مرسوم تنفيذي رقم 98-145
مرسوم تنفيذي رقم 98-145 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11990 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-145
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1419 الموافق 8 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.