ج.ر عدد 63 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-333 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 23-334 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 23-335 مؤرّخ في ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-336 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-337 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ‘’ميناء الوسط’’ لشرشال………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-348 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجزائر – غرب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجلفة…….. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 4 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم.. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين……. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الوادي…………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “أليناس” “SANILA”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “فيتال أسورانس” ASSURANCE” LATIV”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………. 24 قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميديترانيان أنسورونس بروكرس” BROKERS” INSURANCE NAENARRETIDEM”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين……… 25 قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE” ”L’EXCELLENCE بصفتها شركة سمسرة للتأمين………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك……………. 26

18 ربيع الأول عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 4 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو…………………………………………………… 26 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………. 26 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره…………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها………… 27 قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر“………………………………………………………………………….. 27 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…………………………. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 4 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-166 المؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018 والمتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-145 المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-316 المؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 الذي يؤسس ويحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل بولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

الفصل الأول التسمية – المقر – المهام المادّة 2 : تتمتع إقامة الدولة للساحل، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بولاية الجزائر. المادّة 4 : تكلف المؤسسة في إطار مهامها، بما يأتي : – ضمان إيواء الشخصيات السامية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء، وتحدد قائمة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى التي لها الحق في هذا الإيواء وكذا الشروط المرتبطة بذلك، بموجب قرار من السلطة الوصية، – ضمان إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقديم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء لهم، – استغلال جميع الهياكل والمحلات التجارية والفندقية التابعة لممتلكاتها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة. وبهذه الصفة، تكلف المؤسسة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان حسن سير المنشآت والهياكل المستعملة في الإيواء والإطعام كدعم لضمان إقامة الشخصيات السامية للدولة والشخصيات الأُخرى والسهر على ذلك، – ضمان حسن سير الهياكل والمنشآت الأخرى الموضوعة تحت تصرفها بغية تحقيق مهامها، والسهر على ذلك، – ضمان الصيانة وديمومة السير الحسن للحظائر والمنشآت الملحقة التابعة لممتلكاتها وكذا تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، – ضمان أو تكليف من يضمن الصيانة العامة لمجموع أملاكها المنقولة والعقارية وكذلك تلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، – ضمان التموين اللازم لنشاطها، – اقتناء أو إنجاز أو تكليف من ينجز برامج التجهيز والهياكل الأساسية الاجتماعية والصحية والفندقية والثقافية والرياضية والترفيهية المرتبطة بهدفها، 4 أكتوبر سنة 2023 م – تنفيذ أو تكليف من ينفذ الأشغال وتقديم الطلبات وضمان كل التوريدات بغية إنجاز هياكلها أو تحديثها، – القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية المتصلة بأشغال التهيئة أو إعادة التهيئة وبالاستثمارات اللازمة لتطوير نشاطها، – تقديم الخدمات المرتبطة أو الناجمة عن تنظيم التظاهرات ضمن مجموع هياكل المؤسسة، – ضمان تقديم خدمات العلاجات الطبية، بالتنسيق مع المصالح المختصة، – تصميم كل عرض إيجار أو نشاطات ملحقة لفائدة المؤسسات أو الهيئات العمومية أو المتعاملين الآخرين بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد أخذ رأي السلطة الوصية، – استغلال مجموع الهياكل والأملاك التابعة لها وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة واستثمارها في أي نشاط للإيجار أو التجارة طبقا للقانون، – تقديم كل النشاطات المرتبطة بتنظيم المعارض الوطنية والدولية والندوات، – ضمان التكوين المتخصص والمتواصل لمستخدميها وتأهيلهم وتحسين مستواهم، – السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وجودة الخدمات المقدمة. المادّة 5 : تكون تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المؤسسة موضوع دفتر شروط عام يوافق عليه بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : تؤهل المؤسسة لإبرام كل عقد تسيير لضمان إدارة ذات نوعية ومرجعية لكل ممتلكاتها ولتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة. المادّة 7 : يمكن المؤسسة أن تنشئ، عند الحاجة، فروعا تخضع للقواعد التجارية وتنظم في شكل مؤسسات عمومية اقتصادية و/أو أن تأخذ مساهمات في الشركات التي تمارس نشاطات ملحقة أو متفرعة أو عقد شراكات، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري وموافقة السلطة الوصية. يجب أن يأخذ كل إنشاء لفروع أو أخذ مساهمات، في الحسبان، قواعد المردودية والفعالية الاقتصادية. المادّة 8 : يمكن المؤسسة أن تقوم بأي خدمات أخرى متصلة بمهامها، بعد موافقة السلطة الوصية، وذلك لضمان الاستعمال الأمثل لقدراتها.

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : تزود المؤسسة بمجلس استشاري، ويسيرها مدير عام. القسم الأول المجلس الاستشاري المادّة 10 : يرأس المجلس الاستشاري الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، ويتكون من : – ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية، – ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة. يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات بصفة استشارية، ويتولى أمانتها. يمكن المجلس الاستشاري الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 11 : يعيّن أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن تكون لهم رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 12 : يبدي المجلس الاستشاري توصيات وآراء بخصوص : – مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، – شروط تحديد مرتّبات المستخدمين وكذا الاتفاقية الجماعية للعمل، – مشروع ميزانية المؤسسة وضبط حساباتها، – برنامج النشاط والحصيلة السنوية للمؤسسة، – البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات الواجب إنجازها وكذا اقتناء العقارات، – شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، – الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المؤسسة، – التقرير السنوي عن النشاطات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 – الأسعار التفضيلية لخدمات المؤسسة ونشاطها، – شروط تحديد أسعار الخدمات المقدمة ومستوياتها، – اختيار محافظ أو محافظي حسابات للمؤسسة، – كل مسألة من شأنها تحسين سير المؤسسة وتيسير تحقيق مهامها. المادّة 13 : يعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 14 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة. يرسل رئيس المجلس الاستشاري إلى كل أعضاء المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : يعقد المجلس الاستشاري اجتماعه بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس الاستشاري بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد للاجتماع وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يوافق المجلس الاستشاري على التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا. المادّة 16 : يوقّع رئيس المجلس الاستشاري وأمين الجلسة على محاضر اجتماعات المجلس، وتدوّن في سجل خاص يمسك لهذا الغرض. وترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية لإبداء الرأي فيها خلال السبعة (7) أيام التي تلي تاريخ عقد الاجتماع. دون المساس بأحكام المادة 17 أدناه، تكون توصيات وآراء المجلس الاستشاري نافذة في حالة عدم إبداء السلطة الوصية رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال محضر الاجتماع. يسهر المدير العام للمؤسسة على تنفيذ توصيات وآراء المجلس الاستشاري. المادّة 17 : تخضع توصيات وآراء المجلس الاستشاري للموافقة الصريحة من السلطة الوصية، فيما يخص :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

– مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة، – مشروع ميزانية المؤسسة وضبط حساباتها، – برنامج النشاط والحصيلة السنوية للمؤسسة، – البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات الواجب إنجازها وكذا اقتناء العقارات، – إنشاء فروع وأخذ مساهمات، – شروط تحديد مرتّبات المستخدمين وكذا الاتفاقية الجماعية للعمل. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية. ويتولى إدارة المؤسسة، وبهذه الصفة : – يسهر على السير الحسن للمؤسسة، – يتصرف باسم المؤسسة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المؤسسة، ويعيّن في الوظائف التابعة لسلطته، – يقترح على السلطة الوصية تعيين مسيّري الفروع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بنشاطات المؤسسة، – يقوم بإيجار الأملاك المخصصة للإيواء أو المحلات التجارية أو الترفيهية، وإبرام شراكات حسب الكيفيات المقررة، – يعد مشروع الميزانية وحسابات نهاية السنة المالية وكذا التقرير السنوي عن النشاط. المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها. القسم الثالث التنظيم الداخلي والهياكل المادّة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي المجلس الاستشاري. المادّة 20 : يمكن أن تضم المؤسسة هياكل اجتماعية وصحية وفندقية وثقافية ورياضية وترفيهية. 4 أكتوبر سنة 2023 م الفصل الثالث الممتلكات المادّة 21 : تزود الدولة وتضع تحت تصرف المؤسسة لتمكينها من أداء مهامها، الأملاك العقارية والوسائل المادية اللازمة لها. المادّة 22 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادّة 23 : تستغل المؤسسة، عن طريق الاقتناء، في حدود صلاحياتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كل الأملاك العقارية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها. المادّة 24 : تتكون ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، على الخصوص، من الأملاك الآتية : – قصر الأمم مع جميع ملحقاته، – المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” مع جميع ملحقاته، – المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة، – المساكن الموجودة في منطقتي “نادي الصنوبر” و”الكثبان”، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها، – منطقة الساحل موريتي – سابقا، وجميع مشتملاتها، – الشاليهات والشقق والمحلات التجارية والمحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة، – السكنات المتواجدة في الحيين 343 و 160، – إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر، – كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة، – مشاتل النباتات، – مختلف المطاعم وأماكن الترفيه، – مواقف وفضاءات توقف السيارات، – كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة. تحدد مشتملات ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة بموجب قرار من السلطة الوصية، بناء على اقتراح من المدير العام. ويمسك سجل قوام هذه الأملاك ويحين بانتظام.

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م المادّة 25 : توضع تحت تصرف المؤسسة، الأملاك العقارية المعنية، عن طريق التخصيص بدون مقابل. الفصل الرابع أحكام مالية ورقابية المادّة 26 : تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من السنة نفسها. المادّة 27 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 28 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : في باب الايرادات : – عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها ونشاطاتها التجارية، – مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية، – المخصّصات التي تمنحها الدولة، – القروض والتسبيقات التي تستفيد منها لترقية العمليات المكلفة بها، – الهبات والوصايا في إطار التشريع المعمول به، – كل الموارد الأخرى اللازمة لنشاطها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيد منها في إطار هدفها، – كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها. المادّة 29 : تخضع المؤسسة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : يتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 31 : ترسل الحصيلة ومختلف الحسابات وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 32 : تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، المحددة في المادة 24 أعلاه، غير قابلة للتنازل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادّة 33 : تخص عدم قابلية التنازل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى تابعة للمؤسسة، مهما تكن طبيعتها. كما تخص عدم قابلية التنازل هذه، الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل. المادّة 34 : يحدد محيط حماية إقامة الدولة للساحل طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 35 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 18-166 المؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018 والمتضمن عدم قابلية التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، المعدل والمتمم. المادّة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-333 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، برنامج : ‘’النشاط الدبلوماسي والقنصلي’’، البرنامج الفرعي : ‘’ الدبلوماسية والعلاقات الخارجية’’، الباب الثالث : ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-334 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، 4 أكتوبر سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليون دينار 211.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليون دينار 211.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’، البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 4 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-335 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 الجدول عنوان البرامج / والبرامج الفرعية التعليم القاعدي التربية التحضيرية والابتدائية التعليم المتوسط العادي والمتخصص التعليم الثانوي التعليم الثانوي العادي والمتخصص مجموع الاعتمادات المفتوحة والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 2.930.375.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وتسعمائة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار 2.930.375.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، موزعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل رخص الالتزام اعتمادات الدفع 2.604.161.780 2.604.161.780 1.665.634.200 1.665.634.200 938.527.580 938.527.580 326.213.220 326.213.220 326.213.220 326.213.220 2.930.375.000 2.930.375.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-336 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-17 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران ومائة وستون مليون دينار 2.160.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران ومائة وستون مليون دينار 2.160.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4 أكتوبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-337 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-17 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار واثنان وثلاثون مليون دينار 1.032.000.000( دج)،

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 4 أكتوبر سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره مليار واثنان وثلاثون مليون دينار 1.032.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عنوان البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام التعليم والتكوين العاليان 947.000.000 الطور الأول والثاني للتعليم 947.000.000 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 85.000.000 البحث والتطوير 85.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.032.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ‘’ميناء الوسط’’ لشرشال. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 947.000.000 947.000.000 947.000.000 947.000.000 947.000.000 947.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.032.000.000 1.032.000.000 1.032.000.000 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ‘’ميناء الوسط’’ لشرشال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة ‘’ميناء الوسط لشرشال’’ في عنوان المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وفي المادة الأولى و 2 منه، بعبارة ‘’المنشآت المينائية’’. المادّة 3 : تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

‘’المادّة 6 : الوكالة هي صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة، باسم الدولة ولحسابها، العمليات المتعلقة بالدراسات وأشغال إنجاز مشاريع المنشآت المينائية. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، ما يأتي : ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – تضمن متابعة الدراسات والإنجازات، – تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بمشاريع المنشآت المينائية وتجهيزاتها، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….’’. ‘’المادّة 8 : زيادة على المهام المحددة في المادة 6 أعلاه، تكلف الوكالة، بعنوان المهام التجارية، بما يأتي : ………………………………(بدون تغيير حتى) والمالية منها، – إنجاز، بناء على طلب المستغل، كل الأعمال والعمليات المتعلقة بالمنشآت المينائية الممولة من طرف مستغلي المنشآت المينائية، – إنجاز كل عمل أو تدخل له علاقة بمهمتها، بناء على طلب من السلطة الوصية’’. ‘’المادّة 16 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الاختصاص التسمية 4 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-348 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية ……………………………………………………. (بدون تغيير حتى) ……. (بدون تغيير) ……. أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان للجلفة ………………………….. ………………………….. الجلفة الجلفة …………………………………………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – بوال سيد علي، المولود في 9 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00415، متزوج في أوّل أبريل سنة 2008 ببونورة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00111، وأولاده القصّر :

  • عبد الرزاق، المولود في 6 يوليو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02100،
  • محمد خليل، المولود في 30 يونيو سنة 2014 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00555،
  • هند نورهان، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03607، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان سيد علي، بن سليمان عبد الرزاق، بن سليمان محمد خليل، بن سليمان هند نورهان. – بوال منة، المولودة في 3 فبراير سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00164، متزوجة في 12 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان منة. – بوال زهير، المولود في 18 أكتوبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01198، متزوج في 17 أكتوبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وأولاده القصّر :
  • عبد المجيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02581، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 فرديّة
  • عبد الرحيم، المولود في 20 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01891،
  • ابراهيم الخليل، المولود في 17 نوفمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03533،
  • إسلام، المولود في 3 أكتوبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03973، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان زهير، بن سليمان عبد المجيد، بن سليمان عبد الرحيم، بن سليمان ابراهيم الخليل، بن سليمان إسلام. – بوال داود، المولود في 10 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00898، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان داود. – بوال محفوظ، المولود في 3 مايو سنة 1954 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00227، متزوج في 20 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00069، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان محفوظ. – بوال نصيرة، المولودة في 2 فبراير سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00190، متزوجة في 28 جانفي سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة. – بوال علي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01226، متزوج في 25 مارس سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00202، وولداه القاصران :
  • أنيس، المولود في 2 غشت سنة 2008 ببولوغين ابن زيري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00546،
  • سدرة : المولودة في 28 مايو سنة 2015 ببولوغين ابن زيري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00155، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان علي، بن سليمان أنيس، بن سليمان سدرة. – بوال حسان، المولود في أول أبريل سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00375، متزوج في 11 نوفمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00924، وولده القاصر :
  • ابراهيم الخليل، المولود في أول أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03202، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان حسان، بن سليمان ابراهيم الخليل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

– بوال علجية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01962، متزوجة في 2 يوليو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00600، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان علجية. – بوال يوسف، المولود في 10 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01312، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يوسف. – بوال عبد الغني، المولود في 16 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الغني. – بوال ابراهيم، المولود في 18 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01029، متزوج في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان ابراهيم. – بوال عائشه، المولودة في 25 جانفي سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00182، متزوجة في 27 يوليو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00555، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشه. – بوال محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00969، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان محمد. – بوال سعيد، المولود في 26 جانفي سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00119، متزوج في 31 جانفي سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00058، وابنته القاصرة :

  • صفوة، المولودة في 10 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01899، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان سعيد، بن سليمان صفوة. – بوال عائشة، المولودة في 12 غشت سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00807، تزوجت في 20 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00370، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشة. – بوال داية، المولودة في 25 مارس سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00371، متزوجة في 18 أبريل سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان داية. – بوال حفصه، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01175، متزوجة في 7 أبريل سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00273، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حفصه. – بوال فطيمة، المولودة في 21 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00550، متزوجة في 24 جانفي سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان فطيمة. 4 أكتوبر سنة 2023 م – بوال خديجة، المولودة في 22 مارس سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00411، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00779، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان خديجة. – بوال عبد الله، المولود في 21 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00948، متزوج في 28 نوفمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00741، وولداه القاصران :
  • محمود، المولود في 14 سبتمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03111،
  • عبد العالي، المولود في 31 مايو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01955، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الله، بن سليمان محمود، بن سليمان عبد العالي. – بوال سناء، المولودة في 29 سبتمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01069، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سناء. – بوال عائشة، المولودة في 22 جانفي سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوجة في 17 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00737، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشة. – زنيطاح سماعيل، المولود سنة 1941 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 07264، متزوج في 15 فبراير سنة 1961 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00019، المحرر في 18 فبراير سنة 1970 بأدرار (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : زين الدين سماعيل. – زنيطاح لالة ستي، المولودة في 8 أبريل سنة 1965 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00163، متزوجة في 20 غشت سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00148، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين لالة ستي. – زنيطاح عائشة، المولودة في 28 جانفي سنة 1969 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00053، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين عائشة. – زنيطاح محمد، المولود في 18 مارس سنة 1971 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00134، متزوج في 23 سبتمبر سنة 2001 ببودة (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00037، وأولاده القصّر :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 13 مارس سنة 2006 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00042،
  • نسرين : المولودة في 14 نوفمبر سنة 2009 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00173،
  • مولاي الشريف : المولود في 8 غشت سنة 2013 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00157،

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م

  • مولاي اسماعيل، المولود في 30 نوفمبر سنة 2015 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00197، ويدعون من الآن فصاعدا : زين الدين محمد، زين الدين فاطمة الزهراء، زين الدين نسرين، زين الدين مولاي الشريف، زين الدين مولاي اسماعيل. – زنيطاح إيمان، المولودة في 3 غشت سنة 2003 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين إيمان. – زنيطاح شريفة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00764، متزوجة في 30 أكتوبر سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00116، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين شريفة. – زنيطاح عبد القادر، المولود في أول أكتوبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00675، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2012 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00120، وأولاده القصّر :
  • مولاي براهيم : المولود في 29 غشت سنة 2013 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00170،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 16 جانفي سنة 2015 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00017،
  • مولاي علي الشريف، المولود في 29 يونيو سنة 2018 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : زين الدين عبد القادر، زين الدين مولاي براهيم، زين الدين فاطمة الزهراء، زين الدين مولاي علي الشريف. – زنيطاح المولات، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00521، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين المولات. – زنيطاح كلثوم، المولودة في 28 مايو سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00673، متزوجة في 17 مايو سنة 2011 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين كلثوم. – زنيطاح مريم، المولودة في 12 أبريل سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00373، متزوجة في 30 أكتوبر سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00115، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين مريم. – خنفوس نجيب، المولود في 21 سبتمبر سنة 1977 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01857، متزوج في 21 مايو سنة 2008 بميلة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00197، وولداه القاصران : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17
  • أسيل، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2012 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03034،
  • أمير، المولود في 24 جانفي سنة 2016 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00228، ويدعون من الآن فصاعدا : أميرال نجيب، أميرال أسيل، أميرال أمير. – بلبقرة صالح، المولود في 20 أكتوبر سنة 1967 بالعالية (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00220، متزوج في 10 غشت سنة 1993 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00164، وولداه القاصران :
  • عبد الجليل، المولود في 19 أبريل سنة 2008 بسيدي خويلد (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00064،
  • مريم، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2017 بسيدي خويلد (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00303، ويدعون من الآن فصاعدا : بلخضر صالح، بلخضر عبد الجليل، بلخضر مريم. – بلبقرة عبد المنصر، المولود في 12 مارس سنة 1996 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00298، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخضر عبد المنصر. – بلبقرة فاطمة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1998 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00589، وتدعى من الآن فصاعدا : بلخضر فاطمة. – بلبقرة عبد النور، المولود في 24 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03222، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخضر عبد النور. – بوخنيفرة نذير، المولود في 11 فبراير سنة 1994 بعين التوتة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00188، ويدعى من الآن فصاعدا : بن لزهر نذير. – دحمار سليمان، المولود في 9 فبراير سنة 1959 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00034، متزوج في 9 فبراير سنة 1998 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني سليمان. – دحمار خديجة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1964 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00252، متزوجة في 9 غشت سنة 1990 بالزبيرية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00067، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني خديجة. – دحمار حبيبة، المولودة في 28 مايو سنة 1973 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوجة في 17 يونيو سنة 1991 ببن خليل (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني حبيبة. – دحمار داود، المولود في أوّل أكتوبر سنة 1975 بالدويرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01911، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني داود.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

– دحمار يمونة، المولودة في 26 يونيو سنة 1978 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00615، متزوجة سنة 1999 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00417 المحرر في 22 يونيو سنة 2004، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني يمونة. – دحمار محجوب، المولود في 16 سبتمبر سنة 1961 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00209، متزوج سنة 1985 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00056 المحرر في 20 مارس سنة 1989 بزرالدة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني محجوب. – دحمار خالد، المولود في 28 يونيو سنة 2002 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01382، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني خالد. – دحمار محمد، المولود في 5 مايو سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني محمد. – دحمار لمياء، المولودة في 5 مايو سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوجة في 28 يونيو سنة 2018 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00243، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني لمياء. – دحمار حنان، المولودة في 15 مايو سنة 1991 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00679، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني حنان. – دحمار رابح، المولود في 8 مارس سنة 1996 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني رابح. – بوحمار ميمونة، المولودة سنة 1992 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00051، المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوجة في 22 مايو سنة 2012 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ميمونة. – بلبكاي سمير، المولود في 27 غشت سنة 1977 بابن زياد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00209، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2009 بابن زياد (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00102، وولداه القاصران :

  • ساجدة آية رحمة : المولودة في 11 سبتمبر سنة 2011 بكون كلفادوس (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 4234/22/2012،
  • سلمان فارس إسلام : المولود في 9 ديسمبر سنة 2013 بكون كلفادوس (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 11298/57/2014، ويدعون من الآن فصاعدا : فاطمي سمير، فاطمي ساجدة آية رحمة، فاطمي سلمان فارس إسلام. – كاكه عبد العلي، المولود في 13 مايو سنة 1986 بإيشمول (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في 30 مايو سنة 2011 بعين التوتة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00212، وولداه القاصران : 4 أكتوبر سنة 2023 م
  • أحمد أمين، المولود في 29 أبريل سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 05413،
  • صفاء جويرية، المولودة في 18 مايو سنة 2016 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01537، ويدعون من الآن فصاعدا : زروالي عبد العلي، زروالي أحمد أمين، زروالي صفاء جويرية. – بوبو مجيد، المولود في 16 يونيو سنة 1982 بتيمزارت (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00392، ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي مجيد. – زبلي عمر، المولود سنة 1978 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00406 المحررة في 23 غشت سنة 1982، متزوج سنة 1999 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00617، المحرر في 22 مارس سنة 2000، وأولاده القصّر :
  • ملاك، المولودة في 28 جانفي سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00374،
  • مرام، المولودة في أول مارس سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00912،
  • هبة، المولودة في 4 فبراير سنة 2015 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00585،
  • ضياء الدين، المولود في 13 أبريل سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01754، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي عمر، فرادي ملاك، فرادي مرام، فرادي هبة، فرادي ضياء الدين. – زبلي دعاء، المولودة في 15 يوليو سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02362، وتدعى من الآن فصاعدا، فرادي دعاء. – زبلي وردة، المولودة في 18 مايو سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01239، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي وردة. – هزة عصام، المولود في 30 غشت سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10217، متزوج في 22 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 04902، وأولاده القصّر :
  • مريم نور الهدى : المولودة في 5 نوفمبر سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19253،
  • حواء : المولودة في 10 أكتوبر سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22292،
  • أدم، المولود في 10 أكتوبر سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22293، ويدعون من الآن فصاعدا : عزة عصام، عزة مريم نور الهدى، عزة حواء، عزة أدم.

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م – مخروقة فيصل خليل، المولود في 27 جانفي سنة 1980 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00245، تزوج في 21 أبريل سنة 2010 بالسويد (السويد) عقد الزواج رقم 05، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي فيصل خليل. – جربوعة محمد، المولود في 20 مايو سنة 1998 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00897، ويدعى من الآن فصاعدا : أمحمدي محمد. – بودجاجة فوزي، المولود في 5 مايو سنة 1976 بمرسط (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00152، متزوج في 7 غشت سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00356، وأولاده القصّر :

  • محمد الصديق، المولود في 24 مايو سنة 2005 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03817،
  • شيماء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09315،
  • ملاك نور الهدى : المولودة في 23 سبتمبر سنة 2009 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09310، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله فوزي، عبد الله محمد الصديق، عبد الله شيماء، عبد الله ملاك نور الهدى. – حب الحمص احسن، المولود في 15 مايو سنة 1995 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف احسن. – قعار فيصل، المولود في 14 سبتمبر سنة 1981 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05661، متزوج في 23 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00275، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار فيصل. – قعار محمد أمين، المولود في 18 مايو سنة 1993 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00764، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار محمد أمين. – قعار حميد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1983 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08173، متزوج في 14 نوفمبر سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02063، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار حميد. – قعار امال، المولودة في 16 جانفي سنة 1980 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00184، متزوجة في 24 غشت سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) عقد الزواج رقم 00364، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار امال. – قعار سعاد، المولودة في 10 يونيو سنة 1978 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02219، متزوجة في 19 أكتوبر سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 01033، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار سعاد. – قعار عمر، المولود سنة 1953 بالبسباس (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00640 المحررة في 20 مارس سنة 1972 بالبسباس (ولاية أولاد جلال)، متزوج في 13 غشت سنة 1977 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00520، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار عمر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 – قعار خديجة، المولودة في 20 جانفي سنة 1988 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00093، متزوجة في 14 أبريل سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة)، عقد الزواج رقم 00839، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار خديجة. – قعار لخضر، المولود في 3 أكتوبر سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 01820، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار لخضر. – روينة عبد القادر، المولود في 21 أكتوبر سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00921، متزوج في 2 مارس سنة 2020 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00021، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر. – روينة السعيد، المولود في أول نوفمبر سنة 1987 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00559، متزوج في 19 مايو سنة 2013 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00092، وولداه القاصران :
  • سلسبيل زهرة : المولودة في 23 مارس سنة 2014 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00096،
  • أنس أسامة : المولود في 2 ديسمبر سنة 2017 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00345، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد السعيد، بن محمد سلسبيل زهرة، بن محمد أنس أسامة. – فكرون شريف، المولود في 26 غشت سنة 1975 بسيدي داود (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوج في 11 جانفي سنة 2004 بسيدي داود (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00006، وأولاده القصّر :
  • نور الانوار، المولودة في 8 غشت سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09251،
  • محمد عبد اللطيف، المولود في 5 فبراير سنة 2007 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00883،
  • لينة، المولودة في 17 أبريل سنة 2011 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03386،
  • مرام، المولودة في 25 غشت سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08239، ويدعون من الآن فصاعدا : سي حمود شريف، سي حمود نور الانوار، سي حمود محمد عبد اللطيف، سي حمود لينة، سي حمود مرام. – فكرون مروان، المولود في 17 يوليو سنة 1981 بدلس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01158، متزوج في 2 أكتوبر سنة 2017 بالرغاية (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00698، وابنته القاصرة :
  • سناء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2018 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07509، ويدعيان من الآن فصاعدا : سي حمود مروان، سي حمود سناء.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهوريّة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سفيان حاج صدوق، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد العزيز رحمون، في ولاية أم البواقي، – عبد الحق لقرع، في ولاية بسكرة، – مرزاق باشي، في ولاية البليدة، – عبد الفتاح قسوم، في ولاية تيارت، – خالد بريشي، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الله بن خليفة، في ولاية المسيلة، – نبيل جلول ربحي، في ولاية تيسمسيلت، – محمد مختاري، في ولاية سوق أهراس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – أحمد حساني، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد، – سعيد مغوش، في ولاية الجلفة، – محمد بعاطشية، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد، 4 أكتوبر سنة 2023 م – مراد قريطة، في ولاية معسكر، – محمد بوليكي، في ولاية إيليزي، – عبد العزيز ملبوس، في ولاية ميلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عز الدين بن قدور، في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد، – التجاني قماري، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجزائر – غرب.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد منور لونيس، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجزائر – غرب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حبيبة عرعار، بصفتها نائبة مدير لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية الجلفة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فريد بطوري، بصفته مديرا للسكن في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م – حفيظة برباوي، في ولاية مستغانم، – ليليا حساني، في ولاية عين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد موسى عبادة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين الدفلى. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عثمان عباسي، في ولاية سكيكدة، – نور الدين كافي، في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصعب حاج محمد، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد ياسين سلمان، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد خمداني، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إن صالح، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 3202، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بوشة، بصفته نائب مدير لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي بوزارة التجارة – سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سهير صالحي، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية تبسة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن ميلود، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سطيف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – علي شيخي، في ولاية سوق أهراس، – سماعيل رابحي، في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نائلة بوحفص، بصفتها مديرة للأشغال العمومية في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السّيد مكي كيموش، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – محمد المختار عمران، في ولاية الشلف، – محمد قاسم، في ولاية البليدة، – ابراهيم قسمية، في ولاية تبسة، – الحاج كبير، في ولاية تيارت، – أحمد حرير، في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بشير نوار، في ولاية جيجل، – عبد الجليل مراد، في ولاية توقرت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نبيل لوحايديه، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 صفر عام 1445 الموافق 19 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : – خالد بريشي، في ولاية الشلف، – عبد الله بن خليفة، في ولاية أم البواقي، – محمد مختاري، في ولاية البليدة، – عبد العزيز رحمون، في ولاية سطيف، – عبد الفتاح قسوم، في ولاية سيدي بلعباس، – مرزاق باشي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الحق لقرع، في ولاية سوق أهراس، – نبيل جلول ربحي، في ولاية غرداية. 4 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد نسيم هلال، رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان تعيين عمداء كليات بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا : – كمال بوجيت، كلية الهندسة الكهربائية، – توفيق بلعيد، كلية الهندسة المدنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عمر بلمقنعي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة عنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد المهدي ديداوي، نائب مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الوادي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لخضر صديق، مديرا للسكن في ولاية الوادي.

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما مديرتين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – ليليا حساني، في ولاية عين الدفلى، – حفيظة برباوي، في ولاية عين تموشنت. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – فريد بطوري، في ولاية الجلفة، – مصعب حاج محمد، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – نور الدين كافي، في ولاية سكيكدة، – عثمان عباسي، في ولاية إن صالح.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين سلمان، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمزة سالم، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد فارس عبلي، مفتشا بوزارة التجارة وترقية الصادرات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صونيا بن زيادة، نائبة مدير لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي بوزارة التجارة وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – علي شيخي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – سماعيل رابحي، مديرا لتطوير المنشآت الأساسية للطرق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مكي كيموش، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1445 الموافق 11 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – عبد الجليل مراد، في ولاية جيجل، – بشير نوار، في ولاية غليزان.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

4 أكتوبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن سحب اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “أليناس” “SANILA”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، الاعتماد الممنوح بموجب القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، المعدّل، من شركة سمسرة التأمين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “أليناس” ALINAS” .” H قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “فيتال أسورانس “ ASSURANCE” LATIV”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “فيتال أسورانس” ASSURANCE” “VITAL والمسيّرة من طرف السيد فؤاد عقوقو، بصفة شركة سمسرة للتأمين. ويمنح الاعتماد الحالي لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 حوادث، .2 مرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق، الانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 قروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 رسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميديترانيان أنسورونس بروكرس” BROKERS” INSURANCE NAENARRETIDEM”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، تعتمد، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتّمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ميديترانيان أنسورونس بروكرس” BROKERS” INSURANCE “MEDITERRANEAN والمسيّرة من طرف السيد فيصل فطناسي، بصفة شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 حوادث، .2 مرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 قروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 حياة - وفاة، .21 زواج - ولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 رسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. H قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولة المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE” L’EXCELLENCE ”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 شوّال عام 1440 الموافق 8 يونيو سنة 2019 والمتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ليكسيلونس أسورانس” ASSURANCE“ L’EXCELLENCE ”، بصفتها شركة سمسرة للتأمين كما يأتي : “تعتمد عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتّمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسمّاة “ليكسيلونس أسورانس ” ASSURANCE“ L’EXCELLENCE ” والمسيّرة من طرف السيد فريد بوقوشة، بصفتها شركة سمسرة للتأمين”.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

قرار مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحفيظ بخوش، مديرا عاما للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : 4 أكتوبر سنة 2023 م ……….” (بدون تغيير حتى) المالية، – حافضي لحسن، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، …………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………… وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة الّلجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، كما يأتي : “ بعنوان الأعضاء الدائمين : السيّدات والسادة : – غليس عبد الرزاق، ممثل وزيرة الرقمنة والإحصائيات، رئيسا، – ……………………….. ( بدون تغيير) …………………………… – نايت عبد السلام كاهينة، ممثلة قطاع الرقمنة والإحصائيات، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… H قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره. إنّ وزيرة الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،

18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرّخ 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، – وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرّخ في 26 أبريل سنة 2022، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره. المادة 2 : يتشكل المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلّف بالدراسات والتلخيص، من رئيس دراسات (1) ومكلّف بالدراسات (1) . المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلّف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري للأمن الداخلي، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، وبالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الرقمنة والإحصائيات أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه، وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة .2023 مريم بن مولود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – زين العابدين بومليط، ممثل الوزيرة المكلفة بالطاقات المتجددة، عضوا، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – فاتح الدين قزيم، ممثل الوزيرة المكلفة بالرقمنة، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. H قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر“.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر“، المعدّل، كما يأتي : –“ عبد الوهاب بارة، ممثل الوزير المكلّف بالبريد، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 ربيع الأول عام 1445 ه

وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في
4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
والمدينة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي في 21-282 المؤرخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص
لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9
ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمتضمن
تعيين السيد سعيد عطية، مديرا عاما للموارد بوزارة السكن
والعمران والمدينة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد عطية، المدير
العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن
والعمران والمدينة، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت
سنة .2023
محمد طارق بلعريبي
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
4 أكتوبر سنة 2023 م
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو
سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بولحديد، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد السلام بولحديد، مدير الإدارة والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1445 الموافق 20 يوليو سنة .2023 فيصل بن طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة