ج.ر عدد 39 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة - الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من اجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 1089 مرسوم رئاسي رقم 89-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي، المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. 1092 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه فهرس ( تابع ) فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095 مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095 | مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097 | مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال “ . 1102 سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ “ رابطة قدماء المدرسيين ९९ “ . ९९ 1102 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية خبراء المحاسبة المتمرنين “ .. 1102 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ إكسبلورار “. 1102 قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1410 الموافق 13 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للطفولة وعائلات الاستقبال المجاني “.1102 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الفجر المساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان “.1102 وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 1103 وزارة المالية قرار & مؤرخ في 14 رمضان عام 1409 الموافق 20 أبريل سنة 1989، يتعلق بخصم المخالصات الواجب تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية من حساب نتائج الخزينة 1103 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1104 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، يتضمنان تحويل مقري دائرتين للرسم. 1105

الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الادارى المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة .1989 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الادارى المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة 1989، يرسم ما يلي : | إتفاقية التعاون الاداري المتبادل بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العرابية الليبية الشعبية الاشتراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اعتبارا لأواصر الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين في كلا البلدين رغبة منهما في توسيع وتعميق مبادىء التعاون الوثيق في اطار هذه الاتفاقية، اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والجبائية الخاصة ببلديهما، اذ تعتبران أن تهريب المخذرات والمواد النفسية والمهيجة والغير مشروعة تكون خطرا على الصحة العمومية والمجتمع وإيمانا منهما بأن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر فعالية بواسطة التعاون الوثيق بين ادارتيهما الجمركية مع مراعاة توصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومجلس المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الادارى | التعاون الجمركي ببروكسل الخاصة بالتعاون الاداري. المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الموقعة في طرابلس يوم 3 أبريل سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يقصد بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية : 1 “ التشريع الجمركي” هو مجموعة القوانين والأوامر والقرارات المطبقة على الاستيراد والتصدير سواء كان بصفة نهائية أو مؤقتة وعلى العبور وتداول البضائع حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 | وطرق الدفع سواء كان بالنسبة للجباية أوضمان أو رد رسوم سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد وضرائب أو الاعفاء منها أو بالنسبة لتطبيق اجراءات الحضر والقيود أو بالنسبة للأوامر المتعلقة بمراقبة الصرف أو بالأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخذرات والمواد النفسية والمهيجة ..

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه ب – “ ادارتا الجمارك “ الادارتان للجمارك بكلا البلدين . “ المخلفات “ كل خرق أو محاولة خرق للتشريع ج الجمركي. د १९ १ الحقوق والضرائب والرسوم عند الاستيراد والتصدير “ الحقوق والضرائب والرسوم الجمركية وجميع الضرائب والرسوم التي تحصلها الجمارك لصالح جهات أخرى باستثناء رسوم الخدمات. الطلب “ طلب الادارة الجمركية للطرف ه - ११ الآخر ويكون مكتوبا ويتضمن المعلومات الأساسية ويرفق به المستندات ذات الاهمية إلا في الأحوال العاجلة على أن يثبت كتابة . المادة 2 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين التعاون وفقا للاوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية من أجل تدارك المخالفات التي ترتكب ضد التشريع الجمركي لبلديهما والبحث عنها وقمعها. المادة 3 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين بناء على طلب وبعد التحقيق ان اقتضى الأمر ذلك كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم، ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية والنوع التعريفي ومنشأ البضائع. 1 - بالنسبة لتحديد القيمة : الفواتير التجارية المقدمة الى الجمارك في بلد التصدير أو الاستيراد أو صورا منها مصدقا عليها من الجمارك. 1 وثائق تثبت الأسعار التجارية في بلد التصدير أو الاستيراد مثل صور من بيان القيمة المقدمة عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية ( كتالوجات ) أو قوائم الأسعار المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد. 2 بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية : التحاليل التي أجرتها المعامل لتحديد بند التعريفة الجمركية للبضائع وتوصيف البضائع وفقا للتعريفة المعلن عنها عند التصدير أو الاستيراد. 3 1 بالنسبة لمنشأ البضائع : 1 بيان المنشأ المقدم عند التصدير في حالة طلبه، الوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير : عبور جي، ايداع جمركي، استيراد مؤقت - منطقة حرة - دخول بإعفاء، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية. ب إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة عند الادارة الملتمس منها فعلى هذه الاخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مادة تحصيل الرسوم والضرائب عند الاستيراد والتصدير. المادة 4 تتبادل ادارتا الجمارك بكلا البلدين قوائم البضائع التي تكون موضوع تحايل أو يشك بأنها تخالف التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما. المادة 5 تقوم ادارتا الجمارك بكلا البلدين تلقائيا أو بناء على طلب وفي حدود اختصاصاتها وامكانياتها بمراقبة خاصة لفترة محددة على : ا - تنقلات الاشخاص عند الدخول الى اقليمها والخروج منه والذى يشك بأنهم يقومون بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرف الآخر. ب الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات غير عادية للبضائع التي تبعث على الشك أن الهدف منها هو تغذية عمليات التهريب مخالفة للتشريع الجمركي. ج - حركة انسياب البضائع بما في ذلك طرق الدفع التي يبلغ عنها الطرف الآخر بأنها تكون موضوع تهريب خرقا لتشريعه الجمركي. د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي للطرف الآخر. المادة 6 تتبادل إدارتا الجمارك لكلا البلدين بناء على طلب شهادة باثبات الآتي :

الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 1 - إن البضائع المصدرة من أحد بلديهما قد دخلت اقليم البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه البضائع كلما اقتضى الامر ذلك. ب البضائع العابرة من اقليم أحد البلدين الى اقليم البلد الآخر وتحدد البيانات التي تحتويها الشهادة باتفاق الادارتين الجمركيتين. المادة 7 تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لادارة جمارك الطرغ الآخر تلقائيا أو بناء على طلب تقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل لوثائق عن جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك بأنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للبلد الآخر. المادة 8 الاستدلالات المتعلقة بمخالفات التشريع الجمركي وتبليغ نتائج هذه التحريات والاستدلالات لجمارك الطرف الآخر. المادة 12 يجوز للادارة الجمركية للطرفين تقديم الاستدلالات والمعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية للسلطات القضائية وذلك وفقا للتشريع الخاص بكل منهما. المادة 13 تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين بناء على طلب من إدارة جمارك الطرف الآخر سواء مباشرة أو بواسطة السلطات المختصة وذلك مع مراعاة الأحكام السائدة في هذه الدولة، جميع الاحكام والقرارات الادارية المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي.. المادة 14 تتبادل إدارتا الجمارك للطرفين تلقائيا أو بناء على طلب تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين لادارة جمارك الطرف | جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة : الآخر كل المعلومات التي تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بالوسائل المستعملة أو المستحدثة لارتكاب المخالفات وتحول نسخ أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحها المختصة بالبحث المتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذه المخالفات. المادة 9 تتخذ إدارتا الجمارك للطرفين جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية الخاصة بكل. من البلدين والبحث عنها وقمعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات. المادة 10 بطلب من إدارة أحد الطرفين يجوز لادارة الجمارك الطرف الآخر أن ترخص لرجالها أو أعوانها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام محاكم أو غيرها من سلطات الطرف الآخر كشهود أو خبراء في قضايا مخالفات التشريع الجمركي. المادة 11 تقوم إدارة جمارك أحد الطرفين عن طريق أجهزتها وبناء على طلب من إدارة جمارك الطرف الآخر في إطار القوانين والتنظيمات السائدة في اقليمها بالتحريات وجمع أ بالعمليات التي تشكل أو يشك بأنها تشكل تهريبا للمخدرات والمواد النفسية والمهيجة. ب - بلأشخاص الذين يشك أنهم يقومون بالعمليات المشار اليها في الفقرة السابقة. ج بالوسائل أو الأسالب المستعملة والمستحدثة لتهريب المخدرات والمواد النفسية والمهيجة. د - بالمواد المعدة أو المستعملة حديثا كمخدرات أو كمواد نفسية أو مهيجة والتي تشكل موضوع هذا التهريب. المادة 15 يستطيع رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة الطرف الثاني الحضور في العمليات التي يقوم بها رجال أو أعوان جمارك هذا الطرف الأخير المختصين قصد البحث عن المخالفات وأثباتها اذا كانت هذه المخالفات تهم إدارتهم. المادة 16 عندما يوجد رجال أو أعوان جمارك أحد طرفي التعاقد في اقليم الطرف الآخر في الحالات المنصوص عليها في هذه. الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرسمية ويستفيدون على أرض هذا الاقليم من الحماية المضمونة من طرف التشريع الجمركي لرجال أو أعوان جمارك الاقليم الموجودين فيه.

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه المادة 17 يتخلى طرفا الاتفاقية وبشرط المعاملة بالمثل عن المطالبة باسترداد المصاريف المنجزة عن تطبيق هذه الاتفاقية الا اذا كانت هذه المصاريف منحت لرجال أو أعوان الجمارك المشار اليهم في المادة (10) والتي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو على عاتق الطرف الخاص الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء. المادة 18 يحق لادارتي جمارك الطرفين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا كانت هذه المساعدة تضر بالأمن العام أو بالمصالح الأساسية للدولة. المادة 19 1 تعتبر الاستدلالات والمعلومات والتبليغات والوثائق المتحصل عليها ذات صبغة سرية لا تستعمل الا لاغراض هذه ولا يجوز تبليغها للمؤسسات الاخرى الا اذا سمحت بذلك صراحة السلطات التي قدمتها ب تتمتع الاستدلالات والمستندات والمعلومات وتقارير الخبراء والتبليغات التي تحصلت عليها ادارة الجمارك بأحد البلدين بمقتضى هذه الاتفاقية بنفس الصفة القانونية التي تتمتع بها مثيلتها في البلد الآخر. المادة 20 لا يقدم أي طلب تعاون اذا كانت الادارة المتقدمة بالطلب غير قادرة على تقديم التعاون المطلوب في المادة موضوع الطلب.. المادة 21 يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بواسطة الاتصال المباشر بين إدارتي الجمارك للطرفين وتحدد هاتان الادارتان باتفاق مشترك كيفية التطبيق العملي. المادة 22 تشكل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي ادارتي الجمارك للطرفين لبحث المشاكل التي تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. المادة 23 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتكون صالحة لمدة سنة وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين كتابيا تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء أجلها. حررت ووقعت بمدينة طرابلس في شعبان 1409 ه الموافق ل 3 أفريل سنة 1989 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية محمد قنيفد الشعبية الاشتراكية. المدير العام للجمارك علي الصغير دردور المدير العام للجمارك. مرسوم رئاسي رقم 89-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي، المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على إتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس يوم 20 ديسمبر سنة 1987. وتنشر في

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

  • رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة القائمة بين البلدين
  • وتأكيدا لمبادىء المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة لضمان الاجتماعي، بغية تنمية هذة العلاقات إتفقتا على ما يلي : المادة الاولى لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية : 1 - التشريعات : هي القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات السارية المفعول، التي ستصدر مستقبلا في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي. 2 - الجهة المختصة : في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.
  • وفي الجماهيرية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية هو صندوق الضمان الاجتماعي. 3 - المنظمة المعنية : هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات. 4 - المستخدم الدائم : هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض بلد الطرف الآخر ويتقاضى مرتبا أو أجرا من جهة العمل المذكورة. 5 - المستخدم غير الدائم : هو مواطن أحد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل. 6 - المستحقون : هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية والمنصوص عليهم في تشريعات الجانبين. 7 - الحقوق الضمانية : هي جميع المعاشات والمنح المقطوعة النقدية في تشريعات البلدين. 8 - بلد المواطن : البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته. 9 - بلد العمل : البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه. المادة الثانية يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. المادة الثالثة يخضع المستخدمين الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي. وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقا لتشريعات البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال. المادة الرابعة تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين برصد قيمة اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة. ( حصة المستخدم وحصة العمل ) لدى صندوق الضمان الاجتماعي ببلد المواطن. المادة الخامسة يخضع المستخدمون غير الدائمون العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى احد الطرفين المتعاقدين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقا لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم، الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويلها إلى بلد المواطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائيا أو بعد الوفاة، كما يجوز صرف رأس مال المعاش دفعة واحدة بدلا من المعاشات المستحقة. المادة السادسة يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح. المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن، ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق في تجاه الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه المادة السابعة في حالة عدم وجود اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد في مجالات المرض أو اصابة العمل أو الولادة تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقا للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو اصابة العمل أو الولادة. المادة الثامنة يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو الباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم وفقا لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل، كما يجوز استبدالها برأس مال المعاش. المادة التاسعة لا تخضع لأحكام هذه الاتفاقية الفئات الآتية : 1 - البعثات الدبلوماسية والقنصلية. ب البعثات الفنية ذات الصبغة العسكرية. ج - مستخدمو وسائل النقل البحري والجوي والبري. عند وجودهم في بلد الطرف المتعاقد الآخر لغير غرض | النقل الداخلي. المادة العاشرة يتم تبادل الخبرة بين المؤسسات المختصة في مجال الحماية الاجتماعية ومجالات تأهيل واعادة تأهيل المعاقين بما يخدم تطوير هذا العمل بين البلدين. المادة الحادية عشرة بغية تطبيق هذه الاتفاقية، فان الجهات المختصة أو 1 - اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما لأجل الاتفاق على الاجراءات الخاصة بالتطبيق. 2 اجراء التعاون الاداري المتبادل مجانا. 3 - تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها. المادة الثانية عشرة إن أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء، يعين كل طرف أثنين منهم. المادة الثالثة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لتشريعات كل من الطرفين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبار من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو الغاء الاتفاقية فتجدد مدتها تلقائيا، ولمدة سنة واحدة لكل مرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للمستخدمين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة الالغاء. المادة الرابعة عشرة تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ديسمبر 1987 من نسختين أصليتين. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبي الاشتراكية محمد نابي فوزي أحمد الشكشوكي مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم | وزير العمل والشؤون أمين اللجنة الشعبة بما يلي : 1 الاجتماعية. العامة للخدمات العامة

الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة وبناء على الدستور لا سيما المادة 74 (3، 11،6 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية لا سيما المواد 27 و 28 و 48 و 50 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، لا سيما المواد 4 و 13 الى 20 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. المادة 2 : يتم استعمال القروض المرتبطة ببروتوكول الاتفاق المذكور اعلاه، بمبادرة من وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة والمستعملين | المعنيين بواسطة اتفاقات اطارية، قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قانون المالية والمخطط الوطني للتنمية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد | مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربعة اتفاقات تقنية - بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74 (6.3 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 المتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، لا سيما المواد 27 و 28 و 40 الى 50 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن | المخطط الخماسي 1985، - 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا المتضمن قروضا من صندوق مساعد التنمية والاتفاق التقني البنكي المرتبط به الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا، قصد تمويل تصدير معدات وخدمات اسبانية المصنع الاسمنت بالحجر السود ) ولاية سكيكدة ) والاتفاق التقني البنكي المرتبط به الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية، وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة الفرض الرسمية لمملكة اسبانيا، قصد تمويل تصدير معدات وخدمات اسبانية لتجهيز مراكز التكوين المهني، والاتفاق التقني البنكي المرتبط به الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية، وبعد الاطلاع على الاتفاق الاطاري الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا، قصد تمويل تصدير معدات وخدمات المتضمن المخطط الوطني لسنة 1989 ، لاسيما المواد 4 و 13 | اسبانية قصد بناء خمسة مصانع للتفصيل في الجزائر، الى 20 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير المالية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 المتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع والاتفاق التقني البنكي المرتبط به الموقع في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به لاسيما ما يخص المخطط الوطني للتنمية والميزانية، والمحاسبة والمالية الخارجية، والمراقبة في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية والتفتيش والتنظيم المطبق الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا | / في مجال الصفقات العمومية وصفقات المتعامل العمومي :

الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097

  • الاتفاقات الاطارية الاربعة المذكورة أعلاه الموقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة القرض الرسمية لمملكة اسبانيا
  • الاتفاقات التقنية البنكية الاربعة المذكورة اعلاه الموقعة في 10 فبراير سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة القرض الرسمية. المادة 2 : يتم التسيير التقني البنكي للقروض الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بموجب الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي المذكور أعلاه المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو | سنة 1963 المتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع | الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بصلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 المتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 المتضمن المصادقة على الاتفاقات الاطارية الاربعة والاتفاقات التقنية البنكية الأربعة الموقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر قصد تنفيذ بروتوكول الاتفاق المالي، الموقع في | 2 فبراير سنة 1989 بمدريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا،

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف البنك الجزائري للتنمية، تحت رقابة مصالح وزارة المالية المختصة في مجال الميزانية والمحاسبة والعلاقات المالية الخارجية والتفتيش بالمساهمة في القيام باستعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، والمطبقة تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتم تدخل البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المنصوص عليها في الملحق. ببروتوكول الاتفاق المالي المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، الذي له علاقة بالآمرين بالصرف المؤهلين للانتخاب المنصوص عليهم في الاتفاقات الاطارية المعنية 2 ) وضع القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، في اطار تسييرهم التقني - البنكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف.. 3 ) التسيير التقني البنكي للقروض المرتبطة | الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه. 4 ) اعداد ملفات التمويل قصد برمجتها وتقديمها لوزارة المالية والسلطات المعنية لتتكفل بها الاتفاقات الاطارية الواجب تنفيذها طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر سنة 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | | 1989 المتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر عام 1989. الشاذلي بن جديد الملحق للمرسوم رقم 89-176 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 المتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول لها المطبقة في الميزانية، والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية، والتخطيط الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 . 5 ) مراقبة وتقدير ملفات العمليات المعروضة للتمويل بواسطة الاعتمادات المرتبطة على أساس المخطط الوطني السنوي وميزانية الامر بالصرف المعني بالعملة الصعبة. المادة 2 : يقوم بعملية استعمال القروض المرتبطة كل أمر بالصرف المستعمل في اطار ميزانيته بالعملة الصعبة طبقا للمخطط الوطني للتنمية والبرنامج العام للتجارة الخارجية بالارتباط مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاق الاطاري. المادة 3 : تخصص القروض المرتبطة الوضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المؤرخة في 10 يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية، بما يأتي : أ - للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في ميزانية الدولة في حدود اعتمادات الميزانية الواجب تحقيقها بعنوان المخطط السنوي، على أساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها الأمر بالصرف المعني بصفة قانونية. ب للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي برنامج الاستيراد.

  • في حدود الميزانيات بالعملة الصعبة على أساس وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانيات بالعملات الصعبة | العقود التي يبرمها وينفذها المستعمل المعني بصفة قانونية. وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المرتبطة، المنصوص عليها في الاتفاقات الاطارية المتعلقة المادة 4 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الاجراءات القانونية التعاقدية العملية اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي التزم بها.

الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 المادة 5 : يجب على البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق المالي الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 ، أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. المادة 6 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بطلب الاموال طبقا للاتفاقية التقنية البنكية في اطار القروض التي تضعها الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تحت تصرف وزارة المالية الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية قصد ضمان التسيير المحاسبي للقروض المرتبطة. المادة 8 : يتم التكفل للاذن بالعمليات المحاسبية المبنية لتدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار هدف هذا الباب الرابع شروط الرقابة المادة 11 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن | يبعث كل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة المالية وبواسطتها الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية تقييما لاستعمال القروض وكل العناصر التي لها آثار على العلاقات الجزائرية لاسيما وتطورها. المادة 12 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني البنكي التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ الاتفاقات الاطارية المؤرخة في يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية، التي تجعل القروض المرتبطة، المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المالي الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، تحت المرسوم، في حسابات منفصلة، تعرض للرقابة الشرعية | تصرف وزارة المالية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال وللتبليغ القانوني الى المصالح المختصة في وزارة المالية قصد اعداد حصائل دورية وثلاثية الا شهر وسنوية. ولهذا الغرض، يجب تكليف محاسب خصيصا بالتسيير المحاسبي للقروض المرتبطة التي تعبئها الاتفاقات الاطارية المؤرخة في 10 يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية يجب أن تكون الوثائق المحاسبية الوثائق الثبوتية متوفرة في كل وقت لتمكين كل هيئة الرقابة والتفتيش المختصة من القيام بالرقابة والتفتيش. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لقيام الأمرين بالصرف المستعملين للقروض بالتزاماتهم المالية في الآجال المحددة لحماية مصالح الدولة . المادة 10 : تعرض عمليات التسديد على وزارة المالية بناء على الاستعمالات المتممة بارتباط مع المبالغ المنصوص عليها في الاتفاقات الاطارية وهدف التموين المتوقع. رقابة الدولة والتفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية . المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الاجراءات اللازمة قصد تمكين ما يأتي :

  • مراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المتعلقة بالقروض المرتبطة، وبالمحاسبة الخاصة بالسندات المالية للدولة وبالمسؤوليات التي يتحملها المستعلون أو العائدة اليهم في اطار استعمال القروض المرتبطة وتسديدها، الموضوعة تحت تصرفهم لتغطية نفقاتهم بالعملة الصعبة.
  • كل الطعون لدى جميع السلطات المختصة، قصد ضمان تسديد سندات المستعملين المالية، في مراحل وفي مستوى تقدير المصادقة، وتنفيذ الادوات المحاسبية وميزانيات التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها، والمتعلقة باعتمادات الميزانية بمخططات التنمية والبرنامج العام للتجارة الخارجية والميزانية بالعملة الصعبة.

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بابيجان ) كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائرى والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - - صناعي وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 - بابيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الافريقي للتنمية وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1986 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 المتضمن إنشاء القرض الشعبي الجزائري ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن إنشاء البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقانون المالية،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | المتضمن المخطط الخماسي لسنة 1985 – 1989،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى المتضمن الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المخطط السنوى لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي | الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بأبيجان ) كوت ديفوار ) في 10 فبراير سنة 1989 بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار )، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، والمتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يصادق على اتفاق الضمان الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ) كوت ديفوار ) ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد منح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، للقرض الشعبي الجزائري وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللكيفيات المنصوص عليها في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الملحق المادة الأولى : تؤهل المشاريع ذات الأولوية التابعة للقطاع الخاص الوطني المنصوص عليها في الملحق الثالث من القانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989، للتمويل بالقرض الصناعي والسياحي والزراعي – الصناعي، الذي منحه البنك الافريقي للتنمية للقرض الشعبي الجزائري. بالنسبة للمشروع الفرعي الزراعي - الصناعي : أعمال تحويل منتوجات الفلاحة

  • استصلاح الاراضي قصد انتاج المواد التي تساهم في تخفيض الاستيراد وفي تحويل النتوجات الفلاحية والزيادة في تصدير المنتوجات الفلاحية الموسمية وغير الموسمية 1 إنشاء مناصب عمل للشباب بصفة خاصة، 2 تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني، 3 احلال محل استيراد 4 توسيع قدرات الانتاج الوطنية 5 إنشاء أنشطة لتحويل المعدات والخدمات، قصد التصدير، 6 تطبيق السياسة الوطنية في التهيئة العمرانية لاسيما في مناطق الهضاب العليا والمناطق المحرومة، 7 تحقيق اقتصاد مدر للعملة الصعبة، 8 تعبئة الكفاءات الوطنية في ميدان المهارة أعمال الخزن والنقل والحرف والرى المرتبطة | التقنية. بالاعمال المنصوص عليها أعلاه. بالنسبة للمشروع الفرعي الصناعي : الاعمال الصناعية الخاصة بتكثيف التكامل الصناعي، أعمال الصيانة الصناعية للآليات السيارة وصنع قطع الغيار انتاج معدات التجهيز للقطاع الزراعي - الصناعي والقطاع الفلاحي والسياحي انتاج المعدات الوسيطة. بالنسبة للمشروع الفرعي السياحي : الفندقة نقل المسافرين الاعمال الخاصة بتكثيف التكامل الوطني في ميدان الخدمات والمنتوجات الخدمات . المادة 2 : تهدف المشاريع الفرعية المنصوص عليها أعلاه، الى المساهمة بصفة ملحوظة فيما يأتي، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية : المادة 3 : يجب على القرض الشعبي الجزائري أن يقدم لوزارة المالية وبواسطتها للسلطات المعنية في الحكومة لاسيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة والمجلس الوطني للتخطيط، كل المعلومات اللازمة التي لها علاقة : بأثر اتفاق القرض واتفاق الضمان وما يترتب عنهما، لاسيما ترتيبات التسليم للبنك الافريقي للتنمية التي نصت علها أحكام اتفاق القرض.
  • تعبئة القرض والتسديدات المتممة ( وزارة المالية ) . برنامج الاستثمارات المشاريع المقررة قائمة المعدات المستوردة المبلغ والبلد المصدر، مقاييس التأهيل للقرض التعديلات الاساسية التي ادخلت عليها العقود، دفاتر الشروط ) وزارة المالية ووزارة التجارة ) . تقرير نصف سنوى عن تنفيذ المشروع والعلاقات مع البنك الافريقي للتنمية ) وزارة المالية – وزارة الشئون الخارجية - وزارة التجارة - المجلس الوطني للتخطيط ) . تنفيذ الالتزامات وتبادل الآراء، والنزاعات ( وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية ) .

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه قرارات، مقررات وآراء وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال “ بموجب قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النساء والرجال “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو \ يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | ९९ رابطة قدماء المدرسيين “ بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ رابطة قدماء المدرسيين “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ جمعية خبراء المحاسبة المتمرنين “ بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९९ جمعية خبراء المحاسبة المتمرنين “

يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ اكسبلورار “ بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ اكسبلورار “ ( يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1410 الموافق 13 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للطفولة وعائلات الاستقبال المجاني وو بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1410 الموافق 13 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للطفولة وعائلات الاستقبال المجاني “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الفجر لمساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان “ بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ جمعية الفجر المساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان “

الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 ، وتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 18 غشت سنة 1988 ، يعين أعضاء في اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية وذلك في اطار المادة 4 من المرسوم المذكور لمدة (3) سنوات السادة الآتية أسماؤهم : ممثل وزير النقل : مديرية التجارة البحرية : السيد محمد السعيد تيغيلت، مديرية الموانيء : السيد عبد الله مزيان. . ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري : السيد جبير محمصاجي.

  • ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية : السيد حميد هياب.
  • ممثل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين : السيد بلقاسم سعدون.
  • ممثل المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري : السيد زواوي بن جليط.
  • ممثل المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر : السيد محمد محارب. ممثل الشركة الوطنية للنقل البري : السيد عبد | المجيد ولد الزميرلي.
  • ممثل الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية : السيد محمد مكيري.
  • ممثل بنك الجزائر الخارجي : السيد أحمد مدريس. ممثل الشؤون البحرية على مستوى ولاية الجزائر : السيد عبد الحليم عزاف. ممثل المجلس الوطني المستعملي النقل البحري : السيد محمد بوقشورة. ممثل وزير الشؤون الخارجية : السيد صالح بولغلم.
  • ممثل وزير المالية : السيد رشيد أركون.
  • ممثل كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة : السيد محمد بن سالم. ممثل وزير الدفاع الوطني : السيد الرائد عبد الرحمن ثامري.
  • ممثل وزير الصحة العمومية : السيد محمد بوعزيز.
  • ممثل وزير التجارة : السيد محمد بولعراك. ممثل وزير البريد والمواصلات : السيد محمد مدور.
  • ممثل وزير الداخلية والبيئة : السيد محمد عبد الكريم.
  • ممثل وزير الفلاحة : السيد عبد العزيز منصوري وزارة المالية | قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1409 الموافق 20 أبريل سنة 1989، يتعلق بخصم المخالصات الواجب تسويتها لدى قابضى الوكلات المالية من حساب نتائج الخزينة. إن وزير المالية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 86 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية،

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات | تطبيق المادة 86 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1989 . المادة 2 : ينبغى على قابضى الضرائب المختلفة وضع جدول بياني للمصاريف التي تمت والتي لم تخضع في 31 ديسمبر 1988 للتسوية عن طريق ميزانية الدولة والمقيدة حاليا ضمن الحساب ९९ المخالصات الواجب تسويتها لدى قابضي الوكالات المالية “. تحفظ الوثائق الاثباتية المتعلقة بالمصاريف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لدى قابضي الضرائب المختلفة قصد تقديمها للمؤسسات والهيئات المكلفة بالمراقبة. المادة 3: يجب أن يراقب مفتشو الاقسام ( التحصيل ( ويؤشروا على الجداول المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يدفع قابضو الضرائب المختلفة الى أمين الخزينة بالولاية التي ينتمون اليها، في حساباتهم في آخر الشهر المصاريف المسجلة في الجداول المذكورة في المادة السابقة المادة :5 :5 : تقيد المصاريف المدفوعة من طرف قابضي الضرائب المختلفة في حساب دفع للخصم، وذلك قصد تحويلها الى حساب النتائج. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1409 الموافق 20 أبريل سنة 1989. عن / وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير الداخلية والبيئة ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات والوحدات بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفيات تمويلها وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية

الاربعاء 13 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 المتعلق بالسجل التجاري

  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 المتعلق بتعاونيات الاستهلاك يقررون ما يلي : المادة الأولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 | المذكور أعلاه كما يأتي : ९ १ المادة 4 (الفقرة الثانية ) : تعد مقترحات هذه اللجنة بالاستناد الى المقاييس الآتية :
  • أهمية العمال أو كثافة العمال المطلوب تموينهم، قدرة تدخل الوحدات العمومية للتوزيع بالتجزئة الموجودة في عين المكان،
  • بعد مراكز التموين عن مواقع العمل، أو عزلة المؤسسات والوحدات
  • التكفل الصحيح باحتياجات الاستهلاك لدى العمال كما هو محدد في المادة 3 أعلاه التي تبرمجها لجان الشؤون الاجتماعية في المؤسسات والوحدات المقامة في مستوى الولاية “ . المادة 2 : تعدل وتمم المادة 5 من القرار الوزاري المشر المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه كما | يأتي : يحدد الوالي بمقرر أماكن اقامة التعاونيات بعد دراسة الاقتراحات التي تقدمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المذكور أعلاه. ترسل نسخة من مقرر اقامة التعاونيات الى وزارة التجارة. تنشأ لجنة وطنية للطعن والتقييم تشكل كما يأتي : وزير التجارة او ممثله وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية او ممثله وزير الداخلية والبيئة او ممثله الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أو ممثله . تجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الاقل، واستثناء بطلب احد اعضائها “. المادة 3 : تلغى الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 مارس سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989. وزير التجارة وزير الداخلية . وزير العمل والتشغيل مراد مدلسي والبيئة والشؤون الاجتماعية ابوبكر بلقايد محمد نابي وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يتضمنان تحويل مقري دائرتين للرسم. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يحول الى القلعة مقر دائرة رسم يلل التابعة لمنطقة تسعير وتجمع غليزان. تتشكل دائرة رسم القلعة من شبكة القلعة ومقصوراتها الهاتفية وتندمج ضمن تسعير وتجمع غليزان. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 ، يحول الى بحيرة الطيور مقر دائرة رسم بوثلجة التابعة لمنطقة تسعير وتجمع الطارف. تتشكل دائرة رسم بحيرة الطيور من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة ببحيرة الطيور وبالريحان وبوعابد واولاد بوعيشة وريغية وسبع وتندمج ضمن منطقة تسعير وتجمع الطارف. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن بارك الجزائر