مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-200 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران……………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات…………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 13 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 9 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالشلف……………………………………………………………………………………………………………… 11
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 17 يوليو سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأم البواقي………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببجاية……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة…………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه……………………….. 15
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) و 182 و 183 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، 17 يوليو سنة 2016 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. الم ادة 2 : يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر. المادة 3 : تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور وبعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة. المادة 4 : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عيّنه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور. المادة 5 : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنّا، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد. المادة 6 : يتم تجديد أو استخ لاف رئيس المجلس الدستوري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يزوّد المجلس الدستوري وتحت سلطة رئيسه، بالأجهزة والهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
- مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين،
- مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية.
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م المادة 8 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها. المادة 9 : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري. ويضطلع بالمهام الآتية :
- تطوي ر البحث في مج ال القانون الدستوري المقارن،
- العمل على ترقي ة ثقافة الرقاب ة الدستورية ونشرها،
- تطوير التع اون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
- القي ام بكل الدراس ات والبح وث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا ا لمجال. يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات. المادة 10 : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها. المادة 11 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 12 : وظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث، والمديرين، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري. المادة 13 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وتحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 الم ادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري. يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية. المادة 15 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة. رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها. ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين الع ام وإلى أي م وظف يكلف بالتسي ير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري. المادة 16 : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 17 : تل غى الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سن ة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-200 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذه الطلبات،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وأرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحتين المسميين الآتيتين :
- “أهارا شرق” (الكتل : 209 و 210 و 235) تبلغ مساحتها 10.852,26 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
- “شلي ف شرق” (الك تل : 104 أ و 119 أ و 136 أ و 137 أ و 135 أ و 117 و 133 ب)، تبلغ مساحتها 24.716,08 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية والجلفة وتيارت والبويرة والمسيلة. 17 يوليو سنة 2016 م المادّ ة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذين السندين المنجميين، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم. المادّة 3 : يمنح هذان السندان المنجميان للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الأول الإحداثيات الجغرافية للمساحة “أهارا شرق” (الكتل : 209 و 210 و 235) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 08°45’00” 30°30’00” 2 الحدود الجزائرية 30°30’00” التونسية 3 الحدود الجزائرية 29°15’00” الليبية 4 09°35’00” 29°15’00” 5 09°35’00” 29°10’00” 6 09°10’00” 29°10’00” 7 09°10’00” 29°20’00” 8 09°15’00” 29°20’00” 9 09°15’00” 29°25’00” 10 08°45’00” 29°25’00” المساحة : 10.852,26 كلم 2
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 17 يوليو سنة 2016 م الملحق الثاني الإحداثيات الجغرافية للمساحة “شليف شرق” (الكتل : 104 أ و 119 أ و 136 أ القمم خط الطول الشرقي 1 03°00’00” 2 03°55’00” 3 03°55’00” 4 03°45’00” 5 03°45’00” 6 04°00’00” 7 04°00’00” 8 03°20’00” 9 03°20’00” 10 03°00’00” 11 03°00’00” 12 01°00’00” 13 01°00’00” 14 01°30’00” 15 01°30’00” 16 01°50’00” 17 01°50’00” 18 03°00’00” و 137 أ و 135 أ و 117 و 133 ب) خط العرض الشمالي 36°10’00” 36°10’00” 35°55’00” 35°55’00” 35°40’00” 35°40’00” 35°20’00” 35°20’00” 35°30’00” 35°30’00” 34°55’00” 34°55’00” 35°15’00” 35°15’00” 35°55’00” 35°55’00” 36°00’00” 36°00’00” المساحة : 24.716,08 كلم 2 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016 تنهى، ابتداء من 29 فبراير سنة 2016، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- عبد الوهاب عصمان، ببرازافيل (جمهورية كونغو)،
- خميسي عريف، بالكويت (دولة الكويت)،
- محمد حناش، بمدريد (مملكة إسبانيا)،
- محمد بن حسين، بفيينا (جمهورية النمسا)، لإحالته على التّقاعد،
- تيجيني صلاونجي، بأثينا (الجمهورية اليونانية)، لإحالته على التّقاعد،
- حسن رابحي، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)،
- نور الدين عيادي، بباماكو (جمهورية مالي)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة راضية سوكر، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- ليلى قارة محمد، بصفتها نائبة مدير للصفقات،
- م ولود لح ام، بصفته رئيس ا لل دراسات بقسم الإح صاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السّيد يوسف حيدرة، بصفته نائب مدير للوقاية بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 تنهى، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 2015، مهام السّيدة تسعديت أسيد، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تنهى مهام الآنسة نسيمة راشدي، بصفتها مديرة دراسات مكلّفة بالتطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد علي منقلاتي، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 17 يوليو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم :
- دحمان بوعوين ة، مكلّفا بالدّراس ات والتلخ يص مسؤولا عن المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- سارة كرايمية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- الأخضر عرابة، رئيس دراسات بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية،
- جمال بن عمر، رئيس دراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد أحمد بربار، مديرا عاما لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يوني و سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- ليلى قارة محمد، مفتشة،
- مول ود لحام، مدير دراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن السّيدة حسينة لعرج، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تعيّن الآنسة نسيمة راشدي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد رشيد نورين، مديرا للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يوني و سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :
- محفوظ زغامين، في ولاية الأغواط،
- سامية مجدوب، في ولاية البليدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- بلال لحماري، في ولاية الجلفة،
- محمد أمين بن زين، في ولاية سعيدة،
- ابراهيم عيمش، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد جمّ ال، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 ي وني و س نة 2016 تعيّن السّيدة دليلة خياط، مديرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعيّن السّيد مراد سلماني، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية برج بوعريريج. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 13 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- وبمقت ضى إع لان ال مجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 04 /ق.م د/ 12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 74/2016 المؤرخة في 15 يونيو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 يونيو سنة 2016، تحت رقم 04، وال م ت ضم ن ة ال ت ص ريح ب شغ ور مقعد ال ن ائب الدالية غنية المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعت بارا أن ال مادة 122 م ن الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية، 17 يوليو سنة 2016 م
- واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنّه، بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل وكذا على إعلان وقرار المجلس الدستوري، وقائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشحة المؤهلة قانونا لاستخلاف النائب الدالية غنية التي قبلت وظيفة عضو في الحكومة، هي سحمادي شريفة، يقرّر ما يأتي : ال مادة الأولى : يستخ لف ال ن ائب الدالية غنية، بعد شغور مقعدها بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة بالمترشحة سحمادي شريفة. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالشلف. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سن ة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها في مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالشلف :
- هريوك باية، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة،
- شيهان بن عودة، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- غمري عبد القادر، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- عباسي عبد القادر، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بن عطاء اللّه رضوان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- شعلال محفوظ، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- زيان كمال الدين، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الشلف، عضوا،
- معمري نادية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأم البواقي. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بأم البواقي :
- لوحة أحمد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- ذياب عبد القادر، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- مغربي خليل، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- كرامدي فؤاد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- سفير عبد الغني، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- رقامي سمير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- حكار فريد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية أم البواقي، عضوا،
- دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببجاية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل ببجاية :
- حمزاوي محمد العيد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- عوام عبد الكريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- كباش شفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- دلهوم ناصر، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- تباني محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- بن عبد الرحمان أمينة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- شاب الله عبد الرحمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بجاية، عضوا،
- فراقة رابح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبليدة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سن ة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بالبليدة :
- حميطوش مولة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- رزوق علي، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- بن عزوز مولود، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- حمدي فيروز، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- سلال نصيرة، ممثلة عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- بورحلة إيمان، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، 17 يوليو سنة 2016 م
- مجدوب سامية، ممثلة عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البليدة، عضوا،
- بولعيش وسيلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بجيجل :
- خليفة إلياس، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- دروة سمير، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- بريغت منير، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- كرديد عبد الحق، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- دحنان مريم، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- جمال محمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية جيجل، عضوا،
- سيفي وحيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسوق أهراس. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بسوق أهراس :
- مرحبون لزهر، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- بكاس وحيدة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- بن عاشور هاشمي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- بزاوشة محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- بوزرنة رياض، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- رقامي سمير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- قاضي صونية، ممثلة عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية سوق أهراس، عضوا،
- معمري نادية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالنعامة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بالنعامة :
- حسين امحمد، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
- مداح زين العابدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
- زاير محمد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
- تويوي نور الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- قندوسي أحمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
- جراد إسلام، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- بوخاري كريم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية النعامة، عضوا،
- بن لعابد محمد رضا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمِّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تُعدَّل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادة 10 من ال م رس وم ال تنفي ذي رقم 11-396 ال مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ويدعى في صلب النص “المركز” .” المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “ المادة 11 : تتك ون وح دات الب ح ث وع ددها ثلاث (3) من :
- ……………………(بدون تغيير)…………………..،
- وحدة البحث في المواد المتطورة،
- وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات”. المادة 4 : تُعدَّل المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : 17 يوليو سنة 2016 م “ المادة 13 : تكلّف وحدة البحث في المواد المتطورة بنشاطات البحث والتطوير في ميدان التكنولوجيات الصناعية. وتتكون من : ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” المادة 5 : يتمَّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تُحرّر كما يأتي : “ المادة 13 مكرر : تكلّف وحدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات بما يأتي :
- القيام بالبحوث حول المواد والطبقات الرقيقة للتطبيقات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والصحة والبيئة والطاقة،
- تطوير طرائق تشكل المواد الجديدة لتسيير السطوح والأجهزة ا لمختلفة،
- تطوير الطرائق التكنولوجية لغرض توسيع أجهزة الكشف وتخزين الطاقة والإلكترونيات الضوئية،
- التحكم في تقنيات توصيف الهياكل والأجهزة. وتتكون من :
- قسم البحث في المواد والسطوح المركبة،
- قسم البحث في الهياكل والأجهزة”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1437 الموافق أول يونيو سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه. إن وزير الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب سنة 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرر ما يأتي : ال مادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة 2) من المرسوم التن فيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 1 - شعبة التراث الثقافي : سلك المحافظين :
- رتبة محافظ التراث الثقافي،
- رتبة ملحق بالحفظ. سلك التقنيين :
- رتبةمساعد الحفظ،
- رتبة تقني الحفظ. سل ك الأعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة :
- رتبة معاون تقني للحفظ،
- رتبة عون تقني للحفظ،
- رتبة عون الحراسة والمراقبة. سلك المرممين :
- رتبة مرمم التراث الثقافي،
- رتبة ملحق بالترميم. سلك تقنيي الترميم :
- رتبة تقني سام في الترميم،
- رتبة تقني الترميم. سلك المهندسين المعماريين :
- رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية،
- رتبة مهندس معماري للدولة. 2 - شعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات : سلك المحافظين :
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات. سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات :
- رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين المحفوظات. سلك تقنيي المكتبات والوثائق والمحفوظات :
- رتبة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- رتبة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات، 17 يوليو سنة 2016 م
- رتبة مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. 3 - شعبة التنشيط الثقافي والفني : سلك المستشارين الثقافيين :
- رتبة مستشار ثقافي رئيسي،
- رتبة مستشار ثقافي. سلك المنشطين الثقافيين :
- رتبة منشط ثقافي. سلك مساعدي التنشيط الثقافي والفني :
- رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني. 4 - شعبة السينماتوغرافيا : سلك محافظي ومرممي الأفلام :
- رتبة محافظ ومرمم الأفلام،
- رتبة ملحق بحفظ وترميم الأفلام. سلك عارضي الأفلام :
- رتبة عارض أفلام. سلك المفتشين السينمائيين :
- رتبة مفتش سينمائي،
- رتبة مراقب السينما. 5 - شعبة التكوين الفني : سلك المفتشين :
- رتبة مفتش في التكوين الفني. سلك أساتذة التعليم الفني :
- رتبة أستاذ في التعليم الفني المتخصص،
- رتبة أستاذ في التعليم الفني العام. سلك المعاونين التقنيين :
- رتبة معاون تقني. ال م ادة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري أثناء فترة التربص. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بموجب قرار أو مقررمن السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين والمصادق عليه بعنوان السنة المالية المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسات العمومية المكلفة بالتكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. ال مادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. ال مادة 5 : ينظم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا. المادة 6 : تضمن التكوين التحضيري أثناء فترة التربص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- جامعة التكوين المتواصل، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ وعون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد التنشيط الثقافي والفني ومساعد الحفظ وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم ومفتش في التكوين الفني وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام ومعاون تقني ومساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومساعد التنشيط الثقافي والفني ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام وعارض الأفلام والمفتش السينمائي ومراقب السينما ومساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومحافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17
- معاهد وأقسام علم الآثار بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- معاهد وأقسام علم اقتصاد المكتبات بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران وكليات وأقسام الهندسة المعمارية بالجامعات، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة ومساعد الحفظ وتقني سام في الترميم،
- المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بالنسبة لرتب مساعد التنشيط الثقافي ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ و مرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام،
- كلية الحقوق، بالنسبة لرتبتي المفتش السينمائي ومراقب السينما،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، بالنسبة لرتب مستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام،
- المدرسة العليا للفنون الجميلة، بالنسبة لرتب مستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام،
- المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، بالنسبة لرتبتي معاون تقني ومنشط ثقافي،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه
- المدارس الجهوية للفنون الجميلة، بالنسبة لرتبتي معاون تقني ومنشط ثقافي،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني التي تضمن تكوين في التخصص ومراكز التكوين المهني والتمهين، بالنسبة لرتب عون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات وعارض الأفلام ومساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. ال م ادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، كما يأتي :
- شهران (2)، بالنسبة لرتب محافظ التراث الثقافي وملحق بالحفظ وعون تقني للحفظ وعون الحراسة والمراقبة ومرمم التراث الثقافي وملحق الترميم ومهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية ومهندس معماري للدولة،
- ثلاثة أشهر (3)، بالنسبة لرتب مساعد الحفظ وتقني الحفظ ومعاون تقني للحفظ وتقني سام في الترميم وتقني في الترميم ومفتش في التكوين الفني وأستاذ التعليم الفني المتخصص وأستاذ التعليم الفني العام ومعاون تقني ومحافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات ومكتبي ووثائقي وأمين محفوظات،
- أربعة أشهر (4)، بالنسبة لرتب مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات وتقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومستشار ثقافي رئيسي ومستشار ثقافي ومنشط ثقافي ومحافظ ومرمم الأفلام وملحق بحفظ وترميم الأفلام وعارض الأفلام ومساعد التنشيط الثقافي والفني والمفتش السينمائي ومراقب السينما،
- خمسة أشهر (5)، بالنسبة لرتبتي مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات ومساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. ال مادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، أثناء فترة التربص، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء فترة التكوين التحضيري، أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية. 17 يوليو سنة 2016 م المادة 10 : يتابع الموظفون المتربصون، أثناء فترة التكوين التحضيري، تربصا تطبيقيا له علاقة بمجال نشاطهم بمختلف المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالثقافة، تحدد مدته بشهر واحد .(1) يلزم الموظفون المصنفون في الصنف 10 فما فوق، بإعداد تقرير نهاية التربص. المادة 11 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية. ال مادة 12 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. المادة 13 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص بنجاح من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين إثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. ال مادة 14 : عند نهاية دورة التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين التحضيري. المادة 15 : يرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين التحضيري أثناء فترة التربص، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عز الدين ميهوبي
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 17 يوليو سنة 2016 م الملحق الأول برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة التراث الثقافي 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 طرق الحفظ والمحافظة على الممتلكات الثقافية وتثمينها 2 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 3 مواد الحفظ والترميم 4 تسيير الممتلكات الثقافية المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 طرق الحفظ والمحافظة على الممتلكات الثقافية وتثمينها 2 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 3 مواد الحفظ والترميم المجموع 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 نظريات الحفظ الوقائي وتطبيقاتها 3 التشريع الخاص بالممتلكات الثقافية 4 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 5 التصوير المجموع رتبة محافظ التراث الثقافي. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا رتبة ملحق بالحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 9 سا رتبة مساعد الحفظ الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 12 سا
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة تقني الحفظ. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 التشريع الخاص بالممتلكات الثقافية 3 تقنيات الجرد والبحث الوثائقي 4 التصوير المجموع 5 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية 3 تقنيات المعالجة 4 العرض الخطي والتصويري للقطع الأثرية 5 الإعلام الآلي المجموع 6 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار التنظيمي لحماية الممتلكات الثقافية 3 تقنيات المعالجة 4 الإعلام الآلي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا رتبة معاون تقني الحفظ. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 2 سا 1 13 سا رتبة عون تقني للحفظ. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 10 سا
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 7 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مفاهيم عامة للتراث وعلم المتاحف 2 الأمن والإطار التنظيمي للممتلكات الثقافية 3 تقنيات الاستقبال وقواعد الاتصال المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 لشغل رتبة عون الحراسة والمراقبة. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 8 سا 8 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مرمم التراث الثقافي. مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 نظريةحفظ وترميم وتثمين الممتلكات الثقافية وتطبيقاتها 3 سا 3 2 مواد الحفظ والترميم 3 التمثيل الخطي والتصويري 4 تسيير الممتلكات الثقافية المجموع 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 11 سا 9 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة ملحق الترميم. مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 نظرية حفظ وترميم وتثمين الممتلكات الثقافية 2 مواد الحفظ والترميم 3 التمثيل الخطي والتصويري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل وتطبيقاتها 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 9 سا
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 10 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل في علم الآثار 2 تلقين تقنيات وطرق الحفظ الوقائي في المتاحف 3 ترميم المعدن 4 ترميم الفسيفساء 5 ترميم الخزف 6 الإعلام الآلي المجموع 17 يوليو سنة 2016 م لشغل رتبة تقني سام في الترميم. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 14 سا 11 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة تقني في الترميم. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل في التاريخ وتاريخ الفن وعلم الآثار 2 نظريات وتطبيقات الحفظ الوقائي 3 تقنيات وتطبيقات الحفظ وترميم المواد الأثرية والمعدن والخزف والخشب 4 تقنيات جرد وبحث وثائقي 5 التصوير 6 الإعلام الآلي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 1 3 سا 2 : الفسيفساء والحجر 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 14 سا
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 17 يوليو سنة 2016 م 12 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية. مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المناهج المتبعة في المواد وتقنيات تطوير التراث الثقافي العقاري 3 سا 2 2 نظرية وتقنيات ترميم الممتلكات الثقافية العقارية 3 الأدوات الرقمية وخدماتها للتراث الثقافي العقاري 4 تقنيات علم المتاحف والسينوغرافيا 5 تسيير مشاريع الممتلكات الثقافية العقارية المجموع وتطبيقاتها 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 14 سا 13 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مهندس معماري للدولة. مدة التكوين : شهران .(2) الرقم الوحدات 1 مدخل إلى التراث المعماري والحضري 2 تقنيات الجرد للممتلكات الثقافية العقارية 3 نظرية وتقنيات ترميم الممتلكات الثقافية العقارية 4 الأدوات الرقمية وخدماتها للتراث الثقافي العقاري الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 1 وتطبيقاتها 3 سا 2 3 سا 2 5 تشريعات التراث الثقافي العقاري وتسيير المشاريع الثقافية 2 سا 1 المجموع 13 سا
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م الملحق الثاني برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 حفظ وصيانة أوعية المعلومات 2 علم المخطوطات 3 شبكات المكتبات المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 تسيير المجموعات الرقمية 2 إعداد المنتوجات الوثائقية 3 تنمية المجموعات الوثائقية المجموع 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 3 4 سا 3 16 سا رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 4 6 سا 3 3 سا 3 15 سا رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المعالجة الفنية للوثائق (فهرسة وتكشيف وتصنيف واستخلاص) 6 سا 4 2 تقنيات الإحصاء 3 أدوات البحث البيبليوغرافي المجموع 6 سا 3 6 سا 3 18 سا
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 4 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 خدمات الإعارة 3 أنواع المكتبات 4 الإحصاء في المكتبات المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 لشغل رتبة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 16 سا 5 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات. مدة التكوين : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 صيانة وتنظيم المجموعات الوثائقية 3 أنواع الوثائق 4 اللغة (إنجليزية/ فرنسية) المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 3 سا 2 4 سا 2 19 سا 6 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات. مدة التكوين : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 مبادئ أساسية في علم المكتبات والمعلومات 2 صيانة وتنظيم المجموعات الوثائقية 3 أنواع الوثائق 4 اللغة (إنجليزية/ فرنسية) المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 6 سا 3 3 سا 2 4 سا 2 19 سا
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م الملحق الثالث برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض رتب الأسلاك التابعة لشعبة التنشيط الثقافي والفني 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تاريخ الفن 2 مناهج ومدارس فنون العرض 3 المناجمنت الثقافي 4 الوساطة وتقنيات الاتصال 5 سيميولوجيا السينما 6 تحليل الأفلام المجموع 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تاريخ الفن 2 المناجمنت الثقافي التربص لشغل رتبة مستشار ثقافي رئيسي. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 13 سا 30 د التربص لشغل رتبة مستشار ثقافي. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 سا 30 د 1 4 تنظيم وتأطير ورشات فنون العرض 5 ورشة الفنون التشكيلية 6 ورشة الموسيقى المجموع 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 12 سا
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 يوليو سنة 2016 م 3 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 ورشات التنشيط في فنون العرض والسمعي البصري 2 تاريخ الفن 3 تاريخ المسرح 4 تاريخ السينما 5 علم الجمال 6 تاريخ الموسيقى 7 تنظيم وتسيير المؤسسات الثقافية 8 تاريخ الكوريغرافيا المجموع الجزائريّة / العدد 43 27 منشط ثقافي. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 4 سا 30 د 2 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مساعد التنشيط الثقافي والفني. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا استغلال وسائل السمعي البصري 2 تنظيم وتسيير الورشات 3 النشاطات الثقافية ومختلف وسائل الاتصال 4 الإعلام الآلي والصيانة 5 الورشات التطبيقية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 10 سا 30 د
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م رتب الأسلاك التابعة لشعبة السينماتوغرافيا 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة محافظ ومرمم الأفلام. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تسيير وإدارة المواد الفيلمية 2 تقنيات إدارة فضاءات العرض 3 حفظ وترميم النسخ 4 تقنيات الترميم التناظري والرقمي (الصورة والصوت) 5 برنامج الترميم الرقمي 6 حماية وترقية التراث الثقافي الجزائري 7 تاريخ السينما الجزائرية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 15 سا 2 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة ملحق بحفظ وترميم الأفلام. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تسيير وإدارة المواد الفيلمية 2 تكنولوجيا مخبر المواد الفيلمية 3 إعداد برامج حفظ وترميم الأفلام 4 مبادئ في الثقافة السينماتوغرافية 5 مبادئ توزيع الأفلام المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 10 سا 30 د
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 3 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا المواد السمعية البصرية 2 تاريخ تقنيات السينما 3 مبادئ الإعلام الآلي 4 تسيير فضاء العرض 5 استغلال ومراقبة تقنية للأفلام 6 صناعة السينما 7 ترميم الفيلم (مواد التسجيل) المجموع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 لشغل رتبة عارض الأفلام. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 13 سا 30 د 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة المفتش السينمائي. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 التشريع السينماتوغرافي الجزائري 2 تاريخ السينما الجزائرية 3 تحليل فيلم 4 علم الجمال 5 تقنيات الاتصال 6 مبادئ وتقنيات تنشيط الأفواج 7 قواعد النظافة والأمن 8 مبادئ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 9 التحريرالإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 3 سا 2 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 12 شوّال عام 1437 ه 17 يوليو سنة 2016 م 5 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مراقب السينما. مدة التكوين : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 تاريخ السينما الجزائرية 2 تحليل الأفلام 3 اقتصاد تسيير السينما 4 التشريع السينمائي في الجزائر 5 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 6 مبادئ في العلاقات العامة والإشهار 7 التحرير الإداري 8 مبادئ في قواعد النظام والأمن المجموع الملحق الخامس برامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 سا 30 د 1 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 16 سا 30 د رتب الأسلاك التابعة لشعبة التكوين الفني 1 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة مفتش في التكوين الفني. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 التشريع والتنظيم في مجال التكوين الفني 2 منهجية التعليم الفني 3 التقييم البيداغوجي 4 الاتصال البيداغوجي 5 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 13 سا
12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م 2 /برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 منهجية التعليم الفني 2 التقييم البيداغوجي 3 تحضيرالدروس الفنية 4 الاتصال البيداغوجي 5 استعمال الإعلام الآلي في التعليم الفني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 لشغل رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 1 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 6 القانون الأساسي الخاص المطبق على الأسلاك الخاصة بالثقافة 1 سا 1 7 التحريرالإداري والمنهجية المجموع 1 سا 1 14 سا 3 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة أستاذ التعليم الفني العام. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 التشريع والتنظيم في مجال التكوين الفني 2 منهجية التعليم الفني 3 التقييم البيداغوجي 4 الاتصال البيداغوجي 5 التحرير الإداري المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 3 13 سا 4 / برنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل رتبة معاون تقني. مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل حول ورشات المؤسسات التكوينية الفنية 2 تاريخ الفن 3 تقنيات إعداد الورشات البيداغوجية 4 تقنيات حفظ المعدات البيداغوجية 5 التحرير الإداري المجموع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 1 3 سا 2 3 سا 2 1 سا 1 11 سا مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة