مرسوم رئاسي رقم 01-254 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام تسمية مطار حاسي مسعود - وادي إرارا - كريم بلقاسم
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار حاسي مسعود - وادي إرارا - كريم بلقاسم من الآن فصاعدا اسم مطار حاسي مسعود - كريم بلقاسم .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 9 9-167 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تسمية مطار حاسي مسعود – وادي إرارا. .6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
- مرسوم رئاسي رقم 99-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.