ج.ر عدد 65 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وأوامر قرار رقم 388 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات….. 4 أمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات……………… 5 قرار رقم 389 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية………………….. 6 أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية……………………………………………………………………………. 7 قرار رقم 390 / ق.م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي………………….. 10 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالوكالة الفضائية الجزائرية………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزئر ……….1 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 26 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتجارة ` بمقاطعتين إداريتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية…………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية مستغانم………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سعيدة……………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين…………… 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة النقل قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري……………………. 29 17 محرّم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 قرارات قرار رقم 388 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 119، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 و 142 و 197 (الفقرة 2) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 140 و 142 من الدستور، – واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : – فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : 26 غشت سنة 2021 م وأوامر – اعتبارا أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور، تُعرِف الجماعات المحلية للدولة والتي هي البلدية والولاية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه، – فيما يخص مادتي الأمر موضوع الإخطار: – اعتبارا أن المادة 317 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أقرت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر، إفادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بناء على طلبها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة والموافقة على قوائم المترشحين في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، – واعتبارا أن المادة 318 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، تنص على قبول قوائم المترشحين المقدمة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة والتي تدعم على الأقل بعشرين توقيعا لكل مقعد مطلوب شغله من ناخبي البلدية المعنية التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف )20.000( نسمة، – واعتبارا بالنتيجة، فإن المادتين 317 و 318 من الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري. لهذه الأسباب يقرّر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : تضاف المادة 17 من الدستور إلى تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 محرم عام 1443 الموافق 23 و 24 غشت سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. أمر رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إنّ رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 – بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و 17 و 56 و 140 و 142 و 197 و 198 و 200 و 201 و 202 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 317 و 318 من الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتحرران كما يأتي : “المادة 317 : بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها”. “المادة 318 : …………….(بدون تغيير)………………………. ……………………………(بدون تغيير)……………………………. غير أنه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف )20.000( نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله”. المادّة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 17 محرّم عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 قرار رقم 389 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 120، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 (النقطة 7) و 142 من الدستور، – واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم : – اعتبارا أن الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع 26 غشت سنة 2021 م والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، يشكل سندا للأمر موضوع الإخطار، كون أحكامه لها علاقة بمحتواه، لأن الأمر المذكور ينص على أن مخالفات الصرف ترتكب بأي وسيلة كانت، وقد تستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا المجال، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 96-22، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر يعد سهوا يتعين تداركه، ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المشرّع، بإنشاء قطب جزائي ذي اختصاص وطني لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار مسعى مواصلة تكييف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة على المستوى الوطني والدولي، قد مارس بذلك الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري، – واعتبارا أن إقرار هذه الأحكام الجديدة الواردة في الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري. لهذه الأسباب يقرّر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور. ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : يضاف الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 محرم عام 1443 الموافق 23 و 24 غشت سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 139–7 و 142 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02–55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14–251 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 – وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14–252 المؤّرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 04–11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05–11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدل، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 14–04 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15–03 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15–04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 17 محرّم عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20–05 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تتميم أحكام الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : يتمّم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب سادس عنوانه “القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال” يتضمن المواد 211 مكرر 22 و 211 مكرر 23 و 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 و 211 مكرر 26 و 211 مكرر 27 و 211 مكرر 28 و 211 مكرر 29، ويحرر كما يأتي : الباب السادس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال “المادة 211 مكرر 22 : ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا. 26 غشت سنة 2021 م يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. “المادة 211 مكرر 23 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني”. “المادة 211 مكرر 24 : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مكرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريّا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها : – الجرائم التي تمسّ بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني، – جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع، – جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية، – جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، – جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين، – جرائم التمييز وخطاب الكراهية.” “المادة 211 مكرر 25 : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مكرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها. يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي“. “المادة 211 مكرر 26 : تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليه في المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، الإجراءات المنصوص في المواد 211 مكرر 19 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون .“ “المادة 211 مكرر 27 : دون الإخلال بأحكام المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها. تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال .“ “المادة 211 مكرر 28 : إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير”. “المادة 211 مكرر 29 : إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبقا لأحكام المواد 211 مكرر 16 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة”. المادّة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 قرار رقم 390 / ق. م د / 21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 121، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 142 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : – اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 (النقطة 18) و 142 من الدستور، – واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، – واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار : – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار : 17 محرّم عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – اعتبارا أن المادة 139 تحدد المجالات التي يعود اختصاص التشريع فيها للبرلمان، لا سيما (النقطة 18) المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي، وأنه يعود لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في هذه المجالات خلال العطلة البرلمانية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه، ثانيا : فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار: – اعتبارا أن أحكام الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري. لهذه الأسباب يقرّر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : تضاف المادة 931(النقطة 18) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، موضوع الإخطار، دستورية. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 26 غشت سنة 2021 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و 15 محرم عام 1443 الموافق 23 و 24 غشت سنة .2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 66 و 139–18 و 142 و 148 و 198 و 224 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 97–01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته، – وبمقتضى القانون 06–21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 106 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، – وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه: المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى وضع تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي، في إطار جهود الدولة في التكفل بالآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد– 19 ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في بعث الاقتصاد الوطني في مجال دفع الاشتراكات والإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير والحفاظ على الشغل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 المادّة 2 : يمكن المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، الاستفادة من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق. تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، على دفع اشتراك الضمان الاجتماعي الساري، وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا غير أجير يمارس نشاطا لحسابه الخاص، لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة قبل تاريخ 31 جانفي سنة .2022 يترتب على عدم التسديد الكلي للديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية، المعاين عند تاريخ آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير. المادّة 3 : تطبق أحكام المادة 2 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات والغرامات على التأخير إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2022، على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، الذين يسددون كل الاشتراكات الرئيسية السابقة دفعة واحدة، أو الذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول الدفع بالتقسيط الممنوح قبل تاريخ نشر هذا الأمر. كما تطبق أحكام المادة 2 أعلاه على المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين بالغرامات والزيادات على التأخير فقط، شريطة أن يدفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي السارية التي تقع على عاتقهم. المادّة 4 : يعاد منح الامتيازات للمستخدمين المستفيدين من تخفيض حصة المستخدم من اشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بالنسبة للفترات المتبقية من الامتياز للمستخدمين الذين فقدوا حق الاستفادة من التخفيض بسبب عدم احترام دفع الاشتراكات في الآجال المحددة، شريطة دفع كل الديون المستحقة بتطبيق نسبة الاشتراك الكاملة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. المادّة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 17 محرّم عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-322 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 38 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، 26 غشت سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 الذي يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–03 المؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات، تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوين عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة سيدي عبد الله ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يمكن الأساتذة الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم. وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن الأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، الاستفادة من تدابير خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 7 : يمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون ذوو مصف الأستاذية الذين يقدمون طلب التحويل إلى المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، من التحويل وفق إجراءات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني تنظيم التكوين بالمدرسة الفرع الأول شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة المادّة 8 : يسمح بالالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة. المادّة 9 : ينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة. يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري. تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 المادّة 10 : يستفيد طلبة المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات من منحة الامتياز وشروط خاصة للإيواء ووسائل بيداغوجية ملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 11 : يمكن أن يوضع الطلبة المسجلين في المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات تحت رعاية المحيط الاجتماعي والاقتصادي. تترجم هذه الرعاية بمرافقة الطالب خلال كل مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني. المادّة 12 : يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات تضمنها المدرسة. المادّة 13 : في حالة الإخفاق خلال التكوين التحضيري بالمدرسة أو عدم النجاح في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، يعاد توجيه الطالب نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل. المادّة 14 : ينظم التكوين في الطور الثاني في أقسام. يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات. المادّة 15 : تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في القسم التحضيري والطور الثاني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث مهام المدرسة وصلاحياتها المادّة 16 : تتولى المدرسة، في إطار المرفق العام للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي الطابع الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي. المادّة 17 : تتمثل مهمة المدرسة في ميدان اختصاصها، في مجال التكوين العالي، فيما يأتي : – ضمان تكوين النخبة في مختلف التخصصات في الرياضيات، – ضمان التكوين التحضيري للطلبة من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني، – تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، 17 محرّم عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو البحث، – تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية. المادّة 18 : تتمثل مهمة المدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي : – المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الرياضيات، – ترقية العلوم والتقنيات، – المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية، – المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني، – المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها، – ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس. الفصل الرابع التنظيم والسير المادّة 19 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية. تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام، وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث. ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. المادّة 20 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 21 : تحدث لدى المدرسة لجنة متابعة تكلف بالسهر على وضع مختلف الإجراءات. تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 26 غشت سنة 2021 م الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 22 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة، – مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، – ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل عن الأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء، – ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات، – ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة، بصوت استشاري، أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة. يمكن أن تشارك شخصيات خارجية معيّنة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 23 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 24 : عهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مجلس الإدارة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 25 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – مخططات تنمية المدرسة، – اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث، – اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – الحصيلة السنوية للتكوين والبحث، – مشاريع الميزانية والحسابات المالية، – مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، – شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة، – اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الداخلي للمدرسة، – التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّة 26 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص هذا الأجل، في هذه الحالة، إلى ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 27 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادّة 28 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 29 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. 17 محرّم عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 المادّة 30 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادّة 31 : لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثاني المدير المادّة 32 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : – يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، – يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس، – يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، – هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة، – يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء، – يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، – يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة، – هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة، – يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، – يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به. 26 غشت سنة 2021 م المادّة 33 : يعين المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 34 : يساعد المدير : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. الفرع الثالث مجلس المديرية المادّة 35 : يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل في الشهر، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. المادّة 36 : يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 37 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 38 : يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م الفصل الخامس التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة الفرع الأول القسم المادّة 39 : يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي : – التكوين التحضيري، – تكوينات في الطور الثاني، – تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي، كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث. تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 40 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفرع الثاني المجلس العلمي للمدرسة المادّة 41 : المجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث، – مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 – حصائل التكوين والبحث، – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – أعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلام. يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضه عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 42 : يتشكل المجلس العلمي كما يأتي : – المدير، رئيسا، – المديرون المساعدون، – رؤساء الأقسام، – رؤساء اللجان العلمية للأقسام، – مدير أو مديرو وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء، – مدير المكتبة، – ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين، – ممثل منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء، – أستاذان باحثان تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. يمكن أن يضم المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. يحدد عددهم وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 17 محرّم عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله. تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي. المادّة 43 : يحدد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأساتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 44 : ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة. لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت 50 % من المنتخبين. وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 45 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 46 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثالث اللجنة العلمية للقسم المادّة 47 : اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية. وبهذه الصفة، تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أوغلقها، اقتراحات برامج البحث، – تنظيم أشغال البحث، – اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها، 26 غشت سنة 2021 م – اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم، – اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – اقتراح لجان التأهيل الجامعي، – اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. المادّة 48 : تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة باحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا، ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 49 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومقاييس توزيعهم حسب الرتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 50 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. الفصل السادس أحكام مالية المادّة 51 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م أ – في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدولية، .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب – في باب النفقات : .1 نفقات التسيير، .2 نفقات التجهيز، .3 كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 52 : يرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم، إلى المراقب المالي والعون المحاسب. المادّة 53 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادّة 54 : تخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 55 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية، والحصول على أسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 مرسوم رئاسي رقم 21-323 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 38 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 الذي يحدد نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، 17 محرّم عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–03 المؤرخ في 6 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 الذي يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : طبقا لأحكام القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي تضمن تكوين عالي التأهيل لفائدة مختلف قطاعات النشاط. المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة سيدي عبد الله ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 6 : يمكن الأساتذة الباحثين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي الاستفادة من تدابير خاصة في إطار ممارسة وظائفهم، 26 غشت سنة 2021 م وفي إطار حركية الكفاءات الوطنية والدولية، يمكن الأساتذة الباحثين وكذا الإطارات ذوي الكفاءات المدعوين أو الزائرين الذين يضمنون نشاطات التكوين و/أو البحث في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، الاستفادة من تدابير خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 7 : يمكن أن يستفيد الأساتذة الباحثون ذوو مصف الأستاذية الذين يقدمون طلب التحويل إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، من التحويل وفق إجراءات يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني تنظيم التكوين بالمدرسة الفرع الأول شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة المادّة 8 : يسمح بالالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة. المادّة 9 : ينظم تكوين تحضيري مدته سنتان (2) لفائدة الطلبة الذين يستوفون الشروط المذكورة في المادة 8 أعلاه، في أقسام تحضيرية بالمدرسة. يخضع الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، إلى النجاح في مسابقة وطنية لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري. تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 10 : يستفيد طلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي من منحة الامتياز وشروط خاصة للإيواء ووسائل بيداغوجية ملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 11 : يمكن أن يوضع الطلبة المسجلين في المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي تحت رعاية المحيط الاجتماعي والاقتصادي. تترجم هذه الرعاية بمرافقة الطالب خلال كل مدة التكوين وتسهيل اندماجه المتدرج في الوسط المهني. المادّة 12 : يوجه الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني إلى شعب أو تخصصات تضمنها المدرسة. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م المادّة 13 : في حالة الإخفاق خلال التكوين التحضيري بالمدرسة أو عدم النجاح في المسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، يعاد توجيه الطالب نحو مؤسسة أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل. المادّة 14 : ينظم التكوين في الطور الثاني في أقسام. يضمن القسم تكوينات في شعب أو تخصصات. المادّة 15 : تحدد برامج التكوين ونظام التقييم والانتقال في القسم التحضيري والطور الثاني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث مهام المدرسة وصلاحياتها المادّة 16 : تتولى المدرسة، في إطار المرفق العام للتعليم العالي، مهام التكوين العالي ذي التسجيل الوطني ومهام البحث العلمي والابتكار واليقظة والتحويل والتطوير التكنولوجي. المادّة 17 : تتمثل مهمة المدرسة في ميدان اختصاصها، في مجال التكوين العالي، فيما يأتي : – ضمان تكوين النخبة في مختلف التخصصات في الذكاء الاصطناعي، – ضمان التكوين التحضيري للطلبة من أجل الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني، – تلقين الطلبة مناهج البحث وضمان التكوين بالبحث وللبحث، – المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، – إدخال بعد الابتكار والتحويل التكنولوجي والمقاولاتي سواء في التكوين أو البحث، – تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية. المادّة 18 : تتمثل مهمة المدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها، فيما يأتي : – المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، – ترقية العلوم والتقنيات، – المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 – المساهمة في تطوير البحث الأساسي والتطبيقي لدى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن طريق تشجيع الابتكار، – المساهمة في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني، – المشاركة، ضمن المجموعة العلمية الدولية، في تبادل المعارف وإثرائها، – ترقية الإنتاج العلمي وتشجيع التنافس. الفصل الرابع التنظيم والسير المادّة 19 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية. تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام، وتضم مصالح تقنية ومصالح مشتركة للبحث. ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. المادّة 20 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 21 : تحدث لدى المدرسة لجنة متابعة تكلف بالسهر على وضع مختلف الإجراءات. تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 22 : يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، 17 محرّم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – ممثل الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية والأمن المائي، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة، – مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، – ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل عن الأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء، – ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات، – ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة. يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة، بصوت استشاري، أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة. 26 غشت سنة 2021 م يمكن أن تشارك شخصيات خارجية معيّنة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 23 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين والمستخدمين والطلبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 24 : عهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مجلس الإدارة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 25 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – مخططات تنمية المدرسة، – اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث، – اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – الحصيلة السنوية للتكوين والبحث، – مشاريع الميزانية والحسابات المالية، – مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية، – قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، – شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، – الاقتراضات الواجب القيام بها، – مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، – الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث، – استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة، 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م – اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – النظام الداخلي للمدرسة، – التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادّة 26 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص هذا الأجل، في هذه الحالة، إلى ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادّة 27 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادّة 28 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة عامة، ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 29 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس ومدير المدرسة. يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. المادّة 30 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 المادّة 31 : لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية واقتناء العقارات وبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، وكذا تلك المتعلقة بإبرام اتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثاني المدير المادّة 32 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : – يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، – يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس، – يحضّر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، – هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة، – يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء، – يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، – يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، – يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة، – هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة، – يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، – يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به. 17 محرّم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 المادّة 33 : يعين المدير بموجب مرسوم من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ، وعند الاقتضاء، من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 34 : يساعد المدير : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام للمدرسة، – مدير المكتبة. الفرع الثالث مجلس المديرية المادّة 35 : يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام والأمين العام للمدرسة ومدير المكتبة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة، على الأقل في الشهر، ويتولى الأمين العام للمدرسة أمانة المجلس. المادّة 36 : يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين الذين يثبتون أعلى رتبة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 37 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 38 : يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 26 غشت سنة 2021 م الفصل الخامس التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة الفرع الأول القسم المادّة 39 : يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن، في إحدى الشعب أو التخصصات، ما يأتي : – التكوين التحضيري، – تكوينات في الطور الثاني، – تكوينات في الدكتوراه ونشاطات البحث العلمي، كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث. تنشأ الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 40 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفرع الثاني المجلس العلمي للمدرسة المادّة 41 : المجلس العلمي للمدرسة هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المؤسسة، – المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث، – مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام ووحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي، – حصائل التكوين والبحث، – برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، – برامج التظاهرات العلمية، – أعمال تثمين نتائج البحث، – حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية، – النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية، – نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم، – النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلام. يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضه عليه رئيسه. يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادّة 42 : يتشكل المجلس العلمي كما يأتي : – المدير، رئيسا، – المديرون المساعدون، – رؤساء الأقسام، – رؤساء اللجان العلمية للأقسام، – مدير أو مديرو وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء، – مدير المكتبة، – ممثلون منتخبون للأساتذة الباحثين، – ممثل منتخب للأساتذة المشاركين، عند الاقتضاء، – أستاذان باحثان تابعان لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 يمكن أن يضم المجلس العلمي كفاءات أكاديمية ومهنية ذات مستوى عالٍ وطنية و/أو من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. يحدد عددهم وكيفيات تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن المجلس العلمي للمدرسة دعوة كل شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله. تتنافى عضوية الممثلين المنتخبين للأساتذة في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عالٍ وظيفي أو هيكلي. المادّة 43 : يحدد عدد ورتب الممثلين المنتخبين للأساتذة الباحثين وكيفيات انتخابهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 44 : ينتخب الأعضاء الممثلون للأساتذة من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائمة. لا تصح العمليات الانتخابية إلاّ إذا صوّت 50 % من المنتخبين. وإذا لم يكتمل النصاب، تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 45 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 46 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الثالث اللجنة العلمية للقسم المادّة 47 : اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية. وبهذه الصفة، تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي : – تنظيم التعليم ومحتواه، – اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني أو تمديدها أو غلقها، 17 محرّم عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – اقتراحات برامج البحث، – تنظيم أشغال البحث، – اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها، – اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، – مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم، – اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة، – اقتراح لجان التأهيل الجامعي، – اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف، – دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. المادّة 48 : تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة باحثين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا، ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين هم في وضعية نشاط في القسم. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها، من بين الأساتذة من رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم “أ”، وفي حالة عدم وجودهم، ينتخب رئيس اللجنة العلمية من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 49 : تحدد كيفيات انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين ومقاييس توزيعهم حسب الرتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 50 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إمّا بطلب من رئيسها وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 26 غشت سنة 2021 م الفصل السادس أحكام مالية المادّة 51 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. أ – في باب الإيرادات : .1 إعانات الدولة، .2 مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، .3 إعانات المنظمات الدولية، .4 القروض والهبات والوصايا، .5 المخصصات الاستثنائية، .6 الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب – في باب النفقات : .1 نفقات التسيير، .2 نفقات التجهيز، .3 كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادّة 52 : يرسل المدير نسخة من الميزانية، بعد الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم، إلى المراقب المالي والعون المحاسب. المادّة 53 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. ويعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادّة 54 : تخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 55 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية، والحصول على أسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 56 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 محرم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي أسماهما بالوكالة الفضائية الجزائرية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كريم هواري، بصفته مديرا للدراسات، مكلفا بالنشاط الإداري والعلاقة مع المؤسسات، – أمال بحيري، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والمنازعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد أيهان باي بن بوزيد، بصفته مديرا لمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد كريفالي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الجزئر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2021، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 فرديّة مهام السيد كمال أوقاسين، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 1، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 20 يوليو سنة 2021، مهام السيد سليمان ناجي، بصفته نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة والفنون، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سامية دابة، في ولاية سكيكدة، – سامية قواح، في ولاية قسنطينة، – مراد صياد، في ولاية عنابة، – أنيسة جريدان، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة جيهان هانم دردور، بصفتها مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الطارف، لتكليفها بوظيفة أخرى. 17 محرّم عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للتجارة بمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتجارة بالمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد حمادي، بإن صالح، – محمد مصطفى بضياف، بتوقرت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بوجمعة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تعين السيدة والسيد الآتي أسماهما بالوكالة الفضائية الجزائرية : – كريم هواري، مديرا للدراسات، مكلفا بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات، – أمال بحيري، مديرة للقانون الفضائي والشؤون القانونية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يعين السيد أيهان باي بن بوزيد، مديرا لمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. 26 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يعين السيد محمد كريفالي، مندوبا للأمن في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يعين السيد محمد الأمين جاد، كاتبا عاما لبلدية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – سامية قواح، في ولاية سكيكدة، – أنيسة جريدان، في ولاية عنابة، – مراد صياد، في ولاية قسنطينة، – سامية دابة، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يعين السيد محمد بوجمعة، مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، تعين السيدة جيهان هانم دردور، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 محرم عام 1443 الموافق 16 غشت سنة 2021، يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين : – محمد حمادي، في ولاية إن صالح، – محمد مصطفى بضياف، في ولاية توقرت. قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. ````````````````````````` إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز بن رحمة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز بن رحمة نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو تحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة .2021 كوثر كريكو وزارة النقل قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، 17 محرّم عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 26 غشت سنة 2021 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير البحرية التجارية والموانئ، من : – مدير التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، عضوا، – نائب مدير النقل البحري، عضوا، – نائب مدير النشاطات المينائية، عضوا، – ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………..” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة .2021 كمال ناصري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة