مرسوم تنفيذي رقم 97-328 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-205

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-205

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.