مرسوم تنفيذي رقم 20–65 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 31 مارس سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
– احتياطي لنفقات غير متوقّعة 20.000.000 المجموع................................. 20.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
– دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 20.000.000 المجموع.............................. 20.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.