قرارات، مقررات ، مناشير، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا تسلية سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال و أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 ر 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ات : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصل 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصليه وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج السطر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة
-
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه فهرس (تابع) 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية | ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. - 88 مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90 قرارات مقررات مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. 97 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 97 قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 98 قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيين في ميزانية الولاية. 98 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1955 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل بوزارة النقل. 99 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة النقل. 103 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين فى رخص السياقة، بوزارة النقل. 105
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام |
- 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و 152 | و 154 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1041 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن املاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهنى او التجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية و بمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1933 المتمم للقانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 83 02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجارى او الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المتمم، و بمقتضى القانون رقم 04 83-04 83 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 المتضمن الموافقة على الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 ، والمعدل والمتمم للقانون رقم S1 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهنى او التجارى او الحرفي التابعة الدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 20 منه ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تتمم أحكام هذا القانون و / أو تعدل بعض مواد القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني او التجارى او الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم المادة الاولى من القانون المذكور أعلاه كما يلي :
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه كما تعد قابلة للتنازل اما بدفع السعر نقدا او بالتقسيط ووفق الشروط التنظيمية المطبقة على بيع المساكن الجديدة، الذمة العقارية الايجارية التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها بعد فاتح يناير سنة 1981 المادة 3 : تعدل وتتمم الفقرة 8 من المادة 3 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى : (8) المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي تعتبرها الهيئة التنفيذية للبلدية واسعة المساحة، وبعد ترخيص من الوزير او الوزراء المعنيين وتبعا لعناصر كل ملف وكل فرع نشاط. تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم». المادة 4 : تتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي : » 12 يجب اعادة المحلات الملحقة بالبنايات الجماعية ذات الاستعمال السكنى أساسا والمخصصة أصلا للاستعمال المشترك، لاسيما منها مساكن البوابين ومغاسل الثياب والاقبية ومساحات وقوف | السيارات المخصصة لشاغلى البنايات والتي تشكل أجزاء مشتركة حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 81 ، إلى وظيفتها الاصلية. يتم التنازل عن هذه المحلات بالشيوع لصالح الساكنين الشاغلين القانونيين للبنايات التابعة لها على أساس الحصص النسبية لكل سكن في الاجزاء المشتركة للبناية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 5 : تعدل المادة 4 من القانون المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يلى : «المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية المشار اليها فى المادة 2، أحكام الامن رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ولاسيما المادة 10 منه، وفي اطار عمليات تجزئة الاراضي التي يسرى عليها دفتر الشروط، يتم تحديد المساحات الزائدة على أساس الفوائد المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور أعلاه. وللتنازل عن المساحات الزائدة المعتبرة، يمنح حق الافضلية على كل قطعة من القطع الممكن تشكيلها لاعضاء أسرة المكتسب الذين لهم حسب الترتيب ومن الدرجة الاولى صفة الفروع او الاصول وصفة الحواشي من الدرجة الثانية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها من دون عقد قانوني. يتم التنازل لصالح الشاغل القانوني عن المساحة الزائدة التي لا يمكن تجزئتها لشروط تقنية وعمرانية. وفي هذه الحالة الاخيرة، يتم التنازل عن المساحة الزائدة لصالح مكتسب الملك المبنى على أساس الاسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به فى مجال الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة 50 % . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 6 : تعدل المادة 6 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يلي : «المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن. لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل». المادة 7 : تتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى : وفضلا عن ذلك، يجوز لاولاد الشاغل الشرعي المتوفى، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 من القانون المعنى، أن يترشحوا لاكتساب، بالشيوع، المحل القابل للتنازل بواسطة وليهم الذي يعمل لحسابهم في اطار التشريع المعمول به في هذا المجال. يبقى الشيوع الزاميا الى غاية بلوغ أصغر ولد سن الرشد. تنتقل الامتيازات المعترف بها للهالك بموجب هذا القانون لفائدة الاولاد». المادة 8 : تعدل المادة 11 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، كمايلي : المادة 11 : تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك العقارية، موضوع هذا القانون، هيئات للتنفيذ والمراقبة على المستويات الثلاثة التالية :
- المستوى ما بين البلديات
- المستوى الولائي،
- المستوى الوطني، يحدد تنظيم كل هيئة وتسييرها عن طريق التنظيم». المادة و : تستبدل كلمة «الدائرة» الواردة في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 . بعبارة ما بين البلديات». الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 المادة 10 : تعدل المادة 24 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتمم كما يلي : المادة 24 : تحسب ابتداء من تاريخ نشن القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مبالغ الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لاكتساب المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير سنة 1988. وفي حالة وفاة المترشح قبل اثبات الاكتساب، يعترف بامتياز التحكم المشار اليه اعلاه لزوجته وأولاده المستفيدين من حق البقاء في الاماكن». المادة 11 : تعدل المادة 27 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :- «المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل. ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه. لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها». المادة 12 : تعدل المادة 38 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي : المادة 38 : يترتب عن الصفقات المبرمة دون الاستيفاء للشرط المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سقوط حقوق الاكتساب لمرتكب المخالفة. وفضلا عن ذلك،، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها». المادة 13 : تبقى الوضعيات السابقة المسواة عند تاريخ نشر هذه الاحكام في الجريدة الرسمية
88 الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والناجمة عن تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما انذاك، خاضعة لاحكامهما. غير أنه تنطبق أحكام المادة 11 أعلاه، على كل الاملاك المكتسبة في اطار القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه. يبطل كل حكم مخالف ويسقط مفعوله. مراسيم مرسوم رقم 86-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع.
- - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى الامر رقم 01 82-01 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ،
- و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1956. الشاذلي بن جديد تنظيمية | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 23 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، و بمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، وبمقتضى المرسوم رقم 74-88 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر الاسمدة: و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، τ i و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 - ΟΙ- المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 | مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة للقانون رقم 81 ء 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 198 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 85 118 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد،، في مختلف مراحل توزيعهاه والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلوغراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تشمل أسعار الاسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ما يأتي :
- المواد الخارجة من المصنع والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في- الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الاسمدة المستوردة. المادة 3 : تتولى المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات بيع الاسمدة المستوردة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بالاسعار المذكورة في العمود الاول من الجدول الملحق بهذا المرسوم. والمراد بسعر كلفة هذه المواد هو سعر الشحن مع زيادة النفقات التابعة وحد الربح بنسبة 3 ٪ التي يسمح بها التنظيم المعمول به فى مجال الاسعار الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 المادة 4 : يتكون من الفوارق الايجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات مورد استثنائى تدفعه المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات لحساب التخصيص رقم 302,041 الذي عنوانه «صندوق التعويض». المادة 5 : يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذى عنوانه «صندوق التعويض». المادة 6 : يرخص للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية بأن يقتطع حد ربح قدره طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها 210 دج في الطن الواحد، وذلك بعنوان حد الربح والاعباء الجزافية للتوزيع بالتساوى فيما يخص النقل. المادة 7 : يرخص للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أن تقتطع بعنوان التوزيع حد ربح اجمالي قدره 125 دج في الطن الواحد. المادة 8 : تشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين. المادة و : تطبق الاسعار فى مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1986. المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 85 118 المؤرخ- في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف مراحل توزيعها سعر الطن (دج) سعر بيع المؤسسة حد الربح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع ومواد الوطنية للاسمدة معالجة للديوان الوطني الوطني للتموين الذي تقتطعه سعر البيع النباتات للدوان للتموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الاسمدة لوطني للتموين الزراعية للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والخدمات الزراعية للخدمات والتموين
- النترات الأمونية - 33,5 871 210 645 125 779
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 1004 210 875 125 1000
- الاسعدة الثنائية التركيب 1190 210 985 125 IIIO
- الاسمدة الثلاثية التركيب, 1371 210 995 125 1120 فوسفاط الديامونيم 1176 210 1725 125 1250- مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير التجارة 1982 الذى أقر القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان والمعاد بيعها على حالها،- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى الامر رقم 82 1 المؤرخ فى- 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 | ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة | و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار، وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ .. في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة 1982- والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13-
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم رقم 84 391 المؤرخ |
- في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والذي يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس 1985 والذى يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، ولاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني أو المستوردة المبينة فى الملحق للمستعملين حسب الجدول الوارد في هذا الملحق نفسه. وتعنى هذه الأسعار الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي التابعة للولاية التي يقيم فيها المستعمل. المادة 2 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج الفلاحي، الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني التي تخضع لاحكام هذا النص، للديوان الوطني للعتاد الفلاحى، حسب الاسعار الواردة فى العمود الثاني من الملحق. وتعنى هذه الاسعار، أسعار الآلات عند خروجها من المصنع. المادة 3 : تبيع المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي للديوان الوطني للعتاد الفلاحي الآلات الزراعية المستوردة المبيعة على حالتها التي تخضع لاحكام هذا المرسوم، بأسعارها الخالصة القيمة والتأمين والنقل مع زيادة المصاريف التي تلحقها ونسبة التدخل بمقدار 3 المسموح بها في تنظيم الاسعار المعمول به. وتعنى هذه الاسعار مصاريف الرصيفة والمخازن أو المستودعات الموضوعة تحت الرقابة الجمركية. المادة 4 : يقتطع الديوان الوطني للعتاد الفلاحي، بمقتضى تدخله نسبة اجمالية قدرها 9 %9 من سعر البيع الذي تفرضه المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي مثلما حدد ذلك في المواد 2 و 3 و 8 من هذا المرسوم. ويدرج فى هذه النسبة نسبة التدخل بعنوان الخدمة بعد البيع. المادة 5 : تمثل الفوارق الايجابية بين أسعار البيع للمستعملين التي يحددها هذا المرسوم وأسعار تكلفة الآلات الزراعية المبينة في الملحق المرفق بهذا النص التي يحصل عليها الديوان الوطني للمعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل موردا استثنائيا يدفعه الديوان الوطني للعتاد الفلاحي لحساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض». المادة 6 : يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 302041 المسمى «صندوق التعويض»، بالفورق السلبية بين أسعار التي يحصل عليها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي بما فيها نسبة التدخل و وأسعار بيع الآلات الزراعية الخاضعة لاحكام هذا المرسوم. المادة 7 : يتم التنازل عن الآلات الزراعية التي لا تخضع لهذا المرسوم وتباع بالاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم المعمول به مع مراعاة أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.
-92 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير 1986. المادة و : يلغى المرسوم رقم 84 391 المؤرخ 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق 4 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق أسعار بعض الآلات الزراعية في مختلف مراحل السعر بالدينار الآلات الزراعية أولا - آلات الجر:
- جر جرارات ذات عجلات - 40 الى 50 حصانا جرارات ذات عجلات 60 الى 70 حصانا
-
- 6 الطراز 6006 جرارات ذات عجلات الطراز 6806 و 6807 جرارات ذات عجلات 90 الى 110 حصان جر جرارات صغيرة ذات عجلات مع ملحقاتها جرارات ذات سلاسل - 45 الى 55 حصانا ; جرارات ذات سلاسل 70 الى 80 حصانا ثانيا - آلات الجنى :
- حصادة، دراسة آلية الحركة ذات مركز لتعبئة الاكياس
- حصادة، دراسة مجرورة
- لاقطة، ضاغطة
- حاصدة ممشاط ميس مكوم-
- واضعة الكلافي المخازن ثالثا ب - آلات البذر والتخصيب :
- بذار 3م
- بذار 6م
- بذار متنوع سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعتاد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعتاد الفلاحي 60.891 5.481 47.656 75.555 6.800 64.844 69.671 6.270 64.844 ) ( ) ( 101.562 ) ( ) ( 54.687 ) ( ) ( 37.500 ) ( ) ( 78.125 175.303 15.778 145.468 ) ( ) ( 43.750 31.233 2.811 25.000 5-737 517 4.687 8.729 786 7.031 16.896 1.521 11.250 22.471 2.023 16.562 ) ( ) ( 22.656 ) ( ) ( 21.875
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية
- بذار دقيق مفرشة الاسمدة 3 م- مفرشة الاسمدة 5 م الى 6 م
-
مفرشة الاسمدة مركزة ذات سعة صغيرة
مفرشة الاسمدة ذات سعة كبيرة- مفرشة أسمدة مع تعيين الموقع- رابعا - آلات العلاج : 4 1 مر مرذاذات :- مرذاذ 400 لتر (دون ملحقات) - (دون ملحقات) مرذاذ 600 لتر
- متر (دون ملحقات) مرذاذ 1000- مرذاذ يحمل على الظهر- مذرة ميكانيكية محمولة– مذرة تحمل على الظهر- 4 2 مرشات أجهزة لها منفخة) مر مرشة 400 لتر
- مرشة 600 لتر مر: مرشة 1000 لتر 4 3 توابع : مطالع خاصة بالحقول 8 أمتار- مطالع الكروم ذات صفين-
- منفخة خامسا - آلات النقل : مقطورة بصندوق قلاب 3,5 أطنان ذات- عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4 أطنان ذات عجلتين- مقطورة مسطحة 4 أطنان ذات عجلتين مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات عجلتين- سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي ) ( ) ( 37.500 ) ( ) ( 9-375 ) ( ) ( 15.626 3619 326 . 3.125 ) ( ) ( 6.250 ) ( ) ( 5.156 ) ( ) ( 10.937 20.169 1.815 14.062 22.607 2.035 18.750 605 54 659 5.600 504 4.687 1.302 117 782 18.072 1.626 18.438 ) ( ) ( 21.562 ) ( ) ( 24.219 1.828 165 1.993 1.270 114 1.384 10.258 923 9.375 7.288 656 7.944 7.351 707 8.558 7.498 675 8.173 9.507 856 10.363
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية مقطورة بصندوق قلاب 4,5 أطنان ذات أربع
- عجلات مقطورة لشحن الحبوب 5 أطنان ذات عجلتين
- مقطورة بصندوق قلاب 5 أطنان ذات أربع
- عجلات مقطورة مسطحة 5 أطنان ذات أربع عجلات
- صهريج ذو عجلتين 3000 لتر صهريج ذو عجلتين 5000 لتر صهريج ذو أربع عجلات 5000 لتر سادسا - آلات الحرث : 6 – 1 – - المحارث
- محراث محمول ذو اسطوانتين محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات- محراث محمول ذو ثلاث أسطوانات- محراث محمول ذو أربع أسطوانات- محراث مجرور ذو أربع أسطوانات محراث مجرور ذو خمس أسطوانات- محراث مجرور ذو ست أسطوانات- محراث محمول ذو سكتين محراث محمول ذو ثلاث سكك- محراث محمول ذو ثلاث سكك محراث محمول ذو أربع سكك محراث ذو سكتين قابل للقلب- محراث ذو سكتين قابل للقلب محراث ذو ثلاث سكك قابل للقلب – محراث مجرور ذو ثلاث سكك محراث مجرور ذو أربع سكك- محراث مجرور ذو خمس سكك محراث الكروم ذو أربع سكك- محراث الكروم ذو ست سكك سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعتاد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 9.825 885 10.710 15.010 1.351 13.906 21.972 1.977 20.312 17.910 1.612 16.875 9.171 825 9.996 13.120 1.181 14.301 19.278 1.735 21.013 4.913 442 5-355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 14.288 14.607 1.315 15.922 ) ( ) ( 19.844 ) ( ) ( 21.718 ) ( ) ( 23.281 3.062 276 3.338 3.934 354 4.288 9.271 834 10.105 10.380 934 11.314 6.131 552 6.683 15.250 1.373 12.344 ) ( ) ( 15.937 ) ( ) ( 16.406 ) ( ) ( 19.969 ) ( ) ( 20.312 ) ( ) ( 7.656 ) ( ) ( 12.500
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة
- 1800 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة
- 3000 كلغ محراث قلاب للحرث في العمق ذو سكة واحدة
- 4300 كلغ محراث قلاب دوسكتين 2200 كلغ
- محراث قلاب للحرث العميق ذو ثلاث سكك
- 2800 كلغ 2-6 فتاتات التربة : فتاتة محمولة 12/6 أسطوانة
- فتاتة محمولة 14/7 أسطوانة
- فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة
- فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة
- فتاتة محمولة 16/8 أسطوانة
- فتاتة محمولة 20/10 أسطوانة
- فتاتة مجرورة 24/12 أسطوانة
- فتاتة مجرورة 28/14 أسطوانة
- فتاتة مجرورة 32/16 أسطوانة
-
-
- فتاتة محمولة مجرورة 40/20 أسطوانة فتاتة محمولة ذاتيا 28/14 أسطوانة- فتاتة محمولة ذاتيا 40/20 أسطوانة- 6 3 مشحبات :- مشحبة محمولة ذات 7 أسطوانات- مشحبة محمولة ذات و أسطوانات- مشحبة محمولة ذات 10 أسطوانات- مشحبة محمولة ذات II أسطوانة- مشحبة مجرورة ذات 12 أسطوانة- مشحبة مجرورة ذات 14 أسطوانة- سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 23.315 2.098 25.413 27.733 2.496 30.229 36.971 3.327 40.298 26.101 2.349 28.454 28.446 2.560 31.006 7.684 692 6.875 8.850 797 8.291 9.912 892 9.375 11.411 1.027 10.781 11.003 990 11.250 13.424 1.208 13.906 15.841 1.426 16.563 18.058 1.625 19.063 20.406 1.837 21.719 24.487 2.204 26.691 27.552 2.480 30.032 36.050 3.245 39.295 4.589 413 5.002 5.543 499 6.042 6.119 551 6.670 11.623 1.046 10.156 10.430 939 11.369 15.426 1.388 16.814
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق (تابع) السعر بالدينار الآلات الزراعية -4-6 مسلفات : مسلفة محمولة ذات 7 أسنان
- مسلفة محمولة ذات و أسنان
- مسلفة محمولة ذات II سنا
- مسلفة محمولة ذات 13 سنا
- مسلفة محمولة ذات 15 سنا
- 6 5 آلات الشيزل :
- - شيزال محمول ذو 7 أسنان- شيزال محمول ذو و أسنان-
- شيزال محمول ذاتيا ذو 11 سنة 6-6 - الكركار : كركار ذو ثلاثة عناصر قطرة 16 لمي- كركار ذو ثلاثة عناصر قطره 18
- لمي كركار ذو أربعة عناصر-
- كركار محمول ذو ثلاثة عناصر 6 7 أعتدة أخرى : محدلة ناعمة ذات ثلاثة أقسام- آلة للحفر العميق ذات عنصر واحد- محدلة نوع كروسكيل ذات ثلاثة أقسام- سعر البيع من نسبة تدخل المؤسسة الوطنية الديوان الوطني سعر البيع للعناد الفلاحي للعناد الفلاحي للمستعملين للديوان الوطني 9 % للعناد الفلاحي 4.506 406 4.588 5.711 514 5.000 6.719 605 5.625 7.345 661 6.406 8.491 764 7.813 6.272 565 6.837 9.854 887 8.594 14.720 1.325 10.156 1.240 112 1.352 1.625 146 1.771 ) ( ) ( 3.906 6.149 554 4.375 26.360 2.372 18.438 4.757 428 5.185 20.448 1.840 16.406 (*) تعنى الاسعار ونسب الآلات الزراعية المستوردة والمحددة طبقا لاحكام المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 ، قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 67-145 67 المؤرخ في 23 - ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير الخاصة بالبلديات، ولاسيما المادة 2 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار الباب 68 والعشر (110) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 6 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمر - محمد يعلى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 | شوال – عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن تحدد بعشرة في المائة (10 ) بالنسبة لسنة 1986 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى : الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - (المادة الفرعية 7413 ( • الباب 75 : الضرائب غير المباشرة. الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 - جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 - رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة | المحلية،
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه يقرران مايلي : والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات - 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1986. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافى المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 70 155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان التابع للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المحلية يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1986 . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدين الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للولايات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافى المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة النفقات والايرادات الخاصة بالولايات
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 وبمقتضى المرسوم رقم 70 156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولاسيما المادة الاولى منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتضيها الولايات من ايرادات التسيير | والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرة في المائة (10 ) بالنسبة لسنة 1986. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 - مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 - الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985. محمد يعلى وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل بوزارة النقل. ان الوزير الاول ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته و بمقتضى المرسوم رقم 79-230 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1963 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و و ب و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة | 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في
- - أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك- المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى لصالح وزارة النقل، مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للنقل، طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تنظم المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر وفى خلال الشهور الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-230 | المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، وفى حدود نسبة 20 % من المناصب المطلوب شغلها، تفتح المسابقة الداخلية لمن يأتي بيانهم من الموظفين. مفتشى النقل البرى المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة والذين استوفوا ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم، مفتشى الملاحة والعمل البحرى، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة والذين استوفوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم. المادة 4 : يمكن أن تحسب الاقدمية التي مارس المعنيون خلالها بصفة مفتشين، مطروحا فيها خمس (5) سنوات لتأخير حد السن المطلوب طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : يمكن تأخير حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير بحال من الاحوال، ما مجموعه خمس (5) سنوات. ويرفع هذا التأخير الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب أن تودع طلبات المشاركة في المسابقة أو ترسل في ظرف مسجل، الى مديرية الادارة والوسائل بوزارة النقل 119 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة، ويجب أن يشتمل الملف على ما يأتي :
- طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح .
- نسخة من عقد الميلاد، أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمها عام كامل
- قرار الترسيم في السلك المعين،
- نسخة عند الاقتضاء، من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الى المترشحين المتزوجين، محضر التنصيب. المادة 7 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة المادة 8 : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة و : تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفوي و برنامج الاختبارين الكتابي والشفوى مرفق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية للقبول : I اختبار في الثقافة العامة يسمح بتقدير
- ملكات التفكير لدى المترشح وقدرته على التحرر المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 2 اختبار في الاقتصاد السياسي، المدة : 3
- ساعات، المعامل : 2 3 اختبار فى التشريع والتنظيم الخاصين بالنقل، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 4 اختبار فى القانون الجنائي، المدة : ساعتان، المعامل : 1. وكل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 5 اختبار في اللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية مخصص للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : I. وكل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة يقصى صاحبها . ب - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة يدوم 20 دقيقة ويتناول بعد القرعة الجغرافية الاقتصادية للجزائر والقانون الاداري والمؤسسة الاشتراكية أو القانون الجوى، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. (المعامل : 2). المادة 10 : يشارك فى الاختبار الشفوى المترشحون الذين يحصلون في جميع الاختبارات الكتابية على مجموع نقاط تحدده اللجنة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المادة II : كل اختبار كتابي يصححه عضوان كل على حدة من أعضاء اللجنة الذين تعينهم لهذا الغرض مديرية الادارة والوسائل. المادة 12 : تتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وتوجيهها الى المترشحين حسب الآتي : مدير الادارة والوسائل في وزارة النقل أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير النقل البرى أو ممثله،
- مفتش رئيسي في النقل، مرسم. يمكن اللجنة أن تضم عند الحاجة، أي شخص معروف بكفاءته في التخصص. المادة 13 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين الناجحين التي تعدها اللجنة المنصوص عليها أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة الداخلية مفتشين رئيسيين في النقل متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985. عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتشويص منه المدير العام للوظيفة صادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الملحق برنامج المسابقة الداخلية لادماج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للنقل أ - الاختبارات الكتابية للقبول : I الثقافة العامة : انشاء في موضوع عام يسمح بتقدير
- ملكات التفكير لدى المترشحين وقدراتهم على التحرير ، 2 الاقتصاد السياسي : قطاعات الانتاج ومنظوماته.
- الاسعار المبادلات الدولية.
- التخطيط، اقتصاد النقل المفاهيم الاساسية أنماط- النقل ووسائله، هياكل النقل القاعدية. 3 - التشريع والتنظيم في مجال النقل البرى للبضائع والمسافرين في الجزائر : التشريع والتنظيم فى مجال النقل البحرى، التشريع والتنظيم في مجال الموانيء. -4 قانون العقوبات :
- مصادر قانون العقوبات وأسسيه
- المخالفة في مجال قانون العقوبات. 5 - اللغة الوطنية : ب - الاختبار الشفوى للنجاح : I 2 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- المعطيات الطبيعية والبشرية
- الفلاحة
- الصناعة
- النقل، e المبادلات التجارية 2 - القانون الإداري : الدولة والجماعات المحلية 3 - المؤسسة الاشتراكية. 4 - القانون الجوى :
- (1) نصوص ذات طابع عام :
- الامر رقم 63 412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد مرور الطائرات (الجريدة الرسمية عدد 80 الصادر في 29 أكتوبر- سنة ( 1963 ) القانون رقم 64-166 المؤرخ في 10 يونيو- سنة 1964 والمتعلق بالخدمات الجوية (الجريدة الرسمية - عدد 49 الصادر في 16 يونيو سنة 1964). 2 (2) نص يتعلق بما يأتي :
- الامر رقم 62 50 المؤرخ في 18 سبتمين سنة 1962 والمتعلق بتسجيل الطائرات وتحديدها وملكيتها (الجريدة الرسمية - عدد 19 الصادر في 24 سبتمبر سنة 1962). 3 (3) نص يتعلق بالموظفين الملاحين :
- قرار مؤرخ في 22 فبراير سنة 1964 يحدد قائمة شهادات الموظفين الملاحين في الطيران المدني واجازاتهم ومؤهلاتهم (الجريدة الرسمية عدد 21 الصادر في - 10 مارس سنة 1964). 4 (4) نصوص تتعلق بالمطارات :
- القانون رقم 64 244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات المصلحة أمن الطيران ( الجريدة الرسمية عدد 50 الصادر- في 15 يونيو سنة 1964). المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بانشاء مطارات الدولة وتشغيلها واستغلالها ومراقبتها (الجريدة الرسمية - عدد 51 الصادر في 16 يوليو سنة 1965). 5 (5) نصوص تتعلق بالنقل الجوي :
- مقرر 27 يوليو سنة 1964 المتعلق بشروط النقل العمومى للمسافرين جوا (الجريدة الرسمية عدد 63 الصادر في 4 غشت سنة 1964).
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 قرار 7 أكتوبر سنة 1964 المتعلق بنقل المواد - الخطيرة جوا (الجريدة الرسمية عدد 63
- المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1964). المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في أول مارس
- بشروط طيران الطائرات سنة 1972 والمتعلق الاجنبية في أجواء التراب الوطنى ووقوفها التقنى والتجاري). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة النقل.- ان الوزير الاول ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 - محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1986 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام القانونية المشتركة. المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ - في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل.
104 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بوزارة النقل، مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار تجرى المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر وفي خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تفتح هذه المسابقة : أ (أ) للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة مماثلة. ب للاعوان المكتبيين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كأعوان مكتبيين أو أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة، مرسمين. المادة 3 : يؤخر الحد الاعلى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ولا يطبق حدود لسن على المترشحين الذين استوفوا خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعة المترشح،
-
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه
-
- نسخة من محضر التنصيب
- بطاقة عائلية من الحالة المدنية، مستخرج عند الاقتضاء، من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. يحدد الاجل الاقصى لايداع الملفات بشهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن تصل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، مديرية الادارة والوسائل 119 شارع مراد ديدوش الجزائر.- المادة 6 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة النقل ولدى الهيئات التابعة للوصاية والتي لها طابع اداري. المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار سفوى للنجاح. أ) الاختبارات الكتابية : أ اختبار ذو طابع عام يتناول موضوعا ذا- طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، (المدة : 3 ساعات – - المعامل : (3 (3) تحرير وثيقة أو رسالة انطلاقا من وثيقة أو نص المدة : 3 ساعات المعامل : 3.- ج - اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية، المدة : ساعتان المعامل : 2.- وكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها، د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يختبرون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة، الترشيح في سلك الاعوان المكتبيين أو سلك .. وكل علامة تقل في هذه المادة عن 4 من 20 الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يقصى صاحبها.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة ب الاختبار الشفوى : يتمثل في حوار يدوم 20 دقيقة مع اللجنة ويدور حول برنامج المسابقة (المعامل (2 (2). لا يقبل للمشاركة فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 8 : يستدعى المترشحون للمقبولون فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة و : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة
- 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : يضبط وزير النقل، بناء على اقتراح اللجنة، قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة. المادة II : عدد المناصب المطلوب شغلها 50 منصبا. المادة 12 : تتكون لجنة القبول حسب الآتى : مدير الادارة والوسائل بوزارة النقل أو
- ممثلة، رئيسا،
- المدير للوظيفة العومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة النقل، المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- الجوية ممثلا للمؤسسات ذات الطابع الادارى التابعة للوصاية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ويوزعون على المصاح المركزية والهيئات التابعة لوصاية وزارة النقل. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة الا لسبب قاهر. الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985. وزير النقل عن الوزير الاول صالح قوجيل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة، بوزارة النقل.- ان الوزير الاول ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1963 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى،
106 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك الممتحنين في رخص السياقة المعدل، لاسيما المادة 7 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والذي يحدد شروط تطبيق الامر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، فيما يخص لامركزية تسيير الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون التابعون لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس اختبارات لتوظيف خمسين (50) ممتحنا في رخص السياقة، حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 7، الفقرة ب من المرسوم رقم 82 191 82 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- (1) أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى (السنة النهائية سابقا)، 2 (2) أن يكون لهم من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة. (3) أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة صنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) . المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى من هذا التأخير خمس (5) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : ينظم مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر سيستدعى المترشحون فرديا أو عن طريق الصحافة بصورة استثنائية.
الأربعاء 26 جمادى الاولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى مديرية النقل في الولاية التي يقيم فيها المترشح، وينبغي أن تشتمل على ما يأتي : طلب المشاركة في المسابقة على أساس
- اختبارات يوقعه المترشح. نسخة من سجل السوابق العدلية (النسخة
- رقم (3) لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة (3) أشهر نسخة من شهادة الميلاد، أو بطاقة عائلية
- للحالة المدنية شهادة الجنسية الجزائرية 6
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب
- الامراض الصدرية).
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية في السنة الثالثة من التعليم الثانوى (النهائية سابقا)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة- الوطنية، مستخرج، عند الاقتضاء، في السجلات 1 البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 4 صور هوية. المادة 7 : تحدد مهلة ايداع الترشيحات بشهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المسابقة وتنشر عن طريق التعليق في مستوى مديريات النقل بالولايات المعنية . المادة و : يتلقى المترشحون اثناء تدريب التكوين المتخصص أجرا مسبقا يساوى الرقم الاستدلالى 195 من السلم II الخاص بالوظيفة العمومية بعد طرح نفقات الاطعام والاسكان منه. المادة 10 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : (1) الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى اشارات الطرق، تحديد المأطورات، المدة : ساعتان، المعامل : 3،
- اختبار في التنظيم العام : قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان، المعامل : 3 اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص وفهمه، المدة : ساعتان، المعامل :1. والعلامة 20/5 تقصى صاحبها،
- وللمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، اختبار فى اللغة الوطنية يتناول جملة تمارين المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
- اختبار فى الميكانيكا العامة للسيارات، المدة : ساعتان، المعامل : 1. وكل علامة تقل عن 8/20 في الاختبارين الكتابيين الأولين تقصى صاحبها. غير أن العلامة التى تقصى صاحبها في مادة اللغة الوطنية هي 20/4. 2 (2) الاختبارات الشفوية والتطبيقية : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يهدف الى تقدير معلومات المترشحين في مجال قواعد حركة المرور . المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2. المادة 11 : لا يشارك فى الاختبارات الكتابية والتطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.
108 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون حسب الاتي :
- المدير المكلف بالادارة في وزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير النقل البرى فى وزارة النقل أو ممثله ، أحد الممتحنين المرسمين في رخص- السياقة . يمكن اللجنة أن تضم اليها عند الحاجة أي شخص معروف بكفاءته في هذا التخصص. المادة 13 : يمكن اعداد قائمة تكميلية حسب ترتيب الاستحقاق بأسماء المترشحين الذين يمكن أن يسدوا حالات نقص محتملة، وذلك في حدود نسبة 10 % من المناصب المفتوحة للمسابقة. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين في رخص السياقة متمرنين. المادة 16 : يوزع الممتحنون في رخص السياقة المتمرنون على مناصب العمل، تبعا لاحتياجات المصلحة، وبعد متابعة دورة تكوين متخصص. المادة 17 : كل مترشح لا يلتحق بالمنصب المعين فيه بعد شهر من تبليغه اشعار التعيين، يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985. عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الصادق بن محجوبة العمومية محمد كمال العلمي المقيمة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر