قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لعامل الرفه، و يضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير 1981 سنة 764

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.