مقرر
مقرّر مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للجدول أدناه :
ممثلو الرقم الرتب الأعضاء الدائمون
– متصرف
– تقني سام في الإعلام الآلي 1 – محاسب إداري 2
– عون إدارة
– عون حفظ البيانات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024 .
الطاهر ماموني وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.