قرارات مقررات . داخل الجزائر ة اشهر 30 سنة التسمية الأصلية 30 ας النسخة الاصلية وترجمتها 100 - لمن النسخة الأصلية : الامارة دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سلمة الإمانة العامة للحكومة التبع والاشتراكات 150 ادارية للقيمة الرسمية εις 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15، 18، كه بي 17 μετ 30-3200 2000 دمج لمن العدد الستين السابقة : 20ر 1 درج والسلم الفهارسي مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال تخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30ر1 دمج و لمن النشر على اساس 15 دمج المطر . قوانين وأوامر فهرس نوفمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 3265 قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون المالية مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 التكميلي لسنة 1983 (استدراك). مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 3264 نوفمبر منة 1963 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 3265 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مراسيم مؤرخة في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نائب مدير. 3265
3262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3265 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للصحة بالمجالس التنفيذية للولايات. 3265 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1963 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للشركة الجهوية للبناء في الجنوب. 3266 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء. 3266 مرسوم مؤرخ في 25 صفر ام عام ام 1404 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر. 3266 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز بالبليدة 3266 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائي. 3266 رسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. 3266 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاشغال بقسنطينة. 3267 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء في قسنطينة . 3267 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بورقلة. 3267 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق. 3267 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم را رقم 83-733 مؤرخ في 12 ر ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة و198 يحل الهيئة الوطنية للبحث العلمى ويحول اختصاصاتها وأعمالها. 3267 مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسطيف. 3268 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا د هواري بومدين. 3268
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3263 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 3268 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائبة مدير. 3268 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-734 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يحدر كيفيات تنفيذ استثمار التجديد عملا بالمادة 15 من القانون رقم 82 11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. 3268 مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270 مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطاب يع الاقتصادي. يع 3277 مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279 مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للتهيئة العمرانية. 3284 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 3264 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها. 3284 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 3291 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان 3291 مرسومان مؤرخان في 26 صفر عام 1404 الموافق أول اول ديسمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص. 3291 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه. 3291 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1953 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الغابية. 3291
3264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجي للغابات بباتنة . 3291 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية. 3292 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعييغ نائب مدين. 3292 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الغابات. 3292 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغايات). 3295 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات). 3297 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. 3300 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة (فرع الغابات). 3303 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة (فرع الغايات). 3305 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى مرسومان مؤرخان في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 3307 قوانين وأوامر قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 <
- الصفحة 1752 - العمود الثاني - المادة 178-15 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون المالية | السطر الثاني. التكميلي لسنة 1983 (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 17 رمضان عام 1403 الموافق 28 يونيو سنة 1983. بدلا من : … المادة 178-13 أعلاه … يقرأ : … المادة 178-14 أعلاه… الباقي بدون تغيير).
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كست 3265 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مراسيم مؤرخة في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام مديرين. | بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد رابح ابراهيمي، بصفته نائب مدير للجباية والمنازعات بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حسن عمروش، بصفته نائب مدير النزاعات والدراسات القضائية بمديرية الوكالة القضائية للخزينة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد فاروق يلحبيب بصفته نائب مدير تنظيم المصالح بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد على بوشامة، بصفته مكلفا بمهمة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صف عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد على بوشامة، نائب مدير الدراسات والبرمجة والتنظيم بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات. وزارة الشؤون الخارجية
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين فتصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صف عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يمين السيد أحمد قرمود، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاو (جمهورية مالي). وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مديرين للصحة بالمجالس التنفيذية للولايات.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للصحة بالمجالس التنفيذية للولايات التالية :
3266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه عزيز ورطاني، بعنابة عبد الحميد عبادة بالاغواط
- كمال العابد، بجيجل بن يوسف بن طالب بالمدية
- أحمد قوراص بسكيكدة لطفى سماتي، بتامتر است. صالح مكاشير بتيزي وزو
- فاروق الزاهي بالجلفة محمد فلاحي بسعيدة حبيب بن شاولية بتيارت. وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الجهوية للبناء في الجنوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهي مهام اليد حسن ، حباس، بصفته مديرا عاما للشركة الجهوية للبناء في الجنوب، لتكليفه بمهام أخرى.- مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشات الاساسية والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1.104 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد بلقاسم بن بعطوش، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 2404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد العيد قادة خلافي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر، تتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز بالبليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد حسن ، حباس، مدير عاما لمؤسسة الانجاز بالبليدة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى بغدادلى، مديرا عاما لمؤسسة الانجاز والبناء بمدينة الجزائر: مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1104 الموافق أول ديسمبر سنة و يعين السيد بلقاسم بن بعطوش مديرا عاما لمؤسسة البناء بمدينة الجرائر.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3267 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة الاشغال بقسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد على حماني، مديرا عاما لمؤسسة الاشغال بقسنطينة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة البناء في قسنطينة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد وزارة التعليم والبحث العلمي
مرسوم رقم 83 - - 733 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يحل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ويحول اختصاصاتها وأعمالها. | ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان ILL - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-23 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1962 ذهبي عبابسية مديرا عاما لمؤسسة البناء في الذي يعدل المرسوم رقم 1-38 المؤرخ في 14 مارس قسنطينة. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول | ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام المؤسسة البناء بورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الطاهر بوبكر، مديرا عاما المؤسسة البناء بورقلة. مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 192104 الموافق اول ديسمبر سنة 19983 يمين السيد مصطفى دهيمي، مديرا عاما للمؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق. سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 82 45 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن انشاء - الهيئات العمومية وعملها من اختصاص السلطة التنظيمية، برسم ما يلي : المادة الاولى : تحل الهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 2 : تؤول الى الهيئات المعنية لهذا الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل، الاعمال والحقوق والالترامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للبحث العلمي. المادة 3 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين المرتبطين بتسير والهياكل والاعمال والوسائل
3268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه المحمولة وعملها والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية، التي تسرى عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. المادة 4 : يكلف الوزير الأول بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 | مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائبة مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 تعين السيدة يمينة دهينة زوجة بالطاهر، نائبة مدير للتبادل بين الجامعات. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام | مرسوم رقم 83-734 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام مدير المركز الجامعي بسطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد شمس الدين شيتور، بصفته مديرا للمركز الجامعي بسطيف، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنفيذ استثمار التجديد عملا بالمادة 15 من القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. ان رئيس الجمهورية 4 .. بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا | - العمرانية هواري بومدين». بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفي عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد رشيد حروبية، مديرا لجامعة العلوم والتقنولوجيا دهواري بومدين». مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد شمس الدين شيتور، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-1 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984, و بمقتضى القانون رقم 81 02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 6-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1960 والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، لاسيما المادة 15 منه
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3269 وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه وبمقتضى المرسوم رقم 83 100 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق - 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء فهرس وطني للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه يرسم مايلي : المادة الأولى : يتولى المبادر الاقتصادي الخاص الوطنى انجاز استثمار التجديد الخاضع لاحكام المادة 15 من القانون رقم 8-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاء، حسب الشروط والاحكام والاجراءات المحددة في هذا المرسوم المادة 2 : تكون الغاية من استثمار التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه، تعويض التجهيز أو جزء منه عندما تترتب عن الاستمرار في تشغيله كلف استغلال وصيانة مرتفعة بشكل غير عادي بالنسبة الى تجهيزات يمكن مقارنتها بها، وذلك بالاستناد إلى المعايير المعمول بها في القطاع أو في المهنة. يجب أن تكون الكفاءة الاسمية الاجمالية للتجهيزات بعد تجديدها معادلة بقدر أو بأخر لنسبة 15 % من الكفاءة الاسمية الاصلية بالنسبة الى نشاط مماثل للنشاط المنصوص عليه في اعتماد الاستثمار المطلوب تجديده، أو ممارس في اطار أحكام المادة 40 من القانون رقم 82 IT
- المذكور أعلاه. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تجديد التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات المنصوبة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين (25) ألف دينار، كما لا تطبق على قطع الغيار المخصصة لصيانة التجهيزات المنصوبة وتعهدها بالرعاية. يتم شراء التجهيزات التي تبلغ قيمتها 25.000 ألف دينار أو تقل عن هذا المبلغ وكذلك قطع الغيار لدى الهياكل الملائمة بناء على طلب من المعنيين حسب الاجراءات المعمول بها في هذا المجال. المادة 4 : تكون أسباب تجديد التجهيز بمفهوم المادة 2 إعلاه حسب الآتي : التلف المادى العادي للتجهيز أو قدمه
- التجهيز المنكوب أو المصاب بحادث.
- المادة 5 : يجب أن تكون أجزاء التجهيز المطلوب تجديده بسبب التلف المادي أو القدم مستهلكة من الناحية المالية ومعفاة من التشغيل ومطروحة في أن واحد طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 6 : يجب أن يكون التجهيز المطلوب تجديده بسبب تعرضه لنكبة أو حادث غير قابل للاستعمال ومطرحا. وفي هذه الحالة يتم التجديد بالاسبقية حسب اجراء استعجالي، ووفقا للشروط المقررة في المادة 10 أدناه. المادة 7 : يرسل ملف طلب التجديد الى الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه الذى يتولى جمع كل طلبات التجديد التي تتجاوز مبالغها عتبة 25.000 ألف دينار. ويرسل الملف مشفوعا بالرأي التقني الذي يصدره الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص
3270 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال الشهريع المواليين التاريخ الايداع الى الوزير الذي يخضع له نشاط صاحب الطلب. المادة 8 : لا يقبل ملف تجديد التجهيز إلا إذا اشتمل على الوثائق الآتية : صيغة سيحدد محتواها ونموذجها بقرار من
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يملؤها المبادر، طلب كتابي مقدمه صاحبه
- الموازنة وحساب استغلال الوحدة عن السنوات الخمس الاخيرة محقر مؤسسة التأمين يثبت حالة التجهيزات عندما يكون التجديد مطلوبا بسبب تعرضها لنكبة أو حادث مما جعلها غير صالحة للاستعمال في أي نشاط انتاجي. المادة 9 : يتولى منح رخصة التجديد الوزير الذي يخضع له النشاط الاقتصادى الذى يقوم به الطالب. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 11 : يستجاب لطلبات التجديد المسموح بها بمراعاة الامكانيات والتدابير المقررة في اطار البرنامج العام للاستيراد. يتعين على المتعاملين العموميين المكلفين بانتاج و / أو استيراد التجهيزات أن يدرسوا طلبات التجديد المقدمة لهم لسبب نكبة أو حادث على سبيل الاسبقية وأن يخطروا صاحب الطلب بما تقرر بشأن طلبه خلال ستين (60) يوما كاملا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. المادة 12 : ستبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بعد استشارة بقية الوزراء المعنيين بالذات ان اقتضى الأمر. المادة 13 : لا تخالف من الاحكام المعمول بها والمطبقة على تغيير النشاط الاقتصادي أو توسيعه، والتي تبقى خاضعة لاجراء الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة يبلغ القرار الوزارى المشترك لصاحب | 1982 المذكور أعلاه. الطلب والديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال التسعين (90) پوما الموالية لتاريخ تسليم الوزارة الملف. وفي حالة رفض الطلب، يتم الطعن وفقا للاحكام المقررة في قانون الاجراءات المدنية. المادة 10 : يضع الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار ومتابعته وتنسيقه ملاحظة «مستعجل» على ملف الطلب بالنسبة الى حالات تجديد | التجهيز المتعرض لحادث أو تكبة، ويرسله الى الوزير المختص خلال الشهر الموالي لتاريخ ايداع الملف. ويبلغ قرار الوزير المختص لصاحب الطلب وللديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسليم الملف . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها. i ان رئيس الجمهورية ..
- i بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3271 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III — 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 0 6 11 المؤرخ في 5 صفر عام 1395 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 و بمقتضى القانون رقم 12 82-12 82 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي لاسيما المادة 22 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 3 مايو سنة 1980 - والمتضمع وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف وبمقتضى المرسوم رقم 83-551 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تحديد كيفيات اعداد الفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية ومسكه وضبطه، برسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحكام هذا المرسوم، عملا بالمادة 22 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 بهم يضبط بالاستناد الى فهرس الاعمال والمنتجات المحدد في المرسوم رقم 80 137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، يلحق فهرس تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها بهذا المرسوم الذي يعد جزءا مكملا له. المادة 3 : يضمن قانون الاعمال الحرفية المستعمل في الفهرس النوعي ستة (6) أرقام موضوعة على النحو الآتي :
- الرقم الاول يبين سلك الحرفي الارقام الخمسة الأخيرة تبين نوع النشاط- الحرفي. المادة 4 : عدد أسلاك المهن عشرة (10) وهي مرقمة من الصفر (0) الى تسعة (9) على النحو الآتي : ه - الاعمال الحرفية المرتبطة بالاغذية
- صناعة الطين والجبس والحجارة وما يماثلها. ه - المناجم والمقالع 3 صناعة المعادن -4 الاعمال العرفية المرتبطة بالبناء 5 - صناعة الخشب والورق والورق المقوى 6 صناعة الصوف والنسيج والجلد وما- يماثلها، 7 - صناعة منتجات مختلفة 8 الخدمات المقدمة للمؤسسات والجماعات المحلية والادارات و - الخدمات المقدمة للبيوت. المادة 5 : تحدد الاعمال الحرفية التي يمكن غشت سنة 1962 المذكور أعلاه كيفيات تعداد الاعمال | تسجيلها في سجل الصناعات اليدوية والمهن
- الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها. المادة 2 : يكون تعداد الاعمال الحرفية وأسلاك المهني وتصنيفها وتقنينها حسب فهرس نوعى خاص | بالاستناد الى الفهرس النوعى عندما تتوفر الشروط الواردة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاء.
3272 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يتم التعريف الوطنى لكل حرفي وتسجيله في سجل الصناعات اليدوية والمهن على أساس الفهرس النوعى المحدد بهذا المرسوم. المادة 7 : يتم تجديد فهرس الاعمال الحرفية وأسلاك المهرج بمرسوم. وتتم ملاءمة فهرس الاعمال الحرفية مع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات المؤسس بموجب المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 3 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه حسب الاشكال والشروط والاجراءات المقررة لهذا الغرض. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد ملحق فهرس الاعمال العرفية ه - الاغذية 39.100 معصرة الزيت وتكرير الزيت النباتي (العصر). ΙΟΙ 40. - الطحانة بلامواد. 40.300 - الصناعة التقليدية للعجين الغذائي. 41.100 - الخبازة. 41.101 - صناعة الحلوى. 41.102 - الخبازة وصناعة الحلوى. 41.400 البسكتة ومنتجات الحمية.
- 42.000 صناعة التقطير الحرفية.
- 42.600 - صناعة السدر الحرفية. 44.100 تصبير الفواكه والخضر (تمور
- محشوة - زياتين محضرة). الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 45.300 صناعة المبدلات المختلفة (توابل
- ملح …). 45.400 تحضير البر والهندباء، تحميص البع.
- 46.100 - صناعة الثلج. 47.700 صناعة أخرى المواد غذائية. 1 صناعة الطين، الجبس الحجر وما يماثلها.
- 30.300 صناعة تقليدية لمنتجات مع صلصال
- غير عاكسة (صناعة الفخار - أوعية مختلفة). 30.700 صناعة تقليدية الأواني المائدة وأشياء
- تأثيثية من الخزف أو الخزف الرقيق. 30.800 - صناعة تقليدية للثواني ولادوات المنزلية والمستعملة للزينة من الخرف الصيني. 30.900 صناعة تقليدية للخزف الفني- والطلاءات غير الصناعية. 31.000 - قطع الحجر والاردواز. 31.100 صناعة الرخام. كينة 31.200 صناعة تقليدية لانواع الجبس- ومشتقاته. 32.200 منتجات أخرى من الجبس.- 32.300 منتجات أخرى من الحجر والاردواز- والرخام. 32.400 منتجات أخرى مصنوعة من الطين.- 2 - المناجم والمقالع 14.200 - الاستقلال الحرفي المقالع الحجر المقطوع للبناء والصناعة. 14.300 استخراج الرمل وتحضيره، استخراج مواد العلمي.. 14.400 - الاستخراج الحرفي للجبس وتحضيرة.
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3273 14.500 الاستخراج الحبر في لحجر الجير | 23.800
- وتحضيره. 23.900 14.600 مقالع الصلصال.
- 14.700 الاستخراج الحرفي المواد مقالع 24.100
- مختلفة غير معدة لمواد البناء وتحضيرها. . 24.200 15.100 الاستخراج الحرفي لاملاح البوتاس
- وتحضيرها. 24.300 15.200 الاستخراج الحرفي للملح وتحضيره
- 24.400 (بما في ذلك أحواض الملح). 24.500 15.600 الاستخراج الحرفي لانواع الزفت- المعدني وتحضيرها. 24-700 15.700 الاستخراج الحرفي المواد معدنية
- 26.300 مختلفة وتحضيرها . 35.300 الاشغال المرتبطة باستغلال المناجم.
- 26.400 3 - صناعة المعادن 26.401 20.200 نحاسة حرفية (أحواض، خزانات،
- 26.500 براميل، قطع غيار …). 21.300 صناعة عتاد الصقل.
- 26.200 21.900 البناء المعدني (صناعة العناصر- وتركيبها، أو صناعتها فقط). تلبيس المعادن ومعالجتها (الكلفنة). 56.100 22.200 - مقولبات ميكانيكي 56.201 22.400 - 22.700 صناعة تسليح. ৪১.600 23.200 التقوير - الخرط - صناعة المحازق والبراغي. . . 23.500 الصناعة الحرفية للسلاسل- والسليسلات . 33.100 23.700 الصناعة الحرفية للاقفال والخردة
- 33.101 باستثناء الحرقات والمحازق والمسامير الدقيقة والنوابض). 33.102 صناعة الحديد والنجارة المعدنية.-
- صناعة المفاتيح غير مقرونة بصناعة الاقفال. صناعة أدوات من الزنك والالومنيوم- والصفيح المكلفة. صناعة الادوات المنزلية وما يماثلها- أدوات المطبخ بالخصوص). صناعة السكاكين وأدوات حادة.- صناعة الاثاث المعدني.- الصناعة الحرفية لمواد التغليفه- والتعبئة المعدنية. صناعة أدوات معدنية صغيرة.- صناعة توابع ثانوية وقطع غيار- للسيارات. الحدادة الفنية (الحديد المطرق).- النحاسة الفنية (صينيات مرصعة
- أو منقوشة). صناعة قطع الغيار والتوابع الثانوية- للدراجات والدراجات النارية. أشغال أخرى على المعادن (حديد- زنك، نحاس، الومنيوم، رصاص) … صياغة المعادن الثمينة.- صياغة مجوهرات الزينة من غير- المعادن الثمينة. حدادة (صناعة أدوات ومعدات- فلاحية … ) . 4 - أشغال البناء
- البنساء.
- التبليط. التكليس (التجبيس).-
3274 الجريدة الرسمية للجمهورية 33.200 هيكل السقف الخشبي تجارة البناء
- التركيب. 33-300 التغطية السمكرة. الكتابة، أحماد
- الاصوات. 33.400 صناعة الاقفال المستعملة في المباني.
- 33.500 التركيب غير الصناعي لتكييف
- الهوام. 33.600 تركيب معدات مقاومة الحريق.
- 33.700 بناء المداخل وتنقيتها غير الصناعيين.
- 33.800 - طلاء الميساني. 33.900 زخرفة وترتيب محلات مختلفة.
- 33.901 - تركيب الستائر الخشبية وغيرها. 33.904 تركيب زجاج النوافذ.
- 33.903 تلبيس أرضية البيوت وجدرانها
- الورق الملون الموكيت، الخشب). 34.000 تركيب البناءات المعدنية.
- 34.100 تركيب الكهرباء بما في ذلك تركيب
- اللافتات النيرة. 35.400 أشغال أخرى مرتبطة بالبناء. العيد
- صناعة الخشب والورق والورق المقوى وما يماثلها 53.100 - النشارة. 53.200 العمل الميكانيكي في الخشب (التحويل- الأول). 53.300 النجارة العامة للخشب (هياكل السقوف السلالم، مصنوعات مختلفة، أدوات هياكل خشبية المصنوعات أخرى). 53-307 صنع الغرابيل والاطر. 53.400 صنع صناديق التعبئة من الخشب. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 53.500 متسع مجموعات أثاث للاستعمال المنزلي أو الفندقي من الخشب (غرف نوم غرف الأكل…) صناعة الاثاث. 53.600 صنع الاثاث الجماعي من الخشب مناضد مدرسية، مكاتب، كراسي). 53.700 أثاث من الخشب معقول ومنحوت- ومقطوع. 53-701 حر حرفي مقولب الاطر. 53-702 التذهيب والنحت في الخشب.- 53.800 - الأسرة. 53.900 مصنوعات تقليدية مختلفة منع الخشب أساسا أو منه فقط أدوات منزلية أدوات عمل في الصوف…). 54.500 تحويل الورق . صنع أدوات مختلفة- من الورق والورق المقوى. 54.600 أشغال أخرى من الخشب.- 54.700 أشغال أخرى من الورق والورق المقوى. 58.80 - صنع آلات للموسيقى تقليدية. 59.100 - صنع الفراشي. 59.200 صنع الخراطة. 59.201 - حر حرفي مقولب أبواق. 59-300 صنع أدوات مكتبية. 59.400 صنع أدوات التدخين. 60.100 صنع تحف فنية (تمسائيل صغيرة. أشياء فنية للزينة والزخرفة ثريات. صناديق صغيرة). 60.200 صنع السلال والفخار بما في ذلك المصنوعات القشية. 60.400 مقشيش محنط حيوانات طبيعية.- 60,500 صنع أشياء .. أسماء.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3275 60.600 - العمل في الفلين. 61.400 صنع حسرفى لادوات تأثيثية من البلاستيك. 61.500 صنع حرفي المواد أخرى من البلاستيك. ه - العمل فى الصوف والنسيج والجلد وما يماثلها 46.200 - - تحضير الصوف والوبر المجز (القردشة والمشط). 46.300 غزل الصوف بواسطة أدوات عمل
- تقليدية. 46.400 النسج على معدات تقليدية البرانس والحياك، والجلابيب والستائر والأغطية). 46.500 نسج الزرابي يفتائل معقودة (الصوف العالي). 48.100 حرفي في نسج التريكو. 48.304 حرفي في تطوير القماش والجلد.
- 48.500 صنع الشبكات المعقودة الخيوط شبكات الصيد. 48.600 - حرفي في الصباغة. 49.200 ۔ كي۔ حرفي خياط، خياطات (تفصيل ملابس جاهزة حسب المقاس أو بدونه). 49-500 - صنع أشياء من كتان أو تماش كتيم ( )باش 49.600 صنع . القلانس 50.100 صنع القراءة 51.400 صنع المعدات الجلدية (أدوات السفر). 51.500 صنع معدات السراجة وتجهيز الخيل. 51.600 FOR صناعة البرادع. 51.900 أدوات التجبيي.
- 52.100 صنع تقليدى للاحذية (الجزمات النعال الاحقاف (…). 52.101 حرفي في صنع مكونات الاحذية. 52.200 أعمال أخرى تعالج الصوف
- - (الصياغة). 52.300 أعمال أخرى على النسيج.- 52.400 أعمال أخرى على الجلد والدباغة. حدد أعمال وأشغال مختلفة 02.200 استغلال الغابات (الفحم والقار …). 37.100 صنع المواد الكاشطة (أرحية وأحجار الشحن). 29.400 مصنع توابع عدة التصوير. 29.600 صنع مدحرجات. 30.100 صنع الزجاج المسطح وتحويله و تشكيله، صنع المرايا. 30.200 صنع الزجاج المجسوف وتحويله وتشكيله ميكانيك الزجاج التقني. 55.100 طباعة كبيرة.- 55.202 حرفي الطبع الخشبي والزجاجي.- 55.400 تجليد، وتجميع الكتب وتذهيبها.- 55.800 التشكيل النسخ المنمنمة، النحت.- 56.200 حرفي نقاش.- 56.300 تحت الاحجار الكريمة تصغيره- أعمال النزلو والمرجان. 57.100 صنع اللعب، تصميم النماذج المصغرة. 57.200 صنع عدة الرياضة والتخييم.
3276 الجريدة الرسمية للجمهورية 8 الخدمات المقدمة للمؤسسات أو الجماعات
- والادارات 20.800 تصليح المضخات. 20.900 تصليح المعدات الخاصة بمقاومة الحريق. 21.100 تصليح المعدات والآلات الخاصة بالبناء والاشغال العمومية. 21.202 تصليح معدات الخبازة.
- 21.800 تصليح آلات الطباعة.
- 22.200 - تصليح العتاد الزراعي. 23.200 التقويم، الخرط، التضليع. 23.201 - التقويم. 23.202 - الخرط. 23-303 التضليع. 23.700 أقفال المفاتيح السريعة الصنع.
- 25.600 تصليح وأشغال بلا مواد على السفر والمراكب وغير ذلك من القوارب (الطلاء، الكهرباء، النجارة - على متن هذه المراكب). 28.100 التلفيف. 28.101 تصليح وتركيب كهربائي. 29.100 تصليح الموازين بأنواعها. 29.200 - تصليح عداد المسافات المركب على سيارات الاجرة. 29.300 - تصليح أدوات القياس الدقيق والادوات البصرية. 29.800 - تصليح وصيانة معدات الطب والجراحة. 63.600 - تصليح وصيانة المساعد الكهربائية وما يماثلها. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه 67.000 الجر والترتيب.
- 85.101 تصليح الآلات المكتبية. 88.300 - تصليح المراكم والحاشدات. 88.400 تصليح المبردات.
- 88.700 التصليح الميكانيكي على معدات النقل. 88.701 التصليح الميكانيكي للمركبات.
- 89.103 تصليح الآلات والتجهيزات
- الكهربائية والاليكترونية. 89.200 - تنظيف وصيانة الطرق والشبكات المختلفة. 89.201 - تنظيف محلات مختلفة (تطهير، إبادة الفئران). 85.200 أنواع أخرى من الصيانات والتصليح
- تقدم للمؤسسات. 85.201 خدمات أخرى مقدمة بصورة رئيسية
- للمؤسسات تركيب، تزيين …). و خدمات تاجرة وتصليحات مختلفة مقدمة للبيوت
- 20.202 م تصليح المراجل. 33.700 عد بناء المداخن وتنظيفها غير الصناعي. 33.902 - تركيب وتصليح الستائر الخشبية وغيرها . 33-903 - تزيين الحدائق. 34-300 حفر الآبار (حقار الآبار). 49-700 الرفو والسرد. 54.101 - خياطة ساقيات وفرعيات الاحذية. 88.500 - تصليح الدراجات والدراجات النارية. 88.702 - التصليح الميكانيكي للسيارات.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3277 88.703 التصليح المتخصص لاجزاء وقطع ميكانيكية لجميع أنواع السيارات. 88.704 الميكانيكا العامة، كهرباء السيارات
- تصليح الهياكل، والطلاء. 88.801 - تصليح كهرباء السيارات. 88.900 - تصليح هياكل السيارات وطلاؤها. 89.000 - شحذ السكاكين. 89.101 تصليح الآلات الكهربائية المنزلية.
- 89.102 - تصليح أجهزة التلفزة والاذاعة وغيرها من الاجهزة الناقلة للصوت. 89.200 - تصليح الساعات. 89.301 - الفلكنة تصليح العجلات المطاطية). 89.302 - تلبيس المجلات المطاطية. 89.401 النجادة وصنع الحشايا.
- 89.402 - تصليح الاثاث. 89.500 - تصليح الاحذية وصنعها. 89.600 - نجادة وتصليح فراء السيارات. 89.700 تصليح متعدد الخدمات للآلات
- والتجهيزات ذات الاستعمال المنزلي. 89.701 تصليح أجهزة التدفئة. 89.702 - تصليح الآلات الموسيقية. 89.703 - تصليح آلات الخياطة ونسج التريكو. 89.704 تصليح بنادق الصيد. 90.102 - استوديو التصوير الفوري. 90.300 السمكرة الصحية.
- 89.901 - معهد التجميل. 89.902 - - قاعة الحلاقة للرجال والنساء، 89.903 العيد قاعة الحلاقة للرجال. 89.904 - قاعة الحلاقة للنساء. 90.301 خدمات أخرى فردية .
- مرسوم رقم 83-736 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم برمجة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 . و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. و بمقتضى المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 89.705 تصليح آلات ومعدات التصوير | 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971
- والسينماء ) 89.706 تصليح الولاعات وأقلام الحبر. 89.707 - تصليحات مختلفة مقدمة للبيوت. 90.101 استوديو التصوير بما في ذلك
- التصوير المتنقل). والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ب و بمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء
3278 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 18 صفر عام 2401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 - والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي برسم ما يلى : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 80 1 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1980 المذكور
- أعلاه، ولا سيما المادة 31 منه، وفي الحمار اعداد وتنفيذ مخططات التنمية الوطنية فان تقييم الاحتياجات في مجال الدراسات ذات الطابع الاقتصادي وبرمجتها يتمان حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : تعد دراسات ذات طابع اقتصادي :
- دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة، والقطاعية والجهوية وتحضير التدابير التي لها صلة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية و/ أو بتحضير اصلاحات تنظيمية تهم الاقتصاد الوطني كله أو جزءا منه،
- الدراسات التقنية والاقتصادية للاستثمارات التمهيدية المرتبطة بتحضير قرار الاستثمار المتعلق ببرنامج أو يمشروع استثمار مخطط،
- كل دراسة أخرى ذات أثر حاسم، تتخذ عملا بالقانون رقم 33-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه- ستكون قائمة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي موضوع قرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 3 : تسجل البرامج ذات الامد المتوسط الخاصة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي في الفهرس الوطنى للاستثمارات المخططة حسب الامر بالصرف وجملة المجموع فترة التنمية ذات الأمد المتوسط، في شكل عمليات متعددة السنوات. وفي هذا الاطار، يمكن أن تدخل البرامج السنوية تعديلات على برامج الدراسات المتعددة السنوات المسجل للحقبة التي يشملها تخطيط معين، وذلك مع مراعاة أهداف المخطط ذي الأمد المتوسط ووتيرة إنجازه، وحسب الاجراءات المعمول بها في مجال تعديل مشاريع وبرامج الاستثمارات المخططة. غير أنه يمكن تسجيل مشاريع دراسات الترشيد الخاصة بالمشاريع الوطنية الكبرى للاستثمارات حسب طريقة اجرائية خاصة. المادة 4 : يرسل الوزير الوصى طلبات تسجيل برامج ومشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يتحقق من مدى مطابقتها بالنسبة الى الأولويات وأجال التنفيذ والتكاليف، وهذا ضمن احترام التوجيهات والاهداف والمعايير التي يحددها المخطط ذو الامد المتوسط. يستجاب للطلبات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للاجراءات الثابتة في مجال الاستثمارات المخططة. المادة 5 : تبين في ملفات طلبات تسجيل برامج ومشاريع الدراسات ذات الطاب الطابع الاقتصادي حدود مرجع كل دراسة من الدراسات المذكورة في البرامج المقترحة ولا سيما :
-
- الهدف من الدراسة
- المنهجية العامة للدراسة
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3279
-
- كيفيات انجاز الدراسة. الكلفة التقديرية للدراسة مصحوبة بوثائق |- الاثبات المتعلقة بهاء الجدول الزمني التقديري لانجاز الدراسات- ومراقبة درجة تقدمها. المادة 6 : تطبق الاجراءات المعمول بها في مجال تمويل الاستثمارات المخططة ومتابعتها على برامج ومشاريع الدراسات ذات الطابع الاقتصادي. المادة 7 : لا يخالف الابداع القانونى للدراسات ذات الطابع الاقتصادي لدى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 13 مايو سنة .1971 المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتفي الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في وذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد
3280 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم مايلي : المادة الأولى : تملك المؤسسة أو المؤسسات الشريكة مع طرف أجنبي أو عدة أطراف أجانب طبقا للقانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 ازاء هذا الفرع التابع لها والذي تم انشاؤه في صورة شركة مختلطة الاقتصاد سلطات توجيه ومراقبة تمارسها حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : تمارس المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية سلطتها التوجيهية عن طريق ممثلين لدى مجلس ادارة الشركة المختلطة الاقتصاد الذين ينوبون عنها تبعا لمفهوم المادتين 27 و 28 من القانون - رقم 8-13 المذكور أعلاه. و بهذه الصفة، فهى مؤهلة للقيام بأي تبديل أو احلال لممثليها بصفة متصرفى الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاحكام القانونية والاجراءات المعمول بها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي رفع لعدد متصرفيها في اطار تنفيذ أحكام المادة 44 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه. المادة 3: تقترح المؤسسة الاشتراكية الشريكة والتي تملك القسط الأوفر من المساهمة في رأسمال الشركة على الجمعية العامة للشركة المختلطة الاقتصاد المرشح الذي يعين في مهام مدير عام رئيس مجلس الادارة. المادة 4 : تسهر المؤسسة الاشتراكية على احترام أهداف الشركة المختلطة الاقتصاد وقانونها الأساسي. وبهذه الصفة، تتأكد المؤسسة الاشتراكية من أن الاجتماعات الاساسية تنعقد بانتظام وأن تسليم الحسابات تقوم به الشركة المختلطة الاقتصاد حسب الاشكال وفي الاجال المقررة في التشريع الجارى يه العمل المادة 5 : تكلف المؤسسة الاشتراكية، فيما يتعلق بسلطات التوجيه على أساس التوجيهات الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه والاهداف المقررة في مخططات التنمية الوطنية وحسب منطوق بروتوكول الاتفاق المعد لانشاء الشركة المختلطة الاقتصاد بما يأتي : تساعد وتساهم في أشغال اعداد المشاريع
- التمهيدية للمخططات السنوية والمعتمدة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد توضح محتوى الاهداف السنوية والمتعددة. السنوات المرسومة لنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد، تهدى رأيها في المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالشركة المختلطة الاقتصاد. المادة 6 : وفيما يتعلق بسلطات المراقبة، فان المؤسسة الاشتراكية تكلف خاصة بما يأتي : تتابع وتراقب تنفيذ مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد المعتمدة قانونياء وبهذا الصدد، فهي تسهر على احترام الاهداف الكمية والنوعية المقررة في مخططات الشركة المختلطة الاقتصاد، وبخاصة تحقيق الزامية النتائج حسب الشروط المقررة في المادة 33 من القانون رقم 82 13 المذكور أعلاه تدرس كل مقترح يدعو الى مراجعة الهدف المرسوم للشركة المختلطة الاقتصاد وتوافق عليه، وذلك في اطار الحدود المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المصادق عليه حسب الشروط المحددة في المادة 10 من القانون المذكور أعلاه. المادة 7 : تتولى المؤسسة الاشتراكية متابعة تسيير الشركة المختلطة الاقتصاد. وبهذا الصددة فهي تتلقى كل التقارير وحسابات الاستثمار والاستغلال وكذلك جميع الكشوف المحاضر المرتبطة بنشاط الشركة المختلطة الاقتصاد الضرورية للقيام بهذه المهمة. ولاحتياجات الاعلام والمراقبة لدى الوزارة الوصية على القطاع المعنى وبقية مؤسسات الدولة.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3281 المادة 8 : تعد المؤسسة الاشتراكية اعتمادا على المعلومات التي تتلقاها خلاصات عن نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد وتدرجها في تقارير نشاطها السنوية والمعتمدة السنوات، مع تقديم كل الملاحظات اللازمة عن الصعوبات المعترضة والتقدم الحاصل، وعن فعالية التسيير في الشركة المختلطة الاقتصاد بصورة عامة، وتقديم أي مقترحات يمكن أن تساهم في تحسين سيرها. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 .. 05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-11 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1960-1984، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منسه و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتفى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته، برسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 82 13- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه والمتعلقة بمكافاة الاطراف والمكافأة الاضافية. 1 مكافأة الحصص : المادة 2 : تخصم مكافأة الاطراف الشريكة في اطار شركة مختلطة الاقتصاد متكونة حسب الاشكال القانونية من الارباح المعفاة من الضرائب بعد تكوين الاحتياطات القانونية الاساسية على أساس حصة كل منها في رأسمال الشركة (أموال رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | الشركة حسب الاجراءات القانونية الجاري بها والمتضمن قانون التجارة العمل والمطبقة في هذا المجال.
3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 3 : يسدد رأسمال الشركة أموال | الشركة المحدد على أساس الاحتياجات التقديرية التمويل الاستثمارات والاموال المتداولة في المسار بروتوكول الاتفاق حسب الاشكال المحددة في القرار الوزاري المشترك الخاص بالاعتماد. وفي حالة عجن رأسمال الشركة (أموال الشركة على مواجهة ديون الشركة المختلطة الاقتصاد الطويلة الأمد والمتوسطة الأمد يمكن القيام بعمليات استقراض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه، هذا ان لم تطلب الشركة مزيدا من رؤوس أموال. 2 - المكافاة الاضافية المرتبطة بالنقل الفعلى للتكنولوجيا : المادة 4 : يتم تقدير نقل التكنولوجيا كما وكيفا على أساس مؤشرات و ثوابت مناسبة تحدد تبعا لطبيعة أعمال الشركة المختلطة الاقتصاد وتتجلى خاصة في صورة : نسبة تعويض المستخدمين الاجانب المؤهلين
- بمستخدمين جزائريين.
-
- نسبة تحقيق أهداف الانتاج المادى، نسبة تحقيق أهداف التسويق ومنها تبعا- لكل حالة، أهداف التصدير.
- القيمة المضافة. نسبة استخدام طاقات الانتاج- أرباح الانتاجية. تخفيض أجال انجاز الاستثمارات أو الانتاج. تسريع ارتفاع الوتيرة، أحكام الكلف وتخفيضها. المادة 5 : يتم اختيار واحد من المؤشرات والثوابت المحددة في المادة و أعلاه أو عدد متهما واختيار معاملاتها الموازنة وتعديلها مع الزمن في اطار بروتوكول الاتفاق على أساس الرخصة المسبقة التي تمنح سلطة الوصاية المقررة في المادة 6 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه وبالاستناد إلى التوجيهات والاهداف التي تحددها مخططات التنمية الوطنية في هذا المجال. المادة 6 : تتولى المؤسسة الاشتراكية الشريكة على أساس النتائج التي تضبطها الشركة المختلطة .. الاقتصاد في آخر كل سنة من سنوات الاستغلال، تقييم مدى نقل التقنولوجيا الذي أنجزه الطرف الاجنبي بالفعل عن طريق القيام عملا بالكيفيات المتفق عليها في بروتوكول الاتفاق بالتسعيرات التي تبين درجة تحقيق الاهداف المرسومة النشاط للشركة المختلطة الاقتصاد بالنسبة لكل واحد من المؤشرات والثوابت المحددة أعلاه. يشكل معدل التسعيرات المتوازن المتحصل عليه بهذه الكيفية دليلا تركيبيا لتقييم النقل التكنولوجي. فهذا الدليل يعتبر من النقل الفعلي للتكنولوجيا بالمعنى الذى يقصد اليه القانون رقم 82 13- المذكور أعلاه عندما تساوى قيمته 0,8 أو تفوقه. 3 - كيفيات التكفل بالمكافاة الاضافية وتنفيذها : المادة 7 : يحسب مبلغ المكافأة الاضافية المستحقة للطرف الاجنبي في الشركة بموجب النقل الفعلى التركيبي المحدد في المادة السابقة حسب كل حالة على القيمة السنوية للتخصيص المقرر في المادة 8 أدناه أو على حصة الربح المخصصة لهذا الغرض المقدر لها معامل موازنة محدد سلفا في بروتوكول الاتفاق مراعاة لطبيعة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد. : غير أن المبلغ السنوى الاقصى للمكافأة.. الاضافية لا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3283
- ثلث القيمة الاجمالية من التخصيص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة الى الشركات المختلطة | الاقتصاد التي تقدم الخدمات لخمس القيمة الاجمالية من التخصص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة إلى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تنتج المواد. المادة 8 : تمول المكافأة الاضافية حسب القاعدة العامة من نصاب الارباح المتوفرة بعد خصم ضريبة الطرف الجزائري. غير أنه إذا لم تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا أو كانت هذه الارباح غير كافية فان المكافأة الاضافية تمول كليا أو جزئيا من تسخير المخصص المؤسس : لهذا الغرض. المادة و : تحسبا لتمويل المكافأة الاضافية في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ينشأ عند احداث الشركة المختلطة الاقتصاد مخصص مسالي يموله الطرف الجزائري حسب الاجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال. ولا يسخر هذا المخصص المالي الا اذا توفرت الشروط المقررة في هذا المرسوم فتسمح بتقييم المجهود الذي بذله الطرف الاجنبي حقا في مجال نقل التكنولوجيا حسب الاشكال المحددة في بروتوكول الاتفاق. المادة 10 : يقوم الطرف الجزائري عندما تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا باقتطاعات باقي الارباح الصافية المتوفرة قصد تكوين المخصص المالي الأولى. المادة 11 : يمكن الطرف الجزائري في حالة ما اذا كان المخصص المالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلام محمدا لمدة ثلاث (3) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تقدم خدمات وخمس (5) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد المنتجة للمواد دون أن تكون ثمة معاينة لنقل التكنولوجيا أن يطلب في الجمعية العامة للمشركة المختلطة الاقتصاد ادراج المخصص المالي المذكور في رأسمال الشركة أموال الشركة) عملا بأحكام المادة 44 من القانون رقم 8-13 المذكور اعلام. تحويل مكافات الطرف الاجنبي : المادة 12 : تكون المكافأة الصافية للحصص المستحقة للطرف الاجنبي بموجب نتائج أرباح الشركة المختلطة الاقتصاد كما هو مقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم قابلة كلها للتحويل سنويا حسب الاجراءات المقررة في التشايع الجاري به العمل. تكون المكافأة الاضافية المستحقة للطرق الاجنبي قابلة للتحويل كلها طبقا للفقرة 3 من المادة 37 من القانون رقم 8-13 المذكور أعلاه. المادة 13 : تعد المكافات المستحقة للطرق الاجنبى بموجب الارباح المتحققة والمكافاة الاضافية منذ دفعها أموالا للطرف الاجنبي بالعملة الاجنبية. ويمكن تأجيل تصديرها بناء على طلب الطرف الاجنبي قصد استثمارها من جديد كلها أو جزء منها حسب الشروط المقررة في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. تكون القروض الحاصلة بهذا الشكل قابلة للتصدير لدى تسديدها في حدود قيمتها بالدينار الجزائري مع زيادة الفوائد اليها. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد
3284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الوناس بورنان، مديرا عاما للتهيئة العمرانية. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد محمد الشريف حيول نائب مدير للتنمية الفلاحية والصيد البحرى. وزارة الصناعة الثقيلة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 يتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها . ان وزير الصناعة الثقيلة ووزير النقل والصيد البحرى بمقتضى المرسوم رقم 83-496 المؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقود للسيارات وتوزيعه يقرران مايلي أحكام عامة المادة الأولى : يخضع تجهيز السيارات لتسير بغاز البترول المميع وقودا، وتزويدها بالغاز لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يجب أن تكون شهادة التركيب ورخصة استعمال غاز البترول المميع وقوداء ولوحة وغ، ب. م» المنصوص عليها في المادتين 7 و II من المرسوم المتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقوها للسيارات وتوزيعه مطابقة للنماذج الواردة في الملاحق الأول والثاني والثالث التابعة لهذا القرار. الاحكام المتعلقة بالعتاد الذى يتكون منه تركيب غاز البترول المميع المادة 3: يشتمل تركيب غاز البترول الجميع الوقود أساسا على ما يأتي :
- الخزان وملحقاته
- الصمامة الكهربائية لغاز البترول المميع
- الصمامة الكهربائية للبنزين والسحول في حالة الاتقاد المزدوج مجموعة الانابيب
- مخفض الضغط المبخر
- المخلط عناصر التثبيت. المادة 4: يشترط في الخزانات ما يشترط في نظام أجهزة الضغط الغازى ويجب أن تتوفر فيها الفضوابط زيادة على ذلك القواعد الآتية : لا تستعمل الا الخزانات الجديدة في تركيب أجهزة جديدة للسيارات التي تسير بغاز البترول المميع الوقود ولا تتعارض هذه القاعدة مع تحويل الخزان من سيارة إلى أخرى. لا يجوز أن تركب في السيارة الاخزانات- غاز البترول المميع التي يقل عمرها عن 15 سنة. المادة 5 : يجب أن يكون الخزان المعد لاحتواء غاز البترول المميع الوقود عند تركيبه في السيارات موضوعا بكيفية تتلائم مع اشتراط الضغط الاقصى وقت استعماله قدره 60 درجة حرارية.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يكون محور الخزان بعد تركيبه أفقيا. ويحدد الصانع الوضعية التي يركب الخزان وفقها بواسطة علامة واضحة يجسدها باستعمال منظومة ملائمة. ويجب الحرص على أن تتسبب هذه العلامة في حدوث خطر انفصام جسم الخزان ولا في ترقيق سمك خلاله. المادة 6 : يجب أن يحمل الخزان لوحة تثبت بواسطة دسر أو تلحيم تكتب عليها البيانات التالية : اسم الصانع ومكان الصنع وسنته. نوع السائل، السعة والضغط الاقصى عند الاستعمال
- الضغط وتاريخ الاختبار. المادة 7 : يجب أن يصنع الخزان بكيفية تمكن من تزويده بالتجهيزات الآتية : صنبور التعبئة. صنبور تزويد المحرك صمام الامن، مؤشر المستوى دو ميناء عداد
- صنبور ومراجعة المستوى الاقصى الذي قدره 80 %. : يجب أن تكون صنابير التعبئة والتزويد من النموذج خصيصا لغاز البترول المميع وتكون قد تحملت اختبار في عزل الغاز يضغط قدره 30 بارا. يجب أن تجهز صنابير التزويد بمحدد كمية السيلان معتمد في غاز البترول المميع يجب أن تكون صنايير التعبئة متعلقة بسدادة مزدوجة لملء الخزان. يجب أن يكون الخزان مجهزا بصمامة توصل بالجزء الغازي ويكون ضغط فتحها الحقيقى يتراوح بين 17 و 20 باراء يجب أن تسمح سمامة الامن باخراج كميات السيلان الآتية بدون أن يتعدى الضغط داخل الخزان 20% من ضغط الفتحة. سرعة السيلان سعة الخزان حسب المساحة أقل أو أكثر من 50 لترا 10 3 في الدقيقة أكثر من 50 لترا وأقل من : 100 لتر أو ما يعادلها 316,5 في الدقيقة أكثر من 10 لتر وأقل من 150 لتر أو ما يعادلها 16,5 م3 في الدقيقة يضمن الصانع اتقان عمل الصمامة. يجب أن يكون مؤشر المستوى من النموذج الموضوع خصيصا لغاز البترول المميع ويكون قد تحمل اختبارا في عزل الغاز يضغط قدره 30 بارا. ويجب أن يبين النسبة المئوية من السائل الموجود في حجم الخزان بالنسبة الى حجمه الكلى. كما يجب أن تبيع بدقة الكمية المستوعية المطابقة لنسبة 80 %. عندما يستعمل نظام مقاومة كهربائي يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تضمن استعماله في الهواء المتفجر. ويكون في هذه الحالة من نموذج عازل للغاز ومضاد للانفجار. ويجب أن يكون صنبور مراجعة المستوى الاقصى مصنوعا بكيفية تجعل قطر الفتحة القصوى للافراز لا تتعدى 1.4 مم. المادة 8 : يجب أن يكون نطاق تثبيت الخزان مصنوعا بكيفية تضمن ربطه بكل صلابة في تحمل الجهود الناتجة عن تغيرات سير السيارة. كما يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تجعله يحمل الخزان على الاقل من الناحيتين :
- عندما تستعمل أحزمة معدنية تختار مادة توفر مقاومة تساوى على الاقل مقاومة الفولاذ اللين قياسه 0,2 مم سمكا و 30 سم عرضاء
3280 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يتم شد الاحزمة بواسطة نظام لولبي يسمح بشدها، إن اقتضى الامر. صندوق العزل : المادة و : يجب أن يكون صندوق العزل بكيفية تسمح بإخراج الناز إلى خارج السيارة في حالة وقوع تسربات الغازية آتية من اللواحق الموضوعة على الخزان، وكذلك الغاز المتسرب من الفتحة المحتملة السماعة الأمن. يجب أن يكون صندوق العزل من مادة غير قابلة للاحتراق ويكون محميا من التأكل وتكون أوصاله مقاومة للآثار التي يتركها غاز البترول المميع. القنوات : المادة 10 : يجب أن تكون قنوات غاز البترول المميع ذات الضغط العالي مكونة من أنابيب نحاسية حمراء تعالج مرتين بالحرارة، وقطرها 10 مم وسمكها 1 مم. ولا يسمح إلا باستعمال الاوصال المطاوعة في القنوات ذات الضغط العالي لتحقيق مطاوعة ضرورية، كما يجب أن لا يزيد طولها على 500 مم، يجب أن تكون هذه الاوصال مصنوعة من صمغ تركيبي ومقواة بضفيرة فولاذية تناسب خاصيتها غاز البترول السميع أو من مادة مماثلة أخرى. يجب أن تكون القنوات ذات الضغط المنخفض مكونة من أنابيب مطاوعة مسلحة تكون مواصفتها معتمدة لاستعمالها في غاز البترول الجميع. مخفض الضغط : المادة 11 : يجب أن يكون مخفض المبخر من النموذج المصنوع خصيصا لغاز البترول المميسع وتكون له مقاومة كافية لتحمل تغيرات الضغط. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه عليا يجب أن يكون جمع عناصر هذا المخفض التي يتركب منها بكيفية لا تجعل المزل معرضا لخطي الاهتزازات. كما يجب أن يكون مصنوعا بكيفية تجمل توقف المحرك يتحكم في توقف السيلان نحو المفحم. ويجب أن يزود نظام يضبط كمية سيلان الغاز. أحكام تتعلق بتركيب جهاز غاز البترول المميع الخزان : المادة 12 : يجب ألا يركب الخزان على أي حال من الاحوال في مكان واحد مع المحرك وألا يكون متصلا بقطع أو أنابيب يمكن أن تبلغ درجات الحرارة فيها الحرارة السائدة. يجب أن يركب الخزان في مكان يمنع أي تدفق للغاز من جراء تسرب ما وأن لا يتمكن من الدخول إلى الجزء المنغلق في هيكل السيارة. يجب أن يختار مكان الخزان بحيث لا يكون خطر على مركز الثقل في السيارة. يجب أن يبقى الخزان في حالة وضع الثقل الاقصى على السيارة مرتفعا من الارض بقدر يساوى على الاقل 200 مم اذا كان موضوعا وضعا مائلا. يجب أن لا يكون الخزان معرضا لخطي الاصطدامات المباشرة، ولهذا لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يوضع في مقدمة المحور الامامي بل يكون خلف هذا المحور. ويجب أن لا يكون له نتؤات تخرج من هيكل السيارة. ينبغي تركيب الخسران في السيارة بكيفية لا تعرضه للتأكل. كما ينبغي وضعه على كيفية تسهل مراجعة تثبيته ومراجعة البيانات الواردة في المادة 6 أعلام
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب ربط الخزان الى جهاز تتوفر فيه الاحكام الواردة في المادة 8 السابقة ودعم نقاط ربطه بالهيكل لتفادي أي تمزيق. يجب عزل دعائم الخزان ونطاق أحكامه عنه حسم الخزان بمادة متمططة اللبدء الجلد، المطاط، اللدائن). الاوضاع المختلفة لموقع الخزان المادة 13 : يجب أن يجهز الخزان بصندوق عازل للناز بخصوص السيارات المجهزة أصلا يصندوق منفصل عن مكان الركاب، أو إذا ركب الخزان نفسه في هذا الصندوق. يضمن عزل الصندوق بوصل مرن يقاوم غاز البترول الجميع. يثبت صندوق العزل بضواغط معدنية أو بأية طريقة أخرى فعالة، ويمزل بواسطة مطاط أو مادة مماثلة. ويمنع استعمال التلحيم منعا باتا. يجب أن يتصل مخرج صندوق العزل مباشرة بخارج السيارة عن طريق أنبوب مسلح يساوى مقطعه على الاقل 100 مم2. وينتهي هذا المخرج في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج. وينبغي أن يكون الانبوب عند مروره داخل الهيكل محميا بمادة صلية. لا بد من وجود أنبوب في أسفل نقطة من الصندوق يكون قطره الداخلي 20 مم على الاقل ويكون موضوعا بكيفية تجعل تحرك السيارة إلى الامام ينشأ عنه امتصاص. يركب الانبوب في أرضية السيارة ويوضع ثقبه الداخلي بكيفية تمنع أن ينسد بأشياء قد تعلق به ويجب أن ينتهى هذا الانبوب في الهواء الطلق تحت السيارة وعلى بعد 300 مم على الاقل من أنبوب الاخراج. يجب أن يكون الغزان وملحقاته والانابيب محمية ملائمة من أي اصطدام مباش. المادة 14 : يمكن تركيب الخزان في صندوق السيارات التي لا يكون صندوقها منعزلا على مكان الركاب شريطة أن يوضع مع ملحقاته في زاوية تعزل الخزان عن باقي السيارة. ويركب الانبوب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، في ركن منفرد. ولا يجاد هذا الركن يمكن استعمال خطام معدني أو أي شيء آخر يماثله. ويجب الصاق لوحة الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، على هذا الركن. المادة 15 : يمنع تركيب الخزان فوق السقفة الا بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال الصناعي التي تعمل في حدود مساحة مخصصة، وفي هذه الحالة. يستعمل مهد يصنع خصيصا لهذا الغرض. يتم تثبيت المهد في هيكل السيارة بواسطة رزات تصل الى حافة السقف، وتوفي ضمانا كانيا. يجب أن يكون تركيب الخزان فوق السقف مطابقا للاحكام الآتية :
- لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يتعدى الخزان وملحقاته الاجزاء الجانبية للسيارة، يجب أن تكون قنوات الغاز محمية بالهياكل
- يجب أن يكون الخزان محميا من أشعة الشمس بجهاز لا يتصل بجوانبه. تتم حماية المحلقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بصندوق. المادة 16 : يجب ايجاد حماية فعالة من تطاير الانفجار فى حالة تركيب الخزان تحت السيارة. يحدد الارتفاع فوق الارض حسب الاحكام الواردة في المادة بعد السابقة. تتم حماية المعلقات المنصوص عليها في المادة 7 بصندوق وتكون بعيدة بمقدار 50 مم من أسفل نقطة في الهيكل.
3286 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : في حالة تركيب عدة خزانات، يجب أن تكون أجزاؤها العلوية في مستوى واحد وتعبناتها مستقلة بعضها من بعض. لا يقبل ايصال الخزانات بعضها ببعض ألا هند مخرج صنابير وتزويد المحرك. يجب أن يكون كل خزان مطابقا للاحكام التي يخضع لها تركيبها واستغلالها. التعبئة : المادة 18 : لا يجوز تعبئة الخزان الا من خارج السيارة عن طريق أنبوب يتحمل الضغوط المرتفعة ويكون مغلق بقناة عازلة في شكل انبوب صلب. يمكن تثبيت سدادة التعبئة مباشرة في صنبور التعبئة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 16 17 ولا يمكن تثبيت سدادة التعبئة إلا على الاجزاء الجانبية من السيارة وعلى بعد 40 سم على الأقل خلف نقطة الهيكل التي تثبت فيها السدادة وعلى بعد 350 مم على الاقل من أبعد جزء في السيارة. القنوات : المادة 19 : لا يجوز تمرير القنوات التي يجرى فيها غاز البترول المميع داخل مقصورة السائق وفي الركن الخالي من التهوية. يجب أن تكون القنوات التي تمر تحت السيارة. محمية بقاعدتها أو هيكلها، كما يجب أن تغطى بدعم معدني اذا كان مرورها يتخلل قاعدتها، ويجب أن تكون كل القنوات موضوعة داخل غور لدانتي. يجب أن تكون الانابيب محمية بطوق معدني اذا كانت تمر خلال هيكل السيارة. و يجب أن تمر القنوات على بعد يزيد على 200 مم من أي أنبوب للاخراج الا اذا كانت محمية | من الاشعاع الحراري بنظام معتمد. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه ويجب تثبيب القنوات في الهيكل بروابط يبعد بعضها عن بعض بمقدار 300 مم. يجب أن تكون لكل قناة معدنية تحت الضغط، أربع حلقات يقدر قطرها الأدنى من المحور المحايد بمقدار 50 مم. يجب أن يتم التوصيل عن طريق وصلات ملولية أو عن طريق التلحيم بالفضة أو النحاس تحت الرتينة أو الجلبة. ولا بد من التقليل من هذه الوصلات ما أمكن ووضعها في أماكن ميسورة المثال الرتينة أو الجلبة ولا بد من التقليل من هذه الوصلات ما أمكن ووضعها في أماكن ميسورة المنال. ويجب أن يكون أنبوب غاز البترول المميع الرابط بين مخفض الضغط الميخر والمفحم مطاوها ومسلحا ومشدودا بأطواق. ويكون التحكم فى قنوات تحت الضغط بسكر يشغل انطلاقا من لوحة قيادة السيارة، ويكون موضوعا بين الخزان ومخفض الضغط المبخر. وكل القنوات التي يصيبها عطب، يجب أن تعوض ولا يجوز إصلاحها. سكر غاز البترول المميع : المادة 20 : يجب أن يثبت سكر غاز البترول المميع في الهيكل، على بعد 200 مم على الأقل من أي انبوب للاخراج ويكون موجها بكيفية تجعل دخول الغاز أو خروجه في وقوع تسرب لا تتجه نحو المحرك أو نحو انبوب الاخراج. نيد يجب أن يكون سكر غاز البترول المميع مصنوعا على كيفية تسمح لدى انفتاحه بسرور السائل في الاتجاهين في حالة ارتفاع الضغط. يجب أن يتغلق سكر غاز البترول المميع تلقائيا في حالة انقطاع التيار في التركيب الكهربائي لنظام غاز البترول الجميع، كما يجب أن يكون منفصلا عن الدارات الكهربائية الأخرى.
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3219 يتعين على كل مركب أن يخبر سكر غاز البترول المميع المركب يجعل الزر في وضعية الاشتمال مع العاكس في وضعية بنزين، كما يجب مخرج سكر غاز البترول المميع المفككة بماء الصابون قصد التحقق من عدم تسرب الغاز. مخفض الضغط المبخر : المادة 21 : يجب أن يثبت مخفض الضاغط المبخر في الهيكل بكيفية محكمة مدعومة وعلى بعد 100 مم من أى أنبوب للاخراج. يجب تركيب مخلط الهواء مع غاز البترول السميع على كيفية تجعل تدفق الغاز داخل المفحم يتبع نفس الاتجاه الذي يتبعه تدفق البنزين، كما يجب أن يكون مصنوعا بحيث يضمن عدم ارتداد اللهيب. التركيب الكهربائي : المادة 22 : يجب أن يكون التركيب الكهربائي موضوعا على كيفية تجعل كل قطع الاشتعال بالزر الموجود في اللوحة الامامية للسيارة، يتحكم في اغلاق سكر غاز البترول المميع. يجب تركيب صهيرة بين مورد الكهرباء وسكر غاز البترول المميع تغلق تلقائيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. المركب : المادة 23 : يتعين على كل مركب يجهز سيارة بغاز البترول المميع أن يختبر كل التجهيزات والصنابير والسكر مفتوحة ويراقب عزل الغاز في الهواء و تحت ضغط قدره 10 بارات. ويجب أن يتم البحث عن تسرب الغاز بماء الصابون. مكافحة الحريق : المادة 24 : يجب أن تزود كل سيارة تجهز لتسير بغاز البترول المميع الوقود بمطفأة غبارية وزنها 2 كلغ اذا تعلق الأمر بسيارة سياحية أو 6 كلغ اذا تعلق الأمر بسيارة شاحنة. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983. وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل والصيد مرباح قاصدي البحري صالح قوجيل الملحق الاول شهادة التركيب تحم الموقعين أدناه : تشهد أن السيارة الموصوفة أدناه، قد جهزت طبقا لاحكام القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع ومراقبتها واستغلالها. وقد أجريت على تركيب غاز البترول المميع تجارب ناجحة فيما يتعلق بالعزل قدره 10 بارات السيارة رقم ………. ……. الصنف …… الطراز ……. الرقم التسلسلي في الطراز ….. خزان غاز البترول المميع رقم …… المصنوع في …… … 19 تم اختياره في …….. المركب العلامة التجارية …….. والعنوان ………… يشهد بصحة ما ذكر أعلاه حرر ب ……. في ….. سنة …….. ود المركب
3290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة الثقيلة مديرية المناجم والجيولوجيا رحمة استعمال غاز البترول المميع المرسوم رقم م سيارة رقم ملك ل السيارة خزان غاز البترول المميع الصيف رقم صنع في سنة …19 لرقم التسلسلي في الطراز يعاد اختباره قبل تاريخ سنة …. 19 سيارة يجب أن تقدم للعراقية التقنية قبل تاريخ المؤرخ في [04:04. 19 سنة 19 مكتب المناجم في … المراقبة التقنية بتاريخ ….. الخبير الخاتم التوقيع كل تعديل أو إصلاح يقع في أحد تركيبات غاز البترول المميع الذي تجهز بها السيارة، يجب أن يكون موضوع اعتماد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-496 المتعلق بشروط استعمال البترول الجميع الوقود في السيارات وتوزيعه. الملحق الثالث
- لوحة غاز البترول المميع الواجب اثباتها في الواجهة الخلفية للسيارة.
- الشكل مستطيل : 00 مم / 80 مم (و بزوايا مستديرة).
- كتابة غاز باللغة العربية و GPL بالفرنسية بالاسود على قاعدة خضراء ارتفاع الحروف (بالعربية) : 20 مم. عرض الحروف (بالعربية) : 20 مم.
- ارتفاع الحروف (بالفرنسية) : 15 مم. عرض الحروف (بالفرنسية) : 20 مم.
- سمك الحروف بالعربية والفرنسية 5 مم. غاز GPL
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3291 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد صالح روشيش بصفته نائب مدير التشجير. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس ديوان بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد جيلالي مداحي رئيس ديوان ** مرسومان مؤرخان في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد بوعلام بن سكومة مكلفة بالدراسات والتلخيص الدراسة وتنسيق ومعالجة التشريع والتنظيم الخاص بقطاع كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وتحضير ومتابعة الملفات الخاصة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة والحزب ونشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز زرهوني مكلفا بالدراسات والتلخيص لجمع التحليل وتلخيص التقارير الصادرة عن المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يمين السيد رشيد زكارن، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه. | مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الغابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يمين السيد بن عيسى حكة، مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الغابية. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقنولوجي للغابات بباتنة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 المرافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين اليد عبد الحميد سرحاني، مديرا عاما للمعهد التقنولوجي للغايات بياتنة.
3292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للابحاث الغابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد بشير كديك، مديرا للمعهد الوطني للابحاث الغابية. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد على غازي نائب مدير للتشجير. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الغابات. م ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 و المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن إحداث سلك المهندسي الدولة للفلاحة 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 المعدل والمتمم
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3293 وبمقتضى المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء المادة 3 : عدد المناسبة المعروضة 10. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح قرار الترسيم في سلك مهندسي التطبيق. 3 - محضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق، 4 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد للحالة المدنية 5 - وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 والمتضمن الجبهة التحرير الوطني تنظيم الامتحانات والمسابقات. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة لمهندسي التطبيق في الفلاحة (فرع) الغايات) المرسمين المستوفين 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة. المادة 3 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 06 146 المؤرخ في 2 06 يونيو سنة 19 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بيان الخدمات التي قدمها المترشح. المادة 7 : تشمل المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح، 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار يتعلق بموضوع عام اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات : المعامل 3). كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب - اختبار الكفاءة لوظيفة مهندس الدولة المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. ج اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية- وتطبيقها، المدة 3 ساعات : المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/0 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمستحنين بغيرها، المدة : ساعتان. كل علامة تقل عن 20/1 يقسى صاحبها.
3294 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : تقديم رسالة عن بحث يقوم به المترشح، يجب أن تتناول الرسالة موضوعا يختاره المترشحون المقبولون من بين المواضيع المقدمة لهم، يقدم المترشح هذا العمل الذي يجب أن يصل إلى اللجنة 10 أيام قبل التاريخ المحدد لاجراء الاختبارات الشفوية السدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. النقطة الدنيا في هذا الاختبار 20/20. المادة 8 : يلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح الى مديرية الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين للمسابقة المهنية. المادة 11 : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين للمسابقة المصرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتجرى الاختبارات ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى بصفة فردية. المادة 13 : يضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. المادة 14 : تتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، نائب مدير التكوين أو ممثله.
- نائب مدير الموظفين أو ممثله .
- أستاذ ممتحن ممثل عن سلك مهندسي الدولة مرسم. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مهندسين للدولة متمرنين ويعينون في المصالح. والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه يفقد حقه في النجاح الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1953. المادة 12 : لا يشارك في الاختبارات الشتوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع نقط تحدده اللجنة. كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3295 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات).
- ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 م صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 14 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-248 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1961 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك التقنيين فى الفلاحة (فرع الغابات طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يخصص هذا الامتحان المهني للتقنيين المساعدين فى الفلاحة (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
3296 الجريدة الرسمية للجمهورية والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 3: يستفيد المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح التي ترسل الى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضى عن طريق السلم الاداري الأوراق التالية : I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح. شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية. 3 - قرار الترسيم بصفة تقني مساعد في الفلاحة (فرع الغايات)، 4 – محضر التنصيب بصفة تقنى مساعد في الفلاحة (فرع الغابات)، 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختبارات التالية : الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه أ - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار يتعلق بموضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح التعبيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2. اختبار يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة ساعتان، المعامل : 3. -3 اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية، المدة : ساعتان، المعامل : 3 4 - اختبار في اللغة الوطنية للمتحنين بغيرها، المدة : ساعة ونصف. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية حيث تكون العلامة المقصية هي 20/4. ب - الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة مع اللجنة تتعلق بالسياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة. المدة : 15 دقيقة، المعامل .. المادة 7 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للقبول على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهني بالجزائر العاصمة. : المادة و : عدد المناصب المعروضة 35. المادة 10 : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3297 وتجرى اختبارات الامتحان المهني بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف اللجنة المتكونة من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله،
-
- أستاذ ممتحع
- مساعدين تقنيين اثنين في الفلاحة مرسمين المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى تقنيين في الفلاحة (فرع الغابات) متمرنين ويعينون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 14 : يضبط كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين المقبولين للامتحان وتعلق هذه القائمة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات). . ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12
- سنة 1966 والمتضمن صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1966 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشب نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
3298 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 58 المشرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص مساعدين في الفلاحة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن أعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة تعيين الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 - ذي الحجة عام 1369 الموافق 12 فبراير سنة الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأولى عام 1404 ه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المساعديع التقنيين في الفلاحة (فرع الغايات) طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة : للاعوان التقنيين المتخصصين (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. لرؤساء مقاطعات الغابات المرسمين
- المستوفين 4 سنوات خدمة فعليسة بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير 1983 المادة 3 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية والوطني. بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات. .. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح التي ترسل الى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي عن طريق السلم الاداري على الاوراق التالية : I طلب المشاركة في المسابقة يوقعه
- المترشح،
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3299 2 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 3 - قرار الترسيم بصفة عون تقني متخصص في الغابات 4 محضر التنصيب كمون تقني متخصص
- 5- وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : I اختبار يتعلق بموضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح التعبيرية، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
- اختبار يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة ساعتان، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، -3 اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية، المدة : ساعتان، المعامل : 3. 4 - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بهاء المدة : ساعتان. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية حيث تكون العلامة المقصية هي 20/4. ب - الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة مع اللجنة تتعلق بالسياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة. المدة : 15 دقيقة، المعامل 1. المادة 7 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للقبول على مجموع نقط تحدده اللجنة. المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة المهنية بالجزائر العاصمة. المادة و : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتجرى اختبارات المسابقة المهنية بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة عشرة (10). : . المادة 11 : يلحق برنامج الاختبارات التقنية في الامتحانات بأصل هذا القرار. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية من طرف اللجنة التي تتشكل من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- نائب مدير الموظفين أو ممثله،- نائب مدير التكوين أو ممثله،- أستاذ ممتحن- مساعدين تقنيين اثنين في الغابات مرسمين.- المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين في الغابات متمرنين ويعينون
3300 الجريدة الرسمية للجمهورية في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 14 : يضبط كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المهنية وتعلق هذه القائمة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من اشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح الاداري محمد رويغي جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 92 68 SAT 92 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 14 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل.
- و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3301 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة من كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات 10 وبعشرة سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة - زيادة في النقط طبقا للشروط التي حددها بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة : 1 - للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والعاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، ب - لاعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5). المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية : للمترشحين من الصنف . أ من المادة 2 اعلام : 1 - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح 2 بطاقة فردية أو بطاقة عائلية للحالة المدنية 3 - شهادة الجنسية الجزائرية.
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3 (3) 5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الأمراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفة المطلوبة. للمترشحين من الصنف ب من المادة 2 أعلاه : I قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو- الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة.
3302 الجريدة الرسمية للجمهورية محضر التنصيب 3 - طلب المشاركة في المسابقة 4- عند الاقتضاء، نسخة من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : تتضمن المسابقة على أساس الشهادات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
- (2) الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي- واجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها. المدة : ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. انشاء يختاره المترشح في موضوع تاريخي- أو جغرافى يطابق وبرنامج التعليم للسنة الرابعة المتوسطة أو موضوع ذو طابع إداري للمترشحين الموظفين. المدة : ساعتان، المعامل : 1 2 (2) الاختبار الشفوى : محادثة مع اللجنة مدتها 20 دقيقة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 أو تودع في ظرف موسي عليه، في مديرية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي. المادة و : يضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. المادة 10 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. المادة 12 : تتكون لجنة القبول من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله- (عضوا)، نائب مدير التكوين أو ممثله (عضوا)،- نائب مدير الموظفين أو ممثله (عضوا)،- أستاذ مستحرع،-
- عون اداري مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ويلتحقون بالمصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة الغابات واستصلاح الأراضي. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من أشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح، الا في حالة القوة القاهرة.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1403 - الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة (فرع الغابات). ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام للمرة الموافق 21 يناير سنة 1974 والمحددة بموجبه أحكام الأمر رقم 68 دي المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يعائلهم بمعرفة اللغة الوطنية، ナー و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1000 الموافق 2 يونيو سنة 1900 و المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او النسردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 252 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مساير سنة 1968ء و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1950 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية. بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الأعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة (فرع الغابات) طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يخصص الامتحان المهني للاعوان 12 - صفر عام 1300 الموافق 3 يونيو سنة المالية والمتعلق | التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات) المرسمين الذين
3304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 استكملوا 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان والبالغين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان. المادة 3 : يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكر وأعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة من كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح التي ترسل الى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من طريق السلم الادارى على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة يوقعه المترشح. _a شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية قرار الترسيم بصفة عون تقنى في الفلاحة 4- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى على الاختيارات التالية للقبول واختبار شفوى للنجاح. اولا - اختبارات القبول : -I انشاء في موضوع عام لتقييم قدرات المترشح على التعبير الكتابي. المدة : ساعتان، المعامل : 2. 2 - انشاء يتعلق بتطبيق التقنيات الغابية المدة : ساعتان، المعامل : 3. -3 انشاء يتعلق بالتقنيات الغابية. المدة : ساعتان المعامل : 3. ه - اختبار في اللغة الوطنية للممتحنين بغيرها، المدة : ساعة واحدة. كل علامة تقل مع 6 من 20 ينسى صاحبها أما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فالنقطة المقصية فيها 4 من 20. ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة مع اللجنة تتناول السياسة الغابية ومسائل تقنية متعددة، المدة : 15 دقيقة. المادة 7 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح الا المترشحون الحاصلون بالنسبة المجموع الاختبارات الكتابية للقبول على مجموع النقط الذي تحدد اللجنة. المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بالجزائر العاصمة. المادة و : عدد المناصب المعروضة 35. المادة 10 : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين في الامتحان المهني بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : تجرى الاختبارات 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يلحق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني بهذا القرار. المادة 13 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني لجنة تتكون من :
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3305 مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله. أستاذ مستحق جديد هونين تقنيين متخصصين موسمين. المادة 14 : يمين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويعينون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من أشعاره بتعيينه يفقد حقه في النجاح، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة (فرع الغابات). ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل و المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-2 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيبيه افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-243 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
3306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه والمتعلق بالاحكام القانونية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن أعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1980 والمتضمع تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، و بمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1395 الموافق 10 ابريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الامتحانات والمسابقات. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة (فرع الغابات طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للتقنيين في الفلاحة (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. المادة 3: يستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات و بعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة 32. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 قرار الترسيم في سلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات)، 3 محضر التنصيب بصفة تقني -4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 وعند الاقتضاء ، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 6 - بيان الخدمات مفصل يقدمه المترشح. المادة 7 : تشتمل المسابقة في 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار الكفاءة لوظيفة مهندس تطبيق وهو عبارة عن تحليل وثائق تسلم للمترشحين وقت المسابقة. المدة : 3 ساعات المعامل : 4 وكل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها، ب - اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية وتطبيقها، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها. اختبار يتعلق بموضوع عام اقتصادي أو سياسي او اجتماعي، .. المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن من 20 يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للممتحنين بغيرها. المدة : ساعتان. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
الثلاثاء 15 ربيع الأولى عالم 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3307 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : محادثة مع اللجنة تتناول السياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة. المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار. المادة و : ترسل ملفات الترشح إلى مديرية الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 10 : يضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي قائمة المترشحين للمسابقة المهنية. المادة 11 : يحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وتجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 1 : لا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع نقط تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى بصفة فردية. المادة 13 : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة. المادة 14 : تتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 12 أعلام من : مدير الادارة العامة لكتابة الدولة لنقابات واستصلاح الأراضي أو ممثله، رئيسا. المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله،
- أستاذ ممتحن. ممثل عنه سلك مهندسي التطبيق مرسم.
- المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق (فرع الغابات متمرنين ويعينون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من أشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح، الا في حالة القوة القاهرة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 - كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويفي الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسومان مؤرخان في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام تانيي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1953 تنهى مهام السيد البشير قائد على بصفته نائب مدير للتنظيم والمناهج، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 140 تنهي مهام السيد سعيد بوشماق بصفته نائب مدير الهياكل الإدارية. لتكليفه بمهام أخرى. المطيعة الرسمية، 7 و 7 و 13 شرة عبد القدر من مارك - المجر اثر