مرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع بالرياض ( المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز " ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999 .
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع محطة توليد كهرباء الحامة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز" ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات
ب - إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة،
ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت
د - إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي 60 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد بالحامة بمركز القبة الموجود على مسافة 4 كم ،
ه - اقتناء تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة
و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 بوصة) لتزويد المحطة الجديدة الحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية سونلغاز" بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة على الصرف .
المادة 5
فتح المادةتوضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات سداد القرض، طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير الاتفاق القرض المذكور أعلاه، والتي يقوم بها البنك الوطني الجزائري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة الهيئات التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتكلّف وزارة الطاقة والمناجم ، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية " سونلغاز" في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكّد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع
(2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية "سونلغاز" بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها وبمراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، 3 (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز " كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى، كل فيما يخصها، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، 5 (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةتكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإتفاق القرض على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي تقدمها إياها سونلغاز"، 2 (2) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 3 (3) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع،
4 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. 5 (5) ضمان إبرام اتفاقية إعادة إقراض حصيلة القرض، بين الخزينة العمومية و "سونلغاز " تشتمل على شروط وأحكام تتفق مع تلك الواردة في اتفاق القرض. 6 (6) السهر على التزام "سونلغاز" بموجب اتفاقية إعادة الإقراض، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض.
7) (7) موافاة الصندوق السعودي للتنمية بنسخة موقعة من اتفاقية إعادة الإقراض بهدف إعلان نفاذ القرض. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز"
المادة 3
فتح المادةتكلّف المؤسسة العمومية "سونلغاز"
في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض على الخصوص بما يأتي :
1 ) إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية.
(2) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
(3) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 4 (4) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، 5 (5) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال :
توزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات
- إنجاز الأشغال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية. 6 (6) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات. 7 (7) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المندرجة في إطار تنفيذ المشروع. / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
(8) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية،
(9) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات السحب من القرض.
(10) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية.
(11) إنجاز عمليات السحب من القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية.
(12) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع.
(13) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع.
(14) اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
(15) إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير ثلاثي يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم يخص علاقتهما مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تنفيذ المشروع،
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ القرض يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم
(16) حفظ جميع الوثائق التي في حوزتها وحفظها في الأرشيف وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
(17) الالتزام بموجب اتفاقية إعادة الإقراض التي يتم توقيعها مع الخزينة العمومية، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 699-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.