مرسوم رئاسي رقم 21-455 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية.

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-02

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-02

    مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 24-62

    مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 صفر عام 1445 الموافق 9 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.