قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق. 2 أبريل سنة 1988 يحدد قيمة معامل التهيئة العمرانية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على سعر التنازل عن الاملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 762
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد قيمة معامل التهيئة الاقليمية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني والتجارى والمهني والحرفي التابعة للقطاع العمومي التي شرع | في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتحدد قيم معامل التهيئة الاقليمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب المنطقة والمنطقة الفرعية حسب الجدول الآتي :
المناطق الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة المنطقة الفرعية 1,15 1,00 0,90 0,80 " ו "
المنطقة الفرعية 1,10 0,90 0,80 0,70 " ب "
المنطقة الفرعية " ج " 1,00 0,80 0,70 0,60 الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763. 763 المناطق والمناطق الفرعية التي تؤخذ في الحسبان هي | التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتحدد قيم معامل الموقع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب موقع الحي الذي يوجد فيه الملك المتنازل عليه بالنسبة للمنطقة السكينة.
تحدد هذه القيم كالآتي :
المسكن المحل الحي السكني ........... 1,20 ............... 1,20 وسط المدينة ................. .... . 1,25
- الضاحية. . 1,00 ........... 1,10 ......
انعزال تام ................... ........... 1,00 تطبق مقاييس تصنيف الملك المتنازل عليه في كل من هذه الاصناف المقررة للتنازل عن الاملاك العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 1981.
المادة 4
فتح المادةتدفع فوائض القيم عن أسعار التنازل الناجمة عن تطبيق معاملي التهيئة الاقليمية و / أو الموقع الذي تفوق قيمة الوحدة (1,00) من قبل الهيئات المتنازلة الى حساب الخزينة الخاص المسمى "الصندوق الوطني للسكن".
المادة 5
فتح المادةيتحمل حساب الخزينة الخاص " الصندوق الوطني للسكن " نقص القيمة عن أسعار التنازل الناجمة عن التطبيق عوامل التهيئة الاقليمة و / أو عوامل الموقع التي تقل قيمتها على الوحدة ( 100 ) .
المادة 6
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار عن طريق تعليمة من الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني عبد العزيز خلاف عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 86-03
- قانون رقم 87-03
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.