مرسوم تنفيذي رقم 20-21

مرسوم تنفيذي رقم 20-21 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-397

    مرسوم تنفيذي رقم 20-397 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 20-426

    مرسوم رئاسي رقم 20-426 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-281

    مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.