ج.ر عدد 22 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس ( الجمهورية الفرنسية)……………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية……………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل……………………………………………….. 11 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين…………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات……… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………… 15 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرارمؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 5 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………….. 18

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 18 أبريل سنة 2018 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”…………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال… 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب ………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………. 25 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي… 25 قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

2 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمّم، 18 أبريل سنة 2018 م تنظيميّة يرسم ما يأتي المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط. الباب الأول أحكام عامّة الفصل الأوّل المفهوم والتعيين المادّة 2 : المستشفى المختلط، في مفهوم هذا المرسوم، مؤسسة عمومية للصحة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 3 : المستشفى المختلط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 4 : يمكن تعيين كل مؤسسة عمومية للصحة بصفة مستشفى مختلط. المادّة 5 : يتم إقرار تعيين المستشفى المختلط أو إلغاؤه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادّة 6 : يتولّى المستشفى المختلط مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات والخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي: – ضمان نشاطات التشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية ونشاطات الوقاية، وكذا كل نشاط يهدف إلى حماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنيين، – تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للوقاية والتربية الصحية،

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م – المساهمة في ترقية وحماية المحيط في المجالات المتعلقة بالنظافة والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية، – المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتجديد معارفهم. المادة 7 : يقوم المستشفى المختلط أيضا بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإسناد الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي. المادّة 8 : يمكن اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية وفقا للتنظيم المعمول به، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالصحة والتعليم العالي. المادة 9 : يمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والسير وتسيير المستخدمين المادّة 10 : يسير المستشفى المختلط مجلس إدارة ويديره مدير. كما يتوفر على هيئة استشارية تدعى ”المجلس الطبي”. المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدث المصالح الطبية والوحدات المكونة لها بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة. الفصل الأوّل مجلس الإدارة المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة ممثّل الوزير المكلف بالصحة، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: – ممثّل (1) عن القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية، – ممثّل (1) عن المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية المعنية، – ممثّل (1) عن القطاع العسكري المعني، – ممثّل (1) عن والي ولاية مقر المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 – ممثّل (1) عن الإدارة المالية، على المستوى المحلي، – ممثّل (1) عن التأمينات الاقتصادية، على المستوى المحلي، – ممثّل (1) عن هيئات الضمان الاجتماعي، على المستوى المحلي، – رئيس المجلس الطبي، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، عند اعتماد المستشفى المختلط أو جزء من هياكله لضمان نشاطات استشفائية جامعية. يحضر مدير المستشفى المختلط مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح المستشفى المختلط. المادّة 13 : يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 14 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء الذين تم تعيينهم بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي: – النظام الداخلي للمستشفى المختلط، – مشروع المؤسسة، – مخطّط التنمية، – مشروع الميزانية، – الحسابات التقديرية، – الحساب الإداري، – مشاريع تنظيم المصالح، – البرامج السنوية لحفظ التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة وصيانتها،

2 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – العقود المتعلقة بتقديم خدمات العلاج المبرمة مع شركاء المستشفى المختلط، ولا سيما منها هيئات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية والتعاضديات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الأخرى، – مشروع جدول تعداد المستخدمين، – الاقتناء والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وعقود الإيجار، – قبول الهبات والوصايا أو رفضها، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به، – التقرير السنوي للنشاطات. يقوم مجلس الإدارة بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التنظيم والسير العام للمستشفى المختلط، وكذا أي تدبير يساعد على تحقيق أهدافه. المادّة 16 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرّة واحدة كل ستّة (6) أشهر، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدوّن في سجّل خاص مرقّم ومؤشّر، ويوقّعها كل من رئيسه ومدير المستشفى المختلط. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 17 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كلّ اجتماع بناء على اقتراح من مدير المستشفى المختلط. المادّة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الأيام الثمانية (8) الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 أبريل سنة 2018 م أمّا بالنسبة لبعض المسائل المرتبطة بالجانب العسكري، يمكن تأجيل المداولات بناء على طلب من ممثل القيادة الجهوية للناحية العسكرية المعنية. المادّة 19 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزارة المكلفة بالصحة، للموافقة عليها، في الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يتم تبليغه خلال هذا الأجل. المادّة 20 : يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء اجتماعه الأول. الفصل الثاني صلاحيات مدير المستشفى المختلط المادّة 21 : يعيّن مدير المستشفى المختلط من بين الإطارات العسكرية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : مدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للهيئة، ويضمن تسييره الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – أخذ كل مبادرة ومباشرة كل نشاط من شأنه تحسين وتعزيز سير المستشفى المختلط، – ضمان تنسيق ومراقبة سير المستشفى المختلط ومختلف نشاطاته الطبية الاستشفائية، – ضمان متابعة وتسيير مستخدمي المستشفى المختلط، – ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين، – تنظيم الإخلاءات الصحية بناء على تقرير الأطباء المعالجين، والسهر على حسن سيرها، – السهر على الأمن والنظام داخل المستشفى المختلط. كما يكلف بما يأتي : – تمثيل المستشفى المختلط أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – تحضير مشاريع الميزانيات التقديرية وإعداد حسابات المستشفى المختلط،

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به، – إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمستشفى المختلط، – إعداد حصيلة ثلاثية للنشاطات مرفقة بتقرير أدبي، – إعداد تقرير سنوي عن النشاطات، – القيام بتعيين مجموع مستخدمي المستشفى المختلط باستثناء أولئك الذين لديهم نمط تعيين آخر. مدير المستشفى المختلط هو الآمر بصرف ميزانية المستشفى. ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه المقرّبين طبقا للتنظيم المعمول به. يباشر مدير المستشفى المختلط علاقات إدارية ووظيفية تدخل ضمن إطار صلاحياته، مع السلطات المحلية المدنية منها والعسكرية. المادّة 23 : يعدّ مدير المستشفى المختلط، بالتشاور مع مدير الصحة والسكان للولاية المعنية، برنامج عمل يتم إعداده وفقا للأهداف المرجوة وللتغطية الصحية الواجب ضمانها. ويرسل هذا البرنامج للموافقة عليه، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى الوزارة المكلفة بالصحة وإلى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية التي تمثّل وزارة الدفاع الوطني. المادّة 24 : ترسل تقارير دورية عن نشاطات المستشفى المختلط من مدير المستشفى إلى السلطات المدنية والعسكرية المعنية. المادّة 25 : يساعد مدير المستشفى المختلط أربعة (4) نواب مديرين : – نائب مدير النشاطات الطبية، – نائب مدير المالية والوسائل، – نائب مدير الموارد البشرية، – نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 المادّة 26 : يعيّن نائب مدير النشاطات الطبية، والذي يدعى الطبيب الرئيس، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، من بين الضباط السامين في السلك الطبي للصحة العسكرية. تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 27 : يعين نائب مدير المالية والوسائل ونائب مدير الموارد البشرية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 28 : يعين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. الفصل الثالث صلاحيّات نواب مديري المستشفى المختلط المادّة 29 : يكلف نائب مدير النشاطات الطبية، على الخصوص، بما يأتي: – تنشيط وتنسيق نشاطات المصالح الطبية الاستشفائية والطبية التقنية للمستشفى المختلط فيما يقدمه من علاج خارجي وعلاج استشفائي، – متابعة وتقييم نشاطات الاستقصاء والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث، – تنظيم التكوينات والنشاطات الاستشفائية الجامعية بالاتصال مع مؤسّسات التعليم المؤهّلة وضمان متابعتها، – استغلال تقارير نشاطات رؤساء المصالح، – جمع واستغلال الإحصائيات الطبية من أجل إعداد حصيلة وبائية للمستشفى المختلط، ومباشرة أي دراسة في إطار مهامه، – تنظيم التكوين شبه الطبي وضمان متابعته، – السّهر على تطبيق القواعد المتعلقة بفتح واستغلال وتحيين وأرشفة المستندات والوثائق والّسجلات والاستمارات الطبية الرّسمية،

2 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – تكوين وإدارة الرصيد الوثائقي الطبي– العلمي للمستشفى المختلط، وضمان نشره وتوزيعه لدى الممارسين والمستخدمين المعنيين، – استغلال المنشآت والتجهيزات البيداغوجية وتجهيزات التكوين، والسّهر على استعمالها الأمثل، – تحضير برامج التظاهرات الطبية – العلمية للمستشفى المختلط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، وكذا مشاركة المستخدمين في المؤتمرات والملتقيات وجمع التقارير الناجمة عنها واستغلالها. المادّة 30 : يكلف نائب مدير المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي: – إعداد التقديرات السنوية للتسيير والتجهيز والصيانة الدورية والحفظ، – إعداد مخططات التمويل المالي على المدى القصير والمتوسط، – متابعة استهلاك الاعتمادات من خلال مسك محاسبة للنفقات الملتزم بها، وإعداد التقارير الدورية الخاصّة بها طبقا للتنظيم المعمول به، – تنظيم ومراقبة سير مصالح فوترة الخدمات الطبية – الاستشفائية والطبية – التقنية المقدمة للمرضى الخارجيين أو الذين تمّ استشفاؤهم، – السهر على تحصيل إيرادات الاستشفاء والإيرادات المرتبطة بنشاطات المستشفى المختلط، – السهر على تسوية مستحقات التسيير، – الاهتمام بأملاك المستشفى المختلط ومتابعة ذلك بانتظام، – السّهر على اقتناء كل الوسائل المشتركة والنوعية، والمواد الصيدلانية والمستهلكات، والتجهيزات الضرورية لنشاطات العلاج والتكوين والبحث، وكذا التموين والتخزين المنتظم للمستشفى المختلط بالمواد والمستلزمات ومواد التنظيف، أيّا كان نوعها، الضّرورية لسيره، – تفعيل اللجان التي يتطلبّها التشريع المعمول به فيما يتعلق بإنجاز الصفقات وإبرامها. المادّة 31 : يكلّف نائب مدير الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي: – تحديد مجموع الاحتياجات من المستخدمين الاستشفائيين، 18 أبريل سنة 2018 م – إعداد المخطّطات السنوية والمتعدّدة السنوات بشأن توظيف المستخدمين، – ضمان التسيير الإداري للمستخدمين التابعين للوظيفة العمومية، – ضمان توزيع المستخدمين ومتابعتهم، في إطار توجيهات مدير المستشفى المختلط، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، بأعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، ومتابعة ذلك. المادّة 32 : يكلّف نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، على الخصوص، بما يأتي: – إحصاء الاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل المستشفى المختلط، في مجال التجهيزات والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المستشفى، – السّهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد والمنشآت، – إعداد التقديرات فيما يخص قطع الغيار، – استقبال وتخزين وصيانة وتوزيع العتاد وتسيير العتاد والتجهيزات الضرورية لمختلف مصالح المستشفى المختلط، – مسك بطاقية ومحاسبة العتاد، – تسيير المخزون التابع لمجال اختصاصه. الفصل الرابع المجلس الطبّي المادة 33 : يبدي المجلس الطبي آراء طبية وتقنية، على الخصوص، فيما يأتي : – التنظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية، – مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية وبناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها، – تنفيذ برامج الصحة والسكان، – برامج التظاهرات العلمية والتقنية وكذا مخططات التكوين الطبي وشبه الطبي، – إنشاء هياكل طبية أو إلغاؤها.

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م يقترح المجلس الطبي كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المستشفى وسيره، وبالخصوص، مصالح العلاج والوقاية. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه أثناء اجتماعه الأول. المادّة 34 : يرأس المجلس الطبي رئيس المصلحة صاحب أعلى وأقدم رتبة جامعية، ويضمّ : – رؤساء المصالح الطبية، – المسؤول عن الصيدلية، – المسؤول عن هيكل جراحة الأسنان. المادة 35 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين .(2) ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إمّا من رئيسه، وإمّا من أغلبية أعضائه، وإمّا من مدير المستشفى المختلط. يحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص. المادة 36 : لا يصح اجتماع المجلس الطبي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في الثمانية (8) أيام الموالية، ويمكن أن يتداول أعضاؤه، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. الفصل الخامس تسيير المستخدمين المادة 37 : يوظف المستشفى المختلط مستخدمين تابعين للوظيفة العمومية وكذا مستخدمين تابعين لوزارة الدفاع الوطني. وتخضع مختلف الفئات من المستخدمين إلى الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة منها. المادّة 38 : يتم وضع الموارد البشرية على أساس التنظيم الإداري والطبي للمستشفى المختلط، بناء على اتفاق مشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 39 : توفر الوزارة المكلفة بالصحة المستخدمين الضروريين لنشاطات المستشفى المختلط وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 40 : تضع وزارة الدفاع الوطني، في حدود الموارد البشرية المتاحة، تحت تصرف المستشفى المختلط من خلال مصالح الصحة العسكرية، المستخدمين الطبيين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 وملحقي الصحة والإداريين والتقنيين، الضروريين لنشاطاته، وذالك طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 41 : يوضع المستخدمون العاملون بالمستشفى المختلط تحت سلطة مدير المستشفى المختلط. وعلى صعيد التسيير الإداري، فإنّ مستخدمي الصحة العسكرية يخضعون إلى السلطات العسكرية المختصة إقليميا، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 42 : يخضع المستخدمون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المحولون للعمل على مستوى المستشفيات المختلطة، فيما يخص الأجور، لنفس الأحكام التنظيمية الخاصة بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني العاملين على مستوى المستشفيات العسكرية. المادّة 43 : تبقى الحقوق المتعلقة بالمناصب والوظائف في المستشفى المختلط، خاضعة إلى ما يأتي: – بالنسبة لمستخدمي الصحة العمومية، الأحكام التنظيمية الخاصة بالوزارة المكلفة بالصحة، بنفس الطريقة المطبقة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة من نفس الصنف، – بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الأحكام التنظيمية الخاصة المطبقة على مستوى المستشفيات العسكرية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 44 : تقيّد ميزانية المستشفى المختلط ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة. يتم تحضير الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدوّنة المعمول بها المطبقة في المؤسسات العمومية للصحة. المادة 45 : تشمل ميزانية المستشفى المختلط: بعنوان الإيرادات : – إعانات الدولة، – إعانات الجماعات المحلية، – الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص العلاج المقدم للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذلك العقود مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين،

2 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – المخصصات الاستثنائية، – الهبات والوصايا، – تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المستشفى المختلط. بعنوان النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه. المادة 46 : يحضّر مدير المستشفى المختلط مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ويرسله إلى الوزارة المكلفة بالصحة للموافقة عليه. المادة 47 : تمسك محاسبة المستشفى المختلط حسب قواعد المحاسبة العمومية. ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. تنفذ المراقبة حسب التنظيم المعمول به. المادة 48 : يتم إنجاز التجهيزات الاستشفائية المشتركة والطبية – التقنية الخاصة بالمستشفى المختلط مراسيم 18 أبريل سنة 2018 م والمحافظة عليها من طرف سلطات الصحة العمومية، وذلك في إطار اعتمادات الميزانية المخصّصة سنويا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 49 : يمكن وزارة الدفاع الوطني من أجل تفادي أي انقطاع في النشاط الطبي– الاستشفائي أو في التغطية الصحية، التدخل قصد تكملة العتاد والمواد والتجهيزات الطبية – التقنية الضرورية للسير الحسن للمستشفى المختلط. كما يمكن وزارة الدفاع الوطني التدخل، من خلال مصالح الصحة العسكرية، بأعمال تخص الصيانة البيوطبية. المادة 50 : تقوم إدارة المستشفى المختلط بجرد وحساب العتاد والتجهيزات الطبية – التقنية الموضوعة من طرف وزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، بطريقة تمكن من توضيح مصدرها في الكتابات المحاسبية. ويتم وضعها تحت تصرف المستشفى المختلط بصفة مؤقتة أو دائمة. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، تنهى مهام السيد رابح توافق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 بوزارة الشؤون الخارجية. للحكومة). أبريل سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018 تنهى، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2017، مهام السيد عبد القادر مسدوة، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بباريس ( الجمهورية الفرنسية).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يعيّن السيد عبد القادر مسدوة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 28 سبتمبر سنة .2017

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات التي يعّين فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-324 المؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 17-324 المؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية. المادة 2 : يتم انتداب المساعدين المتخصصين لدى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع. المادة 3 : تحدد قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية بها، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة .2018 الطيب لوح الجدول الملحق قائمة التخصصات التي يعيّن فيها المساعدون المتخصصون والجهات القضائية المعنية التخصصات الجهات القضائية المعنية – المحاسبة والمالية، – الصفقات العمومية، – التقنيات والعمليات المالية والمصرفية، – التقنيات الجمركية، النيابات العامة للمجالس القضائية : الجزائر ووهران – أنظمة المعالجة الآلية وقسنطينة وورقلة. للمعطيات، – التجارة الدولية، – المناجم والمعادن النفيسة. قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل.

بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 18 مارس سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها، في اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية و/ أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل، لمدة ثلاث (3) سنوات :

2 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – الطيب بن هاشم، المفتش العام، ممثلا لوزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – عبد المجيد بيطام، مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين، – محمد برجي، مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، – عبد الرزاق عبد القادر خداوي، رئيس القسم الإداري، – محمد نذير شكيرين، رئيس قسم الإدارة والوسائل. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 18 أبريل سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبرسنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 18 أبريل سنة 2018 م الجدول الملحق معاهد التكوين والتعليم المهنيين الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 64 – عون خدمة من المستوى الأول 14 – حارس 91 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثاني 7 – عامل مهني من المستوى الثالث 10 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 – المجموع العام 200 – قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 64 1 200 – – 14 1 200 – – 91 1 200 – – 3 2 219 – – 8 3 240 – – 7 3 240 – – 10 5 288 – – 3 6 315 – – 200 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبرسنة 2013 الذي

2 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. 18 أبريل سنة 2018 م المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 131 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الأول 15 – حارس 162 – سائق سيارة من المستوى الأول 31 – سائق سيارة من المستوى الثاني 25 – عامل مهني من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثالث 16 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 389 – عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 131 1 200 – – – 3 240 – – – 5 288 – – 15 1 200 – – 162 1 200 – – 31 2 219 – – 25 3 240 – – 8 3 240 – – 16 5 288 – – 1 6 315 – – 389

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي المنوذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين،”وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار”. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم والمهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

2 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 الجدول مراكز التكوين المهني والتمهين 18 أبريل سنة 2018 م الملحق 1 الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمراكز التكوين المهني والتمهين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4121 – عون خدمة من المستوى الثاني 46 – عون خدمة من المستوى الثالث 45 – عون وقاية من المستوى الأول 83 – عون خدمة من المستوى الأول 540 – حارس 6690 – سائق سيارة من المستوى الأول 229 – سائق سيارة من المستوى الثاني 593 – عامل مهني من المستوى الثاني 898 – عامل مهني من المستوى الثالث 1155 – عون وقاية من المستوى الثاني 7 – عامل مهني من المستوى الرابع 97 – المجموع العام 14504 – الكامل الجزئي – – 4121 1 200 – – 46 3 240 – – 45 5 288 – – 83 5 288 – – 540 1 200 – – 6690 1 200 – – 229 2 219 – – 593 3 240 – – 898 3 240 – – 1155 5 288 – – 7 7 348 – – 97 6 315 – – 14504 الجدول الملحق 2 معاهد التعليم المهني الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التعليم المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 34 – عون خدمة من المستوى الثاني 4 – عون خدمة من المستوى الثالث 3 – عون خدمة من المستوى الأول 19 – حارس 63 – سائق سيارة من المستوى الأول 10 – سائق سيارة من المستوى الثاني 6 – عامل مهني من المستوى الثاني 26 – عامل مهني من المستوى الثالث 18 – عامل مهني من المستوى الرابع 3 – المجموع العام 186 – الكامل الجزئي – – 34 1 200 – – 4 3 240 – – 3 5 288 – – 19 1 200 – – 63 1 200 – – 10 2 219 – – 6 3 240 – 26 3 240 – – – 18 5 288 – – 3 6 315 – – 186

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 18 أبريل سنة 2018 م الجدول المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني الملحق 3 الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 999 – عون خدمة من المستوى الثاني 10 – عون خدمة من المستوى الثالث 17 – عون خدمة من المستوى الأول 277 – حارس 1219 – سائق سيارة من المستوى الأول 93 – سائق سيارة من المستوى الثالث 4 – رئيس حظيرة سائق سيارة من المستوى الثاني 112 – عامل مهني من المستوى الثاني 156 – عامل مهني من المستوى الثالث 244 – عون وقاية من المستوى الأول –

عون وقاية من المستوى الثاني –

عامل مهني من المستوى الرابع 18 – المجموع العام 3177 – وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الكامل الجزئي – – 999 1 200 – – 10 3 240 – – 17 5 288 – – 277 1 200 – – 1219 1 200 – – 93 2 219 – – 4 4 263 – – 112 3 240 – – 156 3 240 – – 244 5 288 – – 23 5 288 – – 5 7 348 – – 18 6 315 – – 3177 الثاني عام 1438 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : ………………………………………………………………………….–” – فؤاد بلقسام، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسا، – محمد مناصر، ممثل وزير الدفاع الوطني، –……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”.

2 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 5 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 5 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : –“ السيد حكيم اشيرة، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رئيسا، – السيد سماعيل برابح، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، نائب رئيس، – ……………………..(بدون تغيير)…………………………….، – السيد محمد لمين ريموش والسيدة صبرينة بومزبر، ممثلان عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، – السيدة دليلة حادوم والسيد نور الدين بن أحمد، ممثلان عن وزارة المالية، (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، –………………………..(بدون تغيير)……………………………. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة”. H قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، تعدل تشكيلة مجلس إدارة بريد الجزائر المذكورة في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 18 أبريل سنة 2018 م 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، كما يأتي : “–………………………..(بدون تغيير)……………………….، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، –…………………………(بدون تغيير)………………………..، –………………………….(بدون تغيير)……………………….، – بوبكر دحلال، مسؤول مكلف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد، عضوا، – ………………………….(بدون تغيير)………………………، – توفيق عمار، ممثل منتخب عن العمال، عضوا، –…………………….(الباقي بدون تغيير)…………………”. H قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 7 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : –“ السيد شوقي شمام، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرقمنة، رئيسا، –………………………..(بدون تغيير)…………………………… – السيد العربي بن شهرة، ممثل وزيرة التربية الوطنية، – السيد نبيل طفايا، ممثل وزير المالية، – ………………………….(بدون تغيير)………………………….. – السيد عبد القادر بلعباس، ممثل وزير الدفاع الوطني، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………. – السيد مروان طليبة، ممثل الطلبة”.

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-231 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19 ممارسة صيد المرجان، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تنشأ على مستوى كل ميناء معين للإنزال، لجنة محلية للتحقق من المرجان الذي تم إنزاله، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تتشكل اللجنة، التي يرأسها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية، المختص إقليميا، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، – ممثل عن المديرية الولائية للنقل، – ممثل عن المديرية الولائية للتجارة، – ممثل عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية، – ممثل عن الجمارك، – ممثل عن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. تتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، أمانة اللجنة. تمارس اللجنة مهامها، خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري به العمل، لاستغلال المساحة محل الامتياز. تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من وصايتهم بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، على أساس الطلبات المقدمة من طرف ربان سفن صيد المرجان. المادة 6 : تكلف اللجنة بما يأتي : – رفع الأختام بعد إنزال المرجان المصطاد، – التحقق من المرجان المصطاد، – أخذ صور عن كل حصة، – حجز كميات المرجان المصطاد التي تفوق النسبة المائوية المرخص بتجاوزها، – إعداد محضر التحقق من المرجان المصطاد. المادة 7 : تقوم اللجنة بالتحقق من المرجان المنزل الذي يشكل حصة والمعروض من طرف ربان السفينة وفقا للمعايير الآتية : – عدد الشعب المصطادة، – الوزن الإجمالي للمرجان المصطاد، – وزن الجذوع،

2 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 – وزن الأغصان، – وزن الرؤوس المشذوبة، – قطر قاعدة كل شعبة، – لون الشعب، – الآثار الطفيلية. المادة 8 : تدوّن مجموع معطيات التحقق المذكورة في المادة 7 أعلاه، في السجل الخاص بالمحاضر المعدة بصفة فورية، المرقّم والمؤشّر عليه من قبل رئيس اللجنة. ويُحتفظ بالسجل المذكور أعلاه، على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 9 : تقوم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، استنادا إلى محضر التحقق من المرجان المنزل، بإعداد وثيقة تتبع المسلك التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلّمها لصاحب الامتياز. المادة 10 : في حالة تجاوز الحصة المرخص بها، تقوم اللجنة بحجز كميات المرجان المصطادة التي تتجاوز النسبة المائوية المرخص بتجاوزها، وتقوم بإعداد محضر معاينة التجاوز غير المرخص به. المادة 11 : تسلّم اللجنة، بدون مقابل، الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بتجاوزها، مرفقة بمحضر المعاينة للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، التي تقوم، على الفور، باحتسابها ضمن أصولها. المادة 12 : يخضع المرجان المسلّم بدون مقابل للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، إلى التنظيم الجاري به العمل فيما يتعلق بالإقتناء القانوني وتتبع المسلك في مسار تسويقه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة .2018 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الفلاحة والتنمية نائب وزير الدفاع الوطني الريفية والصيد رئيس أركان الجيش البحري الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عبد القادر بوعزقي وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان 18 أبريل سنة 2018 م وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّ خ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي : “–…………………………..(بدون تغيير)…………………………، –………………………….(بدون تغيير)…………………………، – بلقاسم أعراب ياسف، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – كريم بوجمية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، عضوا، ……………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 15-122 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني للتجارب ومهامه وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : 1 – أحمد رشيد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، 2 – حاج لطروش، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، 3 – لامية بودرواية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، 4 – عبد الكريم مدني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م 5 – سمير دريسي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، 6 – لياس بونعجات، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، 7 – سامية حمادي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، عضوا، 8 – خلدون بشاري، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا، 9 – طارق شلة، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، 10 – ليندة ريزو، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، 11 – عابد فر، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا، 12 – عبد الغاني عشوش، خبير، 13 – عباس كرميش، خبير، 14 – جمال جنان، خبير. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي : –I مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية مخطط جودة السياحة وضمان تعميمه، – مكتب تقييس النشاطات والمهن السياحية. 2 – المديرية الفرعية لضبط ومراقبة النشاطات الفندقية والإطعام، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ضبط النشاط الفندقي والمطعمي، – مكتب متابعة ومراقبة النشاط الفندقي والمطعمي. 3 – المديرية الفرعية لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ضبط نشاط وكالات السياحة والأسفار، – مكتب متابعة ومراقبة نشاط وكالات السياحة والأسفار. 4 – المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم عمليات الترقية السياحية، – مكتب ترقية العمليات المرتبطة بالشراكة.

2 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 –II مديرية التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية، – مكتب المحافظة على العقار السياحي وتثمينه. 2 – المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تحديد أقطاب الامتياز السياحي، – مكتب التنسيق بين أقطاب الامتياز السياحي. 3 – المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية، – مكتب تثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية. –III مديرية الاستثمار السياحي، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتتكون من مكتبين :(2) – مكتب دراسة مشاريع الاستثمار السياحي، – مكتب بطاقية مشاريع الاستثمار السياحي. 2 – المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتتكون من مكتبين :(2) – مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي، – مكتب التوجيه ودعم مشاريع الاستثمار السياحي. –IV مديرية الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب حماية الموارد الحموية، – مكتب تثمين واستغلال المياه الحموية. 2 – المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير نشاطات الحمامات المعدنية، – مكتب مهن وحرف الحمامات المعدنية. 18 أبريل سنة 2018 م المادة 3 : تضم المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف ما يأتي : I – مديرية تطوير الصناعة التقليدية والحرف وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة استراتيجية الدعم، – مكتب متابعة وضع برامج عمل مؤسسات الدعم. 2 – المديرية الفرعية للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف، – مكتب متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف في برامج التنمية المحلية. 3 – المديرية الفرعية لتنمية المقاولة والابتكار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية المقاولاتية والمناولة، – مكتب ترقية الابتكار. –II مديرية تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم المهن وحرف الصناعة التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة السجلات والبطاقية الوطنية ومدوّنة الصناعة التقليدية والحرف، – مكتب متابعة برامج عمل مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف وتقييم تنفيذيها. 2 – المديرية الفرعية للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة البرامج التكوينية وتقييم تنفيذها، – مكتب متابعة انتخابات وأنشطة الأجهزة المنتخبة لمؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف. 3 – المديرية الفرعية لتأطير مؤسسات دعم الصناعة التقليدية والحرف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة وتقييم الحصائل المحاسبية وتقارير محافظي الحسابات لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف،

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م – مكتب إعداد برامج تبعات الخدمة العمومية الموكلة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. –III مديرية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية، – مكتب دعم برامج النشاطات الترقوية للصناعة التقليدية الفنية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير الجودة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج المحافظة وحماية تراث الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية ومتابعة تنفيذها، – مكتب متابعة أنظمة علامات الجودة والدمغ لمنتجات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية. المادة 4 : مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج الاستثمار والشراكة مع مؤسسات القطاع، – مكتب عمليات إعادة تأهيل وعصرنة مؤسسات القطاع. 2 – المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع، – مكتب تثمين قدرات مؤسسات القطاع. المادة 5 : مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات ذات الطابع الاقتصادي، – مكتب تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 2 – المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تخطيط برامج التجهيز والاستثمار، – مكتب تقييم برامج التجهيز والاستثمار. المادة 6 : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المعلوماتية للقطاع، – مكتب الشبكة وهياكل الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب جمع ومعالجة المعلومات الإحصائية، – مكتب اليقظة الإحصائية. المادة 7 : مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، – مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، – مكتب تثمين البحث التطبيقي ومتابعة البرامج والمواد التعليمية. 2 – المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير المؤهلات المهنية، – مكتب المتابعة، الاعتماد والمصادقة على المكتسبات المهنية. المادة 8 : مديرية الاتصال والتعاون، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الإعلام والاتصال، – مكتب تثمين النشاطات الترقوية.

2 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2 – المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون المتعدد الأطراف. المادة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب تحليل النصوص القانونية وتجانسها. 2 – المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشؤون القانونية، – مكتب المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف. المادة 10 : مديرية الإدارة العامة والوسائل، وتنظم على النحو الآتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي التأطير، – مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين، – مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تقديرات الميزانية، – مكتب المحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التموين والتجهيز. – مكتب الصيانة وحظيرة السيارات، – مكتب الجرد وتسيير الممتلكات. 18 أبريل سنة 2018 م المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد الرحمان راوية حسن مرموري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 11 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة : – عبد الحميد ترغيني، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، – نجيب جوامع، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – محمد يزيد قواوي، ممثل الوزير المكلف بالتعمير، – ابتسام شطيبي، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، – حياة بن عودة بن سلطان، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان، – عبد الله بوقندورة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – حكيمة مرداس، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – عمار العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، – نعيمة غانم، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،

2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م – عبد الكريم منصوري، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، – سعاد فريدة سكندر، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير سنة 2018، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات الجهوية عقبة بوزياني الوكالة الجهوية للجزائر أمين حمزاوي الوكالة الجهوية لوهران أحمد رمزي بوطغان الوكالة الجهوية لقسنطينة رياض عراس الوكالة الجهوية للبليدة المعتز بالله لوحايدية الوكالة الجهوية للبليدة سفيان حمبلي الوكالة الجهوية لعنابة دادة ملول الوكالة الجهوية لورقلة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدل والمتمم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “–……………………………………………………(بدون تغيير) – السيد فوضيل عزوق، ممثل الوزير المكلف بالسكن، – الآنسة صبرينة مليكشي، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………”. H قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول أدناه : الاسم الهيئة المستخدمة الولاية واللقب عيادي جمعة الصندوق الوطني للتأمينات عين الاجتماعية للعمال الأجراء الدفلى أواس لامية الصندوق الوطني للضمان سيدي الاجتماعي الخاص بغير بلعباس الأجراء مقدم سمير الصندوق الوطني للضمان بشار الاجتماعي الخاص بغير الأجراء

2 شعبان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 27 فبراير سنة 2018، تحدّد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-427 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : – السيد سليمان ملوكة، ممثلا عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – السيد سليمان حمدي، ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الآنسة عبلة بورقعة، ممثلة عن وزير المالية، – السيد طارق حماي، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – السيد محمد زادي، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – السيد فوزي أمقران، ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – السيد علي بوقطوف، بعنوان تعاضدية مجمع السكك الحديدية، – السيد أحسن بكوش، بعنوان التعاضدية العامة للسكن والتعمير، – السيد ميلود شريكي، بعنوان التعاضدية العامة لمواد البناء، – السيد عز الدين لكميتي، بعنوان التعاضدية العامة لعمال المالية، – السيد حمدان بلعربي صالح، بعنوان التعاضدية العامة للأمن الوطني، – السيد عبد القادر بن عيدة، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، – السيد أرزقي محمدي، بعنوان تعاضدية البنائين، – السيد علي زغنون، بعنوان التعاضدية الاجتماعية لعمال المعادن، – السيد عبد القادر حرمات، بعنوان التعاضدية العائلية الجزائرية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 أبريل سنة 2018 م – السيد عاشور تلي، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، – السيد عبد الحكيم بروك، بعنوان الصندوق التعاوني الجزائري، – السيد عبد الحميد تطار، بعنوان التعاضدية العامة لعمال التعدين والحديد والصلب، – السيد إبراهيم قسوم، بعنوان التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية، – السيد طارق تراي، بعنوان تعاضدية عمال البناء، – السيد سماعيل لعلام، بعنوان تعاضدية عمال الحبوب، – السيد جيلالي تواتي، بعنوان تعاضدية الري والغابات والتجهيز، – السيد حسين مازري، بعنوان التعاضدية العامة للنقل، – السيد عبد العزيز زعلاني، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، – السيدة سميرة سعد سعود، بعنوان تعاضدية صناعة البترول، – السيد يحي عقون، بعنوان التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، – السيد بشير جبارة، بعنوان التعاضدية الوطنية لعمال الصحة، – السيد المداني صوالح، بعنوان التعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي، – السيد بوعلام جيلالي، بعنوان تعاضدية الجمارك الجزائرية، – السيد عز الدين فرادي، ممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – السيدة جميلة حجاج والسيد فيصل بن طالب، بعنوان الشخصين المؤهلين في نشاط التعاضدية، – السيد تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. – السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، تتمّم تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، بنفس الأشكال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة