قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد أسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 756
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد أسعار البيع المرجعية للمتر المربع التي تطبق على التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والمهني والحرفي التابعة للقطاع العمومي، الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع المرجعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلي :
سنة الوضع حيز الاستغلال سعر البيع المرجعي للمحل المتنازل عليه عن المتر المربع 1981 .............. 2.110 دج 1982 ..2.250 دج 1983 2.380 دج 1984 2.520 دج 1985 ...... 2.670 دج 1986 2.830 دج i 1987 . 2.990 دج 1988 ............ 3.160 دج
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء | عبد المالك نوراني عبد العزيز خلاف وزير التجارة محند امقران شريفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.