قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.