مرسوم تنفيذي رقم 20-145 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه ومجموع النصوص اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةيرمي تعديل النظام المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إلى :
تعزيز المراقبة الصحية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية،
- الاستئناف التدريجي والمكيف لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية.
المادة 3
فتح المادةيتم تعزيز المراقبة الصحية من قبل المصالح المعنية من خلال استراتيجية للكشف المبكر، لا سيما على مستوى بور الخطر المحتملة وفحص استهدافي لكل حالات الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمحيطين بهم، كضرورة لكسر سلسلة انتقال وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). 15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م
المادة 4
فتح المادةيتوقف استئناف النشاطات الاقتصادية المنصوص عليها في أحكام في هذا المرسوم، على شرط التقيد الصارم بتدابير الوقاية الصحية في أماكن العمل و / أو التجمعات، والتطبيق الصارم لبروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل نشاط من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن والمرتفقين.
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يتعين على الهيئات المستخدمة إدراج تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحماية منه ضمن قواعد التنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن.
المادة 5
فتح المادةيرخص باستئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات المناولة ومكاتب الدراسات الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنظيم نقل المستخدمين.
يرخص بنقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني، من الساعة الخامسة (5) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (7) مساء، في ظل التقيد بتدابير الحماية والأمن التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيتوقف بعث الأشغال في الورشات التابعة للقطاعات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال، لا سيما الأقنعة الواقية والقفازات والخوذات، وعلى تخطيط الأشغال وتنظيم ظروف الإيواء والإطعام على نحو تحترم فيه تدابير الحماية، لا سيما التباعد الجسدي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل.
كما يجب أن يخضع استعمال وسائل نقل العمال والآلات ومركبات الورشات ، لمتطلبات البروتوكولات الصحية لا سيما التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.
المادة 7
فتح المادةيرخص باستئناف النشاطات التجارية والخدماتية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، وتخص :
- الحرفيين ، لا سيما حرفيي الخزف والبناء والترصيص والنجارة والصباغة
- وكالات السفر،
- الوكالات العقارية
- بيع المنتجات التقليدية،
- نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة،
- نشاط الصيانة والتصليح
- تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية تجارة الألعاب واللعب
- المرطبات والحلويات بيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، محلات الإطعام السريع بيع الوجبات السريعة المحمولة فقط) تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث
- تجارة الأجهزة الكهرومنزلية
- بيع مستحضرات التجميل والنظافة
- تجارة الورود والمشاتل والأعشاب
– استوديوهات التصوير الفوتوغرافي ونشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات، باستثناء الحمامات
– صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها،
- المعارض الفنية
- تجارة الأدوات الموسيقية
- تجارة التحف والأثاث القديم
- المكتبات والوراقات
- قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال
- أسواق المواشي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة بالنشاطات المرخص باستئناف ممارستها، على أن يشمل خصوصا :
- فرض ارتداء القناع الواقي، إلصاق التدابير المانعة والوقائية في الأماكن -تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن،
- وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن،
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية
- توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة الواقية والقفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي من قبل الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل بشخصين (2) ، على الأكثر، وكذا تنظيف المحل وأدوات ولوازم الحلاقة المستعملة وتطهيرها المنتظم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤولي أسواق الخضر والفواكه والأسواق والفضاءات الكبرى للبيع الجوارية، وكذا أسواق الماشية الأسبوعية، التطبيق الصارم لجميع تدابير الوقاية الصحية المنصوص عليها، وفرض الامتثال لها، لا سيما فيما يخص ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة 7 يونيو سنة 2020. م الكشف الحراري، ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة المرتفقين عن طريق وضع خطوط وألواح الإشارة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الزبائن والمرتفقين ارتداء القناع الواقي إجباريا. كما يتعيّن على مسؤولي ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم، فرض الامتثال لهذا الإلزام.
المادة 12
فتح المادةيتعين على اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيرو س كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات الإقليمية ومصالح الأمن بالسهر ، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية.
المادة 13
فتح المادةتتولى السلطات المؤهلة وأعوان الدولة المؤهلون ضمان مراقبة تطبيق تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من قبل الهيئات المستخدمة والمسيرين والتجار والحرفيين.
يؤدي عدم الامتثال لهذه التدابير إلى غلق ووقف النشاط الاقتصادي والتجاري والخدماتي المعني، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الحماية الأخرى التي تم اتخاذها في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 7 يونيو 2020
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو 2020 عبد العزيز جراد 15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020 . م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.