مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظة السامية للرقمنة
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن السيّدة مريم بن مولود، محافظة سامية للرقمنة، برتبة وزير.
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-373 المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بفقرة أخيرة تحرر كالآتي:
“ المادة 16 : ....... (بدون تغيير حتى) لرئيس الجمهورية.
تتم نفقات الوكالة في مجال التعاون الدولي في إطار أحكام المادة 11 (المطة 10) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ووفقاً لإجراء مكيّف تعدّه الوكالة ويصادق عليه مجلسها التوجيهي”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 20-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.