مرسوم تنفيذي رقم 07-131 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام الضريبة التكميلية على الناتج 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 95 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات ، المعدل والمتمم يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج
المادة 2
فتح المادةتطبق الضريبة التكميلية على الناتج، على النتائج التي يحققها كل شخص مشارك في عقد واحد أو أكثر في البحث و الاستغلال أو في عقد واحد أو أكثر في الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةتحسب الضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي:
1 - الأعباء المحسومة :
مبلغ الإتاوة مبلغ الرسم على الدخل البترولي، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المخصصات للاهتلاكات ، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و / أو الإصلاح طبقا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة طبقا للمادة 102 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة :
- الحق في التنازل عن الفوائد المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- العلاوة المدفوعة عند توقيع العقد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، الرسم الخاص المرتبط باستعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي من أجل الاسترجاع مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يتم تحديد الضريبة التكميلية على الناتج، طبقا لأنظمة التشريع الجبائي السارية المفعول المنصوص عليها في مجال الضريبة على أرباح الشركات، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - الأعباء المحسومة : زيادة على الأعباء المحسومة لتحديد الضريبة على أرباح الشركات، يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- مبلغ الإتاوة،
- مبلغ الرسم على الدخل البترولي،
- المخصصات للاهتلاكات، طبقا للتشريع المعمول به وفي حدود نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بالقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- المؤن لمواجهة تكاليف التخلي و/ أو الإصلاح، طبق ا للمادة 82 من القانون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- فيما يخص العقد الموازي، حصة الإنتاج التي تعود للشريك الأجنبي بعنوان مكافأته وكذا الضريبة على هذه المكافأة، طبقا للمادة 102 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
2 - الأعباء غير المحسومة : زيادة على الأعباء غير المح س ومة لتح ديد ال ض ريب ة على أرباح الشركات، لا يخضع للحسم لتحديد الضريبة التكميلية على الناتج :
- الحق في التحويل المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- كل الأعباء المتكلفة عند إبرام عقد البحث و/ أو الاستغلال،
- الرسم الخاص على حرق الغاز المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- إتاوة استعمال الأملاك العمومية باقتطاع الماء بمقابل، المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم المساحي المنصوص عليه في المادة 84 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،
- الرسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 101 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 5 : ترتبط استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها قبل بداية سريان العقد الجديد المبرم طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات، بسنة دخول العقد الجديد حيز التنفيذ.
يساوي مبلغ الاستثمارات التي تأخذ بعين الاعتبار لحساب الاهتلاك مجموع استثمارات البحث والتطوير التي تم تحقيقها منذ تاريخ دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ إلى غاية السنة التي تسبق تاريخ دخول العقد الجديد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تعتبر مصاريف التنقيب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 20 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذك ور أعلاه، والموافق عليها من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، كاستثمارات بحث.
ويرتبط مبلغ هذه النفقات في سنة دخول العقد حيز التنفيذ، بالكلفة التاريخية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-09
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-289
مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مسعود "2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 7
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-290
مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-148
مرسوم تنفيذي رقم 14-148 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب الضريبة التكميلية على الناتج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.