قانون رقم 22-05 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدّل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدَّل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 8 و 10 و 15 و 18 و 19 و 27 و 29 و 31 و 36 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا للمادة 217 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وسيره وصلاحياته، ويدعى في صلب النص (المجلس)”.
“المادة 2 : المجلس هيئة استشارية، يوضع لدى رئيس الجمهوريّة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. 27 أبريل سنة 2022 م يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر”.
“ المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 217 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ............................(الباقي بدون تغيير)............................“.
“ المادة 6 : يمكن المجلس، في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أيّ مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله”.
“ المادة 8 : يضمُّ المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا، من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي :
– .....................................................................................،
– ......................................................................................،
– .....................................................................................،
– ......................................................................................،
– ......................................................................................،
– ممثّل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، .................................(الباقي بدون تغيير)..............................“.
“ المادة 10 : يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يمارس رئيس المجلس وظيفته بصفة دائمة”.
“ المادة 15 : يساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يُعيَّنون بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
توضع تحت اشراف الرئيس خلية لليقظة والاستشراف تتكون من بعض أعضاء اللجان الدائمة المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه .“
“ المادة 18 : الجمعية العامة هي الهيئة التداولية للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها.
وبهذه الصفة، تصادق على الخصوص، على ما يأتي : 26 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2022 م
– برنامج نشاط المجلس،
– التقرير السنوي للمجلس،
– تقارير اللجان الدائمة،
– التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.
كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى.
تتداول الجمعية العامة في التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والميزانية التقديرية للسنة الموالية.
كما تتداول في التقرير الأدبي للمجلس”.
“ المادة 19 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة، على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس الجمهورية، أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها”.
“المادة 27 : تضم الأمانة العامة للمجلس هيكلا إداريا وتقنيا وماليا يديره الأمين العام.
يحدد التنظيم الإداري للمجلس عن طريق التنظيم”.
“ المادة 29 : تُحدَّد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها عن طريق النظام الداخلي للمجلس.
تتمُّ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الجمعية العامة ويُوافق عليه عن طريق التنظيم”.
“ المادة 31 : علاوة على ما تنص عليه المادة 4 من هذا القانون، تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس.
وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار بعد موافقة سلطة الإخطار”.
“ المادة 36 : يُحضر الأمين العام للمجلس مشروع الميزانية، ويعرضه رئيس المجلس على الأمين العام لرئاسة الجمهورية للموافقة”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-67
« يعدل الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، الفرع الثاني ''المديرية العامة للمحاسبة''، طبقا للجدول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.