مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-440 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتّم م المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة وتحديد صلاحياته وتنظيمه وعمله………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 21-443 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 21-445 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 21-447 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي رقم 21-448 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل…………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-438 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 21-444 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 21-446 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - ……………………………………….)19 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الخاصة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 3 11 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مكلّف بالساحل وإفريقيا………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام واليين…………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للغابات……….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين والي ولاية الجزائر………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 نوفمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”……………………………………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”………………………………………. 31
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-183 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تدعى في صلب النص “الهيئة”. المادّة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية. المادّة 3 : يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 4 : تمارس الهيئة المهام المنوطة بها، تحت رقابة السلطة القضائية، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. وبهذه الصفة، تكلف الهيئة، على الخصوص، ما يأتي : – تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ووضعها حيز التنفيذ،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 – تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، تحت سلطة القاضي المختص، قصد الكشف عن الجرائم المتصلة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية أو التي تمس بأمن الدولة. كما تضمن الهيئة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المراقبة الإلكترونية عندما يتعلق الأمر بأمن الجيش، وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. – تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية، – المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها، – مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن طريق جمع المعلومات والتزويد بها وإنجاز الخبرات القضائية، – تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها، وفقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني تشكيلة الهيئة وتنظيمها المادّة 5 : تتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يُوضَعان تحت سلطة رئيس الجمهورية، ويُقدمان له عرضًا عن نشاطاتهما. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 6 : يتولى الأمين العام لرئاسة الجمهورية رئاسة مجلس التوجيه الذي يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 11 نوفمبر سنة 2021 م – الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الأمين العام لوزارة العدل، – الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير المركزي لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المدير العام للأمن الوطني، – رئيس مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة لأركان الجيش الوطني الشعبي، – ممثل عن رئاسة الجمهورية، يعينه رئيس الجمهورية. يتولى المدير العام للهيئة أمانة مجلس التوجيه. المادّة 7 : يكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي : – توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته، – دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، والبتّ فيها، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، – المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – دراسة مخطط عمل الهيئة والموافقة عليه، – القيام بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة، – اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه، – المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والموافقة عليه، – تقديم كل اقتراح مفيد يتصل بمجال اختصاص الهيئة وإبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهامها،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م – دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والموافقة عليه. المادّة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة. يعد مجلس التوجيه تقريرا بعد كل دورة. القسم الثاني المديرية العامة المادّة 9 : يدير المديرية العامة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تعد وظيفة المدير العام وظيفة عليا في الدولة. المادّة 10 : يسهر المدير العام على حسن سير الهيئة، ويتولى في هذا المجال : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والسهر على تنفيذها، – إعداد مشروع ميزانية الهيئة، – اقتراح مخطط عمل الهيئة والسهر على تنفيذه، – تنشيط أعمال هياكل الهيئة وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، – تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة، – تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية، – تمثيل الهيئة لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الهيئة، – السهر على احترام قواعد حماية السرّ المهني في الهيئة، – السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه إلى رئيس الجمهورية، – إعداد التقارير الدورية لنشاطات الهيئة ورفعها إلى رئيس مجلس التوجيه، – ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة، – إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 7 – المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصه، – التوظيف على مستوى هياكل المديرية العامة، – تعيين المستخدمين الذين لم تتحدد كيفيات أخرى لتعيينهم. يخطر المدير العام للهيئة رئيس الجمهورية، فورا، عن كل حادثة من شأنها المساس بأمن الدولة أو تلك المرتبطة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية، كما يخطر أيضا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عندما يتعلق الأمر بمسائل تخص الدفاع الوطني. المادّة 11 : تضم المديرية العامة : – مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، – مديرية الإدارة والوسائل، – مصلحة للدراسات والتلخيص، – مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية، – ملحقات جهوية، المادّة 12 : تعدّ كل من وظائف مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، ومدير الإدارة والوسائل، ونواب المديرين، ورئيس مصلحة الدراسات والتلخيص، ورئيس مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، ورؤساء الملحقات الجهوية، وظائف عليا في الدولة. يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. الفرع الأول مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية المادّة 14 : تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي : – تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول، – تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 – جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وحفظها، – تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – القيام بالتدقيق والتفتيش في أي مكان أو هيكل أو جهاز يحوز أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، باستثناء تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني، – تنشيط عمل الملحقات الجهوية تحت إشراف المدير العام، – تنظيم و/أو المشاركة في عمليات التوعية حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحول المخاطر المتصلة بها، – تطبيق قواعد الحفاظ على السرّ المهني في نشاطاتها، – السهر على إنجاز مهام اليقظة الإلكترونية. المادّة 15 : تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، على مستوى المنشآت القاعدية لمتعاملي ومقدمي خدمات الاتصالات الالكترونية، التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها طبقا للتشريع الساري المفعول. يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لهذه المديرية من أجل ممارسة مهامها. تمارس هذه المديرية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. تنظم مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية في مديريات فرعية. الفرع الثاني مديرية الإدارة والوسائل المادّة 16 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة، – الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة، – صيانة العتاد والوسائل والمنشآت، – إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية. تنظم مديرية الإدارة والوسائل في مديريات فرعية. 11 نوفمبر سنة 2021 م الفرع الثالث مصلحة الدراسات والتلخيص المادّة 17 : تكلف مصلحة الدراسات والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع الهياكل الأخرى للهيئة، – القيام بتلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة، – القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة، – إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة، – مركزة ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، – حفظ الوثائق والأرشيف. الفرع الرابع مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية المادّة 18 : تكلف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، على الخصوص، بما يأتي : – التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – اليقظة الدائمة في متابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة. الفرع الخامس الملحقات الجهوية المادّة 19 : تكلف الملحقة الجهوية بتنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول. يتم وضع الملحقات الجهوية قيد الخدمة والتشغيل من طرف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية. الفصل الثالث سير الهيئة المادّة 20 : لسير الهيئة، يلحق بها : – قضاة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول، – ضباط وأعوان للشرطة القضائية مؤهلون من المصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني والأمن الوطني، الذين يحدد
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م عددهم بموجب قرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية، – مستخدمو الدعم التقني والإداري للمصالح العسكرية للأمن المختصة والدرك الوطني والأمن الوطني. المادّة 21 : يمكن للهيئة أن توظف فئات أخرى من المستخدمين، حسب الحاجة. المادّة 22 : يؤدي مستخدمو الهيئة الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات السرّية، اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي المختص إقليميا، قبل تنصيبهم : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيّا كانت التي اطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكا شريفا”. المادّة 23 : يلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وبواجب التحفظ. ويلزم مستخدمو مقدمي الخدمات في علاقاتهم مع الهيئة، أيضا، بواجب التحفظ. ويخضع المستخدمون المدعوون إلى الاطلاع على معلومات سرّية، إلى إجراءات التأهيل. المادّة 24 : في إطار التعاون، يمكن للهيئة أن تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضروريتين لإنجاز المهام المسندة إليها. المادّة 25 : قصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو التي تمس بأمن الدولة ومكافحتها، تكلف الهيئة حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها داخل منظومة معلوماتية تحت سلطة قاض لدى الهيئة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، على أن تخضع إجراءات التفتيش والحجز لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 26 : يمكن الهيئة، لتنفيذ عملية مراقبة الاتصالات الإلكترونية، أن تضع وحدة مراقبة واحدة أو أكثر، تزود بالوسائل والتجهيزات التقنية الضرورية. يتولى الأعوان المؤهلون في الهيئة ووحداتها المكلفة بالمراقبة، لصالح ضباط الشرطة القضائية، الجوانب التقنية للعمليات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تحت إدارة ومراقبة قاض لدى الهيئة، وبمساعدة ضابط من الشرطة القضائية أو أكثر ينتمي للهيئة. تمتثل الوحدة في عملها إلى أحكام التشريع الساري المفعول وشروط الرخصة المسلّمة من السلطة القضائية. وتدوّن أشغالها في محاضر تعد طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 9 المادّة 27 : تحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة، خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة. المادّة 28 : تسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تسلّم التسجيلات والمحررات محل الطلب، إلى السلطات القضائية وإلى مصالح الشرطة القضائية المختصة وتحتفظ السلطات القضائية، دون سواها بهذه المعطيات أثناء المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 29 : يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاّ تستخدم الاتصالات الإلكترونية والمعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 30 : يمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة، أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية. وفي حالة معاينة أفعال يمكن وصفها جزائيا، تخطر الهيئة وكيل الجمهورية المختص للقيام بالمتابعات المحتملة. لا تشمل أحكام هذه المادة المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 31 : تضمن المديرية العامة للاستعلام التقني الإسناد المتعدد الأشكال للهيئة. المادّة 32 : يمكن أن تطلب الهيئة مساعدة موظفين مختصين من الوزارات المعنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول. كما يمكنها أن تستعين بأي خبير أو أي شخص يمكن أن يساعدها في أعمالها. المادّة 33 : لا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلاّ الهيئة في إطار اختصاصها.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86
الفصل الرابع
أحكام مالية
المادّة 34 : تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة
للدولة، وتلحق ضمن ميزانية رئاسة الجمهورية، طبقا للتشريع
والتنظيم الساريي المفعول.
ويكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادّة 35 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات
وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– المساهمات المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادّة 36 : تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة
العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده
الوزير المكلف بالمالية.
المادّة 37 : يمارس المراقبة المالية للهيئة مراقب مالي
يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس
أحكام قانونية أساسية
المادّة 38 : يبقى القضاة وضباط وأعوان الشرطة القضائية
وكذا المستخدمون التابعون للوزارات المعنية والممارسون
وظائفهم في الهيئة، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية
والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.
المادّة 39 : يستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع
الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوطات
أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب
أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
المادّة 40 : تحدد طريقة صرف النظام التعويضي المطبق
على مستخدمي الهيئة بموجب نص خاص.
الفصل السادس
أحكام خاصة وختامية
المادّة 41 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم
لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-183 المؤرّخ في 21 ذي القعدة
11 نوفمبر سنة 2021 م
عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المادّة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر
سنة .2021
عبد المجيد تبون
H
مرسوم رئاسي رقم 21-440 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام
1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتّم م
المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرّخ في 27 شوّال
عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن
إنشاء المجلس الوطني للسياحة وتحديد صلاحياته
وتنظيمه وعمله.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة، وتحديد صلاحياته وتنظيمه وعمله. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
11 نوفمبر سنة 2021 م
‘’المادّة 2 : يكلّف المجلس باقتراح كل التدابير وكل
الأدوات التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية
وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :
– تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية
بكل مكوناتها وتهيئتها وتسييرها،
– اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع الاستثمار السياحي
ودعمه،
– تشجيع ودعم ترقية وجهة الجزائر السياحية،
– اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين جاذبية وتنافسية
وجهة الجزائر السياحية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية’’.
‘’المادّة 3 : يرأس المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة،
حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزير المالية،
– الوزير المكلّف بالمجاهدين،
– الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– الوزير المكلّف بالثقافة،
– الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالفلاحة،
– الوزير المكلّف بالتجارة،
– الوزير المكلّف بالاتصال،
– الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلّف بالنقل،
– الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– الوزير المكلّف بالسياحة،
– الوزير المكلّف بالبيئة،
– الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة،
– المدير العام للأمن الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للجمارك،
– ممثلون عن المنظمات المهنية في مجال السياحة
والفندقة.
يمكن أن يستعين المجلس، عند الحاجة، بكل شخص أو
هيئة من شأنها مساعدته في مداولاته.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة المجلس’’.
‘’المادّة 5 : يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال، باقتراح
من الوزير المكلف بالسياحة’’.
المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر
سنة .2021
عبد المجيد تبون
H
مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني
عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن
إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وستمائة وسبعون مليون دينار 8.670.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية 11 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة ملايير وستمائة وسبعون مليون دينار 8.670.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب نوفمبر سنة .2021 المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة للدولة 37-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الانتخابات المحلية لسنة …)2021 7.750.000.000 مجموع القسم السابع 7.750.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.750.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.750.000.000 مجموع الفرع الأول 7.750.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 7.750.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة …………………………………………………………………2021 380.000.000 مجموع القسم السابع 380.000.000 مجموع العنوان الثالث 380.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 380.000.000 مجموع الفرع الأول 380.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 380.000.000
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 13 11 نوفمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة …………………………………………………………………2021 540.000.000 مجموع القسم السابع 540.000.000 مجموع العنوان الثالث 540.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 540.000.000 مجموع الفرع الأول 540.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………………… 540.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-443 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–13 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 4.904.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وتسعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 4.904.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي نوفمبر سنة .2021 ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………….. 15.800.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………………. 3.667.820.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني………………….. 845.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني………………………………………………………… 80.000.000 مجموع القسم السادس 4.608.620.000 مجموع العنوان الثالث 4.608.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.608.620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 99.260.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 132.160.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 6.380.000 مجموع القسم الأول 237.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 57.880.000 مجموع القسم الثالث 57.880.000 مجموع العنوان الثالث 295.680.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 295.680.000 مجموع الفرع الأول 4.904.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 4.904.300.000
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-445 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 15 مرسوم رئاسي رقم 21-447 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة : – عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – عمار بلحيمر، وزير الاتصال، – عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 21-448 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-447 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، على النحو الآتي :
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 – محمد عبد الحفيظ هني، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، – محمد بوسليماني، وزيرا للاتصال، – يوسف شرفة، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 11 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكورأعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، ولا سيما : – وسط الطريق، – المنشآت الفنية، – المنحدرات، – الشريط الأرضي الوسطي، – ملحقات أخرى للطريق. المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثمانية وعشرون (28) هكتارا وستون (60) آرا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي سطاوالي وزرالدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، كما يأتي : – الخط الرئيسي : 13,8 كيلومترا، – المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، – تهيئة مفترقات الطرق : تسعة (9)، – عدد المنشآت الفنية : تسع .(9)
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-438 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان. المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان المبيّنة أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وثلاثين (30) آرا، في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي الشراقة وعين البنيان، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، كما يأتي : – الخط الرئيسي : 4^7 كيلومترا، – المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق بعرض متغير، – تهيئة أربعة (4) مفترقات طرق دورانية، – إعادة تهيئة مفترق دوراني موجود (الطريق الوطني رقم 41 – الطريق الولائي رقم .)111 المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، 11 نوفمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويتعرّض مسيّرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعيّن على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 3 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 4 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة واحد وعشرين (21) يوما.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-444 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 19 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-12 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 188.324.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–02 ”إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 188.324.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………………… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 نوفمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……….. 3.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………. 23.000.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………………. 100.000.000 44-15 مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة…………………………………….. 14.000.000 44-17 مركز البحث في البيئة…………………………………………………………………… 22.000.000 44-18 مركز البحث في الميكانيك…………………………………………………………….. 6.500.000 44-19 مركز البحث في العلوم الصيدلانية………………………………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 174.500.000 مجموع العنوان الرابع 174.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 176.500.000 مجموع الفرع الأول 176.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - تكاليف ملحقة 11.824.000 مجموع القسم الرابع 11.824.000 مجموع العنوان الثالث 11.824.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.824.000 مجموع الفرع الثاني 11.824.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 188.324.000
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-446 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - .)19
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 91)، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .”2021 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الخاصة. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد محمد شفيق مصباح، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الخاصة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمير سنة 2021، تنهى مهام السيّد بلال صغيرات، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد شفيق مصباح، بصفته مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوعلام شبيحي، ببماكو (جمهورية مالي)، – مقدم بفضل، بأنتناناريفو(جمهورية مدغشقر)، – مرزاق بجاوي، بياوندي (جمهورية الكاميرون)، – العربي الحاج علي، بأوتاوا (كندا)، – محمد يرقي، بمسقط (سلطنة عمان)، – مراد عجابي، بأنقرة (جمهورية تركيا)، – حميد بوكريف، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، – محمد بن عتو، ببرازافيل (جمهورية كونغو)، – محمد الشريف كورطة، بموسكو (فيدرالية روسيا)، 11 نوفمبر سنة 2021 م – عبد القادر حجازي، بطرابلس (دولة ليبيا)، – توفيق ميلاط، بمدريد (مملكة إسبانيا)، – لوناس مقرمان، بلاهاي (مملكة هولندا)، – عبد الرحمان بن قراح، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، – سفيان ميموني، سفير وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، – سليمة عبد الحق، بباكو (جمهورية أذربيجان)، – عبد الكريم طواهرية، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، – أحمد بوطاش، بروما (جمهورية إيطاليا)، – محمد بصديق، سفير وممثل دائم مساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، – حسن رابحي، سفير، تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد، ابتداء من 30 نوفمبر سنة .2021 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – رشيد بن لوناس، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، – بوعلام حسان، بداكار (جمهورية السينغال)، – يوسف دليلش، بأكرا (جمهورية غانا)، – سيد علي عبد الباري، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)، – فريد بولحبال، بكمبالا (جمهورية أوغندا)،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م – زين الدين بيروك، بنجامينا (جمهورية تشاد)، – محمد عينصر، بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو)، – نصر الدين ساعي، بهراري (جمهورية زيمبابوي)، – نور الدين خندودي، بنواقشط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، – محمد بوروبة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، – السايح قادري، بالمنامة (مملكة البحرين)، – عبد القادر بن شاعة، ببغداد (جمهورية العراق)، – لطيفة يحياوي، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، – أحسن كرمة، بستوكهولم (مملكة السويد)، – عبد الحميد شبشوب، ببلغراد (صربيا والمونتنيغرو)، – حسين بوصوارة، بكياف (جمهورية أوكرانيا)، – نوال ستوتي، بهلسنكي (جمهورية فنلندا)، – أحسن بوخالفة، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، – محمد الأمين بن الشريف، بطوكيو (اليابان)، – عبد القادر عزيرية، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا)، – محمد الأمين دراقي، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)، – محمد براح، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)، – نصر الدين ريموش، بكوالالمبور (ماليزيا)، – حمزة يحي الشريف، بنيودلهي (جمهورية الهند)، – لكحل بن قلعي، بإسلام آباد (الجمهورية الإسلامية الباكستانية)، – عبد المنعم أحريز، بطهران (جمهورية إيران الإسلامية)، – مجيد بوقرة، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 23 – توفيق دحماني، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)، – غوتي بن موسات، بكراكاس (جمهورية فنزويلا). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سعيد موسي، بباريس(الجمهورية الفرنسية)، – علي رجال، بميلانو(جمهورية إيطاليا). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الحميد أحمد خوجة، بتولوز (الجمهورية الفرنسية)، – بلقاسم محمودي، بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)، – حياة معوج، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)، – نجاح بعزيز، ببوبيني (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – حدة تواتي، بنيس (الجمهورية الفرنسية)، – محمد سعودي، بمونبوليي (الجمهورية الفرنسية).
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 19 سبتمبر سنة 2021، مهام السيّد جودي بلغيث، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّدة أمينة زرهوني، بصفتها مديرة عامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مبعوث خاص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مكلّف بالساحل وإفريقيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد بوجمعة دلمي، بصفته مبعوثا خاصا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مكلّفا بالساحل وإفريقيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سميرة زكري، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد صالح الهواري، بصفته مفتشا عاما للغابات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد نبيل كلكولي، نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بواظائف أخرى . – يوسف شرفة، في ولاية الجزائر، – أحمد معبد، في ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد بوجمعة دلمي، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد معبد، واليا لولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الغاني بوخروبة، نائب مدير للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة سميرة زكري، مديرة دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد سيدي موسى، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال رحيم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سيدي موسى، رئيسا لديوان وزيرة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جمال رحيم، رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى حمومو، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة، لإحالته على التقاعد
6 ربيع الثاني عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 نوفمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.
إنّ وزير المالية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، يهدف هذا القرار إلى تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها. المادة 2 : تعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة، كل مؤسسة مصغرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه. المادة 3 : في حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة، وهي : المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها : – تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها، – توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – توقفت وتعرضت معداتها للحجز و / أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها بسبب : – نزاع قضائي مع المورد، – نفوق الحيوانات إثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية، – تعويضها من طرف شركات التأمين، وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور وحريق وسرقة)، – تعرض عتادها و/ أو جزء من العتاد للتلف، إثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، وعيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة. المادة 4 : يستفيد الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المذكورون في المادة 3 أعلاه، من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل
6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م الثلاثي المذكور في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كالآتي : بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية : – مساهمة شخصية قدرها 15 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها، – مساهمة شخصية قدرها 12 % عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا، – مساهمة شخصية قدرها 10 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب المادة 5 : يخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المذكورون في المادة 3 أعلاه، لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به. المادة 6 : تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة في المادة (3) أعلاه، على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 7 : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل (1) عن المديرية الولائية للضرائب، – ممثل (1) عن المديرية الولائية للتجارة، – ممثل (1) عن البنك الممول للمشروع الأصلي، – المندوب المحلي لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. المادة 8 : تتولى اللجنة ما يأتي : – تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة حسب الحالات المذكورة في المادة 3 أعلاه، قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، – تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى مذكورة في المطة 3 من المادة 3 أعلاه. المادة 9 : تجتمع اللجنة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 10 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر عقب كل اجتماع محضر للمداولات يوقّع من طرف أعضائها، ويرسل إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ولا تصح مداولات اللجنة في غياب ممثل البنك المموّل للمشروع الأصلي. المادة 11 : تتخذ قرارات اللجنة بأغبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : للاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا الشروط الآتية : – تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله، – استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ، – تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط، – استفادة المؤسسة من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأ، – السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب، – إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب، – إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. المادة 13 : بعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة : – المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال، – المعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، – التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86
– المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع
العتاد و/ أو تصفيته.
المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر
سنة .2021
وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،
المكلف بالمؤسسات المصغرة
أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق
26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح
القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال.
إنّ وزير المالية،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات
المصغرة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16
صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم
تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في
14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن
إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض
الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه
الأساسي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9
رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد
شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
المعدّل والمتمّم،
11 نوفمبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-290 المؤرّخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد
صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف
بالمؤسسات المصغرة،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر 1 من
المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424
الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة
المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، يهدف هذا القرار
إلى تحديد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي
للاستغلال، بصفة استثنائية، للشاب أو الشباب ذوي
المشاريع المستفيدين من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية.
المادة 2 : يحدّد القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
بصفة استثنائية، بمبلغ لا يتجاوز مليون )1.000.000(
دينار.
المادة 3 : يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع،
للاستفادة من قرض غير مكافأ إضافي للاستغلال، أن
يستوفوا الشروط الآتية :
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة انعدام أو نقص
السيولة،
– أن تكون المؤسسة المصغرة في حالة نشاط عند إيداع
طلب القرض،
– أن يكون العتاد الأساسي للمؤسسة المصغرة موجودا،
– ألاّ تكون المؤسسة المصغرة معوضة من صندوق الكفالة
المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب
ذوو المشاريع.
المادة 4 : تحدّد الحالات التي يمكن من خلالها استفادة
الشاب أو الشباب ذوي المشاريع من قرض غير مكافأ
إضافي للاستغلال، كما يأتي :
– انعدام أو نقص السيولة المالية لإنجاز صفقات عمومية
أو خاصة محددة بآجال التنفيذ في مختلف قطاعات الأشغال
العمومية والري والبناء والأشغال الريفية والأشغال الفلاحية
والغابية وكذا القطاعات ذات الصلة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية لاقتناء المواد الأولية
للتموين ذات الصلة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية من أجل إنجاز طلبيات
خاصة،
– انعدام أو نقص السيولة المالية لاقتناء أغذية الأنعام
والبذور والأسمدة،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
11 نوفمبر سنة 2021 م
– انعدام أو نقص السيولة المالية لتصليح عطب التجهيزات
واقتناء قطع الغيار واللواحق الضرورية لمزاولة النشاط.
المادة 5 : لاعتبار مؤسسة مصغرة في حالة انعدام أو
نقص السيولة المالية، يجب على صاحب المؤسسة المصغرة
تقديم الوثائق الضريبية و/أو الوثائق المحاسبية محيّنة
وموثوقة.
المادة 6 : تحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة
في المادة 4 أعلاه، على مستوى الوكالات الولائية للوكالة
الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 7 : تتشكل اللّجنة المنصوص عليها في المادة 6
أعلاه، التي يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية
لدعم وتنمية المقاولاتية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس مصلحة المالية والمحاسبة للوكالة،
– رئيس مصلحة المرافقة للوكالة،
– رئيس مصلحة المتابعة والتحصيل والمنازعات للوكالة.
المادة 8 : تتولى اللّجنة دراسة طلبات الشاب أو الشباب
ذوي المشاريع للاستفادة من قرض غير مكافأ إضافي
للاستغلال والفصل فيها.
المادة 9 : تجتمع اللّجنة، بناء على استدعاء من رئيسها،
بمناسبة إيداع طلبات القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال.
المادة 10 : لاتصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبية
أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة بعد
ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول
اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرّر عقب كل
اجتماع محضر لمداولات اللّجنة موقّعا من طرف أعضائها،
ويتم تدوينه في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من طرف
رئيس اللّجنة.
المادة 11 : في حالة الموافقة، يتم إبرام اتفاقية قرض
غير مكافأ إضافي للاستغلال لمدة سنة واحدة (1) بين الوكالة
والشاب أو الشباب ذوي المشاريع تحدّد كيفيات تسديد
هذا القرض.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر
سنة .2021
وزير المالية الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول، المكلّف
بالمؤسسات المصغرة
أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام
1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم
087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب".
إنّ وزير المالية،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات
المصغرة،
– بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام
1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2000، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436
الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 69 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام
1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2021، لاسيما المادة 41 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في
16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم
تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24
ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد
كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302
الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"،
المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9
رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد
شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
المعدل والمتمم،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–186 المؤرخ في
28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي
يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف
بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية
لدعم وتنمية المقاولاتية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–290 المؤرخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف
بالمؤسسات المصغرة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان
عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد قائمة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087–302
الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي
رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8
سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص
رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل
الشباب".
المادة 2 : تحدد إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم
087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل
الشباب"، كما يأتي :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 049-302
الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل" عند إقفاله،
– حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين
الشباب،
– جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
المادة 3 : تتعلق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم
087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل
الشباب"، بما يأتي :
– منح القروض بدون فوائد للشباب ذوي المشاريع
من أجل إقامة مؤسسة مصغرة :
مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7
من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام
1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، الذي يتغير
حسب كلفة الاستثمار لإحداث أو توسيع الأنشطة، ويحدد
حسب صيغتي التمويل والمستويات الآتية :
11 نوفمبر سنة 2021 م
* بعنوان التمويل الثلاثي :
– %15 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه
الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها،
– %18 من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة
عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للاستثمار
المنجز في المناطق الخاصة والهضاب العليا،
– %20 من الكلفة الاجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة
عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للاستثمار
المنجز في مناطق الجنوب،
– 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل الكلفة
عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها بالنسبة للطلبة
حاملي الأفكار والشباب البطال ذوي المشاريع.
* بعنوان التمويل الثنائي :
– 50 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما تقل هذه
الكلفة عن عشرة (10) ملايين دينار أو تساويها.
– مبلغ القروض الإضافية غير المكافأة الممنوحة، عند
الضرورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم
المعمول به، لفائدة الشباب أصحاب المشاريع كما يأتي :
1 – مبلغ خمسمائة ألف )500.000( دينار، للتكفل
بإيجار المحل، أو مكان رسو على مستوى الموانئ مخصص
لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة
غير المقيمة،
2 – مبلغ لا يتجاوز مليون دينار 1.000.000( دج)
للاستغلال، يمنح بصفة استثنائية.
– تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب
ذوي المشاريع :
تخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمارات الخاصة
بإحداث أو توسيع الأنشطة الممنوحة من طرف البنوك
والمؤسسات المالية، طبقا للمادة 7 من المرسوم الرئاسي
رقم 96–234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو
سنة 1996 والمذكور أعلاه، المحددة ب %100 من المعدل المدين
الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات
المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
يطبق التخفيض المذكور في الفقرة أعلاه، على باقي
آجال سداد القروض البنكية عند تاريخ 7 يوليو سنة 2013،
طبقا للتنظيم المعمول به.
– العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي
تنطوي على ميزة تكنولوجية قيّمة والتي يتغير مبلغها
حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي، وكذا أثره على
الاقتصاد المحلي أو الوطني. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة
المذكورة نسبة %10 من كلفة الاستثمار.
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
11 نوفمبر سنة 2021 م
– التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين
المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم
وتنمية المقاولاتية :
المصاريف المرتبطة بالتكوين المتعلق بتسيير المؤسسة
للشباب أصحاب المشاريع.
– منح الضمانات الممنوحة لصالح البنوك والمؤسسات
المالية،
– مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج
والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما منها المتعلقة
بسير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها
أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام
1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات
ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه
"الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6
نوفمبر سنة .2021
وزير المالية الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول، المكلّف
بالمؤسسات المصغرة
أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام
1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات
متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم
087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب”.
إنّ وزير المالية،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات
المصغرة،
– بمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرخ في 15 رمضان عام
1420 الموافق 23 ديسمبرسنة 1999 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2000، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 منه،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 31
– وبمقتضى الأمر رقم 15–01 المؤرخ في 7 شوال عام
1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 69 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام
1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 41 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرخ في
16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم
تشغيل الشباب، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم
087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل
الشباب، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في
24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9
رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد
شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–186 المؤرخ في
28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي
يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية
لدعم وتنمية المقاولاتية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–290 المؤرخ في
24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف
بالمؤسسات المصغرة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان
عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات
متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي
عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”،
6 ربيع الثاني عام 1443 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع
الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087–302
الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي
رقم 96–295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8
سبتمبرسنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب
التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق
الوطني لدعم تشغيل الشباب”.
المادة 2 : تحدد العمليات المتعلقة بحساب التخصيص
الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب” في برنامج الأعمال الذي يعده الوزير المكلف
بالمؤسسات المصغرة، والذي يوضح فيه الأهداف وكذا آجال
الإنجاز.
المادة 3 : تمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق
الوطني لدعم تشغيل الشباب للشباب أصحاب المشاريع
لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة
2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص
الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب”.
المادة 4 : تخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص
الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب” لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول
بهما.
المادة 5 : في إطار متابعة جهاز دعم تشغيل الشباب الممول
من موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ترسل
وضعية مالية لإيرادات ونفقات هذا الصندوق ووضعية مادية
وكذا حصائل استخدام القروض، موزعة حسب العناوين
طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرخ
في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996
والمذكور أعلاه، الممنوحة سابقاً والمبررة قانونا، إلى الوزير
المكلف بالمالية، عند تحرير كل شطر.
يجب أن تكون الوضعية المالية للإيرادات والنفقات
والوضعية المادية مدعمة بوضعية الاستهلاكات الحقيقية،
مؤشرا عليها من طرف الآمر بالصرف للصندوق، والوكالة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
11 نوفمبر سنة 2021 م
الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، على أساس حصائل
النشاطات التي ترسلها الوكالة المذكورة، وكذا تقرير
التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات
المالية السابقة.
المادة 6 : في إطار تقييم جهاز دعم تشغيل الشباب، يتعين
على آمر صرف حساب التخصيص الخاص رقم 087–302
المذكور أعلاه، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية، قبل
تحرير كل شطر، تقريرا مفصلا يحتوي على النتائج المحققة
وتحليل هذه النتائج بالنسبة للأهداف المحددة، وكذا أثرها
الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 7 : تضمن متابعة وكيفيات مراقبة استعمال
إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، مصالح
الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا
كل مستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم
وتنمية المقاولاتية.
المادة 8 : يجب إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد
حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق
الوطني لدعم تشغيل الشباب” تبين مبالغ الإعانات الممنوحة،
من طرف الآمر بالصرف، إلى الوزير المكلف بالمالية في
نهاية كل سنة مالية.
المادة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني
لدعم تشغيل الشباب إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها
أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1437
الموافق 26 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم
حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه
“الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6
نوفمبر سنة .2021
وزير المالية الوزير المنتدب لدى
الوزير الأول، المكلّف
بالمؤسسات المصغرة
أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة