مرسوم تنفيذي رقم 07-130 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 94 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي خلال السنة المالية.
المادة 2
فتح المادةتدفع التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي الخاصة بالسنة المالية دون إنذار قبل يوم 25 من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة فيه هذه التسديدات، وتحدد حسب الكيفية الآتية :
1 - قيمة الإنتاج الشهري :
تحسب قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدمجة ضمن مساحة الاستغلال بنفس الكيفية التي استخدمت في حساب الإتاوة المستحقة / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م في نفس الشهر طبقا لأحكام المواد 26 و 86 و 90 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه
2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها :
تنتقص قيمة الإنتاج الشهري المنصوص عليها أعلاه من المبالغ المحسومة المبينة أدناه، والتابعة إلى نفس مساحة الاستغلال :
أ - الإتاوة المدفوعة بعنوان الشهر المعني، ب – جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التنمية من خلال تطبيق قواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مع :
- الحصص السنوية للاستثمار في السنوات المالية السابقة والمتعلقة بالمكامن الموجودة، بما في ذلك حصة الاستثمارات المشتركة الممنوحة للمساحة، القائمة على أساس المبالغ المحسومة التي سبق أن وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)،
- الحصص السنوية للاستثمار في السنة المالية الجارية، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية.
ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 المتعلقة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم (UPLIFT) المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، د – جزء من اثني عشر من المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، لمواجهة كلفة التخلي و / أو الإصلاح للموقع،
ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين،
و - كلفة شراء الغاز الموجه للاسترجاع المدعم والمتعلق بالشهر المعني،
ز - فيما يخص العقود الموازية، مكافأة الشركاء الأجانب المعاد حسابها من خلال تطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرخ 21 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، وكذا الضريبة على المكافأة المرتبطة بها، بالنسبة للشهر المعني، طبقا للمادة 102 من القانون نفسه.
3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا :
تحسب القيمة المتراكمة للإنتاج على أساس كيفيات الحساب المستعملة في الفقرة 1 من هذه المادة، كل شهر، من أجل حاجات تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كما هو منصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ................ (بدون تغيير حتى) القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وفي حالة العقود المذكورة في المادة 4 (الفقرة 2) من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، فإنه يتم تطبيق أحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، السارية المفعول قبل تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات.
2 - المبالغ المحسومة الشهرية المرخص بها : ....................( بدون تغيير حتى)
- الحص ص السنوي ة للاستثم ار في السنة المالي ة الجاري ة، القائمة على أساس التقديرات السنوية المعتمدة في الميزانية.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في التطوير التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
توافق استثمارات التطوير المذكورة في الفقرة أعلاه، التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) قانونا ما يأتي :
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "أ" أو "ب"، أو إذا كانت المساحة تخص محروقات غير تقليدية أو إذا كان الأمر يتعلق باستثمار الاسترجاع المدعم :
بالنسبة للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة السادسة (6)، تضاف إلى تقديرات الاستثمارات للسنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات الأربع (4) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
• إذا كانت المساحة تقع في إحدى المنطقتين "ج"
أو "د" :
بالنسبة للسنوات الثماني (8) الأولى من الإنتاج، تضاف إلى تراكم استثمارات التطوير المحققة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة دخول طور الإنتاج، تقديرات استثمارات السنة الجارية إلى جانب تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية.
ابتداء من السنة التاسعة (9)، تضاف إلى تقديرات استثمارات السنة الجارية تراكمات استثمارات التطوير المحققة خلال السنوات السبع (7) من الإنتاج التي تسبق السنة الجارية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث من خلال تطبيق المادة 105 الم تعل قة بمساحات البحث الموجودة وقواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حسم ما يأتي :
- جزء من اثني عشر من الحصص السنوية للاستثمار في البحث التي تطبق عليها قواعد التقويم )uplift( المنصوص عليها في المادتين 87 و 87 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- يجب أن تكون استثمارات البحث موافقا عليها قانونا من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".
د - جزء من اثني عشر من مبلغ المؤونة السنوية التي وافقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قانونا، لمواجهة كلفة التخلي و/ أو إصلاح الموقع.
ه - جزء من اثني عشر من الميزانية السنوية للتكوين وكذا تطوير الموارد البشرية الوطنية. ................. (الباقي بدون تغيير) .....................
3 - نسبة الرسم على الدخل البترولي المطبقة شهريا :
من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي كل شه ر، كم ا هو منص وص عليه في المادة 87 من القان ون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والساري المفعول قبل تاريخ نشر القان ون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات، يتم حساب القيمة المتراكمة للإنتاج، بناء على كيفيات الحساب المنصوص عليها في الفقرة 2 من النقطة 1 من هذه المادة. 1.3 - بالنسبة لمساحات الاستغلال في طور الإنتاج بعد تاريخ نشر القانون رقم 13-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2013 والمتعلق بالمحروقات :
يحدد المعاملان ر 1 و ر 2 طبقا للمادة 87 من القانون رقم 05
المادة 3
فتح المادةيقوم المتعاقد عند نهاية السنة المالية بحساب الرسم على الدخل البترولي السنوي النهائي فيما يخص مساحة الاستغلال، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج،
- الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال ،
- التكاليف الأخرى المحسومة حسب هذه الإجراءات المحاسبية التي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
- التأجيلات المحتملة للسنة المالية السابقة.
ويقوم المتعاقد، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي سبقت تسويتها بتصفية الرسم على الدخل البترولي بدفع المبلغ الباقي استحقاقه، في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية.
وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (01) عن كل يوم تأخير ، طبقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يقوم المتعامل عند نهاية السنة المالية بتصفية الرسم على الدخل البترولي، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
• التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج للسنة المعنية،
• الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة، طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/ أو الاستغلال،
• التكاليف الأخرى المحسومة فعلا والتي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
• التأجيلات المحتملة للسنة أو السنوات المالية السابقة.
ويقوم المتعامل، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي تمت تسويتها، بتسديد المبلغ الباقي المستحق في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية.
وفي حالة ما إذا ما تبين من التصفية أن مبلغ التسديدات المؤقتة التي تم دفعها كان أكبر من مبلغ الرسم على الدخل البترولي المستحق فعلا، يوزع الفائض المثبت على التسديدات الشهرية اللاحقة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-09
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
-
مرسوم رئاسي رقم 17-289
مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مسعود "2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم 7
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 17-290
مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-282
مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-147
مرسوم تنفيذي رقم 14-147 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفي ات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.