مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة الموضوعة تحت سلطة الوزيرة على ما يأتي : 1 الأمين العام : يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد. 2 ديوان الوزيرة ويتكون من :
- رئيس الديوان
- ستة ( 6 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص
- أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 3 الهياكل الآتية :
مديرية إدارة الوسائل مديرية العائلة والمرأة والطفولة ،
- مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية
- مديرية التعاون والاتصال . الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من :
المديرية الفرعية للموظفين والتكوين والتنظيم،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية العائلة والمرأة والطفولة من :
- المديرية الفرعية لترقية العائلة
- المديرية الفرعية للمرأة المديرية الفرعية للطفولة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التضامن والأعمال الجوارية والحركة الجمعوية من :
المديرية الفرعية لتثمين التضامن المديرية الفرعية للأعمال الجوارية المديرية الفرعية للحركة الجمعوية. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتتكوّن مديرية التعاون والاتصال الاجتماعي من :
المديرية الفرعية للتعاون
- المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي،
المادة 6
فتح المادةتحدد وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنظيم المديريات الفرعية في شكل مكاتب بقرار. ولا يتعدى عددها في كل مديرية فرعية أربعة ( 4) مكاتب.
المادة 7
فتح المادةيحدّد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزيرة التضامن الوطني والعائلة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-205
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.