ج.ر عدد 32 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية…………………………………………….. 5 قانون رقم 11-09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه……………………… 10 أوامر أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات (استدراك)……………. 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 11-212 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 02-195 الم ؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش. ذ.أ”…………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة على عق ود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سن ة 2011 بين الوكال ة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بوسعادة بولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية……………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة بجامعة قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………. 22

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 3 8 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المرك ز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران…………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بوزارة العدل… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الترجمة بمجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات…………………………………………………………… 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة النّقل……… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمركز الوطني لرخص السياقة………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة تنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………….. 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التنمية والتخطيط العمراني بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدي ر بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية……………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي…………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، تتضمن تف ويض الإمض اء إلى نواب مديرين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يحدّد إجراء الالتزامات الاحتياطية……………………. 31

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 5 قوانين قانون رقم 11-08 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122-18 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، لا سيّما المادتان 58 و 67 منه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادّة 2 : تعدل أح ك ام المادة 4 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : ……………….(بدون تغيير)…………….. …………………….(بدون تغيير)…………………… تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : تتمم أح كام المادة 5 من الق انون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 5 : يستفيد من الأداءات العينية : أ (…………………… بدون تغيير)………………… ب (…………………. بدون تغيير)………………… ج (…………………. بدون تغيير)………………… د (………………….. بدون تغيير)………………… وتستفيد كذلك من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات خاصة أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا. تحدد الفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، وكذا الأداءات التي يستفيدون منها عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تع دل أح ك ام المادة 8 من الق انون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تشمل الأداءات العينية للتأمين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف الآتية :

  • الطبية،
  • الجراحية،
  • الاستشفاء،
  • الأعمال الطبية للتشخيص والعلاج بما فيها الفحوص البيولوجية،
  • الصيدلانية،
  • الأجهزة والأعضاء الاصطناعية،
  • إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء وإعادة التأهيل المهني،
  • علاج الأسنان واستخلافها والجبارة الفكية والوجهية،
  • النظارات الطبية،
  • العلاجات بالمياه المعدنية أو المتخصصة المرتبطة بالأمراض أو الإصابات التي تعتري المريض،
  • النقل الصحي أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المريض ذلك،
  • الأداءات المرتبطة بالتخطيط العائلي. يمكن النص على أداءات عينية أخرى تدخل في إطار تغطية التأمينات الاجتماعية عن طريق التنظيم”. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 9 : يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، عندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة، أو من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة، أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبق ا للأحك ام التنظيمية المعمول به ا، أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته. غير أنه، يمكن التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، مرافقه عندما يقدم لهم العلاج في بلدية إقامتهم، مع مراعاة، الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، مع الأخذ في الحسبان، لا سيما المسافة ما بين مسكن المؤمن له اجتماعيا أو ذي حقه، والمكان الذي تقدم فيه العلاجات، وكذا الحالة الصحية للمستفيد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو من طرف كل شخص مؤهل لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 13 :……………(بدون تغيير)………………… يمكن أن تترتب على عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لمبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمن له اجتماعيا عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه، بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها، باستثناء حالة القوة القاهرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 8 : تع دل أحكام المادة 15 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 15 : تستحق التعويض ة اليومي ة عن كل يوم عمل أو غي ره على ألاّ تتجاوز واح دا على ستين 1( / )60 أو واحدا على ثلاثين 1( / )30 حسب الحالة، من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة”. المادّة 9 : تت مم أحك ام الم ادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : “المادة 18 : (……………………… بدون تغيير)…………………. (……………………… بدون تغيير)…………………. يجب على هيئة الضمان الاجتماعي تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية، وعند الاقتضاء، نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم”. المادّ ة 10 : تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 22 : لايمكن أن يكون مبلغ التعويضة اليومية بنسبة 100 % أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروبا في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل”. المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 37 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 37 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجزة من الصنف الأول، المذكور في المادة 36 أعلاه، 60 % من الأجر السنوي المتوسط الخاضع للاشتراكات الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة ويحسب بالاستناد إلى:

  • إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه،
  • وإما إلى الأجر السنوي المتوسط للثلاث (3) سنوات التي تقاضى فيها المعني بالأمر أعلى أجرة خلال مساره المهني إذا كان ذلك أفضل له. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 7 وعندما لا يتوفر المعني بالأمر على ثلاث (3) سنوات من التأمين، يحسب المعاش حسب الأجر السنوي المتوسط المناسب لفترات العمل التي أداها”. المادّة 12 : تتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي: “المادة 41 : ………….. .(بدون تغيير)………………. تتكفل الخزينة العمومية بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب على الحقوق التساهمية المعتمدة بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه”. المادّ ة 13 : تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 59 : مع مراعاة أحكام المادة 60 أدناه، يدفع المؤمن له اجتماعيا في الهياكل غير الهياكل العمومية للصحة، مبلغ المصاريف المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون وتعوض ها له هيئ ة الضم ان الاجتماعي، على أساس نسبة 80 % من التسعيرات المرجعية المحددة في التنظيم المعمول به. تطبق هذه النسبة أيضا على العلاجات بالمياه المعدنية والمتخصصة مهما كانت طبيعة المؤسسة التي يتم فيها العلاج. يتم تعويض المنتجات الصيدلانية بنسبة أقصاها 80 .% تحدد قائمة المنتجات القابلة للتعويض وكذا نسب الت عويض والتسع يرات المرجعية للتعويض الخاصة بها حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم. ترفع نسب التعويض المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 3 أعلاه إل ى نسبة 100 % فيما يخص الفئات المذكورة في القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذلك بعض الحالات الأخرى مع الأخذ في الحسبان على الخصوص إما نوعية العلاجات المطلوبة أو أهميتها أو مدتها وإما صفة صاحب المعاش أو ريع الضمان الاجتماعي. تحدد كي فيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .”

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 14 : تتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي: “المادة 59 مكرر: تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراء المذكور في المادة 59 أعلاه، والمتعلق بالمجاهد والشهيد وذوي حقوقهم”. المادّة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 60 : يدفع المؤمن له اجتماعيا مبلغ المصاريف، ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أوخدمات مرتبطة بالعلاج، وقد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير. تعد الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا لاتفاقية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم. تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل الغير بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها أعلاه”. المادّة 16 : تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 62 : تبين الأعمال المهنية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والمستخدمين شبه الطبيين المعوضة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في المدونة العامة لأعمال مهنيي الصحة المحددة عن طريق التنظيم. تحدد المدونة العامة للأعمال المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، شروط تعويض الأعمال القابلة للتعويض”. المادّة 17 : تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 64 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي أن تقرر إخضاع المؤمن له اجتماعيا لمراقبة طبية من طرف طبيب مستشار لهيئة الضمان الاجتماعي أو أي ممارس طبي آخر تعينه هذه الهيئة، في هذه الحالة الأخيرة، تكون المصاريف المتعلقة بالفحص الطبي على عاتق الهيئة المعنية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م وفي حالة ما إذا اعترض المؤمن له اجتماعيا على هذه الفح وص الط ب ية أو المراقبة المطلوبة، أو عندما لا يمتثل للاستدعاء، تسقط حقوقه في الأداءات خلال الفترة التي تم فيها عرقلة المراقبة. تحدد مهام المراقبة الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادّة 18 : تتمم أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 64 مكرر وتحرر كما يأتي: “المادة 64 مكرر: دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، تؤدي التكرارات المثبتة للوصف، أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن لهم اجتماعيا أو لذوي حقوقهم من طرف مستخدمي الصحة، لا سيّما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 65 مكرر 3 أدناه، إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عليها”. المادّ ة 19 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 65 : يتم التكفل بمصاريف العلاج والإقامة في الهياكل العمومية للصحة في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة المعنية”. المادّة 20 : تعدل وتتمم أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 65 مكرر 3 : يتعين على مقدمي العلاج، أو هياكل العلاج، أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، ولا سيما منهم مستخدمو الصحة، استعمال البطاقة الإلكترونية للم ؤمن له اجتماعيا مع مفاتيحها الإلكترونية من أجل :

  • قراءة وإدخال كل عمل أو خدمة علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج، تقدم للمؤمن لهم اجتماعيا و/أو لذوي حقوقهم،
  • إعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا، وكل وثيقة أخرى تتعلق بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي،
  • الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، مع احترام قواعد أدبيات الطب على مجموع العلاجات الصحية، والمنتجات الصيدلانية المتكفل بها، أو المعوضة للمؤمن

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م له اجتماعيا أو لذوي حقوقه، والمبينة على مستوى قواعد معطيات هيئات الضمان الاجتماعي، قبل كل وصف أو تقديم أعمال طبية أو منتجات صيدلانية تعوضها هيئة الضمان الاجتماعي، ما عدا في حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة. …………………….(الباقي بدون تغيير)……….. .” المادة 21 : تعدل وتتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 67 : يقصد بذوي الحقوق : 1 - ………………(بدون تغيير)…………………… 2 - الأولاد المكفولون البالغون أقل من ثماني عشرة (18) سنة. ويعتبر أيضا أولادا مكفولين:

  • الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرين (25) سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الأولاد البالغون أقل من إحدى وعشرين (21) سنة الذين يزاولون دراستهم، وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين (21) سنة، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج،
  • الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث، مهما تكن سنهم،
  • الأولاد، مهما تكن سنهم، الذين يتعذر عليهم بصفة دائمة، ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية. 3 - يعتبر مكفولين أصول المؤمن له اجتماعيا أو أصول زوجه عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 22 : تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 9 “المادة 72 : يتم تمويل نفقات التأمينات الاجتماعية بما يأتي:
  • قسط من اشتراك إجباري على عاتق أصحاب العمل والمستفيدين المذكورين في الباب الأول من هذا القانون،
  • موارد إضافية أخرى طبقا للتشريع المعمول به”. المادّة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 75 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للعمال المذكورين في المادة 3 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون. تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا الحصة التي تقع على عاتق صاحب العمل والمستفيد حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم”. المادّة 24 : تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : يحدد أساس ونسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية، وكذا كيفيات دفع الاشتراكات المتعلقة بالفئات الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا والمذكورة في المادة 5 أعلاه، عن طريق التنظيم”. المادّة 25 : تعدل وتتمم أحكام المادة 77 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 77 : يؤسس قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية للأشخاص المذكورين في المادة 4 أعلاه، على أساس الاشتراك كما هو محدد في القانون. تحدد نسبة قسط اشتراك التأمينات الاجتماعية التي تقع على عاتق الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المنصوص عليها عن طريق التنظيم”. المادّة 26 : تعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة، أو الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر، لا يمكن دفع الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 83 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يول يو س نة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 83 مكرر: في حالة ع دم اكتتاب تأمين صحي عل ى السفر، يت م التكف ل في الجزائ ر بالمصاريف المنفقة في العلاجات الطارئة التي يتلقاها المؤمن لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم، بمناسبة إقامة مؤقتة في الخارج، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن هيئة الضمان الاجتماعي القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية تراها ضرورية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 28 : تعدل وتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 90 : ينش أ صندوق للمساع دة والإسع اف يخصص لمنح امت يازات للمؤمن لهم اجتماعيا ولذوي حقوقهم، في بعض الحالات الاستثنائية، ولا سيما منها :

  • تغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة، عندما لا يستوفي المعنيون الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في هذا القانون،
  • عندما يكون المعنيون ذوي دخل ضعيف. يمول صندوق المساعدة والاسعاف بقسط من الموارد الإضافية المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه. تحدد طبيعة الامتيازات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط وكيفيات منحها عن طريق التنظيم”. المادة 29 : تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 94 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادّ ة 30 : يتعين على الهيئات المعنية وضع الجهاز ومستند الإعلام الآلي الضروريين لتحقيق الاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد، لمجموع العلاجات والمنتجات الصيدلانية المذكورة في المادة 65 م كرر 3 والسهر على سيره ف ي أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 31 : تستبدل عبارة “بمرسوم” بعبارة “عن طريق التنظيم” في كل أحكام القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادّة 32 : : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسي ّما المادة 60 مكرر من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 33 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 11-09 مؤرّخ في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة 2011، يعدل ويت م م الق ان ون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمت ضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 17 و 77-6 و 119 و 120 و 122 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
  • النقل البري : كل نشاط يقوم من خلاله مستغل بنقل أشخاص أو بضائع من مك ان إل ى آخ ر عبر الطريق أو السكة الحديدية أو السلك على متن مركبة ملائمة.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م

  • النقل العمومي : نقل يتم بمقابل ولحساب الغير يقوم به مستغلون مرخص لهم لهذا الغرض.
  • النقل للحساب الخاص : نقل تقوم به أشخاص طبيعية أو معنوية لحاجاتهم الخاصة بواسطة مركبات يملكونها.
  • المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس خدمة أو عدة خدمات للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع بوسائله الخاصة للنقل أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار الامتياز.
  • النقل المشترك ما بين الأنماط : خدمة نقل ينجزها مستغل بواسطة سند نقل وحيد وبنمطين مختلفين من النقل على الأقل وتغطي النقل من بدايته إلى نهايته تحت مسؤولية مستغل وحيد.
  • المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك دفع، تسير على الطريق أو على السكة الحديدية، مجرورة أو معلقة بواسطة سلك. وتندرج على الخصوص ضمن هذا التعريف، سيارات نقل الأشخاص أو نقل البضائع والحافلات والحافلات المتمفصلة والحافلات الكهربائية وعربات القطارات والقطارات الكهربائية والقطارات ذاتية الدفع وعربات الترامواي وعربات المترو وحجرات التلفريك والتلبان والعربات المعلقة بالأسلاك والتلسياج ومصاعد التزلج وكذا حجرات المصاعد الحضرية.
  • النقل بالسكك الحديدية : كل منظوم ة نقل الأشخاص والبضائع بواسطة مركبات مجرورة أو تسير عبر السكة.
  • نقل الأشخاص الموجه : كل منظومة نقل عمومي تستعمل مركبات ملزمة باتباع مسار محدد على كل أو جزء من مسيرها، سواء كانت هذه المركبات تسير في رحاب مخصص لها أم لا، باستثناء شبكة السكة الحديدية الوطنية.
  • نقل الأشخاص والبضائع ع بر الطرقات : نق ل يستعمل مركبات مهيأة من طرف الصانع لنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى آخر، تسير عبر الطريق”. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 10 م ك رر ت ح رر كما يأتي: “المادة 10 مكرر: يجب أن يكون تصميم منظومة النقل الموجه وإنجازها واستغلالها وتعديلها و/ أو إعادة اعتبارها مسبقا في جميع الحالات، موضوع ملف سلامة ينطوي على عناصر تسمح ببلوغ أهداف السلامة وتتضمن الخاصيات التقنية والوظيفية للمشروع وكذا مقاييس النوعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 11 يجب أن تتم المصادقة مسبقا على ملف السلامة المنصوص عليه أعلاه من طرف الهيئة المؤهلة في هذا ا لمجال، المعتمدة من طرف السلطات العمومية، ويوافق عليه طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 4 : تت مم أحكام المادة 14 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أع لاه ببند أخير يحرر كما يأتي: “المادة 14 : ……………. (بدون تغيير) …………….
  • نقل الأشخاص الموجه”. المادّ ة 5 : يحذف البند الثالث من المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يدرج ضمن أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، قسم خامس عنوانه “ نقل الأشخاص الموجه” يتضمن المواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 وتحرر كما يأتي: “ القسم الخامس نقل الأشخاص الموجه “ “المادة 40 مكرّر: يضم نقل الأشخاص الموجه أنظمة نقل تتشكل من منشآت قاعدية وتجهيزات تقنية للاستغلال والسلامة ومركبات، ويخضع لمبادئ وقواعد الاستغلال والحفظ والصيانة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 40 مكرر 1 : يمكن الدولة، بصفتها مالكة منظومة نقل الأشخاص الموجه، كما هو محدد في هذا القانون، أن تمنح، عن طريق الامتياز، إنجاز واستغلال هذه المنظومة، لمؤسسة أو عدة مؤسسات نقل خاضعة للقانون الجزائري. يرد هذا الامتياز إما على :
  • الاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه،
  • تسيير المنشآت القاعدية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه،
  • تسيير المنشآت القاعدية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات منظومة نقل الأشخاص الموجه. يمنح حق الامتياز وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه “المادة 40 مكرر 2 : يكون امتياز نقل الأشخاص الموجه المنصوص عليه أعلاه، موضوع اتفاقية امتياز ودفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الأطراف. يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز مجمل الأحكام المتعلقة بطبيعة نشاطات نقل الأشخاص الموجه التي منح بشأنها الامتياز. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم”. المادّة 7 : تتمم أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 55 مكرر: تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تقنية تكلف على الخصوص بسلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه”. 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 8 : تع دل أح كام المادة 56 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 56 : تحدد تشكيلة الهيئات المذكورة في المواد من 53 إلى 55 مكرر أعلاه، وصلاحياتها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادّة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1432 الموافق 5 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة أوامر أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق الجريدة الرسمية - العدد 44 الصادر بتاريخ 23 جمادى الصفحة 24، العمود الأول، الحالة 9، الفقرة 2، السطران 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالعلامات (استدراك). الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة .2003 2 و 4 :

  • بدلا من : تطبق … …. منذ سنة أو أكثر……….. منذ ثلاث (3) سنوات أو أكثر……….
  • يقرأ : تطبق…….. منذ سنة على الأكثر…….. منذ ثلاث (3) سنوات على الأكثر…… …. ( الباقي بدون تغيير)…. مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-211 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمت ضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سب تمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاح ي ات وزير ال طاقة والمناجم،

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ معهد جزائري للتكوين في الهندسة النووية، يدعى في صلب النص “المعهد”. المادّة 2 : المعهد مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الطاقة والمناجم ويلحق بمحافظة الطاقة الذرية. المادّة 4 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. يمكن أن تنشأ ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : يتولى المعهد مهمة التكوين المتخصص في الهندسة النووية. وبهذه الصفة، ينظم :

  • التكوين المتخصص في مختلف ميادين نشاط محافظة الطاقة الذرية وبصورة رئيسية النشاط المرتبط بالهندسة النووية،
  • التكوين المتخصص لمستخدمي استغلال وصيانة المفاعلات النووية للبحث والمحطات النووية،
  • التكوين المتخصص للمستخدمين الموجهين لنشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتحويل والتثمين والتسيير والتخزين للمواد الأولية النووية،
  • التكوين المتخصص في ميادين الأمان النووي والأمن النووي والأمان من الإشعاع، والفيزياء الطبية والراديولوجية وأمان نقل المواد المشعة وتسيير النفايات المشعة وكذا التنظيم المرتبط بذلك،
  • التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي مراكز البحث النووي وكذا لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 13 وفيما يتعلق بالتعليم في الهندسة النووية، فإن المعهد يضمن التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية من جهة، والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية وكذا هيئات الصناعة من جهة أخرى. وتحدد اتفاقيات أو عقود بين المعهد والمؤسسات أو الهيئات المعنية كيفيات التعاون و/أو الشراكة ومساهمة كل طرف في ذلك. الفصل الثالث التنظيم المادّة 6 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار أشغاله بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانة ا لمجلس. المادّة 9 : تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد ما يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

  • مخططات التكوين وتطوير المعهد،
  • مشاريع الميزانية وحصائل السنة المالية للمعهد،
  • اقتناء كل الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية،
  • إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بموضوع المعهد مع الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
  • التنظيم العام للمجلس وكذا إنشاء ملاحق للمعهد أو تحويلها أو إلغائها،
  • كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد. يوافق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمعهد. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس. ترسل محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليها في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد ا لمجلس. وتكون هذه المداولات نافذة بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالطاقة ما لم يجر إلغاؤها. الفرع الثاني المدير العام المادّة 14 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 15 : المدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره . ويخول المدير العام السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين. وبهذه الصفة :
  • يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
  • يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
  • يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المعهد،
  • يسلم الشهادات التي تتوج التكوين في المعهد،
  • يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المعهد،
  • يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وتنفيذها،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى مجلس إدارة المعهد،
  • يكون مسؤولا عن الأمن والنظام في المعهد،
  • يمثل المعهد في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. الفرع الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادّة 16 : يتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من ثلاثة عشر (13) عضوا ذوي رتبة علمية أو بيداغوجية من بين مديري بحث أو أساتذة وأساتذة بحث أو أساتذة محاضرين. ويضم مايأتي :
  • أستاذ بالمعهد ذو الرتبة العليا، رئيسا،
  • ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثلان (2) عن سلك الأساتذة بالمعهد،
  • باحثان (2) من محافظة الطاقة الذرية،
  • ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى،
  • ثلاثة (3) ممثلين من بين المؤسسات والهيئات ذات الشراكة مع المعهد.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد ما يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة. يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين ف ي إطار أشغاله بأي شخ ص مختص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 17 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية بناء على طل ب من رئي س ه. وي مك ن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 18 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي آراء وتوصيات في التقرير السنوي الذي يقدمه المدير العام للمعهد. ويفصل في :

  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين المتخصص في الهندسة النووية،
  • برامج التكوين المتخصص في الهندسة النووية،
  • برامج التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتنفيذ دوراته،
  • البرامج الموجهة للتكوين المتخصص لمشغلي وعمال صيانة المنشآت النووية،
  • برنامج المحاضرات والحلقات الدراسية،
  • الأنظ مة والمناهج البيداغوجية والعلمية للتقويم،
  • النظام البيداغوجي للدراسات وشروط الالتحاق بها والتكوين والامتحان،
  • تنظيم التكوين المتخصص الذي يدخل في إطار التعاون والشراكة،
  • كل مسألة أخرى ذات طابع علمي أو بيداغوجي تدخل في مجال مهام المعهد، بناء على طلب من المدير العام. يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل التدابير المتعلقة بالتكوين التي يراها ضرورية لتطوير المعهد. ويعد نظامه الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 15 الفصل الرابع تنظيم التكوين المادّة 19 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين ونظام الدراسات وبرامج التكوين وكذا الشهادات والإجازات التي تتوج التكوين بالمعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 20 : تمسك محاسبة المعهد وفق النظام المحاسبي المالي. المادّة 21 : يخضع المعهد للمراقبة البعدية التي تمارسها الدولة عن طريق اله يئات والأجه زة المختصة بالرقابة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : تشتمل ميزانية المعهد على مايأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاطاته،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه. المادّة 23 : تعرض البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات والحصيلة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي لنشاط المعهد على مجلس الإدارة. المادّ ة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 11-212 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سن ة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش. ذ.أ”. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش. ذ.أ”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية لل كهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحك ام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م “ المادة 2 : تنظم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة ذات أسهم، في شركة قابضة، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، بموجب أحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتأخذ تسمية “سونلغاز”. يتشكل مجموع الشركات المسمى مجمع سونلغاز، من الشركة القابضة “سونلغاز” والشركات الفرع ية ولا سيما من ها المكلفة بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه. رأسمال الشركة القابضة “سونلغاز” وكذا رأسمال فروعها المكلفة بالنشاطات السالفة الذكر، غير قابل للتقادم والتصرف فيه. تخضع الشركة القابضة “سونلغاز” لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والقانون التجاري وكذا هذا القانون الأساسي. تمارس الشركة القابضة “سونلغاز” الرقابة على هذه الشركات وكذلك على كل شركة أخرى تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تهدف الشركة القابضة “سونلغاز” خصوصا إلى ما يأتي :
  • حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى، لها علاقة مع هدفها الاجتماعي،
  • المراقبة الاستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها والقيم المنقولة الأخرى،
  • تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميادين البحث والهندسة والصنع والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية،
  • ممارسة صلاحيات الجمعيات العامة لفروعها،
  • إعداد وتنفيذ استراتيجية التطوير والسياسة المالية بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمع وكذلك تسيير الأخطار (التأمينات وإعادة التأمين على الأخطار بالنسبة لمجموع الهيئات المماثلة)،

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م

  • السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول وهذا القانون الأساسي،
  • السهر على إنجاز فروعها للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز،
  • إنجاز نشاطات تجارة الطاقة الكهربائية في الخارج بصفة منفردة أو بالشراكة،
  • ممارسة عمليات تصدير الكهرباء،
  • ممارسة عمليات استيراد الكهرباء لحساب فروعها،
  • تثمين جميع أصولها المنقولة و العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، ولا سيّما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب أوتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية،
  • دراسة وترقية وتثمين كل شكل ومصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات،
  • تطوير الطاقات المتجددة عن طريق الفروع أو المساهمات،
  • المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بأحد الأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع أوأخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة،
  • التطوير بأي وسيلة كانت، لكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكهربائية والغازية وكل نشاط يمكن أن تترتب عليه فائدة للشركة القابضة “سونلغاز”، وبصفة عامة كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط بهدف الشركة”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : الجمعية العامة : 9-1 تتكون الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
  • الوزير المكلف بالطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 17
  • الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالاستشراف،
  • ممثل رئاسة الجمهورية. يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالطاقة. يحضر الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز” أشغال الجمعية العامة. تتولى الشركة القابضة “سونلغاز” أمانة الجمعية العامة. 9-2 تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
  • خلاصة البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة “سونلغاز”،
  • مخططات تطوير الشركات الفرعية،
  • تقارير محافظي الحسابات للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • الحصيلة الاجتماعية وحسابات النتائج للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • حسابات النتائج المدعمة،
  • خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
  • تخصيص الأرباح،
  • زيادة رأسمال الشركة القابضة “سونلغاز” وتخفيضه،
  • إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج،
  • تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • نقل مقر الشركة القابضة “ سونلغاز”،
  • خروج أصول الشركة القابضة “سونلغاز”، طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية. 9-3 تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء أو بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بناء على طلب من محافظ أو محافظي الحسابات. يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها”.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : مجلس الإدارة : 10-1 يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاستشراف،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثلان(2) عن العمال،
  • الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الكهرباء للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الغاز للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بالإنتاج في الشركة القابضة “سونلغاز”،
  • الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بتوزيع الكهرباء والغاز في الشركة القابضة “سونلغاز”. يحضرالرؤساء المديرون العامون للفروع المعينة أعلاه، أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري. يرأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز”. 10-2 يعين الوزير المكلف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المؤسسات و/أو الهيئات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لهم رتبة مدير على الأقل، مع مراعاة أحكام المادة 11-3 أدناه. وزيادة على ذلك، يتم تعيين الرؤساء المديرين العامين لفروع الشركة القابضة “سونلغاز”، المذكورين أعلاه، بالأشكال نفسها، بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز”، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة. تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظ ائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. يجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئيسه، وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث 1( / )3 عدد أعضائه. 10-3 لا تص ح مداولات م جلس الإدارة إلا بح ضور ث لثي 2( / )3 أعضائه على الأقل الذين لهم الحق في التصويت. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيام. و تصح حينئد مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي. 10-4 يدرس مجلس الإدارة ويوافق ويفصل، عند الاقتضاء، خصوصا فيما يأتي :
  • التوجيهات الاستراتيجية،
  • أسلوب اتخاذ القرار، لا سيما في مجال العلاقات بين الشركة القابضة “سونلغاز” وفروعها وفيما بين الفروع، في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وهذا القانون الأساسي،
  • خلاصة مشاريع البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة “سونلغاز”،
  • ميزانية الشركة القابضة “سونلغاز”،
  • مشاريع حصيلة الشركة القابضة “سونلغاز” وحسابات النتائج المحققة من طرفها،
  • حسابات النتائج المدعمة،
  • خلاصة حصيلة نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
  • فتح رأسمال الشركة القابضة “سونلغاز” والفروع طبقا للقواعد والإجراءات التي توافق عليها الجمعية العامة للشركة القابضة “سونلغاز”،
  • مشروع المساهمات المالية،

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م

  • مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر وفي الخارج على حد سواء،
  • التنظيم العام للشركة القابضة “سونلغاز” واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي،
  • إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
  • تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة “سونلغاز” والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية،
  • رواتب الإطارات القيادية للشركة القابضة “سونلغاز”والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية. يقرر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية و يحدد تشكيلها وسيرها، ولا سيما لجنة المراقبة. وتطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تكون الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. 10-5 يبلغ مجلس الإدارة العامة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب الجمعية العامة. 10-6 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة القابضة “سونلغاز” الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات العمول بها”. المادّ ة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرس وم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول ع ام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : الرئيس المدير العام : 11-1 تسند إلى الرئيس المدير العام أوسع السلطات لضمان سير الشركة القابضة “سونلغاز” وتسييرها وإدارتها. الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للشركة القابضة “سونلغاز”. ويقوم، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الاجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة “سونلغاز” مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 19 يمكن الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز” القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، في شكل لجان ما بين الفروع. ويشرع في تنفيذ قرارات هذه اللجان بواسطة الفروع بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الاجتماعية ا لمختصة. يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من صلاحياته. 11-2 يسهر الرئيس المدير العام على السير الحسن للشركة القابضة “سونلغاز” ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. 11-3 يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة. يعين الرئيس المدير العام للشركة القابضة “سونلغاز” الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-213 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن المواف قة عل ى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثم ين م وارد المحروق ات (ألن فط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2011 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة الآتية :
  • “توقرت “II (الكتلتان : 433 أ 1 و 416 ب 1)،
  • “م صاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1)،
  • “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و 714)،
  • “بن قشة” (الكتلتان : 108 و 128 ب)،
  • “قاسي تويل” (الكتل : 214 ب و 236 أ و 237 ج و 237 د و 237 ه)،
  • “غ ورد نوس - إن أمج ان” (الك تل : 237 ف و 212 ب و 213 أ و 219 ب و 221 أ و 222 أ و 243 و 246 ج). المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة كما يأتي :
  • “مصاري - أقبلي” (الكتل : 332 أ و 341 أ 3 و 339 أ 1 و 337 أ )1 موضوع عقد الشراكة المبرم بم دينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين سوناطراك وشركات “ريب صول إكسبل وراثيون أرخليا س. أ” و “ رفي - ديأأ ج” و “إديسون أنترناسيونال”،

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م

  • “الهجيرة” (الكتلتان : 416 أ و 417) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركة “سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن”. كما تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-215 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم بمدينة الجزائر في 14 يناير سنة 2007 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة “بن قشة” (الكتلتان : 108 و 128 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد حمنة قنفاف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بوسعادة بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 ت نهى، ابتداء من 10 يناير سنة 2011، مهام السّيد محمد طوايبية، بصفته رئيسا لدائرة بوسعادة بولاية المسيلة، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 21 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحتين المسميين “قاسي تويل” و”غورد نوس ك ح” موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في أول ديسمبر سنة 2004 بين سوناطراك وشركتي “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “قاس ناتورال سدج س.أ”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنه ى مهام ال سّيد عبد القادر بن يوب، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح ندير علواني، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، لإحالته على التّقاعد.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة النّقل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مصطفى العربي، نائب مدير لتنسيق نقل البضائع برا،
  • محمد إبن الب وسح اقي، ن ائب مدي ر للتقنين والتنسيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • لوناس تواتي، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الأساسي،
  • بوخميس العلوي، نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد التكوين،
  • مخلوف بن أعراب، نائب مدير للميزانية،
  • عبد الحكيم بوساحية، نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد شعبان شريط، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد دحماني، بصفته نائب مدير للدّراسات الاستشرافية والتطوير بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد الهادي عطوي، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة بجامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المجيد بن غالية، بصفته عميدا لكلية الهندسة بجامعة قسنطينة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة أونيسة عبد الرحماني، بصفتها نائبة مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفها بوظيفة أخرى.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الك ريم الخير، بصفته مدي را للتعم ير والبن اء في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المالك مولاي، بصفته مديرا للسياحة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • فاطمة الزهراء نصيرة عثماني، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
  • حاتم حسيني، بصفته مديرا لمجتمع المعلومات. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد تاج الدين بن ثابت، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 23 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق بن خلفة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البيض، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد دحماني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي ر المركز الوطني لتكوين مستخ دمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 ماي و سنة 2011 يعيّن السّيد عب د القادر تامر، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد حمنة قنفاف، رئيسا لديوان والي ولاية قسنطينة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة العدل :

  • العيد مرزوقي،
  • محمد بن وطاس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة الترجمة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد ن ور الدين بن س الم، رئيس ا لمصلحة الت رجمة بمجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد طاهر شريف زرارقة، رئيسا للجنة المديرة للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة النّقل :
  • مصطفى العربي، مفتشا بالمفتشية العامّة،
  • محمد إبن البوسح اقي، نائب مدير للنشاطات المينائية. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد مصطفى ن اصي، مكلّ فا بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد خنيجو، نائب مدير للمنشآت الأساسية المينائية بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة يسمينة لك ير، نائبة مدي ر للوثائق والأرشيف بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد حديدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا البحرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمركز الوطني لرخص السياقة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة دليل ة ي زي د، مدي رة ع امّ ة للمركز ال وطني لرخص السياقة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد رضوان شكور، رئيس ا للدّراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :

  • لوناس تواتي، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا،
  • ب وخم يس العلوي، ن ائب مدير للتكوين أثناء الخدمة،
  • عبد الحكيم بوساحية، نائب مدير لمتابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية،
  • مخلوف بن أعراب، ن ائب مدير لتقديرات الميزانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير تسي ير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد شعبان شريط، مديرا لتسيير الث روة الغ ابية بالمديرية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة نجاح سلام رس ولي، مدي رة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدي ر في المدي رية العامة للبحث الع لمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 25 سميرة ق ري ز، نائبة مدير للهياكل الأساسية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد رابح صياد، أمينا عاما لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد العيد بوزنادة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة تنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة أونيسة عبد الرحماني، مديرة تنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التنمية والتخط يط العمراني ب وزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد جمال الدين بوكرش، مديرا للتنمية والتخطيط العمراني بوزارة السّكن والعمران.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 ماي و سن ة 2011 يعيّن السّيد عب د الك ريم الخير، مديرا للتعم ير والبن اء في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدي ر بوزارة العم ل والتشغ يل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد علال عمروني، نائب مدير للدّراسات والإحصائيات والبرامج بمديرية الدّراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد لعرج، مديرا للتشغيل في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصّناعة التقليدية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سن ة 2011 يعيّن السّيد عبد المالك مولاي، مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية في ولاية تامنغست. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • فاطمة الزه راء نصيرة عثماني، مفتشة بالمفتشية العامّة،
  • حاتم حسيني، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد زهير مزيان، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد اله ادي بن يخلف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 يعيّن السّ ادة الآت ية أسم اؤهم محتسبين من الدرج ة الثانية بمجلس المحاسبة :
  • عبد اللّه رملة،
  • ميلود قباز،
  • حسين بلفوضيل،
  • بوعلام العلمي،
  • محمد سليماني،
  • محمد بن خالد،
  • عبد الحليم مفتي.

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة طاوس حدادي، مديرة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة طاوس حدادي، مديرة بلدان أوروبا الوسطى والشرقية في المديرية العامة لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بم قتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد فريد بولحبال، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد فريد بولحبال، مدير آسيا الجنوبية والشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الكريم طواهرية، مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخارج في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الكريم طواهرية، مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد ناصر بوشريط، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد ناصر بوشريط، مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا الشمالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد المنعم أحريز، مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد المنعم أحريز، مدير أمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 29 قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة فطومة مفلاح، نائبة مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة فطومة مفلاح، نائبة مدير الوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة سليمة عبد الحق، نائبة مدير للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة سليمة عبد الحق، نائبة مدير التعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد مالك جعود، نائب مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مالك جعود، نائب مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد برهان الدين مساعدية، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد برهان الدين مساعدية، نائب مدير اتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 31
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد الوحيد عبد الباقي، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد الوحيد عبد الباقي، نائب مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 مراد مدلسي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يحدّد إجراء الالتزامات الاحتياطية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمّن القانون التوجيهي للتعليم العالي، لا سيّما المادّة 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراء الالت زامات الاحتياط ية المطبق ة على بعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات. المادّ ة 2 : تح دد القط اعات وأن واع النفق ات المعن ية بإج راء الالتزام ات الاحتياطية حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رق م 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 ن وفمب ر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : الالتزام الاحتياطي هو إجراء يسمح للآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبرير سابق. المادّة 4 : يخضع الالتزام الاحتياطي للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي دون ض رورة تقديم وثائق ثبوتية. المادّة 5 : يتم الالتزام الاحتياطي عن طريق أقساط ثلاثية أو سداسية. يقابل مبلغ القسط حسب الحالة، ال ربع 4( / )1 أو النصف 2( / )1 م ن الاعتمادات الممنوحة سنوي ا من الفصل أو المادّة المعنية. غير أنه، يمكن الوزير المكلّف بالميزانية أن يمنح، بصفة استثنائية، التزاما احتياطيا تكميليا في حدود %30 من مبلغ القسط الموالي، إذا استهلك مبلغ الالتزام الاحتياطي قبل انتهاء الفترة المعنية. علاوة عن ذلك، يمكن أن يتم الالتزام الاحتياطي التكميلي بالنسبة لبعض أن واع النفق ات، بأكث ر من %30 المحددة في الفقرة السابقة، في حدود الاعتمادات الممنوحة، بعد موافقة مسبقة للوزير المكلّف بالميزانية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 يونيو سنة 2011 م المادّة 6 : لا يمكن الاستفادة من القسط الموالي من الاعتم ادات إلاّ بعد تقديم تبرير عن استهلاك القسط السابق. المادّة 7 : تتم تسوية النفقات التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي في نهاية كل فترة. يقدم الآمر بالصرف بطاقة تسوية بغرض تأشيرها من طرف المراقب المالي، وتكون مرفوقة بنسخ من الوثائق الثبوتية تتكون لا سيّما من وثيقة حالة الدفوعات التي تمت في إطار الفترة المعنية والمصادق عليها قانونا من طرف المحاسب العمومي. المادّة 8 : يجب تقديم بطاقة التسوية والوثائق الثبوتية لتأشيرة المراقب المالي في إطار الفترة الأخيرة، في العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ اختتام الأمر بالصرف والدفع. غير أنه، يمكن المراقب المالي التأشير على القسط الأخير خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى، فيما يخص الحالات المبررة قانونا، وذلك بعد موافقة الوزير المكلّف بالميزانية. المادّة 9 : تكون النفقات غير القانونية التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي موضوع رفض نهائي من طرف المراقب المالي. ترسل نسخة من مذكرة الرفض النهائي للمحاسب العمومي، على سبيل الإعلام. تؤخذ بعين الاعتبار النفقات التي تم رفضها نهائيا في محاسبة الالتزامات. يجب أن يوافي المراقب المالي الوزير المكلّف بالميزانية بتقرير حول نفقات الالتزام الاحتياطي موضوع الرفض النهائي. المادّة 10 : تسجل التأشيرة المقبولة أو التأشيرة المرفوضة الخاصة بالالتزامات الاحتياطية حسب الفصل والمادّة التي تنتمي إليها في سجل خاص بالتأشيرات المقبولة والمرفوضة. المادّ ة 11 : تكون الآجال المحددة للمراقب المالي، لفحص ملفات الالتزام الاحتياطي، هي نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة