ج.ر عدد 49 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية…………………………………………………… 3 قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين………………………………………………………. 6 مراسيم تنظيمية مرس وم ت ن فيذي رقم 14-219 مؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد ك ي في ات م تاب ع ة ال واردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر……………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”……………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-221 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بجاية………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني (استدراك)…………………………………….. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1435 الموافق 5 غشت سنة 2014، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة البناء الوطني” 30 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1435 الموافق 16 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال……………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير……………………… 31 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته…………………………………………….. 31 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 الذي ي ح دّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوّضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة…………….. 34 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي…………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 36

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 قوانين قانون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة ع ام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 الم ؤرخ في 20 رمض ان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. ال مادة 2 : ت ع دل وتت مم ال مواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 9 و 11 و 23 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : إنّ ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية”. “ المادة 2 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتحت مسؤوليته، أن يفوّض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين وإلى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسل القرار المتضمن التفويض إلى الوالي وإلى النائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية. يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسليم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود. لا يسلّم المندوبون الخاصون أو المندوبون البلديون إلاّ نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية. في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقّتة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. يمكن في الخارج أن ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 أدناه”. “ المادة 3 : يكلف ضابط الحالة المدنية بما يأتي : 1 - تلقي التصريحات بالولادات و تحرير العقود المتعلقة بها، 2 - تحرير عقود الزواج، 3 - تلقي التصريحات بالوفيات و تحرير العقود المتعلقة بها، 4 - مسك سجلات الحالة المدنية أي : (……………. بدون تغيير)…………… 5 - ……….. (بدون تغيير)……………. 6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود”. “ المادة 6 : تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي : سجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين. ويحتوي كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية. ترسل نسخة رقمية من العقود المدوّنة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر أدناه”. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م “ المادة 9 : تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي، وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة أحكام المادة 106 أدناه”. “ المادة 11 : ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الإلكترونية. ………. (الباقي بدون تغيير)……”. “ المادة 23 : يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين أدناه، للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها :

  • النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول على كل المعلومات،
  • الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الإدارية،
  • الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم”. المادة 3 : يتمم الفصل الثاني من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، بقسم رابع عنوانه “السجل الوطني الآلي للحالة المدنية” يتضمن المواد 25 مكرر، و 25 مكرر 1، و 25 مكرر 2، و 25 مكرر 3، و 25 مكرر 4، و 25 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : “القسم الرابع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المادة 25 مكرر : يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية. يربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، لا سيما المصالح المركزية لوزارة العدل. المادة 25 مكرر 1 : يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار إليها في المادة 6 أعلاه، وكذا التعديلات والإغفالات والتسجيلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الأمر. المادة 25 مكرر 2 : يسلّم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والبعثات الدبلوماسية

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65 أدناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا. المادة 25 مكرر 3 : يقدم طلب تسليم نسخ طبق الأصل من العقود الرقمية لدى البلدية أو الدائرة القنصلية محل الإقامة ويمكن تقديمه أيضا لدى أي بلدية أو ملحقة إدارية بلدية أخرى. المادة 25 مكرر 4 : يكون ضباط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الإدارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر 1 أعلاه، ودمغها بأختامهم. المادة 25 مكرر 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تعدل و تتمم المواد 30 و 33 و 41 و 43 و 44 و 53 و 58 و 61 و 63 و 74 و 77 و 79 و 80 و 81 و 85 و 127 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 30 : تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيها تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد، والأزواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة. أما إذا كانت مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات، كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين. أما فيما يتعلق بالشهود، فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن أيضا ذكر الأسماء المستعارة والكنيات، وإذا خشي وقوع التباس بين عدة أسماء مترادفة فيجب أن يسبقها نعت “المدعو” .” “ المادة 33 : يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، أن يكونوا بالغي سن 19 سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس و يتم اختيارهم من قبل الأشخاص المعنيين”. “ المادة 41 : يرسل وكيل الجمهورية، فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى : ……………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 “ المادة 43 : يعاد إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الأساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم. وتجرى هذه الإعادة على الوجه الآتي : 1 - بالاستناد إلى الملخصات الرسمية لهذه العقود، 2 - بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير، وبناء على الوثائق المقدمة دعما لها، كالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. ……………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. “ المادة 44 : تتولى لجان محلية إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية. ……………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. “ المادة 53 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض كل من يسلّم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .” “ المادة 58 : التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية. ويسجل أيضا، وفقا للتشريع المعمول به، البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية. ……………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. “ المادة 61 : (الفقرة الأولى و 2 بدون تغيير). وتحدّد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين ( )20 يوما من الولادة بالنسبة لولايات الجنوب. ……………. ( بدون تغيير)…………….. لا يحسب يوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة. وعندما يصادف آخر يوم من هذه الآجال يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل يلي يوم العطلة .” “ المادة 63 : تبين، في عقد الميلاد، السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح، إن وجد، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 64 أدناه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون الإخلال بأحكام المادة 74 أدناه، وفي حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، وما عدا حدوث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، يحدّد أجل صلاحية عقد الميلاد بعشر ( )10 سنوات”. “ المادة 74 : يجب على كل واحد من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم إحدى الوثائق الآتية :

  • مستخرج مؤرخ بأقل من ثلاثة ( )3 أشهر، إما لشهادة الميلاد وإما لتسجيل الحكم الفردي أو الجماعي المثبت للولادة،
  • دفتر عائلي يتعلق بزواج سابق. ……………… (الباقي بدون تغيير)…………….”. “ المادة 77 : (الفقرة الأولى بدون تغيير). دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي لم يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. “ المادة 79 : (الفقرة الأولى بدون تغيير). يجب أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة، ابتداء من وقت الوفاة. ويحدد هذا الأجل بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين (20) يوما. ……………….. (الباقي بدون تغيير)……………..”. “ المادة 80 : يبين في عقد الوفاة ما يأتي : )1 السنة والشهر واليوم والساعة ومكان الوفاة، )2 أسماء ولقب المتوفى وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنه. ………………… ( بدون تغيير)……………….. في حالة إصداره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، فإن أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد”. “ المادة 81 : إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعارا بالوفاة، يسجل فورا بهامش السجلات. ……………. (الباقي بدون تغيير)…………….”. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م “ المادة 85 : إذا حدث ت الوفاة في مؤسسة عقابية، يقوم مسؤول المؤسسة بال تص ريح بالوفاة خ لال الأربع والعشرين (24) ساع ة لضابط الحالة المدنية لبلدية المكان الذي توجد به هذه المؤسسة”. “ المادة 127 : يمكن تحرير عقود الحالة المدنية بلغة أجنبية لتكون صالحة للاستعمال في الخارج فقط”. ال مادة 5 : ت ست ب دل عب ارة “ق اض” المستعمل ة في المواد 71 و 72 و 73 و 75 و 76 من الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، بعبارة “موثق”. المادة 6 : تلغى أحكام الأمر رقم 73-51 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية. المادة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 14-09 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، ي عدل ويتمم القانون رقم 81-07 الم ؤرخ في 24 ش عب ان ع ام 1401 الم وافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 53 و 98 و 119 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب ع ام 1410 الم وافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر ع ام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القان ون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادة 12 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 ي ونيو سنة 1981 وال مذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 “ المادة 12 : يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين خمس عشرة ( )15 سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، عند تاريخ إمضاء عقد التمهين. يعفى الأشخاص المعوقون جسديا من شروط السن القصوى المذكورة في الفقرة أعلاه، للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين”. ال مادة 3 : تت م م ال مادة 19 م كرر 1 من ال ق ان ون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ ال م ادة 19 م ك رر 1 : من أجل ضمان متابعة منتظم ة لإج راء الت كوين، ت قوم اله يئة المستخدمة بما يأتي : ……………….. (بدون تغيير)………………..، ……………….. (بدون تغيير)………………..، تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي المكلفين بتأطير المتمهنين. يستفيد معلم التمهين والمعلم الحرفي العاملان بصفة أجراء لدى هيئة مستخدمة، من منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. تحدد شروط تعيين معلم التمهين والمعلم الحرفي ومهامهما وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، عن طريق التنظيم”. المادة 4 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 27 : يكلف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للتمهين”. المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

49 24 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2014 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-219 مؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كي فيات مت ابعة الواردات ال معفاة من ال حق وق الج مركية في إط ار اتفاقيات التبادل الحر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 ال م ؤرخ في 28 جمادى ال ثان ية ع ام 1435 الموافق 28 أب ريل س نة 2014 وال متض من تعي ين ال وزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية ف ي إط ار اتفاقيات التبادل الح ر، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يت م م هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سن ة 2010 الذي يحدد كيف يات م ت اب عة ال واردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، المعدل والمتمم. غشت سنة م تنظيمية المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سن ة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :
  • (…………… بدون تغيير)………..،
  • (…………… بدون تغيير)………..،
  • شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. 2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
  • (…………… بدون تغيير)………..،
  • (…………… بدون تغيير)………..،
  • (…………… بدون تغيير)………..،
  • شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة أو شهادة استحقاق الدفع أو شهادة التأجيل القانوني للدفع،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة تحيين الاستيفاء أو شهادة تثبت الوضعية إزاء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والم تعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-306 المؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 محرم عام 1435 الموافق 7 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بقبول مشروع الت نازل عن الح قوق الم ترتبة ع ن الرخصة الممنوحة ل “اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة، على سبيل التنازل، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائرالفضائية، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال

10 49 24 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع SAT V. وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 25( / 06 / )2014 فهرس المادة الأولى : المصطلحات…………………………………………………………………………………………………….. 14 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………… 14 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات……………………………………………………… 15 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………… 15 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………….. 15 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 15 3.2 فترة التحفظ……………………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 4 : موضوع الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 16 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة SAT ………………………………………………………………………………..V. 16 1.5 شبكة التراسل الخاصة……………………………………………………………………………………………… 16 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة……………………………………………………………………. 16 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………….. 16 4.5 هيكلة الشبكة………………………………………………………………………………………………………… 16 5.5 منظومات ذات سواتل……………………………………………………………………………………………… 16 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي………………………………………………………………………………………….. 16 1.6 المنشآت الأساسية الدولية………………………………………………………………………………………… 16 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب…………………………………………………………………………………. 16 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة………………………………………………………………………………………………. 17 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………….. 17 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات…………………………………………………………………………………….. 17 2.8 وصل التجهيزات المطرفية……………………………………………………………………………………….. 17 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية…………………………………………………………………………………… 17 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة……………………………………………………………………………… 17 2.9 شروط استعمال الذبذبات……………………………………………………………………………………….. 17 3.9 التشويش…………………………………………………………………………………………………………….. 17

24 شوال عام 1435 ه 49 11 20 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 10 : مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………………… 17 1.10 منح مجموعات الترقيم………………………………………………………………………………………….. 17 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………. 17 المادة 11 : التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………… 18 1.11 حق التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………… 18 2.11 عقود التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………… 18 المادة 12 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية…………………………………………………………….. 18 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………. 18 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية………………………………………………………………………………………… 18 3.12 المنازعات……………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 13 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة…………………………………………. 18 1.13 حق المرور والارتفاقات…………………………………………………………………………………………… 18 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة…………………………………………………………………………….. 18 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية………………………………………………………………………. 18 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات……………………………………………………………… 19 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها………………………………………………………………………. 19 1.15 الاستمرارية………………………………………………………………………………………………………… 19 2.15 النوعية……………………………………………………………………………………………………………… 19 3.15 التوفر……………………………………………………………………………………………………………….. 19 4.15 تواتر التجهيزات…………………………………………………………………………………………………. 19 المادة 16 : المنافسة المشروعة………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………….. 19 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية……………………………………………………………………………………………. 19 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق…………………………………………………………………………………….. 19 1.19 تحديد التعريفات………………………………………………………………………………………………….. 19 2.19 تسويق الخدمات…………………………………………………………………………………………………… 20 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………… 20 1.20 مبدأ تحديد التعريفة……………………………………………………………………………………………… 20 2.20 تجهيزات التسعير………………………………………………………………………………………………… 20 3.20 محتوى الفواتير………………………………………………………………………………………………….. 20 4.20 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………. 20 5.20 الاحتجاجات………………………………………………………………………………………………………… 20

12 49 24 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م 6.20 معالجة المنازعات………………………………………………………………………………………………….. 20 7.20 منظومة التوثيق………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 21 : إعلان التعريفات…………………………………………………………………………………………………… 21 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………… 21 2.21 شروط الإعلان……………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 22 : حماية المرتفقين…………………………………………………………………………………………………….. 21 1.22 سرية المكالمات……………………………………………………………………………………………………… 21 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات……………………………………………………………….. 21 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها…………………………………………………………………………….. 21 4.22 التعرف………………………………………………………………………………………………………………. 21 5.22 حياد الخدمات………………………………………………………………………………………………………. 21 6.22 سلامة شبكات الزبائن…………………………………………………………………………………………… 22 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي………………………………………………. 22 المادة 24 : الترميز والشفرنة…………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………. 22 1.25 مبدأ الإسهام………………………………………………………………………………………………………… 22 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام………………………………………………………………………………… 22 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات…………………………………………………………………………………………. 22 1.26 دليل المشتركين العام……………………………………………………………………………………………… 22 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية………………………………………………………………………………………… 22 3.26 سرية المعلومات……………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 27 : نداءات الطوارئ……………………………………………………………………………………………………. 23 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ…………………………………………………………………………….. 23 2.27 مخططات الطوارئ……………………………………………………………………………………………….. 23 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات………………………………………………………………. 23 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها……….. 23 1.28 مبدأ الأتاوى………………………………………………………………………………………………………… 23 2.28 المبلغ…………………………………………………………………………………………………………………. 23 المادة 29 : الإت اوة المتعلق ة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………… 23 1.29 المبدأ…………………………………………………………………………………………………………………. 23 2.29 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………… 23 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية…………………………………………………………. 24

24 شوال عام 1435 ه 49 13 20 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م 1.30 كيفيات التسديد…………………………………………………………………………………………………… 24 2.30 التحصيل والمراقبة……………………………………………………………………………………………….. 24 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط……………………………………………… 24 المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………….. 24 المادة 32 : المسؤولية العامة…………………………………………………………………………………………………… 24 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات………………………………………………………………………… 24 1.33 المسؤولية…………………………………………………………………………………………………………… 24 2.33 إلزامية التأمين……………………………………………………………………………………………………. 24 المادة 34 : الإعلام والمراقبة……………………………………………………………………………………………………. 24 1.34 المعلومات العامة…………………………………………………………………………………………………… 24 2.34 المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………….. 25 3.34 التقرير السنوي…………………………………………………………………………………………………… 25 4.34 المراقبة……………………………………………………………………………………………………………… 25 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة…………………………………………………………………………………………… 25 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها……………………………………………………………………… 25 1.36 سريان المفعول……………………………………………………………………………………………………… 25 2.36 المدة………………………………………………………………………………………………………………….. 25 3.36 التجديد……………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 37 : طبيعة الرخصة…………………………………………………………………………………………………….. 26 1.37 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………….. 26 2.37 التنازل والتحويل………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية………………………………………………………………… 26 1.38 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………. 26 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………. 26 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………… 27 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية…………………………………………………………………………. 27 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة…………………………………………………………………………………………. 27 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………. 27 المادة 42 : لغة دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………….. 27 المادة 43 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………. 27 المادة 44 : الملاحق ………………………………………………………………………………………………………………. 27

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “اتصالات الجزائر” يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط” يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط. الملحق الأول: أسهمية صاحب الرخصة. الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني. الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر سنة .2003 “ دفتر الشروط “ يعني هذه الوثيقة ( بما فيها ملاحقها ) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “المنشأة الأساسية” يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “ي وم عمل” ي عن ي يوم ا من أيام الأس بوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع SAT V. على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م “القانون” يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية. “الوزير” يعني الوزيرة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “العرض” يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص .V.SAT “المتعامل المرجعي” يعني شركة “اتصالات الجزائر”، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 61.275.800.000( دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب، .02 “ المتعامل” يعني صاحب رخصة إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة SAT V. “ يعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل الثابتة المدار والتي تسير محط ة HUB النف اذ إلى السعة الفضائية لمحطات SAT .V. “المحطة HUB “ محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا عن مراقبة النفاذ إلى الساتل وعن تشوير الشبكة.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م “محطة .SAT “V هي محطات أرضية ثابتة للإرس ال والاس تق بال أو الاست ق بال فقط وتت شكل مما يأتي : هوائي، وحدة لاسلكية خارجية، وحدة لاسلكية داخلية. “المقطع الفضائي” يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة .SAT V الخاصة بصاحب الرخصة”: يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة ( HUB ) وكذلك محطات SAT V. الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “مشترك في شبكة SAT V. الخاصة بصاحب الرخصة”: يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة SAT V. الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” يعني صاحب الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائرالفضائية شركة ذات أسهم”، شركة خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مليارا دينار جزائري 2.000.000.000( دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 36، بن عكنون-الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم 16/0972685-00 ب .06 “الاتحاد” يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة SAT V. التابعة لصاحب الرخصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 1-2 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع SAT V. مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري مياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة وخلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخصة SAT V.، بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة آلاف )6.000( مطراف SAT V. مركب، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع .SAT V ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر الساتل من نوع SAT V. تس تغلها “اتص الات ال جزائر” عند تاريخ دفتر الشروط هذا. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،المعدل والمتمم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا،
  • لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
  • النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
  • تراسل المعطيات في الحزم الواسعة ≤( 64 كيلوبتة)،
  • توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
  • توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
  • الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
  • كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا، بما فيها كل الخدمات الصوتية والتلكسية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .V.SAT 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة المدار. يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة باستغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ينشر صاحب الرخصة خدماته وفق الرزنامة المبينة أدناه كحد أدنى : السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالة 24 ولاية 36 ولاية 48 ولاية يقصد بالسنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة نهاية كل فترة 12 شهرا تلي تاريخ تبليغ مرسوم منح الرخصة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يحترم الانتشار المبين في عرضه المذكور في الملحق 3 من نظام إعلان طلب العروض. ففي حالة ملاحظة تأخر يفوق 6 أشهر مقارنة مع العرض، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة SAT V. وتوفير الخدمات الخاضعة للرخصة. سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ (يستكمل هذا الإجراء باستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل المتعاملين). علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذري ا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل”اتصالات الجزائر” ضمن الشروط المقررة في الملحق 2 . يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة SAT V. التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م لشبكة SAT V. تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة :13 صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة SAT V. وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة SAT V. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة SAT V. ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويجب أن تكون نسبة ضياع المكالمات الداخلية لشبكة صاحب الرخصة أدنى من 1 .% 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة SAT V. وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة :16 المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يع امل المرتفق ون بطريق ة متساوي ة، ويضمن نف اذهم إلى شبكة SAT V. وإلى الخدمات، وفق ا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، إلخ…). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :

  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
  • الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
  • المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
  • احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة والفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. بالنسبة لخدمة المعطيات، لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 18 من دفتر الشروط هذا. 2.20 تجهيزات التسعير يفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، (د) يوفر، كتبرير للفواتير التي تلي سريان مفعول الرخصة، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
  • اسم الزبون وعنوانه البريدي،
  • مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
  • فترة الفوترة،
  • عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و(iii) الكميات المفوترة ( مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق،

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته SAT V.، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة SAT V.، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية :

  • الاسم واللقب،
  • العنوان،
  • نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجمة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :

  • إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
  • التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
  • تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
  • تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادة 24 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة )SU ب 3( )% من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية أو التلكسية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية أو التلكسية وبعناوينهم وأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
  • رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة SAT .V. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :

  • الحفاظ على الأرواح البشرية،
  • تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
  • مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات ا لمختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 الفصل الخامس الأتاوى المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوى مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييره ا ومراقبتها، على ما يأتي :
  • إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات،
  • إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية. يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
  • إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية وتلكسية،
  • مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
  • لن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ولن يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 أعلاه، وتسييرها ومراقبتها. يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية،
  • المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29 أعلاه. يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة SAT V. وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن ص احب الرخ صة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة SAT V. وتشغيلها. وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة SAT .V. 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة SAT V. ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلوم ات الآتية لسلطة الض بط والوزارة، في الأشك ال والآجال المح ددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :

  • كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
  • وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
  • التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
  • معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
  • معلومات ح ول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
  • أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
  • عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
  • الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية:
  • تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية،
  • شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25
  • مخطط تنفيذ استغلال شبكة SAT V. والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
  • أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في ال بورص ة، يذك ر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 5( %، 10 %، 15 % إلخ …)، وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة SAT V. وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينش ر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.36 المدة تمنح الرخصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفع ول المرس وم التنفيذي رقم 04-306 المؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3.36 التجديد ي مكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) ي تم الت جديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة SAT V. وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن يظل على تلك الصورة. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. (أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز التعديل المقرر: )i( كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، )ii( كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة. (ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. است ث ناء للأح ك ام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : )i( العمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) أعلاه، والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، )ii( والعمليات المذكورة في الفقرة 2.38 (أ) )ii( أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي، إلى حد أدنى من أغلبية رأسمال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأسمال صاحب الرخصة. (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال والشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب أسهم المتعامل المرجعي أو أصحاب أسهم صاحب الرخصة إلى سحب الرخصة. (ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووف قا لأح كام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 الم ؤرخ في 15 صف ر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين: العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 36، بن عكنون - الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 المادة 44 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 25 يونيو سنة .2014 في خمس (5) نسخ أصلية. وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط الرئيس المدير العام البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية احميدة بلغيث امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري الملحق الأول الأسهمية مجمل رأسمال شركة “اتصالات الجزائر الفضائية” تحوزه شركة اتصالات الجزائر. الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل “اتصالات الجزائر” .1 عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط، ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :

  • النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (NTC)، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. وتكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،

49 24 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2014

  • النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. وعلى “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات،
  • تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
  • يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002 فإن لم توجد هناك عناصر كافي ة لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دول ية لتأطير تعريفات التوصيل ال ب يني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق،
  • تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر” وتتأكد من أن هذه التعريفات مبينة حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة توصيل بيني وطني أو توصيل 2,4 دج للدقيقة الواحدة بيني للعبور توصيل بيني دولي %80 من تعريفة النداء تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
  • التوصيل البيني الوطني يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، غشت سنة م
  • ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
  • وتخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم. .2 كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر” خلال الفت رة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريف ات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. ولابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة، بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. الصوتية والتلكسية ل “اتصالات الجزائر” “اتصالات الجزائر”) ملاحظات لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه المطبقة على الجمهور على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني
  • التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر،
  • التوصيل البيني الدولي يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. .3 الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر” نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق “اتصالات الجزائر” على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة .V.SAT وتشمل هذه التعريفات عنصرين :

  • حصة “اتصالات الجزائر” التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل،
  • حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : .1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبك ات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر” نحو شبكة صاحب الرخصة :
  • سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر” 5 دج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. .2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للن داءات المتأتي ة من شبكات المواصلات السلكي ة واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر” نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 دج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية. .4 الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات” : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29 الملحق الثالث عرض خدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية
  • النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل،
  • تراسل المعطيات على شريط واسع ≤( 64 كيلوبتة)،
  • توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
  • توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
  • الإغاثة في حالة حدوث كوارث طبيعية. .2 الخدمات الإضافية
  • إرسال المعطيات ذات السعة الضيقة،
  • محاضرة بصرية،
  • الطب عن بعد،
  • التدريس عن بعد. ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-221 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية بجاية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبم قت ضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمق تضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لا سيما المادة 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،

  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية المبينتين أدناه، الملحقين بأصل هذا المرسوم :
  • “شاطئ أوقاس” بلدية أوقاس، ولاية بجاية،
  • “أقريون” بلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، ي عدل ويت م م ال مرسوم التنفي ذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق ب ش روط وك يفي ات م م ارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة .2014 الصفحة 10 : - نموذج الإجازة الأول - بدلا من : - « CONTROLLER’S TRAFFIC AIR » يقرأ : «- LICENCE CONTROLLER’S TRAFFIC AIR .» قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1435 الموافق 5 غشت سنة 2014، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة البناء الوطني”. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، لا سيما المواد من 27 إلى 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الق رار المؤرّخ في 13 فبراير سنة 2013 والمتضمن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى “حركة البناء الوطني”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يعتمد الحزب السياسي المسمى “حركة البناء الوطني” الكائن مقره برقم 521 - درارية (الجزائر). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1435 الموافق 5 غشت سنة .2014 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام أحمد عدلي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1435 الموافق 16 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1435 الموافق 16 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الل وازم، المعدّل، كما يأتي : ……………………………(بدون تغيير حتى)

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • الآنسة أميمة ربحي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا، خلفا للسيد توفيق خوني. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدّل، كما يأتي : ……………………………(بدون تغيير حتى)
  • السيد عمر بلحاج وبراهيم عامر، ممثلا وزير الأش غال العمومية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين بوسعد ليماني وفاروق طلعة. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وب مقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. الم ادة 2 : ي نشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة .2014 محمد جلاب وزارة النقل قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته. إنّ وزير النّقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النّقل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية وشروط إصدارها، لا سيّما المادّة 88 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمّن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-98 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النّقل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005 الذي يحدّد قائمة

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يآتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 88 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-143 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته. المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون للامتحانات المهنية المذكورة أعلاه، من جنسية جزائرية. يمكن أن يشارك أيضا في هذه الامتحانات، المترشحون الأجانب المقبولون بموجب الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. المادة 3 : يجب على أصحاب الطلب إيداع ملف تسجيلهم لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانىء. يتضمن الملف الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني، يذكر فيه طبيعة الامتحان الذي يلتمس المشاركة فيه،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادقا عليها،
  • سجل التكوين على متن السفينة تسلّمه مؤسسة التكوين للمترشح التلميذ،
  • كشف الملاحة تسلّمه الإدارة البحرية المحلية لمكان تسجيل المترشح،
  • شهادة اللياقة البدنية للقيام بالملاح ة، تعد طبق ا للأحكام التنظيم ية المعمول به ا، يسلّمها طبيب رجال البحر،
  • نسخة مصادقا عليها للدبلومات أو شهادات الكفاءة الخ اص ة بالملاح ة التج ارية وشه ادات الأمن قيد الصلاحية،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة النجاح في اختبار التأهيل للمترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط إعادة تصديق شهادات كفاءتهم، طبقا للتنظيم المعمول به. يعفى المترشحون الذين تمّ تأجيلهم إلى دورة معنية، من تجديد ملف تسجيلهم في الدورة الموالية. غير أنه، يجب عليهم تأكيد ترشحهم وتحيين الوثائق التي انتهت مدة صلاحيتها، عند الاقتضاء. المادة 4 : يجب أن يقدّم طلب تسجيل المترشحين الأجانب من طرف التمثيلية الدبلوماسية لبلدهم. 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م المادة 5 : تنظم الامتحانات المهنية لجنة امتحان توضع لدى الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية والموانىء. يحدّد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بمقرّر من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء. المادة 6 : تنظم الامتحانات المهنية بوقع ثلاث (3) دورات عادية في السنة. ويمكن أن تنظم دورات غير عادي ة عندما يبرر عدد المترشحين ذلك. يجب أن تضم ك ل دورة عش رين (20) مترشحا على الأقل. المادة 7 : تتضمن الامتحانات المهنية، موضوع هذا القرار، اختبارات كتابية واختبارات شفوية واختبارات تطبيقية. تختلف الاختبارات المذكورة أعلاه، حسب شهادات الكفاءة والشهادات. تحدّد لجنة الامتحان ق ائمة الاختبارات الكتابية ومعاملها. المادة 8 : ينقّط كل اختبار من صف ر (0) إلى عشرين (20) ويخصص له معامل خاص بكل مادة. كل نقطة أقل من 8/20 في إحدى المواد التي تحدد قائمتها لجنة الامتحان تعتبر مقصية. تكون أوراق الامتحانات التي تحصلت على نقطة مقصية موضوع تصحيح ثان. المادة 9 : يحدّد مبلغ مص اريف الامتحان وكيفيات دفعها بمقرّر من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء. المادة 10 : يحدّد تنظيم لجنة الامتحان وسير أشغالها في النظام الداخلي الذي تعده لجنة الامتحان المذكورة أعلاه. المادة 11 : تضم لجنة الامتحان التي يرأسها المدير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء، ما يأتي :
  • ثلاثة (3) ممثلين عن المديرية المكلّفة بالبحرية التجارية والموانىء،
  • ممثلا (1) عن مديرية الإدارة العامة،
  • رئيس اللجنة التقنية،
  • ممتحنين (2)، في السطح وفي غرفة الماكنات يختارهما رئيس اللجنة التقنية،
  • ممثلا (1) عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، عند الحاجة. تتولى المديرية المكلّفة بالبحرية التجارية والموانىء أمانة اللجنة.

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 12 : تحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء لجنة الامتحان المعينين، بناء على اقتراح من هياكلهم ومؤسساتهم المتتالية، بمقرّر من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها. ويخلفه العض و الج ديد المعيّن إلى غاية انقضاء العهدة. المادة 13 : تجتمع لجنة الامتحان، بناء على استدعاء من رئيسها عقب كل دورة امتحان. لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. فإن لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام. ويمكن اللجنة أن تتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تساع د لجن ة الامتحان المذكورة أعلاه، لجنة تقنية. تتمثل مهمة لجنة الامتحان فيما يأتي :

  • تحديد تواريخ دورات الامتحانات،
  • فحص ملفات الترشحيات ودراستها،
  • ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين،
  • إرسال قائمة المترشحين إلى مركز الامتحان،
  • مراقب ة كيف ية إجراء الامتح ان ات والإشراف عليها،
  • التداول في نتائج الامتحانات والمصادقة عليها. المادة 15 : تعق د اللجن ة التقن ية المذك ورة في المادّة 14 أعلاه، اجتماعا لدى المدرسة الوطنية العليا البحرية لبوسماعيل. تكلّف بمساعدة لجنة الامتحان في إجراء الامتحانات المهنية. المادة 16 : يعيّن المدير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء رئيس اللجنة التقنية باقتراح من مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية. المادة 17 : تضم اللجنة التقنية لجان امتحان يتم اختيار أعضائها من ضمن ما يأتي :
  • الأساتذة الذين لقنوا مواد علوم الملاحة أو الميكانيكا البحرية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 33
  • الربابنة والميكانيكيين الرئيسيين الذين مارسوا وظائف القيادة أو ميكانيكي رئيسي بالوحدات التابعة للبحرية التجارية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
  • ربابنة الصيد البحري الذين مارسوا هذه الوظيفة لمدة خمس (5) سنوات. يمكن اللجنة أن تستع ين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها بحكم كفاءاته. المادة 18 : ترسل اللجنة التقنية، عقب كل دورة امتحان، وفي أجل أقصاه خمسة عش ر (15) يوما، إلى لجنة الامتحان محضرا تدوّن فيه نتائج الامتحانات وكذا كيفية إجرائها، وعند الاقتضاء، العوارض التي قد حدثت أثناء إجراء الاختبارات وكذا الاحتجاجات المقدّمة من طرف المترشحين. يجب أن يك ون المحضر الموقع من ط رف أعضاء اللجنة التقن ية مرفق ا بمواض يع الاختبارات (سؤال/ جواب). المادة 19 : تعلن لجنة الامتحان، بعد المداولات، نتائج الامتحانات من أجل إصدار شهادة الكفاءة و/ أو الشهادة المطابقة للمترشحين المقبولين. المادة 20 : لا يتم قبول سوى المترشحين الذين تحصلوا على معدل عامّ يساوي 10 / .20 يسلم المدير المكلّف بالبحرية التجارية والموانىء شهادات الكفاءة و/ أو الشهادات. يجب أن تقيّد إشارة شهادة الكفاءة و/ أو الشهادة في السجل المفتوح لهذا الغرض لدى المصالح المختص ة التابعة لل وزارة المكلف ة بالبح ري ة التجارية والموانىء. المادة 21 : تتم الطعون التي يقدّمها المترشحون، وفقا لأحكام النظام الداخلي المتعلق بتنظيم وإجراء الامتحانات المهنية. المادة 22 : تلغى أحك ام القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 عمار غول

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سن ة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوّضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنيّة. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدّد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القط اع الخاص، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-119 المؤرّخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصّحة الحيوانية والوقاية النباتية”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-173 المؤرّخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطريّة الوطنيّة، لا سيّما المادّة 4 منه، 49 24 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 20 2014 غشت سنة م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخّرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطريّة الوطنيّة،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003، الذي يحدّد كيفيّات منح التفويض الصّحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطريّة الوطنيّة، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي :
  • عشرون دينارا ( 20 دج ) لك ل رأس غنم أو ماعز ملقح،
  • خمسون دينارا ( 50 دج ) لكل رأس بقر أو جمل أو خيل ملقح،
  • ستون دينارا ( 60 دج ) لكل رأس كلب أو قط ملقح،
  • مائة دينار ( 100 دج ) لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل أخذت منه عينة،
  • عشرة دنانير ( 10 دج ) لكل حلقة صحية موضوعة .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 وزير الماليّة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد جلاب عبد الوهاب نوري

24 شوال عام 1435 ه 20 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي. إن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، لا سيّما المادّة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا الق رار إلى تحدي د التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي. المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للبيدغوجية،
  • المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : تكلّف المديرية الفرعية للبيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التنظيم والمتابعة البيداغوجية للتعليم والتكوين والتربصات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 35
  • إعداد وتقييم الدعائم البيداغوجية والوثائقية،
  • القيام بالتسجيلات وإعادة التسجيلات البيداغوجية ومسك البطاقية الاسمية للتلاميذ وتحيينها،
  • ضمان تقييم التكوين الأولي والتكوين المتواصل. وتضم قسمين (2) :
  • قسم التمدرس والامتحانات والمسابقات والتربصات. ويشمل ما يأتي :
  • مصلحة التعليم والامتحانات والمسابقات،
  • مصلحة التربصات.
  • قسم التكوين المتواصل، ويشمل ما يأتي :
  • مصلحة هندسة التكوين المتواصل والبيداغوجية،
  • مصلحة متابعة وتقييم برامج التكوين المتواصل. المادة 4 : تكلّف المديرية الفرعية للإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
  • ضمان التسيير الإداري والآلي للوسائل البشرية والمادية، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إعداد وتنفيذ الميزانية،
  • ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية،
  • ضمان تسيير الأرشيف والسهر على المحافظة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم قسمين (2) :
  • قسم المستخدمين والمالية، ويشمل ما يأتي :
  • مصلحة تسيير المستخدمين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة.
  • قسم الوسائل العامة، ويشمل ما يأتي :
  • مصلحة الوسائل،
  • مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والوثائقي والأرشيف،
  • مصلحة الإقامة والإطعام. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة .2014 وزير المالية عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كريم جودي الأمين العام عبد الحق سايحي عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

49 24 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 2014 قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، يحّدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بم وجب قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014، ت تش كل الل ج نة ال ق طاعية للصفقات لوزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، تطبيقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، من السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • بن أشنهو فوزي، ممثل وزير الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
  • علي اسماع يل فاطم ة ال زه راء، ممثل ة وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، نائبة رئيس،
  • دليج عبد الكريم وفرحات سمير، ممثلا وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م
  • ع يادي عبد الحميد وعكريش كريم، ممثلا وزير الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • عون م ري م وتوزال ة فوزية، زوج ة شريفي، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • أودينة عمر ولعناني عادل، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • عياشي فاطمة وبوتي سهام، ممثلتا وزير التجارة ع لى التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. تل غى أح ك ام ال ق رار ال مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 ال موافق 4 أكت وبر س نة 2012 ال ذي يحدّد تشك يل ة ال لجنة الق ط اع ي ة لل صفق ات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة