قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 2 عون خدمة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 14 2 عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم )2+1( الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 4 1 400
– – 5
– – 5 2 419
– – 2 5 488
– – 16 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
وزير المالية الرئيس الأول للمحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الكريم بوالزرد الطاهر ماموني عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.