ج.ر عدد 28 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 لإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPQF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني). مرسوم رئاسي رقم 97-147 مؤرخ في 3 محرم عام القرض رقم 96/23 / PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ

1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. 10 مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها .. 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. 13 مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير

مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم العقارية.

عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. 16 عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 للمجلس الأعلى للشباب.

الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر . . . .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق التعليم العالي سابقا تابع ) 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا.

31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق التجارة.

31 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في

31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1417 دراسات برئاسة الجمهورية.

الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

28 أبريل سنة 1997 ، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين قضاة . . 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية مستغانم.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية تيبازة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين

أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المؤسسات المهني. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بسطيف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية وهران…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية بجاية. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة.

1997، يتضمن تعيين مدير التوجيه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة . . .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بوزارة البريد والمواصلات ( استدراك ) . . . . . ….. . .

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة. . وزارة الطاقة والمناجم

قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا . . . . . وزارة الاتصال والثقافة قرارات مؤرخة في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا . . قرارات مؤرخة في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. وزارة الصحة والسكان

تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات

تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني). إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قوانينه الأساسية، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع عليها بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1411 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل والبنك الجزائري للتنمية / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه القيام، كل فيما يخصه، بكل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول وطبقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز برامج مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية في الجزائر وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. المادة 2 : تعدّ الوزارة المكلفة بالسكن وتجسد في شكل مخططات عمل إجراءات تنفيذ البرامج وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها كوسيلة عمل في المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. المادة 3: تتكفّل مخططات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مالية لتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. المادة 4 : يقوم المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام اتفاق القرض.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تضع الوزارة المكلفة بالسكن، في إطار تنفيذ المشروع، مع المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، دفتر شروط يتعلق بإنجاز المشروع. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابية المادة 6 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والتبادلات الخارجية. المادة 7 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 8 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت طبقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية. المادة 9 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) ( التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بهدف التنظيم في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهرياً وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.

- الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن المادة الأولى : تتولى الوزارة المكلفة بالسكن، في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - ضمان تنفيذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، (2) - إعداد دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول وتحضيره وإتمامه مع الأمر بالصرف، 3 ( رسم، وإعداد أو تكليف من يعد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني مع الأمر بالصرف المذكور أعلاه إلى جانب ضمان تكفل الأمر بالصرف والمسيّر بتنفيذ هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيقها وتنفيذها.

  1. (4) - إعداد وتكليف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك، حصيلة حول العمليات المادية والمالية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والإدارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية تصد تنسيق المشروع وتنفيذه إلى جانب تقويم استعمال القرض،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5 (5) - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، والمركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ، 6 (6) - ضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة إلى جانب تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية: 1 (1) - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات من المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي توافيها بها الوزارة المكلفة بالسكن بمساعدة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل والبنك الجزائري للتنمية. 2 (2) - تبليغ السلطات المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذ وإعداد ما يأتي: أ/تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله. ب / تقرير نصف سنوي عن وضعية علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وعلاقات البنك الجزائري للتنمية بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ج / تقرير ختامي عن تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه يبرز هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والإدارية. 3 (3) - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ العدد 28 4 محرم عام 1418 الاعتمادات المنصوص عليها وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع. 4 (4) ضمان القيام بعمليات الصرف والدفع والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المنصوص عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، 5 ) السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والحفاظ على الكتابات المحاسبية والأرشيف الخاصة به . الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يتكفّل البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : 1 (1) - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، الأمر بإنجاز برنامج المشروع . (2) - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، لاسيما بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والوزارة المكلفة بالمالية 3 (3) - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به، في إطار برامج المشروع ، عند إعداد طلبات السحب من القرض

  1. (4) - التحقق من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل المكلف بتنفيذ برامج المشروع. 5 (5) - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية 6 (6) - إنجاز عمليات السحب من القرض، لتمويل برامج المشروع، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 7 ( اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع، 8 (8) - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم النشاطات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 9 (9) - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي: أ/تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، يضمن تنفيذ برامج المشروع وعلاقات هذا البنك بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب / تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم ، يرسل بواسطة الوزارة المكلفة بالمالية إلى الوزارة المكلفة بالسكن.

    • توثيق جميع الوثائق التي تحوزها والمحافظة عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الأمر بالصرف ( المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ) المادة 4 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، في حدود صلاحياته وزيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهمته المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدها وأبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن، لاسيما القيام بالتدخلات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 1 (1) - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد ضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 (2) - تنفيذ ما ورد في دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول من هذا المرسوم، 3 (3) - تجسيد إنجاز مخططات العمل تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم ،
    • ضمان تنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات وتأطير سيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، (5) - التصديق على “الخدمة المؤداة “ بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها في إطار برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها، 6 ) - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم وضروري لما يأتي: أ / تقويم الاحتياجات المتعلقة بإنجاز المشروع وتقديرها. ب / إنجاز العمليات التقنية والتجارية والمالية المتعلقة بالمشروع وتنفيذها.
  1. (7) - السهر على إعداد التقارير نصف السنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية. 8 (8) - اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصه في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 9 (9) - متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 97 – 147 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 96/23/96/23/ PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 27 مارس سنة 1997 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و 6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم العدد 28 4 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بتصديق الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 96/23/96/23/ PAS / ALG / B ، الموقع بتاريخ 27 مارس سنة 1997 بأبيجان كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 23/96 / PAS / BALG الموقع بتاريخ 27 مارس سنة 1997 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد المساهمة في تمويل برنامج التعديل الهيكلي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 74-50 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن إحداث جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 80-04 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتضمن تسمية جامعة الجزائر للعلوم والتقنولوجية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 وبمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجية وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-276 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 الذي يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء، برسم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء، الخاضع للمرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997. المادة 2 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل : 2-1 - ملكية بناءات المقر الحالي للمعهد وكذا 1 إلى وزارة الدفاع التجهيزات المرتبطة بالهياكل، الوطني، 2-2 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالسير البيداغوجي والإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين إلى غاية نهاية تكوينهم، إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، 2-3 - الأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وكذا التكفل بالطلبة الذين هم في طور التكوين في مجال الخدمات الاجتماعية الجامعية، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي : 3-1 - إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يوافق وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك على جرد الأملاك العقارية والتجهيزات المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني. 3-2 - إعداد حصيلة مالية ومحاسبية طبقا للأشكال والإجراءات القانونية المعمول بها. 3-3 - تحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في البند 2-1 من المادة 2 أعلاه، وكذا الترتيبات الضرورية للحفاظ على أرشيف المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء وحمايتها، إلى وزارة الدفاع الوطني وإلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين، وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حسب الحالة. العدد 28 4 محرم عام 1418 ه المادة 4 : يحوّل مستخدمو المعهد، حسب الحالة، على التوالي إلى جامعة العلوم والتقنولوجية هواري بومدين والديوان الوطني للخدمات الجامعية. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ تحويلهم. المادة 5 : تسري إجراءات التحويل المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أجل أقصاه أول سبتمبر سنة 1997 وتختم من قبل لجنة خاصة تحدد تشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب للميزانية. المادة 6 : تلغى أحكام المرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97 – 149 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية وتنظيم نظام الدراسة للحصول عليها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ شهادة ليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية. المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة اليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية بأربع (4) سنوات أو بثمانية (8) سداسيات. المادة 3 : يسمح بالالتحاق بالدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها . المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي محتوى البرامج الدراسية وتنظيم الدراسات وشروط سيرها. المادة 5 : تعدّ المواد المكونة لبرنامج الدراسة إجبارية. المادة 6 : يشترط في المترشحين لشهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية النجاح في الامتحانات السداسية و / أو السنوية المقررة المتابعة هذه الدراسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 المادة 7 : يشترط في المترشحين للمشاركة في الامتحانات استيفاء متطلبات مدة الدراسة. المادة 8 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية. المادة 9 : تسلّم شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجمل شروط الدراسة والنجاح في الامتحانات المقررة لهذه الشهادة. المادة 10 يبقى تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في اللغة والثقافة الأمازيغية يخضع للتنظيم الذي يسيرها بصفة انتقالية في انتظار اتخاذ مجموع الترتيبات المذكورة أعلاه بصفة نهائية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 5 9 – 97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 72-64 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن إنشاء التعاون الفلاحي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 مكرّر : تسند انتقاليا إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وكل صندوق من الصناديق الجهوية، المنشأة تطبيقا للأمر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، إلى لجان إدارية مؤقتة. تضطلع اللجان الإدارية المؤقتة المشرفة على الصناديق بالصلاحيات المسندة وفق القانون الأساسي إلى الأجهزة المداولة في تلك الصناديق. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه عندما ينشأ الصندوق قانونيا وفق أحكام هذا المرسوم، تتوقف اللجنة الإدارية المؤقتة عن ممارسة أعمالها بقوة القانون. يوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير المنح العائلية وعلاوة الدراسة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، لا سيما المادة 22 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 126 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-326 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة نفقات التسيير الخاصة بالمنح العائلية وعلاوة الدراسة الواقعة على عاتق ميزانية الدولة والمدفوعة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة ابتداء من سنة 1997 ب 3 ٪ من مبلغ الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب والتي تسيرها الهيئة المذكورة بعنوان السنة المالية لسنة 1996. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 مرسوم تنفيذي رقم 97-152 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، لا سيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 37 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، لا سيما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرر منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات معينة من المؤمنين الاجتماعيين

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية تعادل أربعين (40) ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، حسب الكيفيات الآتية : التاريخ معدل ساعة عمل (د.ج) المبلغ الشهري (د.ج) أول مايو سنة 1997 27,69 أول يناير سنة 1998 31,15 أول سبتمبر سنة 1998 34,62 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد الأجر الوطني الأدنى المضمون وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 . والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مايو سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-153 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، 4800 5400 6000 بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-372 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن رفع الأجور الأساسية المدفوعة للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ترفع الأجور الأساسية التي تدفع للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية كما يأتي : 10 % ابتداء من أول مايو سنة 1997، . -5 ابتداء من أول يناير سنة 1998،

  • 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998. المادة 2 : تطبق أحكام المادة الأولى السابقة أيضا على الأجور الأساسية التي تدفع لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-372 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، سارية المفعول. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-154 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق بإدارة الأملاك العقارية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير السكن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري، لا سيما المواد 4 و 6 و 28 منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 4 و 6 و 28 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، يضبط هذا المرسوم شروط إدارة الأملاك العقارية وتسييرها للحساب وتحديد القانون الأساسي للقائمين بإدارة الأملاك . المادة 2 : يمكن أن تكون الأملاك العقارية، مهما تكن طبيعتها ووجهتها ، محلّ إدارة وتسيير للحساب. لا يمكن أن تنجز إدارة الأملاك العقارية وتسييرها للحساب إلا في إطار عقد يبرم طبقا لأحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويوكل المالك بموجبه ذلك إلى قائم بالإدارة. المادة 3 : يعد قائما بإدارة الأملاك كل شخص يحترف النشاطات الآتية :

  • استئجار المحال ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي، تحصيل الإيجارات والأعباء المرتبطة بها، صيانة المحال وأجزائها المشتركة، وكذلك المرافق والتجهيزات التي قد تشتمل عليها،
  • المراقبة والحراسة
  • التأكد من مطابقة استعمال المحال لوجهتها، العمل على القيام بكل الأشغال، والإصلاحات، والصيانة، ومن ضمن ذلك عند الاقتضاء وحسب الشروط المقررة الأشغال الكبرى الضرورية لتوفير الأمن والصحة في الأماكن المؤجرة. المادة 4 : يمكن أن يكون القائم بإدارة الأملاك شخصا طبيعيا أو معنوياً مؤسّسا طبقا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويشكل نشاطه مهنة منظمة تكون ممارستها مانعة الممارسة أي نشاط مأجور آخر. المادة 5 : تخضع ممارسة مهنة القائم بإدارة الأملاك للحصول على اعتماد مسبق من الوزير المكلف بالسكن. كما تخضع لإجراء التسجيل في السجل . التجاري المادة 6 : يمنح الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه بصفة شخصيّة لمدة غير محددة ويخوّل صاحبه اختصاصا على الصعيد الوطني. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه ولا يمكن التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث بأي شكل من الأشكال. المادة 7 : يجب على الأشخاص المعنويين الذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة أن يحصلوا مسبقا على الاعتماد كما هو منصوص عليه أعلاه. كما يجب أن تخولهم قوانينهم الأساسية الخاصة بهم ممارسة وظيفة القائم بإدارة الأملاك . المادة 8 : لا يحق لأحد أن يترشح للحصول بصفة فردية على اعتماد القائم بإدارة الأملاك إن لم يكن مستوفيا الشروط الآتية : يتجاوز عمره 30 سنة، يتمتع بخلق حسن، يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • يثبت مؤهلات مهنية متعلقة بالنشاط المقصود. يحدد الوزير المكلف بالسكن بقرار، مقاييس المؤهلات المهنية المذكورة أعلاه. المادة 9 : يرسل طلب الاعتماد المحرر في ورق عاد إلى الوزير المكلف بالسكن في ظرف موصى عليه مع وصل التسليم. ويكون الطلب مرفقا بما يأتي : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من شهادة عقد الميلاد وثيقة إثبات حيازة المحل
  • وثيقة أو سند إثبات التأهيل المهني. 2 بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة نسخة رسمية إضافية من المداولة التي عين خلالها الرئيس أو احتمالا المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يطلب الوزير المكلف بالسكن من المصالح المخولة القيام بالتحقيق بمجرد تسلّم طلب الاعتماد. وبعد التحقيق تتولّى لجنة الاعتماد المنصوص عليها أدناه دراسة الملف المرفق بطلب الاعتماد. يسلّم الوزير المكلف بالسكن الاعتماد بناء على رأي اللجنة بالموافقة. المادة 11 : يجب أن تكون مقررات الرفض معللة ومبلغة للمترشح بصفة فردية. المادة 12 : يمكن الطالب في حالة المادة 11 أعلاه أن يرفع تظلّما كتابيًا إلى الوزير المكلف بالسكن من أجل : تقديم عناصر إعلامية أو إثباتات جديدة من شأنها أن تدعم طلبه،

  • الحصول على دراسة تكميلية. غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالسكن خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد. المادة 13 : يجب أن يبلّغ كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي لأي شخص معنوي إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالسكن خلال أجل أقصاه شهران ) 2 ( . المادة 14 : يتخذ الوزير المكلف بالسكن التدابير التحفظية الضرورية في حالة وفاة القائم بإدارة الأملاك أو في حالة حدوث أي مانع آخر لأي قائم بإدارة الأملاك يحول دون مواصلة ممارسة نشاطه. المادة 15 : يصرح الوزير المكلف بالسكن ببطلان الاعتماد في حالة تخلّي الحائز عن الاعتماد أو وفاته أو في حالة حل الشركة الحائزة الاعتماد. المادة 16 : يمكن سحب الاعتماد مؤقتا إذا لم تبلغ التعديلات المذكورة في المادة 13 أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها أو إذا ارتأت المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالسكن أن التعديلات تتنافى مع الإبقاء على الاعتماد. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 المادة 17 : يسحب الاعتماد نهائيا إذا ارتكب حائزه مخالفات خطيرة ضد التشريع والتنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة. ويترتب على كل إدانة تصدر من أي جهة قضائية مختصة ضد حائز الاعتماد بسبب ارتكابه أعمال خطيرة، بطلان الاعتماد تلقائيا. المادة 18 : تحدث لجنة تكلّف بدراسة طلبات الاعتماد وإبداء الآراء فيها تتكون من : ممثل الوزير المكلف بالسكن، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية
  • ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة
  • المدير المكلف بالتسيير العقاري في وزارة السكن
  • المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية في وزارة السكن مدير التعمير والبناء في الولاية، يعينه الوزير المكلف بالسكن
  • المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، يعينه الوزير المكلف بالسكن. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن كتابة اللجنة. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص كفء يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 19 : يعيّن الوزير المكلف بالسكن بقرار أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 20 : يمسك القائم بإدارة الأملاك جرد المحال التي يسيّرها المحين ولا يمكنه أن يستعمل الأملاك التي أوكلت إليه لصالحه أو لأغراضه الشخصية. المادة 21 : القائم بإدارة الأملاك مسؤول عن أفعال أعوانه ومستخدميه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 22 : يجب على القائم بإدارة الأملاك أن يؤمن على المسؤولية المدنية والعواقب المالية التي قد يتحملها تجاه موكله. المادة 23 : يتعين على القائم بإدارة الأملاك أن يلتزم بالسر المهني. المادة 24 : يمثل القائم بإدارة الأملاك موكله في مجالس الشركاء في الملكية ويشارك وإياهم في جميع الأعمال التي يخولها التشريع والتنظيم هذه المجالس. المادة 25 : يتعين على القائم بإدارة الأملاك أن يعلم موكله بكل العيوب والشوائب الموجودة في الأملاك / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه الموكلة إليه والتي من شأنها أن تلزم مسؤولية المالك، وكذا بالأضرار والإصابات التي تلحق هذه الأملاك. المادة 26 : يحصل القائم بإدارة الأملاك بموجب وكالته على راتب يحدّده بالاشتراك مع موكله. غير أن مبلغ الراتب الذي يمنح بعنوان إدارة الأملاك العمومية يتم تحديده بعد استشارة الوزير المكلف بالسكن. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد نور الدين ،روان، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد بلحاج، بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب. مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 1 2 1 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1996 ، مهام السيد دحمان بن سديرة، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( مالي ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1996 ، مهام السيد لزهر ضيف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس ( النيجر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 1996، مهام السيد محمد بومديري، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها ( ليبيا ) .

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : محمد بن يعقوب، في ولاية البيض، ابتداء من 20 فبراير سنة 1994 ، حسين شعبان، في ولاية تيبازة، ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1995،

  • بن يوسف أديب، في ولاية تيسمسيلت، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1995. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من 13 فبراير سنة 1995 ، مهام السيد محمود شوشان، بصفته رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 3 2 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد مصطفى مقيدش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، مهام السيد محمد حبشي بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 1994 ، مهام السيد سيد علي دراجي بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد المدني رحيل بصفته نائب مدير للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا لدى الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد بشير كاديك، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم بن عرفة، بصفته مديرا للري في ولاية الأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

  • - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد قرفي، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات . والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد نور الدين روان، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. / العدد 28 4 محرم عام 1418 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد صالح شيهاب، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الله بن عاشور، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد قاضي، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد العربي هاروني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقاو ( مالي ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد علي يحيى مسعود، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس ( النيجر ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1996

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد جعفري، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسبها ( ليبيا ) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1996. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة : عبد العزيز عياد نور الدين بونوغاز، رابح بويوسفي

  • أحمد مداح عرايبي، رابح بن حياهم، زكية مرابطي فريال نوال مروش ، كريمة نفيدسة
  • يمينة طرائق. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عاشور غزلي مفتشا للبيئة في ولاية مستغانم. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد بن هني، مفتشا جهويا للأملاك الوطنية والحفظ العقاري بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق بن دهيب، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد بلخير دادا موسى، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة للعلوم الأساسية بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد تشيكو، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد فريد بن بريم، مديرا للمؤسسات المتخصصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 تعين السيدة سعيدة خنفار، زوجة كياس، نائبة مدير للتشريع وتنظيم العمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد البشير مرواني، مديرا لمعهد التكوين المهني بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعمير في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد مولاي علي دمرجي، مديرا للتعمير في ولاية وهران. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد العربي بغدالي، مديرا لتنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد رشيد إخلف، مديرا للري في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد حسين رويبي، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عيسى زلماطي، مفتشا في المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعين السيد عبد الوهاب معتوق، مديرا للنقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة .1996 الصفحة 14 - العمود الأول - السطر 8. بدلا من : . . .، لتكليفه بوظيفة أخرى. يقرأ : . . ….. لإحالته على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجلفة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية الجلفة، تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996، مهام السيد يحيى بومعقل، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الطاقة والمناجم قرارات مؤرخة في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد عبد الله سماعيل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد علي بن سمينة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيدة مليكة شنتوف، المولودة صايغي بوعوينة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيّد لوناس مصباحي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الطاقة والمناجم، تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995، مهام السيد فضيل بن حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الطاقة سابقا. وزارة الاتصال والثقافة قرارات مؤرخة في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد ميلود سلمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد حمزة يدوغي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد نور الدين عثماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. نب / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد عبد الرحمن خليفة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد عبد القادر بن دعماش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد شيخ بربارة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. قرارات مؤرخة في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيد عبد المجيد بلبل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

4 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيدة فتيحة عقاب، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1417 الموافق 12 يناير سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة تنهى، ابتداء من 20 أبريل سنة 1996، مهام السيدة ويزة باشوش، زوجة فراني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيد عبد السلام شاكو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. عبد القادر بن مبارك الجزائر