مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور في الاجتماعات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله.
تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس.
المادة 3
فتح المادةيستفيد نائبا الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء خلية اليقظة وأعضاء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي شهري، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
– سبعة عشر ألفا وستمائة دينار 17.600( دج) لنائب الرئيس،
– خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لرئيس اللجنة الدائمة،
– خمسة عشر ألفا وأربعمائة دينار 15.400( دج) لعضو خلية اليقظة،
– ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج) لعضو اللجنة الدائمة.
لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد .(1)
المادة 4
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.