مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المقرر المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديري ة الوثائق والأرشيف كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للوثائق، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب تحليل الوثائق وتسييرها،
- مكتب تسيير المكتبة والفضاء المتحفي والميدياتيك.
2 - المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم وحفظ الأرشيف،
- مكتب تحليل واستغلال الأرشيف.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الموظفين،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الوسائل العامة، أبريل سنة م
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصيانة والوقاية.
3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير الشبكات وتطوير التطبيقات،
- مكتب التجهيزات وصيانة الإعلام الآلي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة .2017 مراد مدلسي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.