مرسوم رئاسي رقم 17-292

مرسوم رئاسي رقم 17-292 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في المس اح ة المس مّاة "عين صالح II " ( ال ك تل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المب رم بم دينة الجزائ ر في 22 يناير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.