ج.ر عدد 44 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 / ق.م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور……………………………………………. 5 قوانين قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-229 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-230 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 22-232 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة…………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة…………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب…………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 27 يونيو سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين المراقب العام للمالية المكلّف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية الجزائر………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظة الغابات في ولاية الوادي.. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

27 ذو القعدة عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 يونيو سنة 2022 م فهرس(تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران……………………………………………………………….. 28 وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ……………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل………………………………………………………………. 39 قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 03 / ق.م د/ ر م د/ 22 مؤرخ في 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة 2022، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، برسالة مؤرخة في 27 أبريل سنة 2022، ومسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 28 أفريل سنة 2022 تحت رقم 59، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 34 (الفقرة 4) و 42 و 78 و 140 (الفقرتين 2 و 3) و 143 و 144 و 145 و 148 و 165 و 168 و 171 و 173 و 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) و 182 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 225 منه، – وبناء على المداولة المؤرخة في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022 المحددة لقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد تنظيمه وعمله والذي يلغي القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بالمادة 143 من الدستور، – حيث أن القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله والمعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، حصل طبقا للمادة 140 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 29 مارس سنة 2022 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 19 أبريل سنة 2022، وهذا خلال الدورة البرلمانية 2021-2022، التي افتتحت بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2021، – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي : – جاء مطابقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من نص المادة 180 من الدستور. ثانيا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار : 1 – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : – يتعيّن إضافة المواد الآتية : – المادة 173 ذكرها بفقرتيها نظرا لتعلقها بنفس الموضوع، – المادة 194 لتحديدها آجال إصدار المحكمة الدستورية لقراراتها، – المادة 197 (الفقرة 2) لتحديدها النصاب المطلوب لاتخاذ المحكمة الدستورية قراراتها المتعلقة بمراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور. 2 – فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية : – حيث أنه وبالنظر لخضوع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لرقابة مطابقته للدستور من قبل المحكمة الدستورية أين سجلت هذه الأخيرة التصريح تحت عنوان الأحكام الختامية بإلغاء القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وتأسيسا على ذلك، توجه المحكمة الدستورية عناية المشرّع أخذ ذلك بعين الاعتبار. ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : – فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أن المادة 180 من الدستور أشارت إلى اختيار ست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء،

27 ذو القعدة عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – حيث أن المشرّع في المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، استعمل عبارة “شخصيات وطنية”، وبذلك يكون قد خالف الحكم الوارد في الدستور الذي يحدد اختيار الشخصيات المذكورة أعلاه حسب كفاءاتهم، لذلك يتعيّن على المشرّع التقيد بالعبارات الواردة في الدستور المذكورة أعلاه. – فيما يخص المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أنه إذا كان يدخل في اختصاص المشرّع تحديد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمقتضيات المادة 180 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، فإنه يستوجب عليه ضمان تمثيل مختلف الجهات القضائية، – حيث أنه إذا كان اشتراط المشرّع لخمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء مقبولا بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، فإن المحكمة الدستورية تلفت عناية المشرّع أن تطبيق هذا الشرط على قضاة المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي قد يحرم هذه الفئة من التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، ممّا قد يمس بمبدأ المساواة في التمثيل في حالة عدم وجود قضاة على مستوى هذه الجهات القضائية ممن يتوفرون على سنوات الخدمة المطلوبة، – حيث أنه إذا كان قصد المشرّع لا يهدف استبعاد تمثيل هذه الفئة داخل المجلس الأعلى للقضاء في حالة توفر العدد الكافي من القضاة في المحاكم ممّن يستوفون شرط المدة المطلوبة في المادة، فإن هذه الأخيرة تعتبر دستورية شريطة مراعاة هذا التحفظ. رابعا : فيما يخص باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : – حيث أن المحكمة الدستورية لم تعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدأ دستوري. لهذه الأسباب : تقرر ما يأتي : من حيث الشكل : أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة 3) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و )4 فهي مطابقة للدستور. 27 يونيو سنة 2022 م ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، فهو مطابق للدستور. من حيث الموضوع : أولا : فيما يتعلق بتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار: – فيما يتعلق بالبناءات الدستورية : تضاف المواد 173 و 194 و 197 (الفقرة 2) من الدستور لبناءات القانون العضوي موضوع الإخطار. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار : – تعد المادة 3 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “يضم المجلس …، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم … .“ – تعد المادة 17 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. ثالثا : يبلّغ رئيس الجمهورية بهذا القرار. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 شوال عام 1443 الموافق 24 مايو سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 قوانين قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (الفقرتان 2 و 3) و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 163 و 165 و 172 و 173 و 180 و 181 و 182 و 190 (الفقرة 5) و 194 و 197 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11–12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98–02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبناء على رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ بقرار المحكمة الدستورية، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : المجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، يرأس رئيس الجمهورية المجلس الذي يضم ستة وعشرين (26) عضوا. يضم المجلس الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة، وسبعة عشر (17) قاضيا يتم انتخابهم طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة، وست (6) شخصيات بحكم كفاءاتهم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. المادّة 4 : يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور. الباب الثاني انتخاب القضاة أعضاء المجلس الفصل الأول العضوية بالمجلس وكيفيات انتخاب أعضائه القسم الأول العضوية بالمجلس المادّة 5 : تحدد العضوية بالمجلس بعهدة واحدة، مدتها أربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد. تنتهي عهدة أعضاء المجلس عند تنصيب مستخلفيهم.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 6 : في حالة شغور منصب قبل انتهاء العهدة، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم أو قاضي النيابة العامة أو محافظ الدولة أو ممثل التشكيل النقابي للقضاة الذي تحصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة الذين لم يتم انتخابهم. تعد القائمة المذكورة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب. يتم تنصيب القاضي المعني في المنصب الشاغر عند افتتاح الدورة الموالية لحصول الشغور. لا يحرم العضو المستخلف من الترشح للانتخاب بالمجلس، في حالة ما إذا كانت مدة استخلافه لا تتجاوز سنة واحدة .(1) المادّة 7 : يتقاضى أعضاء المجلس كامل الأجر المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس. وعلاوة على ذلك، يستفيد أعضاء المجلس من تعويض خاص تحدد قيمته وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم. المادّة 8 : يعبر أعضاء المجلس عن آرائهم بكل حرية خلال دورات المجلس. يستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة، أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيّا كانت طبيعتها. المادّة 9 : لا يمكن القضاة الأعضاء بالمجلس أن يستفيدوا من الترقية في الوظيفة أو النقل خلال فترة عهدتهم، غير أنه، إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية، إلى مجموعة أو رتبة أعلى، فإنه يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا عن العدد المطلوب. المادّة 10 : يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرّية المداولات، وبعدم إفشاء المعلومات أو الوثائق التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، ويبقى هذا الالتزام ساريا حتى بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس. المادّة 11 : في حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يمكن المجلس سحب العضوية منه بموجب مداولة. يمكن تجميد عضوية القاضي العضو بالمجلس في حالة إخلاله بواجباته المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء إلى غاية الفصل في ملفه التأديبي، ويمكن أن تسحب العضوية منه وفقا لنفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة توقيع عقوبة تأديبية عليه. يتم إخطار المجلس من طرف رئيسه أو نائب الرئيس في الحالتين المذكورتين أعلاه. 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 12 : تنتهي العضوية بالمجلس في الحالات الآتية : – انتهاء مدة العضوية، – الوفاة، – الاستقالة، – الإحالة على التقاعد بناء على طلب المعني، – سحب صفة العضوية، – الغياب عن دورتين متتاليتين للمجلس بدون عذر مشروع. يقدم طلب الاستقالة إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على هذا الأخير للفصل فيه في الدورة الموالية لتاريخ تقديمه، وفي حالة عدم البت في الطلب في الدورة المذكورة تعتبر الاستقالة مقبولة. يتم استخلاف العضو المنتخب المنتهية عضويته وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. القسم الثاني كيفيات انتخاب أعضاء المجلس المادّة 13 : ينتخب القضاة الخمسة عشر (15) الأعضاء في المجلس، من قبل زملائهم، كما يأتي : أ) ينتخب قضاة المحكمة العليا : – ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة. ب) ينتخب قضاة مجلس الدولة : – ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة .(1) ج) ينتخب قضاة المجالس القضائية : – ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة. د) ينتخب قضاة الجهات القضائية الإدارية : – ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية، غير مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ دولة. ه) ينتخب قضاة المحاكم : – ثلاثة (3) قضاة من المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة. المادّة 14 : ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة، من بينهم قاضيان اثنان .(2)

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 15 : يعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين. ويعتد بالرتبة التي يحوزها وآخر وظيفة مارسها بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها. الفصل الثاني تنظيم وسير عملية الانتخاب القسم الأول الترشح المادّة 16 : يتولى المكتب الدائم للمجلس تنظيم ومراقبة انتخاب القضاة أعضاء المجلس المذكورين في المادة 13 أعلاه. المادّة 17 : يكون مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس، كل قاضٍ مرسم مارس مدة خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية، على الأقل، في سلك القضاء. غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية، لا يمكنهم الترشح إلاّ بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس. كما لا يكون قابلا للترشح، القاضي الذي سبق له ممارسة عهدة أو أكثر في المجلس. المادّة 18 : يعتبر الترشح لاغيا في حالة إنهاء مهام القاضي المعني أو توقيفه التحفظي، بعد ضبط قائمة المترشحين من قبل المكتب الدائم للمجلس. المادّة 19 : يعلن المكتب الدائم عن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ انتهاء العهدة الجارية، ويحدد أجل تقديم الترشيحات. يرسل طلب الترشح موقّعا عليه من قبل المعني خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن الترشح إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس عن طريق رئيسي الجهة القضائية التي ينتمي إليها الطالب مقابل وصل. يقدم الطلب بالنسبة للقضاة الذين هم في وضعية إلحاق عن طريق السلّم التدرجي مقابل وصل. يمكن تقديم طلب الترشح مباشرة أمام رئيس المكتب الدائم للمجلس مقابل وصل، ويتم إعلام الجهة القضائية أو المؤسسة التي يمارس بها القاضي بذلك. كما يمكن تقديم طلب الترشح إلكترونيا وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 المادّة 20 : يفصل المكتب الدائم في طلب الترشح خلال عشرة (10) أيام من تاريخ وروده. يعد المكتب الدائم للمجلس، بعد إقفال باب الترشيحات، قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في هذا القانون العضوي، حسب الترتيب الأبجدي. يكون كل رفض للترشح مسبّبا، ويبلّغ إلى المعني في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ صدوره. يجوز التظلم في قرار الرفض أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه. يفصل المكتب الدائم في التظلم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض، يمكن المعني أن يطعن في قرار المكتب الدائم أمام مجلس الدولة، خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه، للفصل في طلبات الترشح أو التظلم. يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله. يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ. المادّة 21 : يضبط المكتب الدائم للمجلس القوائم النهائية للمترشحين، ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد من 22 إلى 25 أدناه، التي يجب أن تنصب قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاقتراع. ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد للانتخاب. القسم الثاني مكاتب الانتخاب المادّة 22 : ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا والقضاة الذين هم في وضعية إلحاق، والقضاة في وضعية خدمة خارج الجهات القضائية، يتشكل من : – قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، رئيسا، – قاضٍ برتبة محامٍ عام، نائبًا للرئيس، – عميد المستشارين، عضوا.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 23 : ينشأ على مستوى مجلس الدولة، مكتب انتخاب يكلف بعملية تصويت قضاة مجلس الدولة، ويتشكل من : – قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، رئيسا، – قاضٍ برتبة محافظ دولة مساعد، نائبا للرئيس، – عميد المستشارين، عضوا. المادّة 24 : ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب، يكلف بعملية تصويت قضاة المجلس والمحاكم التابعة له، ويتشكل من : – قاضٍ برتبة رئيس غرفة بالمجلس، على الأقل، رئيسا، – قاضٍ برتبة نائب عام مساعد لدى المجلس، نائبا للرئيس، – أقدم قاضٍ من بين قضاة المحاكم، عضوا. المادّة 25 : ينشأ على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، ويتشكل من : – قاضٍ برتبة رئيس غرفة، على الأقل، بالمحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا، – قاض برتبة محافظ دولة مساعد بالمحكمة الإدارية للاستئناف، نائبا للرئيس، – أقدم قاض من بين قضاة المحاكم الإدارية، عضوا. المادّة 26 : يعيّن أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، بموجب مقرر مشترك من رئيسي كل جهة قضائية معنية. المادّة 27 : يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، قضاة احتياطيون لاستخلاف الأعضاء الأصليين في حالة غيابهم أو حدوث مانع لهم. يقوم رئيس كل مكتب انتخاب بتعليق قائمة التشكيلة الأصلية والاحتياطية لأعضاء المكتب بمدخل المكتب. المادّة 28 : لا يجوز أن يكون أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه، من ضمن المترشحين للعضوية بالمجلس. القسم الثالث سير عملية الانتخاب المادّة 29 : يقدم أعضاء مكتب الانتخاب لكل قاضٍ ناخب يوم الاقتراع قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي إليها هذا الأخير، مرفقة بظرف حسب النموذج المحدد في المادة 30 أدناه. 27 يونيو سنة 2022 م وتتم العملية الانتخابية بالاقتراع السرّي بالمعزل، لصالح مترشح أو أكثر في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها. يكون الانتخاب بالإبقاء على اسم المترشح أو المترشحين الاثنين، حسب الحالة، مع شطب باقي أسماء المترشحين. يجوز لكل مترشح أن يفوّض، كتابيًا، قاضيا من أي جهة قضائية ممثلا عنه لحضور عملية الانتخاب في كل مكتب انتخاب، وعلى المترشح أن يبلّغ اسم المفوّض إلى المكتب الدائم للمجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع وذلك بكل الطرق المتاحة بما فيها الطريق الإلكتروني. يمكن رئيس مكتب الانتخاب الاستعانة بأمانة تقنية. توضع تحت تصرف المكتب جميع وسائل الاتصال المتاحة. المادّة 30 : توضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد. تودع أوراق التصويت يوم الاقتراع في صندوق شفاف تحت إشراف ومراقبة أعضاء مكاتب الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه. يرسل المكتب الدائم للمجلس، قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، قائمة الناخبين، إلى مكاتب الانتخاب. يوقّع كل قاض ناخب مقابل اسمه الوارد في قائمة الناخبين والوكيل أمام اسم موكله. لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في عملية الاقتراع. تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد، من الساعة الثامنة )8.00( صباحا إلى الثالثة 00( : )15 زوالا، ويمكن المكتب الدائم أن يمدد الوقت بساعتين (2)، على الأكثر، بناء على طلب رئيس مكتب الانتخاب المعني. يمكن أن يتم التصويت بالطريق الإلكتروني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. المادّة 31 : يجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا، أن يمنح وكالة للقاضي الذي يختاره ليصوت مكانه، شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلا في نفس القائمة الانتخابية. تحرر الوكالة على ورقة حرة وتوقّع من طرف الموكل، ويجب أن تتضمن اسم الوكيل واسم الموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل واحد منهما، ويؤشر عليها رئيس أي جهة قضائية.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م لا يمكن أن يمنح الوكيل إلاّ وكالة واحدة تستعمل في مكتب الانتخاب الذي يتبعه الموكل. لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة. المادّة 32 : يبدأ فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الوقت المحدد لعملية الانتخاب. يمكن المترشحين أو ممثليهم وأي ناخب مسجل بمكتب الانتخاب حضور عملية الفرز. المادّة 33 : يحرر كل مكتب انتخاب محضرا بالفرز وفق نموذج معد من المكتب الدائم للمجلس، يتضمن على وجه الخصوص، ما يأتي : – عدد الناخبين، – عدد الأصوات المعبر عنها، – عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، – عدد الأوراق الملغاة، – عدد الأوراق البيضاء. تعتبر ملغاة، أوراق التصويت الممزقة أو التي تحمل أية ملاحظة، والأوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق أو يقل عن عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وكذا الأظرفة غير النظامية. تعتبر الأظرفة الفارغة تصويتا أبيض. تحرر محاضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية، تحفظ الأولى بمكتب الانتخاب، والثانية تسلّم للمكتب الدائم للمجلس، وترسل الثالثة إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 34 : يجب أن يتضمن محضر الفرز الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون أو ممثلوهم، عند الاقتضاء. المادّة 35 : ينقل أحد أعضاء مكتب الانتخاب محضر فرز الأصوات إلى المكتب الدائم للمجلس مرفقا بأوراق التصويت والوكالات. المادّة 36 : يقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية ووضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي تحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي بعد دراسة الاحتجاجات التي قد ترد بمحاضر الفرز، ويحرر محضر بذلك ترسل نسخة منه إلى رئيس المجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 المادّة 37 : يعد فائزا، المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات. في حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء. وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا فائزا، المترشح الأكبر سنا. المادّة 38 : يعلن المكتب الدائم نتائج الانتخابات النهائية، ويرسلها إلى رئيس المجلس، ويتم نشرها على مستوى كل الجهات القضائية وكذا على الموقع الإلكتروني للمجلس. المادّة 39 : يمكن الطعن في النتائج النهائية للانتخاب أمام مجلس الدولة، خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ الإعلان عنها. يفصل مجلس الدولة في الطعن خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تسجيله. يعفى الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من الرسم القضائي ومن وجوب التمثيل بمحامٍ. الباب الثالث في تنظيم المجلس وعمله الفصل الأول تنظيم المجلس المادّة 40 : يضم المجلس مكتبا دائما، وأمانة عامة، ومديريات يحدد عددها ومهامها عن طريق التنظيم. المادّة 41 : ينتخب المجلس في أول جلسة له، من بين أعضائه القضاة، مكتبا دائما يتألف من ثمانية (8) أعضاء. يرأس نائب رئيس المجلس المكتب الدائم. يستمر أعضاء المكتب الدائم في تأدية مهامهم إلى نهاية مدة عهدتهم. يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم، ويوضعون بقوة القانون في وضعية خدمة، ولا يجوز لهم ممارسة أي نشاط مهني آخر باستثناء مهنة التدريس بعد ترخيص من نائب رئيس المجلس. وفي حالة شغور منصب في المكتب الدائم، ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد معاينة المكتب حالة الشغور. يعد المكتب الدائم مشروع مدوّنة سلوك عضو المجلس، ويعرضه على مصادقة المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 42 : توضع تحت تصرف المجلس أمانة عامة. يعيّن الأمين العام للمجلس، بموجب مرسوم رئاسي، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الثانية من الرتبة الأولى، على الأقل، ويوضع في وضعية خدمة. علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته، يتقاضى الأمين العام للمجلس التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون العضوي. يعد الأمين العام للمجلس الآمر بالصرف لميزانية المجلس. الفصل الثاني عمل المجلس المادّة 43 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع المجلس في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه تلقائيا أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 44 : يضبط رئيس المجلس أو نائبه جدول أعمال الدورات بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، ويبلّغ إلى جميع الأعضاء بكل الطرق بما في ذلك الطريق الإلكتروني. المادّة 45 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. المادّة 46 : تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجّح صوت الرئيس. القسم الأول حماية استقلالية القاضي المادّة 47 : يخطر القاضي المجلس في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته، بموجب عريضة مسببة تحدد فيها أوجه المساس والجهة الصادر عنها. توجه العريضة إلى رئيس المكتب الدائم للمجلس، بكل وسيلة متاحة، بما في ذلك الطريق الإلكتروني. المادّة 48 : يعيّن رئيس المكتب الدائم أحد أعضائه، للقيام بالتحريات والتحقيقات الضرورية التي تقتضيها دراسة العريضة المذكورة في المادة 47 أعلاه، بما في ذلك سماع القاضي المعني وكل من يرى ضرورة في سماعه. يحيل المكتب العريضة ونتائج التحريات والتحقيقات على المجلس. 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 49 : إذا عاين المجلس أن الوقائع محل العريضة تشكل مساسا فعليا باستقلالية القاضي، فإنّه يتخذ التدابير الآتية : – إخطار النيابة العامة المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل وصفا جزائيا، – إخطار الجهة التي يتبعها العون محل العريضة، إذا كانت الوقائع موضوع المساس تحمل طابعا تأديبيا، – ممارسة سلطته التأديبية، إذا كانت الوقائع موضوع المساس صادرة عن قاضٍ . القسم الثاني تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم المادّة 50 : يختص المجلس بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها. ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. المادّة 51 : يدرس المجلس اقتراحات وطلبات نقل القضاة، ويتداول بشأنها. ويأخذ بعين الاعتبار، في دراسة طلبات نقل القضاة، معايير موضوعية، لا سيما منها كفاءتهم المهنية وأقدميتهم، وحالتهم العائلية، والحالة الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم ولمن هم تحت كفالتهم. ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور المناصب وضرورة المصلحة. المادّة 52 : يختص المجلس بالنظر في ملفات القضاة المرشحين للترقية، ويسهر على احترام شروط التسجيل في قائمة التأهيل، لا سيما منها شروط الأقدمية والتنقيط والتقييم، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. تضبط قائمة التأهيل عند 31 ديسمبر من كل سنة، ويكون أثر سريان الترقية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ غلق هذه القائمة. ينشر المكتب الدائم، وجوبا، قائمة التأهيل، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ انعقاد دورة المجلس، بكل الطرق، لا سيما منها على الموقع الإلكتروني للمجلس.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م يفصل المجلس في تظلم القضاة غير المدرجين في قائمة التأهيل خلال الدورة التي تلي تاريخ نشرها. يفصل المجلس في جميع الوضعيات المهنية المتعلقة بالمسار الوظيفي للقضاة. يتم تنفيذ مداولات المجلس من طرف وزير العدل، حافظ الأختام. القسم الثالث رقابة انضباط القضاة المادّة 53 : يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس، عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة. المادّة 54 : يدرس المكتب الدائم البلاغات والشكاوى المخطر بها من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، والرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف أو أي متقاضٍ يدّعي تعرّضه إلى تعسف صادر عن القاضي، ويقرر حفظها أو إخطار المفتشية العامة لوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنها. يمكن رئيس المكتب الدائم، بعد استطلاع رأي هذا الأخير، توقيف القاضي المعني مؤقتا. يجب ألاّ تتعدى التحقيقات أجلا أقصاه أربعة (4) أشهر، إذا كان القاضي موقوفا تحفظيا، وثمانية (8) أشهر بالنسبة للقاضي غير الموقوف. يختتم التحقيق بتقرير نهائي يوجه إلى رئيس المكتب الدائم، مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف إمّا بحفظ الملف أو بالمتابعة التأديبية. المادّة 55 : عندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، يتولى المفتش المكلف بالملف أو، إذا تعذر ذلك، المفتش الذي يعيّنه المفتش العام لوزارة العدل، مباشرة الدعوى التأديبية أمامه. المادّة 56 : يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس في تشكيلته التأديبية، ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 57 : يتولى الأمين العام للمجلس أمانة المجلس في تشكيلته التأديبية، ويحرّر محضرا عن كل جلسة ويوقّعه مع الرئيس. المادّة 58 : يجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية. الدعوى التأديبية غير مرتبطة بالدعوى العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 المادّة 59 : يعيّن رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية، خلال خمسة (5) أيام من تلقيه التقرير النهائي للتحقيق، أحد أعضاء المجلس كمقرّر، من أجل تقديم تقرير بمهمته أو للقيام بتحقيق تكميلي عند الاقتضاء. يتم تعيين القاضي المقرّر من بين القضاة أعضاء المجلس المرتبين، على الأقل، في نفس رتبة ومجموعة و/أو وظيفة القاضي المتابع تأديبيا. يبلّغ القاضي المتابع تأديبيا باسم العضو المقرّر في قضيته، ويحق له تقديم طلب بردّ القاضي المقرّر خلال مهلة عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه باسم هذا الأخير. يفصل رئيس المجلس التأديبي في طلب الرد في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب. يترتب على تقديم طلب الرد إيقاف الإجراءات إلى غاية الفصل فيه. المادّة 60 : يمكن العضو المقرر أن يسمع القاضي المعني تلقائيا أو بطلب من هذا الأخير، وكذا كل شخص يرى في سماعه ضرورة، ويقوم بكل إجراء مفيد، ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي يودعه لدى المكتب الدائم. المادّة 61 : يوجه رئيس المجلس في تشكيلته التأديبية استدعاءً لأعضاء المجلس مرفقا بنسخة من جدول الأعمال وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. المادّة 62 : يجب أن يمثل القاضي المعني أمام المجلس التأديبي، خلال أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع التقرير النهائي للتحقيق أمام أمانة المكتب الدائم. يتم استدعاء القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه، ويحق له أن يستعين بأحد زملائه أو بمحامٍ. إذا قدّم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه أن يطلب كتابيا من المجلس التأديبي قبول تمثيله من طرف المدافع عنه وفي هذه الحالة، يتواصل النظر في الدعوى التأديبية. يجوز للمجلس التأديبي الفصل في الدعوى التأديبية رغم غياب القاضي بعد التحقق من صحة تبليغه بالاستدعاء أو في حالة رفض العذر الذي تقدم به. المادّة 63 : يحق للقاضي المعني و/أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس قبل خمسة (5) أيام، على الأقل، من يوم عقد الجلسة.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 64 : إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة العضو المقرر تقريره، يقدم القاضي المتابع تأديبيا توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه. يمكن أعضاء المجلس والمفتش والمدافع أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من سماعه. لا يحضر المفتش والقاضي المتابع تأديبيا مداولة المجلس، غير أنه ينادى على هذا الأخير لسماع منطوق القرار. المادّة 65 : يجب أن تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، معللة وموقّعة من قبل رئيس المجلس التأديبي وأمين الجلسة. تنفذ قرارات المجلس في المجال التأديبي من طرف رئيس المجلس التأديبي. المادّة 66 : لا يمكن المجلس، في تشكيلته التأديبية، أن يسلّط على القاضي المدان تأديبيا سوى العقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. المادّة 67 : تكون قرارات المجلس، في تشكيلته التأديبية، قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. المادّة 68 : تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب الوقائع. القسم الرابع صلاحيات أخرى للمجلس المادّة 69 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي، ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 70 : يعدّ المجلس تقريرا سنويا حول نشاطه، يرفعه الى رئيس الجمهورية. المادّة 71 : يعدّ المجلس نشرية خاصة بنشاطه، توزع على الجهات القضائية وتنشر على موقعه الإلكتروني. المادّة 72 : يعد المجلس ويصادق، بموجب مداولة، على مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. تنشر مدوّنة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 73 : يستشار المجلس حول المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي. يسهر المجلس على التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم. يصادق المجلس على مشروع ميزانيته الذي يحضّره الأمين العام للمجلس، وتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لعمله بالميزانية العامة للدولة. يبدي المجلس آراء واقتراحات وتوصيات حول المسائل التي تندرج في إطار صلاحياته. الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادّة 74 : يجدد ثلث 1( / )3 الأعضاء المنتخبين وثلث 1( / )3 الأعضاء المعيّنين، ونصف 1( / )2 أعضاء التشكيل النقابي للقضاة، بعد سنتين (2) من التنصيب الأولي لأعضاء المجلس السارية عهدتهم عند صدور هذا القانون العضوي، وفقا للكيفيات المحدّدة فيه. يحدد الأعضاء الواجب استخلافهم عن طريق القرعة التي يجريها المجلس قبل شهرين (2) من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحدّدة في النظام الداخلي للمجلس. تجدّد العضوية في المجلس بعد التجديد المنصوص عليه في هذه المادة عند انتهاء العهدة، عن طريق الانتخاب وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. المادّة 75 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما منها أحكام القانون العضوي رقم 04–12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، ما لم تكن متعارضة معه. المادة 76 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-229 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 324.800.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار 324.800.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بألاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 324.800 المجموع…………………………… 324.800 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 324.800 المجموع…………………………… 324.800 مرسوم تنفيذي رقم 22-230 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

27 ذو القعدة عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعة وخمسون مليون دينار 1.059.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعة وخمسون مليون دينار 1.059.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.059.000 المجموع……………………………… 1.059.000 27 يونيو سنة 2022 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة دعم الحصول على السكن 1.059.000 المجموع…………………………… 1.059.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-231 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–25 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34–02 ”الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-232 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في ……………………..، وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت”. المادّة 2 : تتّم م المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير التحفيزية ………… وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت”. المادّة 3 : يواصل المستخدمون الذين هم في حالة نشاط قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، الاستفادة من التعويض النوعي عن المنصب، حسب النسب التي كانوا يستفيدون منها، قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ، وذلك إلى غاية نهاية نشاطهم أو نقلهم من الولايات والبلديات المعنية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-233 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

27 ذو القعدة عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : مكان التعيين

  • بلديات مقر الولايات: بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، وبني عباس، وتوقرت، والمنيعة.
  • مجموع البلديات الأخرى في ولايات : بشار، والبيض، وورقلة، وغرداية، وبني عباس، وتوقرت، والمنيعة.
  • بلديات مقر الولايات : النعامة، والأغواط، والوادي، وأولاد جلال، والمغير.
  • مجموع البلديات الأخرى في ولايات : النعامة، والأغواط، والوادي، والمغير.
  • بعنوان ولاية بسكرة، البلديات الآتية : أولاد ساسي، وأولاد حركات، وأولاد رحمة، ولواء، ومخادمة، وأورلال، ومليلي، وأوماش، والحوش، والفيض، وعين الناقة، وبوشقرون، ولشانة، وبرج بن عزوز، وفوغالة، والغروس، وزريبة الوادي.
  • بعنوان ولاية الجلفة، البلديات الآتية : أم العظام، والقطارة، وسد الرحال، ودلدول، وعمورة، ومسعد، وفيض البطمة، ومجبر، وعين الإبل، وتاعظميت، ودويس، وعين الشهداء، والإدريسية، وبني يعقوب، وزكار، وسلمانة.
  • في ولاية أولاد جلال، البلديتان الآتيتان : سيدي خالد، والدوسن. 27 يونيو سنة 2022 م “مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في …………………… والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتّدابير التّحفيزية ……… والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب. يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وفقا للنسب ومكان التعيين، كما هو محدّد في الجدول الآتي : مستويات التأهيل الموظفون المذكورون الموظفون المذكورون في المادة 2 في المادة 3 % 40 % 120 % 50 % 120 % 20 % 100 % 30 % 100 % 30 % 100 ‘’

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م المادّة 4 : يواصل المستخدمون الذين هم في حالة نشاط قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الاستفادة من التعويض النوعي عن المنصب، حسب النسب التي كانوا يستفيدون منها قبل دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وذلك إلى غاية نهاية نشاطهم أو نقلهم من الولايات والبلديات المعنية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في …………………….. وفي بعض بلديّات ولايات بسكرة والجلفة وأولاد جلال”. المادّة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أدناه والعاملين في المؤسسات الموجودة في الولايات الآتية : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايات بسكرة والجلفة وأولاد جلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 3 : تعدّل وتتّم م الملاحق الأوّل والثاني والثالث بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، طبقا للملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

27 ذو القعدة عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 يونيو سنة 2022 م الملحق الأول تصنيف البلديات بعنوان وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بسكرة جمورة، البرانس، عين زعطوط، خنقة سيدي ناجي، القنطرة، بدون تغيير شتمة، مشونش، المزيرعة. أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة. الباقي بدون تغيير الملحق الثاني قائمة البلديات بعنوان وزارة الصحة الولايات البلديات بسكرة بسكرة، البرانس، شتمة، سيدي عقبة، عين زعطوط، مشونش، القنطرة، الوطاية، جمورة، المزيرعة، طولقة، خنقة سيدي ناجي، الحاجب. أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة. الباقي بدون تغيير الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات البلديات بسكرة بسكرة، البرانس، شتمة، سيدي عقبة، عين زعطوط، مشونش، القنطرة، الوطاية، جمورة، المزيرعة، طولقة، خنقة سيدي ناجي، الحاجب. أولاد جلال رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة. الباقي بدون تغيير

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 دي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بن التارقي حورية، المولودة في 10 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01103، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان حورية. – خماجة بوبكر، المولود في 2 ديسمبر سنة 1989 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06937، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بوبكر. – خماجة باديس، المولود في 19 مايو سنة 1974 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02936، متزوج في 21 مارس سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00429، وأولاده القصّر :

  • إبراهيم حسام الدين، المولود في 5 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07423،
  • ابتسام هاجر، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15540،
  • محمد إسحاق، المولود في أوّل أبريل سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02551،
  • إسماعيل، المولود في 11 ديسمبر سنة 2017 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 08980، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد باديس، بن محمد إبراهيم حسام الدين، بن محمد ابتسام هاجر، بن محمد محمد إسحاق، بن محمد إسماعيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 فرديّة – خماجة فيروز، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1978 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00069، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فيروز. – خماجه تونس، المولودة في 30 مارس سنة 1982 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00037، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد تونس. – خماجة فاطمة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00181، متزوجة في 20 مارس سنة 2012 بخيران (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00010، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة. – خماجه ياسين، المولود في 4 جانفي سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ياسين. – خماجه عيماد، المولود في 19 يونيو سنة 1992 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيماد. – خماجة أحلام، المولودة في 12 مارس سنة 1988 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00023، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحلام. – خماجه وداد، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1994 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد وداد. – خماجة السعيد، المولود في 3 مايو سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00842، متزوج سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، المحرر في 10 ماي سنة 1971 ببريكة (ولاية باتنة). ويدعى من الآن فصاعدا : درواز السعيد. – خماجه صلاح الدين، المولود في 11 مارس سنة 1982 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00124، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00725، وأولاده القصّر :
  • قصي، المولود في أوّل ديسمبر سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 16150،
  • محمد لؤي، المولود في 29 سبتمبر سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03104،
  • دعاء، المولودة في 20 مارس سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00923، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز صلاح الدين، درواز قصي، درواز محمد لؤي، درواز دعاء.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – خماجة عبد الباقي، المولود في 22 أبريل سنة 1980 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2015 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00833، وولده القاصر :

  • تاج الدين، المولود في 11 سبتمبر سنة 2016 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 12995، ويدعيان من الآن فصاعدا : درواز عبد الباقي، درواز تاج الدين. – خماجة خديجة، المولودة سنة 1958 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00076 المحررة في 11 أبريل سنة 1961 بالجزار (ولاية باتنة)، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 1979 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز خديجة. – خماجة زينب، المولودة في 18 غشت سنة 1950 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02181، متزوجة سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034 المحرر في 10 مايو سنة 1971 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز زينب. – خماجة نزيهة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1979 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01707، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00320، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نزيهة. – خماجة سامية، المولودة في 13 جانفي سنة 1977 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00056، متزوجة في 6 فبراير سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 45، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سامية. – خماجة سهام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03430، متزوجة في 15 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00957، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سهام. – خماجة سيف الدين، المولود في أوّل ديسمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 04275، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز سيف الدين. – خماجة أشرف، المولود في 30 أبريل سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01419، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز أشرف. – خماجة حبيبة، المولودة في 28 يوليو سنة 1981 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01762، متزوجة في 22 جانفي سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز حبيبة. – خماجة لبنى، المولودة في 30 مايو سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01947، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز لبنى. 27 يونيو سنة 2022 م – خماجة عبد الجبار، المولود في 30 جانفي سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00376، متزوج في 31 يوليو سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00561، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد الجبار. – خماجة مروة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03200، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مروة. – خماجة عبد المالك، المولود في 12 مارس سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00127 المحررة في 20 أفريل سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة)، متزوج في 23 فبراير سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00045، وأولاده القصّر :
  • صلاح الدين، المولود في 8 غشت سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01988،
  • طيبة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02731،
  • طه يوسف، المولود في 20 نوفمبر سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03331،
  • أحمد سراج الدين، المولود في 8 سبتمبر سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02561، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز عبد المالك، درواز صلاح الدين، درواز طيبة، درواز طه يوسف، درواز أحمد سراج الدين. – خماجة عبد السلام، المولود في 26 أبريل سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01432، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد السلام. – خماجه عبد اللطيف، المولود في 31 يوليو سنة 1983 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01911، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد اللطيف. – خماجة هشام، المولود في 25 مايو سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01423، متزوج في أوّل مارس سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00117، وأولاده القصّر :
  • خليل إسلام، المولود في 27 مارس سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00897،
  • معتز إبراهيم، المولود في 21 مايو سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01564،
  • إستبرق، المولودة في 18 مارس سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00888، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز هشام، درواز خليل إسلام، درواز معتز إبراهيم، درواز إستبرق.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م – خماجة خديجة، المولودة في أوّل فبراير سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوجة في 20 جانفي سنة 1974 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00121، المحرر في 5 نوفمبر سنة 1975 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز خديجة. – خماجة إيمان، المولودة في 14 يوليو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02167، متزوجة في 22 غشت سنة 2016 بعين العسل (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00119، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز إيمان. – خماجة كريمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00586، متزوجة في 2 جانفي سنة 2011 بالشطية (ولاية الشلف)، عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز كريمة. – خماجة حدة، المولودة في 21 فبراير سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00308، متزوجة في 7 يونيو سنة 1988 بالجزار (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00042، وولداها القاصران :

  • خماجة أسامة، المولود في 7 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02962،
  • خماجة عماد الدين، المولود في 4 فبراير سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00383، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز حدة، درواز أسامة، درواز عماد الدين. – خماجة الشيماء، المولودة في 7 فبراير سنة 1998 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00463، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز الشيماء. – خماجة آية، المولودة في 19 أبريل سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01097، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز آية. – خماجة يونس، المولود في 28 يونيو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02003، متزوج في أوّل أكتوبر سنة 2009 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00651، وأولاده القصّر :
  • سيف الإسلام، المولود في 27 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03405،
  • شمس الدين، المولود في أوّل غشت سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02397،
  • عائشة، المولودة في 29 أبريل سنة 2017 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00950، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز يونس، درواز سيف الإسلام، درواز شمس الدين، درواز عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 – خماجة محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03454، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز محمد. – خماجة رابح، المولود في 7 نوفمبر سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03954، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رابح. – خماجة نصر الدين، المولود في 26 مارس سنة 2001 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00862، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز نصر الدين. – خماجة أم الخير، المولودة في 23 مارس سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00880، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز أم الخير. – خماجة ياسين، المولود في 5 جانفي سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00052، متزوج في 29 نوفمبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00770، وأولاده القصّر :
  • عمار، المولود في 31 جانفي سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00297،
  • رمزي، المولود في 24 أبريل سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01245،
  • براء، المولود في 18 سبتمبر سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02600، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز ياسين، درواز عمار، درواز رمزي، درواز براء. – خماجة ساعد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1983 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02734، متزوج في 15 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00957، وابنتاه القاصرتان :
  • سيرين، المولودة في 19 غشت سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02239،
  • سندس، المولودة في 13 فبراير سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00507، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز ساعد، درواز سيرين، درواز سندس. – خماجة سعاد، المولودة في 8 يوليو سنة 1990 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02336، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سعاد. – خماجه السبتي، المولود في 10 يونيو سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01979، متزوج في 8 مارس سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00164، وولده القاصر :

27 ذو القعدة عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44

  • عبد الرؤوف المولود في 25 مارس سنة 2014 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 04021، ويدعيان من الآن فصاعدا : درواز السبتي، درواز عبد الرؤوف. – خماجة عيسى، المولود في 4 أكتوبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03625، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عيسى. – خماجة نجاة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03664، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نجاة. – خماجة رضا، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02796، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رضا. – خماجة يوسف، المولود في 24 جانفي سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00285، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز يوسف. – بالخماجة صغير، المولود سنة 1933 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوج في 12 فبراير سنة 1986 بالحجيرة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : بالكامل صغير. – بلخماجة خضرة، المولودة في 16 مايو سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00118، وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل خضرة. – بالخماجة ربيحة، المولودة سنة 1985 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00214، المحررة في 15 يونيو سنة 1987 بالحجيرة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل ربيحة. – بالخماجة إبراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 1992 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00250، ويدعى من الآن فصاعدا : بالكامل إبراهيم. – بالخماجة نعيمة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1989 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل نعيمة. – خامج محمد، المولود في أوّل مارس سنة 1956 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00044، متزوج في 26 أبريل سنة 1980 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00081، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية محمد. – سوة محمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1947 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 01909، متزوج في مارس سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00189، المحرر في 4 أكتوبر سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد. – سوة محمد رضا، المولود في 11 سبتمبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 08214، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد رضا. 27 يونيو سنة 2022 م – سوة وناسة، المولودة في 12 مايو سنة 1957 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوجة في مارس سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00189، المحرر في 4 أكتوبر سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وناسة. – سوة بلقاسم، المولود في 24 أبريل سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00229، متزوج في 31 مايو سنة 2007 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00041، وولداه القاصران :
  • محمد نزيم، المولود في 2 مايو سنة 2009 بالطارف (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00256،
  • معاذ، المولود في 28 مارس سنة 2012 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 05251، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة بلقاسم، سوحة محمد نزيم، سوحة معاذ. – سوة فاطمة، المولودة في 24 أبريل سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00230، متزوجة في 6 مارس سنة 2004 بعنابة (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00328، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة فاطمة. – سوة عبد الغاني، المولود في 5 نوفمبر سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00458، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الغاني. – سوة خير الدين، المولود في 20 أكتوبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00460، متزوج في 19 سبتمبر سنة 2006 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00081، وولده القاصر :
  • عبد الله، المولود في 6 غشت سنة 2014 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00772، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة خير الدين، سوحة عبد الله. – سوة سعاد، المولودة في أوّل مايو سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00298، متزوجة في 4 يوليو سنة 2013 بعنابة (ولاية عنابة)، عقد الزواج رقم 01624، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعاد. – هرير عبد القادر، المولود في 27 أكتوبر سنة 1978 بمسعد (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01150، متزوج في 9 مارس سنة 2006 بمسعد (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 00122، وولده القاصر :
  • أحمد، المولود في 9 فبراير سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00421، ويدعيان من الآن فصاعدا : سلطاني عبد القادر، سلطاني أحمد. – عمية برابح، المولود في 24 مايو سنة 1997 بدلس (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00388، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية برابح.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م – عمية عبد القادر، المولود في 4 جانفي سنة 1968 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 23 جانفي سنة 1994 ببودواو (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00009، وولده القاصر :

  • محمد الصديق، المولود في 17 أكتوبر سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18632، ويدعيان من الآن فصاعدا : حمية عبد القادر، حمية محمد الصديق. – عمية منير، المولود في 15 مارس سنة 2001 باسطاوالي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية منير. – عمية شريفة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1994 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02089، متزوجة في 14 غشت سنة 2016 بالرغاية (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00563، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية شريفة. – لعمة عميروش، المولود في 8 يوليو سنة 1970 بعين تاغروت (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00183، متزوج في 20 سبتمبر سنة 2000 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) عقد الزواج رقم 00079، وولداه القاصران :
  • يعقوب، المولود في 26 سبتمبر سنة 2010 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00422،
  • رحيل، المولودة في 24 يونيو سنة 2015 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حجي عميروش، بن حجي يعقوب، بن حجي رحيل. – لعمة فارس، المولود في 11 ديسمبر سنة 2002 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00533، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي فارس. – لعمة سهيل، المولود في 5 نوفمبر سنة 2001 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00467، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي سهيل. – بوال ادريس، المولود في 10 فبراير سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00170، متزوج في 23 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00277، وأولاده القصّر :
  • يحي، المولود في 18 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00653،
  • عبد العزيز، المولود في 12 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01122، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25
  • فريال، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03356، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور ادريس، عبد النور يحي، عبد النور عبد العزيز، عبد النور فريال. – بوال زينة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02032، متزوجة في 14 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00448، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زينة. – بوال لينده، المولودة في 30 مايو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00911، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور لينده. – بوال كريمة، المولودة في 25 مايو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00859، متزوجة في 19 فبراير سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00070، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور كريمة. – زبيدور عبد القادر، المولود في 13 أكتوبر سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01128، متزوج في 17 مايو سنة 2017 بالحجاج (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00032، وولده القاصر :
  • محمد، المولود في 8 يونيو سنة 2019 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00138، ويدعيان من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر، زيدور محمد. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى، ابتداء من 15 يونيو سنة 2022، مهام السيّدة نسيمة حسين، بصفتها قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بميلانو (جمهورية إيطاليا).

27 ذو القعدة عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد فلاح، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عاشور بن علي، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمنان تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد بن صالح صالحي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السّيد نزيم إلياس يوسفي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بمهمة بمصالح الوزير الأول : – عبد الرزاق عزاب، – حسان مجبر، – الشريف لعشب. 27 يونيو سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين المراقب العام للمالية المكلّف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد عاشور بن علي، مراقبا عاما للمالية مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد فيصل بن طالب، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الرزاق عزاب، – حسان مجبر، – الشريف لعشب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد معشوق، بصفته مفتشا في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر سلاني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد السلام جحنيط، بصفته نائب مدير لتطوير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حسينة لعريبي، بصفتها نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – يوسف مغراوي، في ولاية إيليزي، – فتحي عبد الرحمان، في ولاية عين الدفلى، – سليم فرحات، في ولاية سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد إبراهيم صدوقي، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، تنهى مهام السيّد فيصل بن طالب، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد عمر سلاني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين محافظة الغابات في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة صبرينة حكار، محافظة للغابات في ولاية الوادي.

27 ذو القعدة عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد السلام جحنيط، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، تعيّن السيّدة حسينة لعريبي، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة النقل. 27 يونيو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – يوسف مغراوي، في ولاية الشلف، – فتحي عبد الرحمان، في ولاية تيارت، – سليم فرحات، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 يونيو سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الناصر مخناش، مديرا للموارد المائية في ولاية الطارف. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 27 القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق
27 يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 03-189
المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003
والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمطبعة الرّسميّة، في
مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة، لمدة ثلاث (3)
سنوات :
– بومرار أحمد، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
– أيت محمد سمير، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– مختاري محند طاهر، ممثلا عن وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج،
– مروك نصر الدين، ممثلا عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– قادري سعاد، ممثلة عن وزير المالية،
– حاين كمال، ممثلا عن وزير الاتصال،
– يبرير اسماعيل، ممثلا عن وزيرة الثقافة والفنون،
– يحي وهيبة، ممثلة عن وزير العمل والتشغيل والضمان
الاجتماعي،
– جزار ليندة والصالحي يونس، ممثلين منتخبين عن
مستخدمي المطبعة الرسمية.
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443
الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات
منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق
العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان
المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت
تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط
التاسعة عشرة لوهران.
إنّ وزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
27 يونيو سنة 2022 م
– بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404
الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم
عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان
عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم
الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–84 المؤرّخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016
الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في
12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017
والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدّل والمتمّم، لا سيما
المادة 20 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 الذي
يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب
والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين
الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة لوهران،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم
التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438
الموافق 9 أبريل سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم
ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران،
يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات
للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه
ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين
تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط
التاسعة عشرة لوهران، لا سيما مستخدمي تأطير الهيئات
التقنية والإدارية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29
المادة 2 : يمنح تعويض جزافي شهري للأمين العام للألعاب
والمنسق العام ورئيس الديوان ورؤساء اللجان المتخصصة،
يحدّد كما يأتي :
– الأمين العام للألعاب : 120.000 دج،
– المنسق العام للألعاب : 120.000 دج،
– رئيس الديوان : 115.000 دج،
– رئيس لجنة متخصصة : 110.000 دج.
المادة 3 : يمنح تعويض جزافي شهري لمستخدمي
تأطير الهيئات التقنية والإدارية للجنة تنظيم ألعاب البحر
الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– مكلّف بالدراسات : 80.000 دج،
– رئيس قسم : .80.000 دج،
– رئيس مصلحة : 60.000 دج.
المادة 4 : يمنح تعويض جزافي شهري للمستخدمين
الدائمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب
البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما
يأتي :
– المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر :
39.000 دج.
المادة 5 : يمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين
الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يحدّد كما يأتي :
– المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج،
– المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر :
2.700 دج.
المادة 6 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المواد
2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في
مهامهم.
وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال
المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل
الخاصة بها.
غير أن المستخدمين المستفيدين من التعويضات طبقا
للقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه،
يستفيدون من التعويضات المنصوص عليها في هذا القرار
ابتداء من تاريخ سريانه.

27 ذو القعدة عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
كما يستمر المستخدمون الذين يضطلعون بالمهام
المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات
المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط
التاسعة عشرة لوهران، في الاستفادة من التعويض
الممنوح لهم لوهران، إلى غاية 31 يوليو سنة .2023
المادة 7 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5
أعلاه، ابتداء من 20 يونيو سنة 2022 إلى غاية 7 يوليو
سنة .2022
المادة 8 : تصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار،
بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة
ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.
المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما
منها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد مبلغ
وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام
ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين
تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط
التاسعة عشرة لوهران.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو
سنة .2022
عن وزير المالية عن وزير الشباب والرياضة
الأمين العام الأمين العام
ابراهيم جمال كسالي سليمان طيابي
وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443
الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد
اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت
المصنوعة من الفولاذ.
إنّ وزير الصناعة،
ووزير التجارة وترقية الصادرات،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزير الأشغال العمومية،
27 يونيو سنة 2022 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ
في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في
8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في
17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في
4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في
14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012
والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في
20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز
التنفيذ،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في
5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في
10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017
والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية
وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في
8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020
الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في
28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد
صلاحيات وزير الأشغال العمومية،

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
27 يونيو سنة 2022 م
– وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق
29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات
تقييم المطابقة،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق
6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت
المصنوعة من الفولاذ والتعريف بالخصائص الفنية والقواعد
المطبقة عليها.
يجب أن تكون جميع عناصر التثبيت مطابقة لأحكام هذا
القرار، غير أن تلك التي لم يتم ذكرها بوضوح في هذا القرار،
يجب إجراء تقييم المطابقة لها وفقا للمواصفات ذات الصلة
المعمول بها.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– “عناصر التثبيت” : تتكون من برغي، وعمود لولبي
عديم الرأس أو قضيب، صامولة وحلقة أو غير ذلك، هي عناصر
تضمن تجميع قطعتين أو عدة قطع.
– “لولب“ : عنصر تثبيت قابل للتفكيك، يضمن تجميع
عنصرين، ويضمن تثبيتا قويا ومقاوما، وهو يتكون من
برغي وصامولة وحلقة أو اثنتين، حسب الحالة.
– “برغي“ : جسم مكوّن من جزء أسطواني (قضيب)
ملولب جزئيا أو كلّيا وفقا للمواصفة المختارة، ورأس يشكل
سطح الدعم، مع وجود نظام محرك (سداسي، شقة، ختم
صليبي الشكل )... يسمح بتطبيق عزم الدوران اللازم للتجميع.
– ”صامولة” : عنصر ذو شكل سداسي، مربّع أو شكل
آخر، يتضمن تسنينا (لولب داخلي) يسمح بضمان عملية
التثبيت.
– ”حلقة” : عنصر ذو شكل مسطح أو شكل آخر، يستخدم
عادة لتوزيع قوة التثبيت المطبقة على مجموعة برغي –
صامولة.
– ”عمود لولبي” : عنصر ميكانيكي في شكل قضيب
لصنع وصلة “غير مباشرة وكاملة ومتينة وقابلة للتفكيك“
بين جزء أو عدة أجزاء.
– “القضيب الملولب” : عنصر (محور) ملولب جزئيا
أو كليا بدون رأس مخصص لتجميع الأجزاء.
– ”لوالب “HR : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية
لنظام HR وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية 8.8 و .9.10
– “لوالب “HV : لوالب البناء المعدني، ذات مقاومة عالية
لنظام HV “شفاست فوسبان بار” Voespannbare“ ”Hochfest
وسلسلة واسعة السطح من درجة النوعية .9.10
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 31
المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على عناصر التثبيت
المصنوعة من الفولاذ المذكورة في المادة 2 من هذا القرار،
وتحدد المتطلبات الكيميائية والميكانيكية، وطرق تعريف
هذه العناصر.
المادة 4 : تحدد المتطلبات الكيميائية لاختيار المواد
الأولية في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 5 : تحدد المتطلبات الميكانيكية في الملحق الثاني
لهذا القرار.
المادة 6 : تتم مراقبة عناصر التثبيت المصنوعة من
الفولاذ وفقاً لطرق الاختبار الناتجة عن المواصفات المحددة
في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 7 : على المصنّعين أو المستوردين الامتثال لإجراء
تقييم المطابقة المحدد في التنظيمات المعمول بها والمذكورة
في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 8 : يجب أن تلبي عناصر التثبيت المبيّنة في
المادة 2 أعلاه، متطلبات إجراء تقييم المطابقة المحددة في
التنظيمات المعمول بها.
المادة 9 : إضافة إلى الوسم ووضع العلامات المذكورة في
التنظيمات المعمول بها، يجب أن يتضمن وضع العلامات
العبارات المدرجة في المواصفات المذكورة في الملحق
الثالث بهذا القرار، التفاصيل الآتية :
– درجة النوعية،
– الاختصارات “ HV و “HR للمنتجات HR وللمنتجات
.HV
المادة :10 تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة
أشهر (6) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس
سنة .2022
وزير الصناعة وزير التجارة
وترقية الصادرات
أحمد زغدار كمال رزيق
وزير السكن وزير الأشغال العمومية
والعمران والمدينة
محمد طارق بلعريبي كمال ناصري

27 ذو القعدة عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
الملحق
27 يونيو سنة 2022 م
الأول
المتطلبات الكيميائية لاختيار المادة الأولية حسب المواصفة م.ج 1477
درجة المواد والمعالج الحرارية
النوعية
6.4 ت ث
8.4 ث
ت فولاذ من الكربون أو فولاذ من الكربون مع عناصر
6.5 من الخليط
8.5 ث
8.6 ث
فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال
بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج
8.8 ح أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج
أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالجخ
فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال
بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج
8.9 ح
أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج
أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ
فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال
بورون أو Mn أو )Cr متصلب ومعالج
9.10 ح
أو فولاذ من الكربون متصلب ومعالج
أو فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ
9.12 ح د
فولاذ من الخليط متصلب ومعالج خ
ح فولاذ من الكربون مع عناصر من الخليط (مثال
9.12
بورون أو Mn أو Cr أوالموليبدين) متصلب ومعالج
أ- في حالة النزاع، يتم الأخذ بتحليل المنتوج،
ب- قد يصل المحتوى من البورون 0.005 % شريطة أن تتم مراقبة
تحديد المكون الكيميائي
(تحليل المنتج %)أ
درجة
S حرارة
C P S B ب
المعالجة
°C
أدنى أقصى أقصى أقصى أقصى أدنى
– 0,55 0,050 0,060
0,13 0,55 0,050 0,060
غ ير
–
– 0,55 0,050 0,060 م ح
د دّ
0,15 0,55 0,050 0,060
0.15 ج 0.40 0.025 0.025
0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425
0.20 0.55 0.025 0.025
0.15 ج 0.40 0.025 0.025
0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425
0.20 0.55 0.025 0.025
0.20 ج 0.55 0.025 0.025
0.25 0.55 0.025 0.025 0.003 425
0.20 0.55 0.025 0.025
0.30 0.50 0.025 0.025 0.003 425
0.28 0.50 0.025 0.025 0.003 380
البورون غير الفعال عن طريق إضافة التيتان و/أو الأليمنيوم،

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 33
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الأول (تابع)
ت - بالنسبة لعناصر التثبيت المحددة بالبرودة من درجات النوعية 6.4 و 6.5، المعالجة الحرارية للسلك المستخدم
للتحديد بالبرودة أو المعالجة الحرارية لعناصر التثبيت المحددة بالبرودة تكون ضرورية، من أجل الحصول على الليونة
المطلوبة.
ت - يرخص استعمال فولاذ التحويل لدرجة النوعية هذه، شريطة ألاّ يتجاوز محتوى الكبريت والفوسفور والرصاص
به النسب الآتية : الكبريت: 43.0%، الفوسفور 11.0%، الرصاص .%0.35
ج - بالنسبة لفولاذ البورون الذي يقل فيه محتوى الكربون عن 52.0%، يجب ألاّ يفوق المحتوى الأدنى للمنغنيز %0.6
بالنسبة لدرجة النوعية 8.8 و %0.7 بالنسبة لدرجة النوعية 8.9 و .9.10
ح - يجب أن تكون مواد درجة النوعية هذه، ذات تصلب كاف في الجزء الملولب من عناصر التثبيت في الحالة المتصلبة
وقبل عملية الاسترجاع.
خ - يجب أن يحتوي هذا الفولاذ المختلط، على الأقل، على أحد العناصر الآتية في كميتها الدنيا : الكروم 03.0%، النيكل
03.0%، الموليبدين 02.0%، الفناديوم 01.0%، عند خلط العناصر مع بعضها، مثنى، ثلاثة أو أربعة ولها محتويات من
الخليط تقل عن المحتويات المشار إليها أعلاه، تكون القيمة المحدّدة لدرجة الفولاذ %70 من مجمل القيم المحدّدة الفردية
أعلاه، بالنسبة للعنصرين أوالثلاثة أو الأربعة المعنية بذلك.
د - يجب استخدام درجة النوعية 9.12/9.12 بحذر. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قدرة المصنع عناصر التثبيت،
التركيب وشروط استخدامها. يستطيع المحيط أن يولد التآكل أوالانشقاق تحت وطأة التثبيت سواء كانت مغلفة أم لا.
الملحق الثاني
أ- المتطلبات الميكانيكية
أ- 1 مقاومة الشد
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
01 9.10 م ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
طريقة العمل :
- يجب أن يخضع البرغي إلى اختبار في حالة التسليم.
- يجب تركيبه في محول.
- يجب تركيب الأعمدة اللولبية والقضبان اللولبية المخصصة للاختبار في محولين ملولبين
كما يأتي :
• يجب ألاّ يقل طول اللولبة عن القُطر )d1(
• يجب أن يكون طول الجزء الملولب الحر Lth الخاضع للشحن، يساوي d.1.2
ملاحظة : للحصول على 2.1d = thL عند التطبيق، يتم اقتراح طريقة العمل الآتية :
ثبت أوّلا المحول الملولب إلى غاية الضغط على المنطقة الملولبة غير المكتملة، بعدها فك المحول
بإجراء عدد الدورات المطلوبة الموافق ل : ht L = .d1.2
يتم حساب مقاومة الشد Rm على أساس مساحة المقطع Ads والحمولة القصوى للكسر Fm، تم
قياسه أثناء الاختبار: Ads Fm/ = Rm (مقطع)
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج .1477
02 8.8 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477

27 ذو القعدة عام 1443 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الثاني (تابع)
أ- 1 مقاومة الشد (تابع)
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
يتم الاختبار على المنتوج.
03 8.6 م .ج 1477
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
04 6.5 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
05 8.5 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
06 6.4 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
07 9.12 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس طريقة العمل المذكورة في درجة النوعية 9.10
للحصول على قيم قوة الشد، يرجى الرجوع إلى المواصفة م.ج 1477
أ- 2 اختبار الصلابة
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
01 9.10 م . ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
يمكن تحديد الصلابة سواء على سطح مناسب (محضّر) أو على مقطع عرضي في الجزء الملولب.
يجب إنجاز المقطع العرضي على بعد من حد اللولب المعادل ل : d1، على أن يتم تحضير السطح
بصفة مناسبة.
يجب القيام بقياسات الصلابة على المنطقة التي تقع بين المحور ونصف القطر.
يجب تحديد الصلابة على الأسطح المسطحة للرأس أو في نهاية عنصر التثبيت، أو على الجزء
الأملس بعد نزع كل عناصر التغطية، وبعد التحضير الجيّد للعينة.
لقيم الصلابة، الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477
02 8.8 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
نفس الإجراء كما في درجة النوعية 9.10
لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477
03 8.9 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م.ج .1477
04 9.12 م .ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
لقيم الصلابة الرجوع إلى المواصفة م .ج .1477

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 35
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الثاني (تابع)
أ- 3 مراقبة فحص المعادن
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج،
المجهر: هو وسيلة المراقبة.
يجب تحضير العيّنة بعد استكمال كافة عمليات المعالجة الحرارية على عناصر التثبيت،
وبعد نزع كل أنواع التغطية المحتملة.
يجب إجراء مقطع طولي لعينة تمر بمحور اللولب على بعد من نهاية اللولب يعادل قطر اسمي .)d1(
يجب تركيب العيّنة بدعامة بلاستيكية (تغليف).
بعد التركيب، يجب كشط السطح وصقله طبقا للممارسات الجيدة لفحص المعادن.
ملاحظة : يتم عادة استعمال محلول النيتل بنسبة %3 (المركز بحمض النيتريك في الإيثانول)
من أجل إظهار التغيرات في التركيبة المجهرية المترتبة عن إزالة الكربون.
طريقة عمل التجربة
يجب فحص العينة تحت المجهر.
يتم قياس القيم مباشرة باستعمال سُلّم مُدرّج.
القيم :
يتم تحديد الحد الأقصى لعمق نزع الكربون حسب بعد المنتوج.
يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع المواصفة م.ج .1477
02 8.8 م.ج 1477 نفس طريقة العمل المذكورة سابقا بالنسبة للنوعية 9.10، تستخدم ل 8.8
القيم :
يتم تحديد الحد الأقصى لعمق نزع الكربون حسب بعد المنتوج.
يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع المواصفة م.ج .1477
أ- 4 الاستطالة بعد الكسر
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
01 6.5 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي- قضيب لولبي وعمود لولبي) إلى غاية الانكسار أو على العيّنة
6.4 المحضرة حسب شروط التجربة وأبعاد البرغي.
يجب أن تتوافق الاستطالة بعد الكسر مع المواصفة م.ج .1477
ب– المتطلبات الميكانيكية للوالب HR / HV المناسبة للإجهاد المسبق
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
ب – 1 مقاومة الشد
01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي برأس عريض)
8.8 م.ج 16536 نفس طريقة العمل المستخدمة ونفس القيمة المذكورة في النقطة أ- 1

27 ذو القعدة عام 1443 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الثاني (تابع)
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
ب - 2 اختبار الصلابة
01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج.
8.8 م.ج 16536 نفس طريقة العمل المستخدمة بالنسبة للبرغي المذكورة في النقطة أ- 2
ب- 3 المراقبة البيانية للمعادن
01 9.10 م.ج 1477 يتم الاختبار على المنتوج (برغي برأس عريض).
8.8 نفس طريقة العمل المستخدمة ونفس القيمة المذكورة في النقطة أ - 3
ب- 4 اختبار اللف
01 9.10 م.ج 16537 يتم الاختبار على المنتوج المركب (برغي وصامولة وحلقات).
8.8 م.ج 16538 يتم الاختبار على آلة اللف وفقا للمواصفات : م.ج 16537 وم.ج 16538 وم.ج 16539
م.ج 16539 قم بتركيب برغي، صامولة وحلقة على آلة اللف حسب الأبعاد المعطاة وبدء التجربة.
واعتمادًا على طول التجميع تحدد القيم المسموح بها وفقا لمواصفات التجريب م.ج 16537
وم.ج 16538 وم.ج .16539
ب- 5 اختبار المرونة
01 9.10 م.ج 16538 إعداد عيّنة معيارية لاختبار المرونة وفق شروط المنصوص عليها في المواصفة م ج 1477
8.8 م.ج 16539 يجب أن يتوافق الحد الأدنى للقيمة مع المواصفة م.ج 1477
م.ج 1477
ج- حلقات للبراغي HR / HV المناسبة للإجهاد المسبق
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
ج- اختبار الصلابة
01 حلقات م.ج 19546 تجربة الصلابة
للبراغي م.ج 19547
طريقة العمل : تحضير السطح من أجل قياس الصلابة
HR أو HV
يجب أن تتوافق القيمة المسموح بها مع القيم المحددة بمواصفة المنتوج م ج 19546 وم.ج 19547

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 37
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الثاني (تابع)
د- الصواميل والصواميل الواسعة
الوضعية النوعية المواصفة طريقة التجريب أو التحليل
المرجعية
د- 1 تجربة في حالة حمولة
01 براغي م.ج 1478 يتم الاختبار على المنتوج، حسب المواصفة م.ج 1478
ذات
يجب إخضاع الصامولة للتجربة عند وضعية التسليم.
درجة
النوعية يجب تركيب الصامولة على أسطوانة التجربة (آلة سحب)
4، 5، 6،
يجب القيام بتجربة الشد المحوري أو تجربة الضغط المحوري.
8، 10
و 12 لا يجب أن تتجاوز سرعة التجربة المحدّدة بموجب جهاز الإرساء الذي يدور بحرية، 3 مم/دقيقة.
يجب الإبقاء على الشحن المطبق لمدّة 15 ثانية قبل الإرخاء.
يجب إزالة الصامولة من مقبض أسطوانة التجربة، قد يكون من الضروري استخدام المفتاح
اليدوي لفك الصامولة، ولكن استخدام هذا المفتاح مسموح به فقط للحصول على أقصى دوران
ب 180 درجة.
يجب مراقبة لفات أسطوانة التجربة بعد تجربة كل صامولة. إذا تضررت لفات أسطوانة التجربة
أثناء التجربة، يجب عدم الأخذ بهذه النتائج. يجب القيام بتجربة جديدة بواسطة أسطوانة
ملائمة. تحدد القيم المقبولة بموجب المواصفة م.ج 1478
02 صواميل م.ج 1478 نفس طريقة العمل المذكورة سابقا بالنسبة للصواميل المذكورة أعلاه.
واسعة
HR / HV م.ج 16538 تحدد القيم المسموح بها حسب مواصفات التجربة م.ج 1478 و م.ج 16538
ذات
درجة
النوعية
8 و 10
د - 2 اختبار الصلابة
01 صواميل م.ج 1478 من أجل المراقبة الروتينية، يجب أن تتم تجربة الصلابة على سطح ارتكاز الصامولة، بعد نزع كل
واسعة م.ج 16538 أنواع التغطية وبعد التجهيز المناسب للصامولة.
HR / HV م.ج 16539 يجب أن تكون قيمة الصلابة تساوي متوسط ثلاث نقاط قياس على بعد °120 تقريبا.
تتم تجربة الصلابة على مقطع طولي يمر على محور الصامولة. يجب أن تكون نقاط القياس على
ارتفاع 0.5 م تقريبا، وأن تكون قريبة، قدر الإمكان، من القطر الخارجي للولب الصامولة.
ملاحظة : م يساوي سمك الصامولة

27 ذو القعدة عام 1443 ه
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44
الملحق الثالث
قائمة مواصفات الاختبارات والمراقبة لعناصر
التثبيت المصنوعة من الفولاذ
- م.ج 1477 : الخصائص الميكانيكية لعناصر التثبيت
المصنوعة من الفولاذ من الكربون والفولاذ الخليط - الجزء 1 :
البراغي، الأعمدة اللولبية القضيب اللولبي بدرجة النوعية
مخصصة – لولبية ذات خطى كبيرة ولولبية ذات خطى
صغيرة،
- م.ج 1478 : الخصائص الميكانيكية لعناصر التثبيت
المصنوعة من الفولاذ من الكربون والفولاذ الخليط - الجزء 2 :
صامولات بدرجة النوعية مخصصة – لولبية ذات خطى
كبيرة ولولبية ذات خطى صغيرة،
- م.ج 16536 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية
قابلة للإجهاد المسبقمتطلبات عامة،
- م.ج 16537 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية
قابلة للإجهاد المسبق- الجزء 2 : تجريب قابلية الاستعمال،
لإخضاعه للإجهاد المسبق،
- م.ج 16538 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية
قابلة للإجهاد المسبقنظام H.R براغي سداسية الرأس،
- م.ج 16539 : براغي البناء الحديدي ذات مقاومة عالية
قابلة للإجهاد المسبق- نظام H.V براغي سداسية الرأس،
- م.ج 19542 : عناصر التثبيتالجلفنة الحرارية،
- م.ج 19543 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات
للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 1 : المبادئ
العامة للتصميم ومقاومة التآكل،
- م.ج 19544 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات
للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 2 : الجلفنة
الحرارية،
- م.ج 19545 : التغطية بالزنك - مبادئ توجيهية وتوصيات
للحماية ضد تآكل الحديد والفولاذ في البناء – الجزء 3 : المعالجة
بحامض واقي لمنع الصدأ،
- م.ج 19546 : براغي البناء الحديدية ذات مقاومة عالية
قابلة للإجهاد المسبقحلقات مسطحة،
- م.ج 19547 : براغي البناء الحديدية عالية المقاومة قابلة
للإجهاد المسبقحلقات مسطحة مشطوبة،
- م.ج 19548 : براغي البناء الحديدية عالية المقاومة قابلة
للإجهاد المسبقنظام H.R براغي مقعرة الرأس.
ملاحظة : بالنسبة للمواصفات المذكورة أعلاه، أخذ بعين
الاعتبار المواصفات السارية المفعول.
27 يونيو سنة 2022 م
الملحق الرابع
إجراء تقييم المطابقة
1 - المراقبة الداخلية في التصنيع هو الإجراء الذي يفي
بموجبه المصنّع بالالتزامات المتعلقة بالوثائق الفنية
والتصنيع ووسم المطابقة.
2 - يحتوي التصريح بالمطابقة على العناصر الآتية :
• اسم وعنوان المصنّع أو المستورد،
• عند الاقتضاء، الرجوع إلى الخاصيات التي من أجلها تم
التصريح بالمطابقة،
3 - يجب أن تسمح الوثائق الفنية بتقييم مطابقة عناصر
التثبيت المصنوعة من الفولاذ وفقا لأحكام هذا القرار.
يجب أن تحتوي على :
• تعريف المصنّع،
• تاريخ التغليف،
• مواصفة المنتوج،
• تعيين المنتوج،
• أبعاد المنتوج،
• رسم المنتوج،
• المعالجة الحرارية،
• معالجة السطح،
• رقم الطلب (رقم ...)،
• عدد القطع في الكيس أو العلبة،
• تقارير التجارب،
• وسم المطابقة “م ج”.
4 - يحتفظ المصنّع أو المستورد بالإضافة إلى الوثائق
الفنية بنسخة من تصريح المطابقة.
5 - يتخذ المصنع جميع الإجراءات الضرورية لضمان
مطابقة طريقة تصنيع المنتوجات للوثائق الفنية ولأحكام
هذا القرار.
يجب أن يضمن المستوردون أن المصنّع الممول
لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ يحترم المتطلبات
الفنية للمنتوج.

27 ذو القعدة عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
27 يونيو سنة 2022 م
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة
عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية
للتشغيل.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق
7 أفريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة
عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي :
.........................................................“ (بدون تغيير حتى)
ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
– السيّد فيصل علاق، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون
الخارجية،
– ....................................................... (بدون تغيير حتى)
ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
– السيّد محمد صابور، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات
الجزائرية،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .“.........................
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 39
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو
سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب
مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–05 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن
تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 5 رمضان
عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد
تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد تميم ياحي، نائب مدير
إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1443 الموافق 7 مايو
سنة .2022
يوسف شرفة
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة