مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد المجيد طبش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلّقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة .2019 الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 16-201
- مرسوم رئاسي رقم 19-66
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.