قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 207 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير الأول، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام المحددة في المادة 207 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس بإبداء آراء وتوصيات لاسيما حول :
- الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث،
- ترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
- الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
زيادة على ذلك، يكلف المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها وكذا تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيفحص المجلس ويصادق على نظامه الداخلي وبرنامج النشاط وحصيلته، كما يبدي رأيه حول كل مسألة تعرض عليه من رئيس المجلس.
تبلغ التوصيات والآراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس، لرئيس الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس إقامة علاقات تعاون في مجال ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الهيئات الوطنية، لا سيما الأكاديميات.
يمكن المجلس أيضا، ربط علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية التي تضمن نفس المهام.
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس
المادة 8
فتح المادةيضم المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي :
- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية التي تمثل مختلف شعب البحث، ذوي مؤهلات مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات
- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة في مجالات : * البحث والتطوير، * الإبداع والتحويل التكنولوجي، * تثمين نتائج البحث * تسيير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإدارته وتنظيمه.
ثمانية (8) أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج ستة (6) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير، ستة (6) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم في البحث والتطوير،
- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
يمكن المجلس استدعاء أي شخص أو هيئة من شأنه أن يساعده في أعماله.
المادة 9
فتح المادةيحضر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بصفته المسؤول عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي من بين الكفاءات الوطنية المعترف بها، بناء على اقتراح من الوزير الأول.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يمارس رئيس المجلس وظيفته بصفة دائمة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الآخرون كذلك، بموجب مرسوم رئاسي لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تجدد عهدة أعضاء المجلس بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
يجري تجديد نصف (2/1) أعضاء المجلس، عند انتهاء السنة الثالثة بالسحب بالقرعة، خلال العهدة الأولى، باستثناء الرئيس، ويجري استخلاف أعضاء المجلس الذين سحبوا بالقرعة وفق الشروط نفسها وحسب نفس الإجراء الذي تم تعيينهم به.
عند شغور منصب عضو المجلس بسبب الاستقالة أو لسبب آخر ، يعين عضو جديد للمدة المتبقية بنفس الشروط والأشكال.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن عضو المجلس أن يكون مسيرا في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تسهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها.
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 13
فتح المادةيتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الرئيس،
- الجمعية العامة
- المكتب
- الأمانة
- اللجان . الدائمة يمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته من بين شخصيات خارج المجلس.
المادة 14
فتح المادةيمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية :
يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، يمثل المجلس أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ينسق جميع نشاطات المجلس، يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها،
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المجلس، يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس،
- يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس.
كما يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.
المادة 15
فتح المادةيساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير و الدراسات بتحضير الأشغال ومتابعتها. وفي هذا الإطار، يحدد كل مدير دراسات، كل في مجال نشاطه ، الوثائق والمعلومات المفيدة لسير أشغال المجلس، ويقوم بجمعها واستغلالها. ويحضر مشاريع الآراء والدراسات والأشغال الأخرى المعروضة على المجلس.
المادة 17
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه.
المادة 18
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة المقررة للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها.
وبهذه الصفة، تصادق، على الخصوص، على ما يأتي :
برنامج نشاط المجلس، مشروع ميزانية المجلس،
- التقرير السنوي للمجلس.
كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى.
المادة 19
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية، من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائها.
المادة 20
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثان ينعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 21
فتح المادةتعبّر الجمعية العامة، حسب الحالة، بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات.
تتم المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير والدراسات بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22
فتح المادةتدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشّر عليه ويوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
المادة 23
فتح المادةيتشكل المكتب من رئيس المجلس، ونائبي
(2) الرئيس.
ينتخب نائبا (2) رئيس المجلس من طرف الجمعية العامة. 5 أبريل سنة 2020 . م
المادة 24
فتح المادةيكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :
- - - إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، تنفيذ برنامج نشاطات المجلس،
- السهر على وضع توصيات الجمعية العامة حيز التنفيذ.
المادة 25
فتح المادةيسير الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةيكلّف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تحضير وتنظيم أشغال المجلس، تسيير الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية للمجلس،
- القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،
- السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيساعد الأمين العام هيكل إداري ومالي وتقني.
يحدد التنظيم الإداري للمجلس عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الجمعية العامة.
المادة 28
فتح المادةتتشكل اللجان من أعضاء المجلس.
يحدد عدد اللجان وصلاحياتها في النظام الداخلي . للمجلس يمكن اللجان أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة.
المادة 29
فتح المادةتحدد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها، عن طريق النظام الداخلي للمجلس.
تتم الموافقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الوزير الأول، بعد أن تصادق عليه الجمعية العامة .
المادة 30
فتح المادةتلزم الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، بإبلاغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه.
المادة 31
فتح المادةتنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول.
وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار ، بعد موافقة سلطة الإخطار. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م
الفصل الخامس — أحكام مالية وختامية
المادة 32
فتح المادةوظائف الرئيس والأمين العام ومدير الدراسات وظائف عليا في الدولة.
يصنف منصب رئيس المجلس والأمين العام ومدير الدراسات، عن طريق التنظيم.
يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء المجلس، عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 34
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيره.
المادة 35
فتح المادةتشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لتأدية مهامه.
المادة 36
فتح المادةيحضر الأمين العام مشروع الميزانية ويعرضه رئيس المجلس على الوزير الأول، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس.
المادة 37
فتح المادةتمسك ميزانية المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وحركة الأموال لعون محاسب يعين لهذا الغرض.
المادة 38
فتح المادةتمارس المراقبة القبلية لنفقات المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، من طرف مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مقرر
مقرر وزاري مشترك مؤرّخ في أول رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم إدارة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في مكاتب
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-134
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-133
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-66
مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
قانون رقم 22-05
قانون رقم 22-05 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 23 الجريدة الرسميّة 5
-
قانون رقم 20-02
قانون رقم 20-02 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يعدل القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.