مرسوم رئاسي رقم 20-01 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-161
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (222)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-98
مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-76
مرسوم تنفيذي رقم 20-76 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التن فيذي رقم 07–140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-69
مرسوم تنفيذي رقم 6920- مؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو عام 2020 ، يتضمن المصادقة على لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 19 النظام الداخلي للجنة المشتركة بين القطاعات 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2018، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للشباب والرياضة في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-133
مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-145
مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-65
مرسوم تنفيذي رقم 20–65 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-21
مرسوم تنفيذي رقم 20-21 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-109
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-154
مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 14 سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-102
مرسوم تنفيذي رقم 20-102 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المتخذ في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، وتعديل أوقاته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-13
مرسوم تنفيذي رقم 20-13 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-50
مرسوم تنفيذي رقم 20–50 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-111
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-274
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.