قانون رقم 86-14 ملغى

قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-417

    « في المادة 11 من القانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 05-07

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، دون الإخلال بأحكام المادة 101 »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المورخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات عن طريق الانابيب كما يلي : "المادة 58 : تعفى 1 ) بدون تغيير 2 ) بدون »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 92-04

    « تتمم المادة 58 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب كما يلي : "المادة 58 : يعفى ما يأتي ذكره من الرسوم »

  5. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04

    « تعدل المادة 22 مكررة من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب وتتمم كما يلي : " عند عقد صفقة اشتراك في »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادتان 39 المعدلة، و 50 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12

    « تعدل المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 وتتمم كما يلي : 1 : تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة على كل الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، اذا كانت تمارس وحدها انشطتها »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-21

    « تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي : " طبقا للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا للدولة المواد والثروات النفطية المكتشفة أو غير »

  9. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-21

    « تلغى المادتان 23 و 65 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (539)
  • مرسوم رئاسي رقم 06-461

    مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-127

    مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-158

    مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات

  • مرسوم رئاسي رقم 05-291

    مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-128

    مرسوم تنفيذي رقم 05-128 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-149

    مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-146

    مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3

  • مرسوم رئاسي رقم 05-298

    مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح

  • مرسوم رئاسي رقم 05-295

    مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (

  • مرسوم رئاسي رقم 05-292

    مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-148

    مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة الكتلتان : 427 و 439 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-143

    مرسوم تنفيذي رقم 05-143 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " داورة" (الكتل : 408 أو 421 و 434 أ )

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-152

    مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-150

    مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-145

    مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ملغير " (الكتلتان : 412 و ( 413 ) . 18

  • قانون رقم 05-07

    قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-157

    مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-156

    مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3

  • مرسوم رئاسي رقم 05-297

    مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 05-296

    مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13

  • مرسوم رئاسي رقم 05-294

    مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11

  • مرسوم رئاسي رقم 05-293

    مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-155

    مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )

  • مرسوم رئاسي رقم 05-290

    مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-147

    مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : 423)

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-144

    مرسوم تنفيذي رقم 05-144 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 16 26 أبريل سنة 2005، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك "بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-53 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 في المساحة المسماة "الهجيرة " ( الكتلتان : 416 أو 417 أ

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-154

    مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-153

    مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-151

    مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-116

    مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.