قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) التعداد
(2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 4 – عون خدمة من المستوى الأول 8 – – حارس 4 – – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – – سائق سيارة من المستوى الثاني 3 – – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – – عامل مهني من المستوى الثالث 2 – – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – – عون وقاية من المستوى الأول 4 – – عامل مهني من المستوى الرابع 2 – – عون وقاية من المستوى الثاني 4 – – المجموع العام 43 4 –
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 .
الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد االله لعزيز فايد الجزئي
– 11
– 8 1 400
– 4
– 3 2 419
– 2
– 3 3 440
– 2
– 2
– 2 5 488
– 4
– 2 6 515
– 4 7 548
– 47 الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 22 الجريدة الرسميّة مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.