مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الوزير الأول وكالة وطنية لتطوير الرقمنة.
المادة 3
فتح المادةالوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةتكلف الوكالة بتصميم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
وتكلف بضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
إقامة تآزر بين مخططات الأعمال وتنسيق أعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة، إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الأول،
- إبداء الرأي في كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة،
- إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الأعمال والبرامج في مجال الرقمنة تقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة
- اقتراح ، على الحكومة ، كل الأعمال الرامية إلى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة
- اقتراح ، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة ، كل مبادرة تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إعداد تقارير دورية تتعلق بتطور مؤشرات تطوير الرقمنة واتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى تحسينها، وعرضها على الحكومة اقتراح أدوات التمويل المخصصة لتطوير الرقمنة على الوزير الأول،
- اقتراح سياسة للتعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزير الأول، التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقديم تقارير دورية للوزير الأول حول مدى تقدم الأعمال والحصائل السنوية ومتعددة السنوات عن نشاطها في مجال تطوير الرقمنة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوكالة أن تنجز خدمات أو إبرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية لأداء الدراسات الاستراتيجية والخبرات في مجال الرقمنة.
الباب الثالث — تنظيم الوكالة وسيرها
المادة 7
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من :
ممثلي وزراء :
• الدفاع الوطني،
• الشؤون الخارجية
• الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية . العدل،
• المالية، . الطاقة
• التعليم العالي والبحث العلمي،
• البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
• التجارة،
• الصناعة والمناجم
• العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رئيس المجلس العلمي والتقني.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
المادة 9
فتح المادةيعيّن الوزير الأول أعضاء مجلس الإدارة ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء رئيس المجلس العلمي والتقني.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص أو هيئة قد تساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي تتابعها الوكالة لا سيما في مجال تطوير الرقمنة،
- التدابير والوسائل اللازمة للتطوير الملائم للرقمنة برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة، م التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة، مشروع الميزانية
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، مخططات التوظيف والتكوين
- نظام الأجور المستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المقتنيات وإيجار العقارات
- التعويض الذي يمنح لأعضاء المجلس العلمي والتقني كيفيات تعويض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، العقود واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية المبرمة من طرف الوكالة في إطار صلاحياتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف الوزير الأول والمجلس العلمي والتقني والمدير العام للوكالة،
- معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لأعضاء هذا المجلس،
- تعيين محافظ الحسابات.
وزيادة على ذلك، يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، مع التشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه، أو من المجلس العلمي والتقني أو من المدير العام للوكالة ، أو بطلب من الوزير الأول.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
تتولى المصالح الإدارية للوكالة أمانة مجلس الإدارة. 4 ربيع الثاني عام 1441 ه أول ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيكلف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه استدعاء إلى كل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع.
كما يوجه لهم كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع.
يمكن تقليص أجل الاستدعاء فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد توجيه استدعاء ثان ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر يرقمه الرئيس ويؤشر عليه.
تدوّن نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة العشر
(15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
لا تصبح المداولات المتعلقة بالكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والحسابات والمقتنيات وإيجار العقارات وقبول الهبات والوصايا وكذا المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الأول.
المادة 15
فتح المادةيحدد الوزير الأول التنظيم الداخلي للوكالة بعد رأي مجلس الإدارة، وكذا القانون الأساسي وأجور مستخدمي تأطير الوكالة.
الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاط الوكالة يقترح معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لهم، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة و في أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام مستخدمي الوكالة،
- يعد مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويسهر على تطبيقه، يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعرض على المجلس العلمي والتقني كل مسألة أو نشاط يتصل بتطوير الرقمنة
- يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى الوزير الأول بعد مداولة مجلس الإدارة
- يقترح التنظيم الداخلي للوكالة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ مداولاته.
المادة 18
فتح المادةيقترح المدير العام للوكالة نظام الأجور لمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي والتقني من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرئيس.
ترأس المجلس العلمي والتقني شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءاتها في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنتخب من بين أعضائه خلال الاجتماع الأول.
يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني المقترحة من المدير العام للوكالة، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة على أساس معايير ونمط ملائم، يضمن الشفافية والإنصاف، من ضمن :
- الأساتذة والباحثين الجامعيين الجزائريين المقيمين في الجزائر و / أو في الخارج، مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة، وشبكات المؤسسات، والحاضنات، ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري
- الكفاءات الوطنية المعترف لها بالكفاءة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 20
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي والتقني.
المادة 21
فتح المادةيعين رئيس وأعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب مقرر من الوزير الأول، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 22
فتح المادةيكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي :
الفصل في عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة وتقديم توصيات بشأنها،
- الفصل في أشغال الوكالة ونشاطاتها العلمية والتكنولوجية وتقديم توصيات بشأنها، اقتراح أعمال لتطوير الرقمنة وإعادة التأهيل، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة
- إبداء رأي معلل في : * مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة * مدى تنفيذ المشاريع المبادر بها في مجال الرقمنة * تنظيم اليقظة التكنولوجية والقيام بالاستشراف المتعلق بتطوير التوجيهات العلمية والتكنولوجية في مجال الرقمنة * كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي تعرض عليه من طرف المدير العام للوكالة، وتندرج ضمن مجال اختصاصه.
م
- إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات.
المادة 23
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر ، بناء على استدعاء من رئيسه.
وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو من المدير العام للوكالة.
المادة 24
فتح المادةيصادق المجلس العلمي والتقني على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
المادة 25
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد من قبل مجلس الإدارة.
تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، وفقا للكيفيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام على موافقة مجلس إدارة الوكالة.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة،
- عائد أداء الخدمات المرتبطة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م
المادة 28
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيرسل التقرير السنوي عن النشاط، مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال، إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتولى التدقيق في حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة ومراقبتها محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-314
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-317 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وكل الأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-314
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.