قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لعامل الرفه، و يضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير 1981 سنة 764
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد العناصر المكونة لمعامل الرفه وضبط قيمه التي تطبق على أسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةيحدد معامل الرفه المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- نوع البناية : فردية، أو شبه جماعية، أو جماعية
- نوع الخدمات المقدمة مع المسكن الطابق الذي يوجد فيه المسكن.
المادة 3
فتح المادةتلحق بنوع البنايات القيم الآتية :
- المسكن الفردي : .. 1,20
- المسكن شبه الجماعي : ................... 1,10
- المسكن والبناية الجماعية : ................ 1,00
المادة 4
فتح المادةتلحق بنوع الخدمات المقدمة مع المسكن القيم الآتية :
الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة الخدمات المقدمة نوع الخدمات المقدمة 21 خ 4 خ 5 الدهان الداخلي نعم لا لا لا لا النجارة الداخلية | نعم نعم لا لا لا التجهيز الصحي لا لا نعم نعم نعم والحنفيات خدمات أخرى نعم نعم نعم نعم لا قيمة المعامل 1,00 0,90 0,85 0,80 0,75
المادة 5
فتح المادةتلحق بالطابق الذي يوجد فيه المسكن القيم الآتية :
المستوى قيمة المعامل الطابق الارضي. .. 0,90 من الطابق الأول إلى الطابق الرابع ............1.00 أعلى من الطابق الرابع .....................0,95 الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 لا تطبق أحكام هذه المادة الا على المساكن الواقعة في البنايات الجماعية.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 2 إلى 5 أعلاه تضبط قيمة معامل الرفه كما يأتي :
نوع الخدمات المقدمة نوع المسكن ومستواه خ 1 خ 2 خ 3 خ 4 خ 5 السكن الفردي 1,20 1,08 1,02 0,96 0,90 البنايات شبه الجماعية 1,10 0,99 0,94 0,88 0,83 الطابق الارضي 0,90 0,81 0,77 0,72 0,68 البنايات من الطابق الاول الجماعية الى الطابق الرابع 100 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 أعلى من الطابق الرابع 0,95 0,86 0,81 0,76 0,71
المادة 7
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بتعليمة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988.
عبد المالك نوراني i المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.