مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي يلحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 26 مارس سنة 2022
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد قواعد سير المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه الداخلي وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها.
يدعى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في صلب هذا النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء المجلس والمستخدمين الإداريين والتقنيين.
المادة 3
فتح المادةيمارس المجلس مهامه بمقره بمدينة الجزائر.
غير أنه يمكنه عقد اجتماعاته خارج مقره.
المادة 4
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهوريّة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. 4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتكفل المجلس بالمهام الآتية :
– إبداء الرأي حول مختلف جوانب البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– اقتراح الخيارات الكبرى للبحث العلمي والأولويات بين برامج البحث،
– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي،
– اقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية في مجال البحث والتطوير،
– تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني،
– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة لتثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يكون عضو المجلس مسيّرا في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تساهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يعين عضو المجلس في وظيفة ضمن إدارة المجلس.
المادة 9
فتح المادةيلزم عضو المجلس بالمشاركة في اجتماعات المجلس واللجان الدائمة التي هو عضو فيها حضوريا أو بالتحاضر عن بعد.
يتم إثبات حضور أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة واللجان بالتسجيل في قائمة المشاركين.
المادة 10
فتح المادةيلزم عضو المجلس بواجب التحفظ، ويتبنى سلوكا مطابقا لمكانة هذا المجلس.
المادة 11
فتح المادةيلزم عضو المجلس بواجب سرية المداولات وبعدم الكشف عن المعلومات أو النتائج التي يطلع عليها في إطار نشاطات المجلس وعدم استعمالها لأغراض أخرى.
المادة 12
فتح المادةلا يحق لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إذا لم يتم تعيينه صراحة من قبل الرئيس لهذا الغرض.
المادة 13
فتح المادةيمكن لأعضاء المجلس التعريف بعضويتهم بمناسبة تدخلاتهم أو في منشوراتهم، بشرط احترام المؤسسة وكرامة أعضائها وقواعد الأخلاق والسلوك المهني.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن عضو المجلس استخدام صفته كعضو في المجلس لأسباب غير تلك المتعلقة بممارسته لعهدته في المجلس.
المادة 15
فتح المادةلا تفقد العضوية في المجلس إلاّ في الحالات الآتية :
– انتهاء العهدة،
– الاستقالة،
– الإقصاء بسبب الغياب المستمر دون سبب مبرر، أو الانقطاع عن الحضور لأشغال المجلس،
– فقدان الصفة التي تم اختياره على أساسها في المجلس،
– الوفاة،
– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات أعضاء المجلس.
المادة 16
فتح المادةيتخذ قرار الفصل من قبل الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
يجب أن يستفيد العضو المعني من شروط الدفاع عن نفسه أمام الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق تفويضه لعضو يدافع عنه.
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب الاستقالة، يوجه العضو طلبه إلى رئيس المجلس كتابيا.
المادة 18
فتح المادةعند شغور منصب بسبب استقالة العضو أو لأي سبب آخر، يتم تعيين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة وفقا لأشكال وشروط التعيين نفسها.
المادة 19
فتح المادةيستمر أعضاء المجلس العاملون في الجزائر في الانتماء إداريا وقانونيا إلى المؤسسة أو الهيئة الأصلية.
يستفيد أعضاء المجلس من جميع التسهيلات لممارسة عهدتهم في إطار مهامهم القانونية.
المادة 20
فتح المادةيتحمل المجلس تكاليف الإقامة والإطعام وتنقل الأعضاء طوال مدة أشغال المجلس.
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس من الهياكل الآتية :
– الرئيس،
– الجمعية العامة،
– المكتب،
– الأمانة،
– اللجان الدائمة.
ويمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته.
أولا : الرئيس
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يمارس رئيس المجلس على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، وينسق جميع نشاطات المجلس،
– يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة،
– يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يرفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
ثانيا : الجمعية العامة
المادة 23
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 24
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثانٍ ينعقد وجوبا في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 25
فتح المادةترسل الاستدعاءات لأعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة، قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد كل اجتماع، مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه.
المادة 26
فتح المادةتدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر تسجل في سجل خاص يرقّم ويؤشر عليه ويوقّعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
يتم اختيار كاتب الجلسة في بداية كل دورة للجمعية العامة من بين أعضاء المجلس الحاضرين.
التجديد النصفي للأعضاء
المادة 27
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتم تجديد نصف أعضاء المجلس، ما عدا الرئيس، خلال فترة العهدة الأولى، في نهاية أشغال الدورة العادية الثانية للسنة الثالثة، عن طريق القرعة. 26 مارس سنة 2023 م
المادة 28
فتح المادةيتم التجديد في كل فئة من الفئات المكوّنة للمجلس والواردة في المادة 8 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، ضمانا لتمثيل الفئات المذكورة أدناه.
ويكون التجديد على النحو الآتي :
– ستة (6) أعضاء من الشخصيات العلمية،
– ستة (6) أعضاء من بين القدرات التقنية،
– أربعة (4) أعضاء من ذوي الكفاءات العلمية المقيمين بالخارج،
– ثلاثة (3) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير،
– ثلاثة (3) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
ويتم تجديد أعضاء المجلس الذين سحبت أسماؤهم في القرعة بنفس الشروط والكيفية التي تم بها تعيين الأعضاء.
ويدرج العضو، بعد نهاية عهدته، في قائمة الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم من طرف المجلس لأداء مهامه.
المادة 29
فتح المادةيتم تحرير محضر التجديد النصفي أثناء الدورة وتصادق الجمعية العامة عليه.
ثالثا : المكتب
المادة 30
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتشكل المكتب من رئيس المجلس ونائبين اثنين (2) للرئيس.
المادة 31
فتح المادةيتم انتخاب نائبي الرئيس من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة للأصوات المعبّر عنها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المعبّر عنها، يرجّح صوت الرئيس.
المادة 32
فتح المادةيجتمع المكتب باستدعاء من رئيس المجلس كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 33
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المكتب على الخصوص المهام الآتية :
– إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة،
– تنفيذ برنامج عمل المجلس،
– السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة.
ويمكن رئيس المجلس أن يُشرك رؤساء اللجان الدائمة في أشغال المكتب.
رابعا : الأمانة
المادة 34
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يسيّر أمانة المجلس أمين عام يوضع تحت سلطة الرئيس. 4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م
المادة 35
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يكلّف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها،
– تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية للمجلس،
– القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،
– السهر على ترتيب أرشيف المجلس ووثائقه وحفظها طبقا للتشريع المعمول به.
خامسا : اللجان الدائمة
المادة 36
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يضم المجلس أربع (4) لجان دائمة، وهي كالآتي :
– لجنة سياسات وبرامج البحث العلمي،
– لجنة التثمين والتطوير،
– لجنة التقييم،
– لجنة الابتكار واليقظة.
تقترح اللجان الآراء والتوصيات، كل في مجال اختصاصها.
المادة 37
فتح المادةتتعلق آراء وتوصيات "لجنة سياسات وبرامج البحث العلمي”، على الخصوص، بما يأتي :
– دعم البحث العلمي للسياسات العمومية القطاعية،
– تطوير آليات التنسيق بين القطاعات في مجال البحث العلمي،
– التعاون العلمي والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة.
المادة 38
فتح المادةتتعلق آراء وتوصيات "لجنة التثمين والتطوير”، على الخصوص، بما يأتي :
– تثمين نتائج البحث من خلال تحديد ومرافقة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي،
– تثمين القدرات البشرية،
– تعزيز البنى التحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تثمين نتائج البحث الأكاديمي،
– ترقية البحث الصناعي.
المادة 39
فتح المادةتتعلق آراء وتوصيات “لجنة التقييم”، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير أدوات ومناهج تقييم سياسات وبرامج البحث العلمي،
– ضبط كيفيات تحديد الأولويات بين برامج البحث العلمي،
– تقييم سياسات وبرامج البحث العلمي ومتابعة تنفيذها،
– تقييم فعالية آليات تثمين نتائج البحث العلمي.
المادة 40
فتح المادةتتعلق آراء وتوصيات "لجنة الابتكار واليقظة”، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الابتكار والتكنولوجيات الناشئة،
– التطور التكنولوجي والرقمي،
– إعداد دراسات تتعلق باليقظة والاستشراف.
المادة 41
فتح المادةتتكون كل لجنة دائمة من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء من المجلس، بمن فيهم رئيس اللجنة.
لا يمكن لعضو المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنة دائمة واحدة.
لا يمكن لأعضاء المكتب أن يكونوا أعضاء في لجنة دائمة.
تختار اللجنة الدائمة رئيسا لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعد كل لجنة دائمة برنامج عملها، وتسهر على تنفيذه وتقيِّم دوريا مدى تنفيذه.
المادة 42
فتح المادةتقوم اللجنة الدائمة بإنجاز أغلبية أعمالها عن طريق التحاضر عن بعد، وتجتمع في دورة عادية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس.
المادة 43
فتح المادةأعضاء اللجنة الدائمة مطالبون بالمشاركة في الأنشطة المختلفة التي يتم تحديدها.
المادة 44
فتح المادةيمكن أي لجنة دائمة أن تستعين، عند الاقتضاء، بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة.
وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة المسبقة من رئيس المجلس.
المادة 45
فتح المادةترفع كل لجنة دائمة برنامج عملها إلى مكتب المجلس للمصادقة عليه، الذي يصادق أيضا على تقاريرها الدورية وتقريرها السنوي.
المادة 46
فتح المادةيمكن أي لجنة دائمة التماس المساهمة من اللجان الدائمة الأخرى، حسب مجال اختصاص كل منها.
H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 20-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.