أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
المادة الأولى
فتح المادةان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة يقوم بها المحامون في نطاق الإحكام الآتي بيانها ...
ينبغي على المحامين أن يقوموا اثناء ممارسة مهنتهم بكامل مؤازرتهم لادارة القضاء والمتقاضين وبالسهر على محافظة مصالح الاطراف الذين يمثلونهم .
ويجب عليهم أن يبرهنوا على نزاهتهم وتجردهم واعتدالهم والا يحيدوا عن الاحترام الواجب للمحاكم ..
كما انهم ملزمون بكتم السر المهني .
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
فتح المادةان للمحامى أهلية إبداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين أن يقوم با تمام كل اجراء وأن يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وأن يرفع الحجز وبصفة عامة أن يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق .
ويعفى من تقديم أي سند توكيل .
المادة 3
فتح المادةيمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يمارس مهنته في سائر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا اذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك •
المادة 4
فتح المادةيجوز للمحامى التابع لنقابة أجنبية مع مراعاة أحكام
المادة 97
فتح المادةالآتي ذكرها أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية باقتراح من كاتب المجلس للمنظمة الجهوية للمحامين بعد أن يرخص له خصيصا وزير العدل حامل الاختام وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من أعضاء المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع فى أى وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء .
واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من كاتب المجلس الاقليمي ..
الباب الثاني — التسجيل
المادة 5
فتح المادةلا يجوز لاى كان أن يتخذ لنفسه لقب محام ان لم يكن مسجلا في قائمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات .
المادة 6
فتح المادةيتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لاحد أن ينضم لمنظمة محاماة ان لم يستوف | الشروط التالية :
I - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات ،
2 - أن يكون عمره 19 سنة على الاقل ، 3 أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو اجازة أجنبية معترف بمعادلتها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر .
ويجرى تحقيق عن أخلاق المترشح يقوم به أمين الناحية.
المادة 8
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل الى أمين الناحية في كل وقت من السنة ويعرضها الامين على مجلس الناحية الذي يبت فيها في أقرب جلسة ممكنة ويتم في ظرف الثمانية أيام التي تلى الجلسة تبليغ وزين العدل، حامل الاختام والمعنى بالامر بقرار مجلس الناحية .
المادة 9
فتح المادةيمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس الناحية أمام المجلس الاعلى .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا | يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالامر أو بعد | استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام .
وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا .
المادة 11
فتح المادةعندما يقرر مجلس الناحية قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من أمين الناحية أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها.
«أقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها وأهدافها وأن أدافع باخلاص على مبادى ومكاسب الثورة الاشتراكية .
المادة 12
فتح المادةيعاد طبع جدول كل المحامين المسجلين ناحية بعد ناحية مرة في السنة في بدء كل سنة قضائية من طرف كتابة المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه ويودع بمكتب الضبط لكل مجلس قضائي . :
ويشتمل على القاب المحامين واسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الاقدمية كما يتضمن قائمة الذين قيدوا في نظام التدريب ..
المادة 13
فتح المادةيغفل جدول النقابة عن ذكر :
I - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رضى بالقيام بنشاط خارج عن مهنة المحاماة . 1064 الجريدة الرسمية 2 المحامى الذى تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية
3 - المحامى الذى لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى لمجلس الناحية للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية
4 - المحامى الذى كف من غير سبب شرعى عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل .
5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بنصوص . والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 14
فتح المادةان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد تسيير العدالة .
وتشتمل :
I - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح لخدمة المحاماة في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم ولا تطرح مدة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل حامل الاختام وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتضى رأي المجلس الوطني لمنظمة المحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه .
والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية .
غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل
المادة 15
فتح المادةيجب على كل مترشح جديد أن يقدم بغية القيام بالخدمة المدنية :
I نسخة من شهادة الميلاد ،
2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية 4 شهادة الليسانس في الحقوق العامة أو الخاصة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها ،
5 - شهادة الاهلية البدنية.
المادة 16
فتح المادةحين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 14 يسلم له وزير العدل، حامل الاختام شهادة على اتمام تلك الخدمة .
المادة 17
فتح المادةيشارك المحامون في مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها مجلس الناحية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه
المادة 18
فتح المادةيعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 14 :
1 - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 الاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل
- المعتقلون أو المحتجزون أو الفدائيون ، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
3 - القضاة وموظفو الدولة الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات ثلاث منها بعد تحصيلهم على شهادة الليسانس في الحقوق ..
الباب الرابع — التدريب
المادة 19
فتح المادةكل من له شهادة الليسانس في الحقوق وقضي خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفترة الاولى من المادة 14 يجب عليه قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين أن يقوم بتدريب مدة سنة واحدة .
ويعفى من التدريب :
I أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقبوا مدة سنة على الاقل :
معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ، أعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 القضاة المرسمون الذين مارسوا مهامهم أكثر من سبع سنين
المادة 20
فتح المادةان المحصل على شهادة الليسانس في الحقوق المترشح لمهنة محام والمقبول في منظمة المحامين بمقتضى
المادة 7
فتح المادةوما يتبعها من هذا الامر يسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويطلق عليه اسم محام متدرب
المادة 21
فتح المادةيتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل ..
والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه أمين الناحية للمحامين .
وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المعنية.
ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه.
ويخبر أمين الناحية بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته ..
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065
المادة 22
فتح المادةيتضمن التدريب لزوما :
I المواظبة على الحصول في تمارين التدريب المنظمة - لاوضاع النظام الداخلي . 2 المواظبة على الحضور في تعلم القواعد والتقاليد وعادات المهنة وبصفة خاصة ملازمة الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة . -3 المشاركة في أعمال مؤتمر التدريب الذي ينظم تحت رئاسة أمين الناحية أو مندوبه .
المادة 23
فتح المادةيكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول الى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أدناه .
المادة 24
فتح المادةيجب على المحامى المتدرب أن يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة وله أن يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه .
وله أيضا أن يترافع أن يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها أمين الناحية أو مندوبه أو المحامي الذي هو تابع لمكتبه .
المادة 25
فتح المادةلا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائى الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من أمين الناحية وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سيب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الاكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه.
المادة 26
فتح المادةعند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس الناحية تثبت قيامه بالتدريب .
وان رأى مجلس الناحية أن المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 22 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لمدة سنة .
وعند انقضاء السنة الثانية تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة بقرار مسبب صادر عن مجلس الناحية بعد سماع المتدرب .
ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفى الموعد المقررين في المادة 51 • ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة
المادة 27
فتح المادةيسجل المحامى المتدرب الذى قام بتدريبه في قائمة الناحية ابتداء من تاريخ ادائه اليمين .
الباب الخامس — منظمة الناحية للمحامين
المادة 28
فتح المادةتحدث منظمات نواحي للمحامين يكون عددها | ومقرها ودائرة اختصاصها محددة بقرار من وزير العدل، حامل الاختام .
المادة 29
فتح المادةتتمتع منظمة الناحية للمحامين بالشخصية المدنية ويرأسها أمناء النواحي ويتولى ادارتها مجالس نواحى لها الاهلية لتمثيل مصالح المحامين في الناحية .
جمعية الناحية للمحامين
المادة 30
فتح المادةتتكون جمعية الناحية من جميع المحامين المسجلين في قائمة الناحية أو في قائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة أمين الناحية وفي أوقات محددة في النظام الداخلي .
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي لها طابع قضائي ومهنى يضعها تحت نظرها مجلس الناحية أو ثلث أعضائه على الاقل .
ويجوز لجمعية الناحية أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس الناحية ويقدم أمين الناحية عن نشاط مجلس الناحية أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على جمعية الناحية للمصادقة عليه.
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة ما لم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين .
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع جمعية الناحية الثانى فى أجل اقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 32
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات جمعية الناحية بأغلبية المحامين المصوتين .
و ترسل فى ميعاد ثمانية أيام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار .
مجلس الناحية
المادة 33
فتح المادةتجرى انتخابات مجلس الناحية على نظام الاقتراع الاحادي وتنظم في الشهر الذي يليه الافتتاح القانوني للسنة القضائية وتقع تحت اشراف لجنة تتكون من عضوين يمثلان الحزب ووزارة العدل وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل حامل الاختام .
تنظم الانتخابات الجزئية فى شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها غير أنه اذا وقع هذا الحدث أثناء العطلة القضائية أو في الشهر لذى سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد افتتاح السنة القضائية
المادة 34
فتح المادةترسل الترشيحات الى أمين الناحية قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات .. 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة : لا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 48 أدناه أن يتم انتخابه كعضو في مجلس الناخية غير أنه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته
المادة 36
فتح المادةيحق لوزير العدل حامل الاختام أن يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع .
ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة
المادة 37
فتح المادةيتألف مجلس الناحية من خمسة عشر عضوا .
يجب أن يكون تمثيل المحامين في مجالس النواحي منسجما وعادلا • ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر الناحية من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى .
فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتى :
محام لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويكون توزيع باقي المحامين المسجلين باعتبار عدد المحامين بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي .
المادة 38
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس الناحية لمدة سنتين من طرف جمعية الناحية بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة فى الدورة الاولى ، وبالاغلبية البسيطة فى الدورة الثانية .
يمارس الفائزون فى الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم .
المادة 39
فتح المادةيدير مجلس الناحية أمين الناحية بمعاونة أمين الناحية المساعد ...
المادة 40
فتح المادةيجتمع أعضاء مجلس الناحية في الثمانية أيام التي تلى تاريخ الانتخابات برئاسة العضو الاقدم لانتخابات أمين الناحية وأمين الناحية المساعد .
المادة 41
فتح المادةيختص مجلس الناحية بالمهام الآتي بيانها :
I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبهم في قائمة الناحية للمحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة . 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف منظمة المحامين وكرامتها ..
3 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني .. -4 السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية. 5 تسيير مكتسبات منظمة الناحية للحماية وادارتها. 6 السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ..
- الاذن لامين الناحية بتمثيل المنظمة أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود ...
المادة 42
فتح المادةيتعين على مجلس الناحية أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في جمعية الناحية للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية .
وتكون القرارات مسببة ويتم اخطار الناحية بها في أقرب اجتماع لها.
وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين .
ويرسل أمين الناحية الى وزير العدل حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام ..
أمين الناحية وأمين الناحية المساعد
المادة 43
فتح المادةيمكن أن ينتخب كأمين ناحية أو كأمين ناحية منذ مساعد كل عضو من أعضاء مجلس الناحية مسجل في القائمة اكثر من ثمانية أعوام بالنسبة لامين الناحية واربع سنوات بالنسبة لامين الناحية المساعد.
يكون أمين الناحية ممثلا لمجلس الناحية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي بعضو من مجلس الناحية المنتدب خصيصا ..
المادة 44
فتح المادةيمثل أمين الناحية مجلس الناحية في سائر النشاطات المدنية ويسوغ له أن يفوض البعض أو الكل من اختصاصاته لامين الناحية المساعد أو لواحد أو أكثر من مجلس الناحية • وان وقع لامين الناحية مانع لسبب من الاسباب يخلفه أمين الناحية المساعد المجلس التأديبي
المادة 45
فتح المادةينتخب مجلس الناحية من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات .
ويتكون هذا المجلس :
من أمين الناحية رئيسا .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
2 - من أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الناحية من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية.
اذا شمل مجلس الناحية عدة مجالس قضائية فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائى واحد أكثر من عضوين.
لا يطبق هذا التدبير الاخير في صورة ما اذا احتوت الناحية.
على مجلس قضائي واحد .
المادة 46
فتح المادةيمارس مجلس التأديب جميع اختصاصات مجلس الناحية في ما يتعلق بالمسائل التأديبية.
المادة 47
فتح المادةيقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل حامل الاختام أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب أحد أعضائه أو بناء على طلب أمين الناحية.
واذا كانت الشكوى خاصة بأمين الناحية أو بعضو من مجلس الناحية ترسل لمجلس التأديب بالناحية القريبة الذى يجب عليه البت .
ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بثمانية أيام كاملة على الاقل .
ويجوز للمحامي المتهم الاستعانة فى ذلك بحمام يختاره .
المادة 50
فتح المادةتعتبر دوما قرارات مجلس التأديب حضورية .
المادة 51
فتح المادةيبلغ أمين الناحية برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل حامل الاختام والى المحامي الصادر عليه ذلك القرار في ثمانية أيام من تاريخه .
يسهر وزير العدل، حامل الاختام وأمين الناحية على تنفيذ العقوبات التأديبية .
يحق في جميع الحالات لوزير العدل حامل الاختام والمحامي المحكوم عليه الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب.
يجب رفع طلب الطعن الصادر عن وزير العدل حامل الاختام أو عن المحامى المحكوم عليه الى أمانة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي من طرف أمين الناحية.
وعلاوة على ذلك يجب على المحامى المحكوم عليه تبليغ قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية | الطعن الصادر منه في غضون ثمانية أيام من تقديمه برسالة التالية :
أ - الانذار
ب - التوبيخ المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات ج وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة .
د - الشطب من الجدول ه اذا ثبت أن تعريفة اتعاب المحامى لم تحترم يصدر المجلس التأديبي عقوبة منع ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وعند العود فلا تقل مدة العقوبة عن سنتين .
وعند العود الثاني يصدر الشطب من الجدول .
وفي كل الحالات يؤمر برد المبالغ التي قبضت بطريقة غير قانونية
المادة 48
فتح المادةيجوز للمجلس التأديبي في حالة الانذار أو التوبيخ أو المنع المؤقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 35 بحرمان المعاقب من عضوية مجلس الناحية المدة لا تتجاوز عشر سنوات .
وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ .
ويمكن القيام بمنع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة المختلطة وذلك في حالة طعن
المادة 49
فتح المادةلا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي المتهم قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية .
مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام توجه الى كل من وزير العدل حامل الاختام وأمين الناحية.
ويبلغ وزير العدل حامل الاختام في نفس ذلك الشكل طعنه الى المحامى المحكوم عليه والى أمين الناحية ...
تمنح مهلة ثمانية أيام ابتداء من التبليغ المشار اليه للطرف الآخر ليقدم طعنا فرعيا .
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المعجل .
لجنة الطعن المختلطة
المادة 52
فتح المادةيقدم الطعن ضد القرارات الصادرة من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن المختلطة التى يمتد اختصاصها لكامل التراب الوطني •
المادة 53
فتح المادةتتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة ومحاميين اثنين ويرأسها أحد القضاة .
ويمثل وزير العدل حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة .
ويتولى مهمة الامانة احد كتاب الضبط .
ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء المرسمين والنواب .
ويعين الاعضاء المحامون في اللجنة المختلطة للطعن من بين قائمة تشمل محاميين اثنين من كل ناحية مسجلين منذ أكثر من ثمانية أعوام وغير عضوين في المجلس التأديبي .
المادة 54
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن المختلطة بأمر من النيابة العامة . 1068 الجريدة الرسمية ولا يجوز لها البت في القضية من غير الاستماع الى المحامي المتهم ..
يجب أن يكلف المحامى بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامي المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامى الوكيل ان اقتضى الامر وتصدر قرارتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة .
المادة 55
فتح المادةان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن لدى المجلس الاعلى • لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة المختلطة .
المادة 56
فتح المادةاذا تعرض محام لمتابعة قضائية من أجل جناية أو جنحه يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك أمين الناحية أو وزير العدل حامل الأختام .
المادة 57
فتح المادةلا تكون الملاحقات التأديبية مانعة للملاحقات الجزائية التي ترى النيابة العامة أو الاطراف المدنيون وجوب اجرائها لدى المحاكم لقمع الافعام المكونة للجنح أو الجنايات.
المادة 58
فتح المادةتتقادم الدعاوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من ارتكاب الافعال الا ان هذا التقام ينقطع بكل عملية من عمليات التحقيق أو الملاحقة التي تجريها أو تأمر بها السلطة التأديبية .
المنظمة الوطنية للمحامين
المادة 59
فتح المادةتحدث منظمة وطنية للمحامين تتمتع بشخصية مدنية ويكون هدفها مهنى فقط وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حامل الاختام .
يكون مقرها بالجزائر العاصمة ...
يرأس المنظمة منسق يعينه أمناء النواحي ومنهم تشكل اللجنة التنفيذية .
المادة 60
فتح المادةتختص اللجنة التنفيذية بادارة المنظمة الوطنية للمحامين وتقوم بالمهام التالية :
I - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج باتفاق مع الحزب ووزارة العدل وبتنسيق عمل مجالس النواحي في الميدان المهني . 2 اعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنية والمنظمات النواحي وعرضهما لزاما على موافقة وزير العدل حامل الاختام 3 تحديد مبلغ اشتراك كل من المحامين المسجلين أو المقيمين لسبب غير تأديبي والمحامين المدربين .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه
المادة 61
فتح المادةيجوز للمجلس التنفيذى بعد موافقة المجلس الوطني للمنظمة احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي ويكون الانضمام الى صندوق تقاعد اجباري .
المادة 62
فتح المادةيعين المنسق لمنظمة المحامين لمدة سنتين ويمكن تجديد انتخابه مرة واحدة ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة الا بعد مضي أربع سنوات .
المجلس الوطني
المادة 63
فتح المادةيتكون المجلس الوطني لمنظمة المحامين من جميع أعضاء مجالس النواحي
المادة 64
فتح المادةتنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمة المحامين مرتين في السنة تحت رئاسة المنسق .
ويجوز عقد جلسة غير عادية بطلب ثلثي الاعضاء أو بطلب وزير العدل حامل الاختام .
ولا تعرض عليه سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي تضعها تحت نظره اللجنة التنفيذية أو ثلث اعضائه على الاقل .
المادة 65
فتح المادةيجوز للمجلس الوطني لمنظمة المحامين أن يقدم كافة النصائح المفيدة للجنة التنفيذية .
المادة 66
فتح المادةتقدم اللجنة التنفيذية تقريرا عاما عن نشاطها ويعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليه .
المادة 67
فتح المادةلا يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مالم يحضرها على الاقل ثلثا اعضائه وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع المجلس الوطني الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية .
وفي الاجتماع الثالث يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 68
فتح المادةتتسم المصادقة على مداولات المجلس الوطني بأغلبية المصوتين .
وترسل في ميعاد ثمانية أيام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام .
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 69
فتح المادةيجب على المحامى أن يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين !
ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة، والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه وواجبه أيضا أن يقدم الموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة
المادة 70
فتح المادةان المحامى يعينه أمين الناحية أو مندوبه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية • ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبة للمراقبة بعوض .
لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة • وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامى على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 47 و 48 من هذا الامر .
يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الأمر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائى غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين | من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر .
المادة 71
فتح المادةلا يجوز للمحامى أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام باشهار نفسه • كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدى الى الفات أنظار الناس لشخص المحامين قصد استفادتهم من شهرتهم المهنية ممنوع عليهم منعا باتا.
المادة 72
فتح المادةيمنع المحامى من اطلاع الغير، لاسيما الصحافة، على أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت اليه أو القيام بمجادلة تختص بتلك القضية.
المادة 73
فتح المادةلا يجوز اجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب محام من غير حضور أمين الناحية أو ممثله أو بعد اشعارهما شخصيا وبصورة قانونية
المادة 74
فتح المادةيمكن ابطال توكيل المحامى في أي وقت كان من أوقات جريان الدعاوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك .
ولا يمكن للمحامى أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيته برساله مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف لموكله. كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى .
المادة 75
فتح المادةيمنع المحامون من تملك حقوق متنازع فيها بطريق تنازل اصحابها عنها لهم وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة بها اليهم .
وكل اتفاق مخالف لذلك باطل ولا أثر له ..
المادة 76
فتح المادةيجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب في نطاق محدد بين القدر الادنى والقدر الاقصى المحددين بموجب مرسوم وذلك حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي وعند الاقتضاء قيمة الشيء المتنازع فيه .
ولا يجوز للمحامى بأى حال من الاحوال أن يحيد عن واجبات الاعتدال واللياقة اللذين هما من سمات مهنته
المادة 77
فتح المادةان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي
المادة 78
فتح المادةان المحامى الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك للتسديد ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات
المادة 79
فتح المادةيسوغ لامين الناحية الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز لهذا الاخير أن يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس الناحية يعينه لذلك الغرض في السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين .
المادة 80
فتح المادةيحق للمحامى ان يحجز الملك الذي سلمه له موكله حتى يستوفي ما يستحقه من النفقات والمصاريف ومكافأة الاتعاب المثبتة قانونا .
المادة 81
فتح المادةان مهمة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة إدارة أو تصرف أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.
غير أنها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر وأستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق •
المادة 82
فتح المادةلا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة .. 1070 الجريدة الرسمية
المادة 83
فتح المادةلا يسوغ للمحامى الذي أسندت اليه نيابة انتخابية ان يترافع ضد الهيئات الادارية التي يمثلها ولا ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو : الاداري
المادة 84
فتح المادةلا يجوز التنازل عن المكاتب التي منحتها وزارة العدل، أو الوالى لممارسة مهنة المحاماة الا بعد موافقة وزير العدل، حامل الاختام ...
المادة 85
فتح المادةيجب على المحامي أن ينخرط في احدى شركات التأمين لضمان مسؤوليته المدنية التي عسى أن تنشأ من الاخطار المهنية ..
المادة 86
فتح المادةان اهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة الى قاض والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات .....
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين .
المادة 87
فتح المادةيمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين أو أكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى (شركة المحامين وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر .
يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة أن يكونوا أعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الأقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه .
المادة 88
فتح المادةلا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بالقاب الشركاء وعند الاقتضاء باسمائهم .
المادة 89
فتح المادةتسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي .
المادة 90
فتح المادةيجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مركز المجلس القضائي الذي يوجد فيها مركز الشركة بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها
المادة 91
فتح المادةيمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا الامر وذلك باسم الشركة
المادة 92
فتح المادةلا يسوغ لاحد الشركاء أن يكون عضوا الا في شركة محامين واحدة
المادة 93
فتح المادةيبين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجارى لشركة المحامين التي هو عضو فيها :
المادة 94
فتح المادةيمنع على الشركة أن تساعد أو تمثل الاطراف ذوى مصالح متضاربة للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه | المادة 95 يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين أو قائمة التدريب .
ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها ....
ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مركزها الرئيسي وألقاب الاعضاء واسماءهم ودرجات أقدميتهم ..
وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني
المادة 96
فتح المادةيشارك في جمعية الناحية كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب ...
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس الناحية يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد .
المادة 97
فتح المادةتجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل من الشركاء أو على أحدهم .
ولا يسوغ للشريك الموقف عن العمل مؤقتا أو وقع الاغفال عن ذكره في الجدول، أن يمارس أى نشاط مهني مدة العقوبات الصادرة في حقه أو مدة اغفاله لكنه يحتفظ بصفته كشريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل أجرة وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية .
ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من القيام بعمل ما لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، يجوز ارغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين
المادة 98
فتح المادةأن التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم عقده ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير
المادة 99
فتح المادةتفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة .
المادة 100
فتح المادةيجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في المجلس الجهوي المختص اقليميا ونسخة ثانية في وزارة العدل و يوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول .
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية .
ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 والشركاء يسيرون الشركة ما لم الم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي .
المادة 101
فتح المادةتحدد في النظام الداخلى للمنظمة الوطنية، طرق تطبيق القواعد السالف ذكرها لا سيما القواعد المتعلقة بتأليف الشركة وتسييرها وتصيفتها وحلها ويسوغ أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين لكي يمكن القيام بتمثيل الاطرف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . 2 الجمعيات .
المادة 102
فتح المادةيجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني .
ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة ولا يسوغ للمحامى الذى يكلف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد المنظمة الوطنية وتقاليدها أن يبقى عضوا في الجمعية .
لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض أي ملف أو زبون .
ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك أحد الشركاء .
يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح أعضاء الجمعية الآخرين .
يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة .
أ كل ما وضع بصفة مشتركة ، ب حقوق كل شريك والتزاماته ،
ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس الناحية عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية :
أ لا يجوز للشركاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ، ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ، ج يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس الناحية ،
ه - يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس الناحية الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة | اختصاصه مكتب الجمعية، سواء بيوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس الناحية .
يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس الناحية تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها . 3 المكاتب المتجمعة
المادة 103
فتح المادةيجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية أو مقبولين في التدريب أن تكون مكاتبهم في محل واحد .
ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم. ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر.
ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا .
ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه .
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات ..
تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس الناحية وتدخل الاتفاقية، في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عدد الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها ...
وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المجتمعة يفصل فيها أمين الناحية بصورة نهائية ..
الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكيية
المادة 104
فتح المادةلا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الإشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية.
واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في المنظمة الوطنية .
ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي الخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات 1072 الجريدة الرسمية الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه .
المادة 105
فتح المادةتبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين كمايلي :
1 - يمكن أن ينص في الاتفاقية الى أن المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة، ففي تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس الناحية ،
2 - يمكن أن ينص في التفاقية على ما يشير الى شمولها جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير أن يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك
3 - يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة .
المادة 106
فتح المادةيمكن تعيين مكافآت أتعاب المحامى عن كل قضية أو بصفة اجمالية .
الباب التاسع — تمثيل الاطراف المتخاصمين أمام المجلس الاعلى
المادة 107
فتح المادةيمكن اعتماد المحامين الذين لهم أكثر من عشر
(10) سنوات عمل في المهنة أمام المجلس الاعلى لتمثيل | الاطراف المتخاصمين
المادة 108
فتح المادةيمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 107 أعلاه من قبل وزير العدل ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه
المادة 109
فتح المادةيخفض شرط أقدمية عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الى ثلاث سنوات بالنسبة للمحامين المثبتين لمشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني
المادة 110
فتح المادةيعتمد قضاة المجلس الاعلى القدماء دون شروط الاجل ...
الباب العاشر — أحكام انتقالية
المادة 111
فتح المادةتطبق أحكام الباب الرابع الخاصة بالتمرين ابتداء من فاتح يناير سنة 1976 •
المادة 112
فتح المادةتنقل الى المنظمة الوطنية للمحامين جميع الاموال والحقوق والفوائد من كل نوع التي تملكها النقابة الوطنية
المادة 113
فتح المادةيسند بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيب الهيئات الجديدة انجاز الاعمال العادية الى محامين يعينون بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 114
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما أحكام الامر رقم 72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 •
المادة 115
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 91-04
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين. 1268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.