قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد أسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 756

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.