مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.
المادة 2
فتح المادةالهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، توضع تحت سلطة رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 4
فتح المادةفي إطار المهام المنوطة بها والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحت رقابة السلطة القضائية طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول، تكلف الهيئة على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– مساعدة السلطات القضائية المختصة ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية،
– ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة،
– تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية للأنظمة المعلوماتية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية،
– السهر على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها،
– تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تكوين المحققين المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تحيين المعايير القانونية في مجال اختصاصها.
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل
المادة 5
فتح المادةتتكون الهيئة من مجلس توجيه ومديرية عامة، يُوضَعان تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، ويُقدمان له عرضًا عن نشاطاتهما.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيرأس رئيس الجمهورية مجلس التوجيه.
ويمكنه أن يفوّض ممثله.
ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالعدل،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاّسلكية،
– المدير العام للأمن الداخلي،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل عن رئاسة الجمهورية،
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
يعيّن رئيس الجمهورية ممثلي (2) رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني. 18 يوليو سنة 2020 م تتولى المديرية العامة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 7
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه، لاسيما ب :
– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام، دوريا، بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 9
فتح المادةيُدير المديرية العامة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية العامة على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– السهر على السير الحسن للهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس التوجيه للموافقة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة مكونات المديرية العامة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها في الخارج بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان وهوية مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– تمثيل الهيئة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية،
– السهر على القيام بإجراءات التأهيل وأداء اليمين فيما يخص المستخدمين المعنيين في الهيئة،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للهيئة،
– تحضير اجتماعات مجلس توجيه الهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه لمصادقة مجلس التوجيه.
المادة 11
فتح المادةتضم المديرية العامة :
– مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية،
– مديرية للإدارة والوسائل،
– مصلحة للدراسات والتلخيص،
– مصلحة للتعاون واليقظة التكنولوجية.
المادة 12
فتح المادةيعيّن مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية ومدير الإدارة والوسائل، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةيعيّن مستخدمو الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 14
فتح المادةيُحدّد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة للهيئة، بموجب نص خاص.
الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 15
فتح المادةتكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي :
– المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة،
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية، في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية،
– اليقظة الإلكترونية في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتمارس مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية، وفقا لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم.
المادة 17
فتح المادةتضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.
يُلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لمديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية من أجل تنفيذ مهامها.
الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 18
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والوسائل، لا سيما ب :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.
الفرع الثالث — مصلحة الدراسات والتلخيص
المادة 19
فتح المادةتُكلَّف مصلحة الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع مخطط عمل الهيئة بالتشاور مع المكونات الأخرى للهيئة،
– تلخيص الوثائق المتعلقة بنشاطات الهيئة،
– القيام بكل دراسة وبحث تتعلق بنشاطات الهيئة،
– إعداد التقارير والحصائل السنوية لنشاطات الهيئة،
– جمع ومراقبة الإجراءات المتعلقة بالطلبات القضائية، وكذا إعداد محاضر المراقبة الوقائية، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الرابع — مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
المادة 20
فتح المادةتُكلَّف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية على الخصوص، بما يأتي :
– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– اليقظة الدائمة لمتابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة.
الفصل الثالث — كيفيات سير الهيئة
المادة 21
فتح المادةالهيئة مؤهلة لكي تطلب من أي جهاز أو مؤسسة أو مصلحة كل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز المهام المسندة إليها.
المادة 22
فتح المادةما عدا الحالات المبيّنة في قانون الإجراءات الجزائية وقصد الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب والمساس بأمن الدولة، وفي إطار التنسيق مع المصالح الأمنية المعنية، تكلف الهيئة، حصريا، في مجال اختصاصها، بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن تستورد أو تقتني أو تحوز أو تستعمل الوسائل والتجهيزات التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية إلاّ الهيئة، في إطار اختصاصها، أو عند الاقتضاء، سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا المؤسسة العمومية المكلفة بشبكات الاتصالات.
يخضع اقتناء وتسيير هذه الوسائل والتجهيزات للقواعد المعمول بها في هذا المجال بوزارة الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةتحفظ المعلومات المستقاة أثناء عمليات المراقبة خلال حيازتها من طرف الهيئة، وفقا للقواعد المطبقة على حماية المعلومات المصنفة.
المادة 25
فتح المادةتسجل الاتصالات الإلكترونية التي تكون موضوع مراقبة، وتحرّر وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 26
فتح المادةيجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاَّ تستخدم المعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م كما يُمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، قيام أي شخص أو هيئة مهما كانت طبيعتهما، بعمليات الاعتراض الإلكترونية أو التدخل، على المعطيات الخاصة التي تُعتبر من اختصاصات الهيئة دون سواها.
المادة 27
فتح المادةيلزم مستخدمو الهيئة بالسرّ المهني وواجب التحفظ.
ويخضع مستخدمو الهيئة المدعوون للاطلاع على معلومات سرّية، إلى إجراءات التأهيل، ويؤدون قبل تنصيبهم، اليمين الآتي نصها :
“أقسم بالّله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي، وأن أكتم الأسرار والمعلومات أيًّا كانت التي أطلع عليها أثناء قيامي بعملي أو بمناسبته، وأن أسلك في كل الظروف سلوكًا شريفا”.
المادة 28
فتح المادةيستفيد مستخدمو الهيئة، طبقا للتشريع الساري المفعول، من حماية الدولة من التهديدات أو الضغوطات أو الإهانات، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بسبب أو بمناسبة قيامهم بمهامهم.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تطلب الهيئة مساعدة من الوزارات المعنية للأعوان العموميين المختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 30
فتح المادةيمكن الإطارات المختصين التابعين للهيئة، الحائزين على صفة الضبطية القضائية أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، القيام بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
يُلزم ضابط الشرطة القضائية بتقديم تقرير بنتائج التفتيش إلى الهيئة القضائية المختصة إقليميا.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
فتح المادةتسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يكون المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادة 32
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها.
المادة 33
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 34
فتح المادةتتم مراقبة نفقات وكذا حسابات الهيئة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 35
فتح المادةتخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةيخضع مستخدمو الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني وكذا كل النصوص اللاحقة به.
المادة 37
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-439
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-183 المؤرّخ في 21 ذي القعدة 11 نوفمبر سنة 2021 م عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-439
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.