله، أو عندما يتم حلها مسبقا بإرادة مشتركة من الشركاء، يعين الشركاء مصف أو عدة مصفين عند الاقتضاء. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي حالة خلاف بين الشركاء، يقوم نقيب المحامين بتعيين المصفي أو المصفين.
المادة 170
فتح المادةيترتب عن شطب كل الشركاء من الجدول حل الجمعية بقوة القانون.
إن قرار المجلس التأديبي الذي يصدر هذا الشطب يثبت حل الجمعية ويأمر بتصفيتها.
لا يمكن اختيار الشركاء الذين تم شطبهم بصفتهم مصفين.
المادة 171
فتح المادةعندما لا يبقى إلا شريك واحد بعد وفاة أو انسحاب أو شطب الشركاء الآخرين، فإن الشريك الوحيد يمارس وظيفة مصفي الجمعية.
في حالة وجود مانع أو رفض منه، يقوم نقيب المحامين باستبداله.
المادة 172
فتح المادةتتم التصفية طبقا لأحكام عقد الجمعية وتبعا للكيفيات المنصوص عليها في مواد الفصل المتعلق بشركات المحامين .
المادة 173
فتح المادةتخضع لتقدير نقيب المحامين كل صعوبة متعلقة بتفسير الاتفاقيات المترتبة عن عقد الجمعية أو بتنفيذها.
القسم الأول — أحكام عامة وتأسيس الشركة
المادة 174
فتح المادةيمكن محاميين اثنين أو عدة محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين التابعين إما المجلس قضائي واحد أو المجالس قضائية مختلفة، تأسيس شركة محامين.
المادة 175
فتح المادةلا يمكن أعضاء شركة محامين واحدة التكفل بموكلين لهم مصالح متضاربة.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير وعليهم تغطية مسؤوليتهم المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية باكتتاب وثيقة تأمين إما باسمهم الخاص أو باسم الشركة، وفي كل الحالات يجب ذكر صفتهم كشركاء في عقد التأمين المكتتب.
المادة 176
فتح المادةلا يمكن كل عضو أن ينتمي إلاّ لشركة محامين واحدة، كما أنّه لا يمكنه أن يمارس مهنته بصفة فردية.
المادة 177
فتح المادةلا يمكن المحامي، العضو في شركة المحامين الموقوف مؤقتا أو المغفل، أن يمارس أي نشاط مهني خلال مدة العقوبة أو الإغفال لكنه يحتفظ بصفة عضو مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض أي مرتب أو المطالبة بالحصول على أرباح مهنية.
المادة 178
فتح المادةيتم إعداد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين وتسدد باسم كل عضو من أعضاء الشركة.
المادة 179
فتح المادةيجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يؤاخذوا على خرق السر المهني.
ولا يمكن الشركة أن تقدم استشارات أو تساعد أو تمثل أطراف لهم مصالح متعارضة.
المادة 180
فتح المادةلا يمكن محاميي مجلس قضائي واحد ولا محاميي مدينة واحدة أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة محامين واحدة.
المادة 181
فتح المادةالقصد من شركة المحامين هو الاشتراك في ممارسة مهنة المحاماة وإلى المشاركة والاشتراك في جمع الأرباح واقتسامها.
وتتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية، ويمكن أن تجرى عليها متابعات تأديبية زيادة على التي ترفع ضد أعضائها .
المادة 182
فتح المادةلا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في جدول منظمة المحامين . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 183
فتح المادةيجب إعداد القانون الأساسي الشركة المحامين كتابة وبعدد من الأصول الضرورية لتسلم نسخة لكل واحد من الأعضاء ولإيداع نسخة بمقر الشركة ونسخة ثانية لأمانة المنظمة ونسخة ثالثة الوزارة العدل.
المادة 184
فتح المادةيجب أن يذكر القانون الأساسي ما يأتي :
مقر الشركة مبلغ رأس المال، طبيعة حصص كل عضو ومبلغها، القيمة الاسمية لكل حصة لا يقل مبلغها عن 1000 دج أسماء المسيرين
- كيفيات انسحاب كل عضو من الشركة شروط حل الشركة وتصفيتها.
الشرط التحكيمي الذي يلتزم بموجبه أعضاء الشركة بطرح نزاعاتهم لتحكيم نقيب المحامين .
المادة 185
فتح المادةتؤسّس الشركة تحت الشرط الموقف بتسجيلها في الجدول، ويعتبر ذلك إشهارا قانونيا.
يقدم طلب تسجيل شركة المحامين بصفة جماعية أعضاؤها، ويودع لدى أمانة منظمة المحامين مقابل وصل أو يوجه إلى نقيب المحامين في رسالة موصى عليها مع وصل استلام.
يرفق الطلب بنسخة من القانون الأساسي تحت طائلة رفض الطلب.
المادة 186
فتح المادةلا يمكن مجلس المنظمة رفض تسجيل الشركة إلا في حالة عدم مطابقة القانون الأساسي المودع للأحكام التشريعية والتنظيمية ولهذا النظام ، الداخلي، لا سيما المادة 184 منه المذكورة أعلاه.
المادة 187
فتح المادةلا يمكن رفض التسجيل إلا بعد دعوة المعنيين بالأمر إلى تقديم كل التوضيحات الشفوية أو الكتابية المتعلقة بتأسيس الشركة إلى مجلس منظمة المحامين .
العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ويبلغ القرار لكل المعنيين بالأمر برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 188
فتح المادةتبلغ القرارات الخاصة بشركات المحامين إلى وزير العدل طبقا لأحكام المادة 12. من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 189
فتح المادةيمكن الطعن بالبطلان في قرارات المجلس المتعلقة بتسجيل شركات المحامين طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 190
فتح المادةيمكن شركة المحامين الاحتفاظ، بصفة مكاتب ثانوية، بمكتب أو بمكاتب أعضائها الواقعة خارج المجلس القضائي حيث مقر الشركة، ولجميع الشركاء أن يمارسوا فيها مهنتهم باسم الشركة.
المادة 191
فتح المادةيبقى كل عضو من الشركة مسجلا في رتبته في الجدول ويتبع اسمه بذكر عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها.
كما تسجل الشركة في ملحق الجدول الذي يشير بالضرورة إلى عنوان الشركة ومقرها، وكذا أسماء وألقاب ورتبة وأقدمية أعضائها.
المادة 192
فتح المادةيمكن أمانة منظمة المحامين أن تسلّم لكل معني بالأمر وعلى حسابه، نسخة من القانون الأساسي يتضمّن باستثناء أية إشارة أخرى، هوية أعضاء الشركة وعنوان مقر الشركة وعنوانها التجاري والمدة التي من أجلها تأسّست الشركة والبنود المتعلقة بسلطات مسيّري الشركة والمسؤولية المالية.
لهؤلاء وكذا شروط حل الشركة.
القسم الثاني — ممارسة المهنة وسيرها
المادة 193
فتح المادةتطبق على شركات المحامين وعلى أعضائها كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة ولا سيما تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة والضمان والانضباط مع مراعاة تطبيق هذا النظام الداخلي. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 37
فتح المادة194 : تفتح وتمسك باسم شركة المحامين السجلات والوثائق المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 195
فتح المادةتحدد سلطات المسيرين بموجب القانون الأساسي وفي غياب ذلك، يعتبر كل عضو في الشركة كمسيّر وتلتزم الشركة بكل الأعمال المهنية التي يقوم بها.
يجب على كل عضو إبراز عنوان شركة المحامين التي ينتمي إليها في العقود المهنية.
المادة 196
فتح المادةيعقد أعضاء الشركة جمعية عامة سنوية على ، الأقل، زيادة على الجمعيات العامة الاستثنائية التي يمكن أن تنعقد، إما بطلب المسير أو المسيرين أو بطلب المحامين الذين يتوفرون على نصف عدد الحصص التي تنتج الفوائد على الأقل. :
وتتخذ جمعية أعضاء الشركة القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين.
يحدد القانون الأساسي طريقة استدعاء الجمعية.
المادة 197
فتح المادةيمكن أن تتمثل حصص الشركة فيما يأتي :
الحقوق المنقولة أو العقارية
- الوثائق والأرشيف، وبصفة عامة كل الأشياء ذات الاستعمال المهني مبالغ نقدية.
إن حصص الكفاءة لا تساهم في تشكيل رأس المال لكنها قد تجلب حصصا في الفوائد.
المادة 198
فتح المادةلا يمكن أن تقدم حصص الشركة في شكل رهن الحيازة.
إن حصص الفوائد الممنوحة مقابل حصص كفاءة غير قابلة للتنازل ويجب إلغاؤها بمجرد انسحاب . أصحابها لأي سبب من الأسباب أو أثناء حل الشركة.
ولا تكون منتجة فوائد خلال فترة انقطاع صاحبها عن ممارسة المهنة لأي سبب كان. وفي هذه الحالة وخلال هذه الفترة لا تودع هذه الحصص في حساب توزيع الأرباح.
المادة 199
فتح المادةيجب تحرير الحصص النقدية عند الاكتتاب بما يساوي النّصف على الأقل، أما الباقي فيجب تحريره في أجل سنتين مرة واحدة أو عدة مرات ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة.
ويجب إيداع الأموال الواردة من الحصص النقدية خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تحريرها في حساب مفتوح باسم الشركة.
ويمكن سحب الأموال من قبل وكيل الشركة على أساس تسجيل الشركة في الجدول.
المادة 200
فتح المادةتختتم كل مداولة بمحضر يوقع عليه الأعضاء الحاضرون ويشمل تاريخ الاجتماع ومكانه، وجدول الأعمال المفصل، وهوية الأعضاء الحاضرين، وملخص المناقشات، ونص اللوائح المقدمة للتصويت، ونتيجة التصويت.
تسجل المحاضر في سجل خاص يرقمه ويوقعه مسبقا نقيب المحامين أو مندوبه.
المادة 201
فتح المادةلكل عضوا من الشركة صوت واحد ما لم توجد أحكام مخالفة للقانون الأساسي.
ويمكن العضو أن يمثل عضوا آخر في الشركة بتقديم وكالة كتابية تلحق بمحضر المداولات.
المادة 202
فتح المادةلا تصح قرارات الجمعية إلا إذا كانت أغلبية الأعضاء تعادل ثلاثة أرباع ) 3 الحصص 4 المنتجة للفوائد، على الأقل حاضرة أو ممثلة.
إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مرة أخرى وتصح مداولات الجمعية إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين اثنين (2) على الأقل.
المادة 203
فتح المادةتتخذ قرارات الشركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
ويمكن أن ينص القانون الأساسي إما على أغلبية أكثر أو حتى على الإجماع فيما يخص بعض قرارات الشركة أو كلها .
المادة 204
فتح المادةلا يمكن اتخاذ القرارات المتضمنة تعديل القانون الأساسي إلا بأغلبية عدد الأعضاء الذي يعادل ثلاثة أرباع ( 3 ) ) الحصص التي تنتج الفوائد. 4 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أنه لا يمكن أن تقرّر زيادة رأسمال إلا بالإجماع.
المادة 205
فتح المادةيخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب.
المادة 206
فتح المادةيقوم المسيّر أو المسيرون، عند نهاية كل سنة مالية مدنية، بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة لمصادقة .
الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية.
تبلغ لهذا الغرض الوثائق لكل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل.
المادة 207
فتح المادةيمكن كل عضو في الشركة أن يطلع بنفسه على الوثائق المنصوص عليها في المادة 183 أعلا، وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة.
القسم الثالث — التنازل عن حصص الشركة وتداولها
المادة 208
فتح المادةتبلغ كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها بمقابل أو مجانا ، إلى محام أجنبي عن الشركة، إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يصبح التنازل فعليا ، إذ قامت الشركة في نفس الشكل، بتبليغ موافقتها الصريحة على التنازل أو لم تعلم بقرارها في أجل شهرين (2) ابتداء من آخر التبليغات المذكورة أعلاه.
يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في المادة 184 من هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.
المادة 209
فتح المادةإذا رفضت الشركة قبول التنازل، يكون لديها أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 ه الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.
المادة 210
فتح المادةتخضع كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى الأعضاء أو إلى أحدهم أو عدد منهم، للإجراءات المحددة في المادة 184 من هذا النظام، ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين .
المادة 211
فتح المادةعندما يطلب عضو انسحابه يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
وعلى الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.
وفي حالة نزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح وفي غياب الصلح يخطر مجلس المنظمة.
المادة 212
فتح المادةيحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه للغير حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة 213
فتح المادةيحدد الأجل المقرر في حالة وفاة عضو، لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ الوفاة.
وفي حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 211 أعلاه.
القسم الرابع — الحل والتصفية
المادة 214
فتح المادةتحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لدى أعضائها وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين. 29 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادة5 : عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من أجلها أو عندما تحلّ مسبقا بإرادة مشتركة لدى أعضائها، يعيّن أعضاؤها مصف أو عدة مصفين .
وفي حالة خلاف بينهم، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.
المادة 216
فتح المادةيؤدّي شطب كل أعضاء الشركة أو هذه الأخيرة من الجدول إلى حلّها قانونا.
إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.
لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.
وبطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.
ترسل نسخة من هذا القرار إلى وزير العدل.
المادة 217
فتح المادةتحل شركة المحامين بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.
وفي هذه الحالة، يتولّى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين.
المادة 218
فتح المادةتحلّ الشركة بقوة القانون عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية، دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب.
تحل الشركة من تاريخ تبليغها طلبات الانسحاب في نفس الوقت أو الطلب الأخير لأعضائها.
وفي غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير.
المادة 219
فتح المادةعندما يظلّ عضو واحد إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين (2) المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه .
إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، وفي حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله.
المادة 220
فتح المادةتخضع التصفية للقانون الأساسي مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي باستثناء حالات البطلان وحل الشركة.
المادة 221
فتح المادةيمثل المصفّي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.
فهو يتمتع بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة.
ويكلّف على الخصوص بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها ، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.
يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.
المادة 222
فتح المادةيستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.
كما يستدعيهم لغرض التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية.
المادة 223
فتح المادةتفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصرص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.
إذا لم يمكن الشركة أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفّي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.
المادة 224
فتح المادةتخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها.
لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة المحامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الخامس — أحكام مختلفة
المادة 225
فتح المادةيدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها.
المادة 226
فتح المادةلا يمكن أي شريك أن يكون ناخبا إلا في منظمة المحامين التي ينتمي إليها.
المادة 227
فتح المادةينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك.
إذا رفعت الشكوى ضد الشركة توجه إلى نقيب المحامين التابع لمقر الشركة الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بتحقيق.
وإذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين . المختص
القسم الثامن — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 228
فتح المادةيشكّل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين".
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417 يخضع هذا الاتحاد ويسير وفقا للمواد من 69 إلى 75 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
كما يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون هدفه مهنيا فقط.
ويكون مقره بمدينة الجزائر.
المادة 229
فتح المادةيتعين على المحامي الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المخولة إياه، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته.
القسم التاسع — تمثيل الأطراف أمام المحكمة العليا
المادة 230
فتح المادةيعتمد أمام المحكمة العليا لتمثيل الأطراف، بقرار من وزير العدل :
- المحامون الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات تسجيل
- القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات، الأساتذة المساعدون المحاضرون لدى معاهد الحقوق، المحامون قدماء المجاهدين وأبناء الشهداء الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات.
المادة 231
فتح المادةيمنح وزير العدل الاعتماد.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.