مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تنظيميّة ''المادّة 2 : يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة عامة''. ''المادّة 4 : يسيّر الأمانة العامة أمين عام يتولى تنشيط أعمال مختلف هياكل ومصالح وسيط الجمهورية وتنسيقها.
يمارس الأمين العام السلطة السلّمية على جميع الموظفين التابعين لمصالح وسيط الجمهورية. كما يكلّف بالبريد العام لوسيط الجمهورية''.
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي :
" المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات''.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 5 : تتضمن الأمانة العامة الهياكل الآتية : * مديرية الإدارة العامة، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية،
– وضع تحت تصرف مختلف مصالح وسيط الجمهورية الوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء مهامها،
– تحديد احتياجات مصالح وسيط الجمهورية، في إطار إعداد تقديرات الميزانية.
وتضم مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية. * مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تسيير الأنظمة المعلوماتية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية،
– السهر على تأمين الأنظمة المعلوماتية وعلى اليقظة التكنولوجية،
– توثيق المعطيات وضمان حفظها وأرشفتها،
– إنشاء بنك المعطيات وتسييره.
وتضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق مديريتين (2) فرعيتين. * مديرية العرائض، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تلقي طعون وعرائض شكاوي المواطنين ودراستها،
– التكفل بطعون وعرائض شكاوي المواطنين وفقا للتشريع المعمول به.
وتضم مديرية العرائض ثلاث (3) مديريات فرعية.
يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب مقرر لوسيط الجمهورية''. ''المادّة 6 : وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومديري الدراسات والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. ............................ (الباقي بدون تغيير) .''......................... ''المادّة 8 : .......................... (بدون تغيير) .......................
ويساعد المندوب المحلي ثلاثة (3) مساعدين.
منصب مساعد المندوب المحلي منصب عالٍ، يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى منصب ملحق بالديوان على مستوى الولاية''. ''المادّة 12 : ........................................... (بدون تغيير حتى) ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى مدير الإدارة العامة''.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 20-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.