ج.ر عدد 12 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 11-79 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 11-80 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 11-81 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسع ود شم ال” المب رم بمدين ة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”……………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 11-82 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (ال كتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الشرك ة الوطني ة “سون اطراك” وش ركتي “قولف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”……………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 11-83 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمب ر سنة 2009 بين الشركة الوطني ة “سوناطراك” وشرك ات “ريبصول إكس بلوراثيون أرخ ليا س . أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و”إديسون أنترنسيونال”………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”……………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة “منال ش. ذ.أ” وسيرها……………………………………………………………………………………. 17

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 23 فبراير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية……………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية باتنة. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين.. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة وهران… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة الأغواط…… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها… 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي…………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي………………………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م أوامر أمر رقم 11-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمن رفع حالة الطوارئ. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91 و 124 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، المتمم،
  • وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن،
  • وبعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يلغى المرسوم الت شري عي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة .1992 المادّة 2 : ينشر هذا الأمر في ال جري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 11-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 122-7 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّ ة 2 : تت مم المادة 125 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 125 مكرر 1 : الفقرة الأولى : (بدون تغيير)، تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات وهي كالتالي : الحالات من 1 إلى 8……….(بدون تغيير)…………. )9 المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق، وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير. يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم.

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد. يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية المعينة بموجب هذا التدبير، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق. يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه”. المادّة 3 : ينشر هذا الأمر في ال جري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ أمر رقم 11-03 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، ي ع دل ويتمم ال ق ان ون رقم 91-23 الم ؤرخ في 29 ج مادى الأولى ع ام 1412 الم وافق 6 ديسم بر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 25 و 91 و 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادّة 87 مكرر ومايليها من القسم 4 مكرر منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حم اي ة الأمن العمومي خارج الحالات الاس ت ثن ائ ية، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : دون المساس بأحكام المادتين 91 و 93 من الدستور، يمكن استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للاستجابة إلى المتطلبات الآتية :
  • … ( بدون تغيير) …،
  • … (بدون تغيير) …،
  • … (بدون تغيير) …،
  • مكافحة الإرهاب والتخريب. تحدد الأحكام المتعلقة باستخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مكافحة الإرهاب والتخريب، المبينة في المطة 4 أعلاه، عن طريق التنظيم”. المادّة 2 : ينشر هذا الأمر في ال جري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-90 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 25 و 77 1( و 8) و 125 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 87 مكرر ومايليها من القسم 4 مكرر منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم،
  • وبم ق تضى الم رس وم رقم 84-357 الم ؤرخ في 5 رب يع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفم بر سنة 1984 والم تضمن إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأض رار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، 23 فبراير سنة 2011 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستخدم وتجند وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، وفقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب على مجموع امتداد التراب الوطني. المادّة 3 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الماليّة،

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 23 فبراير سنة 2011 م

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة وتسعون مليارا ومائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 96.168.746.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “ احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة وتسعون مليارا ومائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 96.168.746.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات القسم والمنح ا لمختلفة………………….. 108.169.000 مجموع القسم الأول 108.169.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………… 27.043.000 مجموع القسم الثالث 27.043.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة……. 308.917.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية………………………….. 57.442.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولاية…………………………. 182.022.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………. 130.912.000 مجموع القسم السادس 679.293.000 مجموع العنوان الثالث 814.505.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 814.505.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 3.957.845.000 مجموع القسم الأول 3.957.845.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………. 989.462.000 مجموع القسم الثالث 989.462.000 مجموع العنوان الثالث 4.947.307.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.947.307.000 مجموع الفرع الأول 5.761.812.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة…………… 5.761.812.000

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 23 فبراير سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 13.816.000 مجموع القسم الأول 13.816.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 3.454.000 مجموع القسم الثالث 3.454.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين………………………. 37.000.000 36-02 إعانات لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين………………………………… 181.666.000 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين…………………………………. 9.127.666.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………… 2.096.666.000 36-06 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………. 5.833.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني……………………………………………….. 26.000.000 مجموع القسم السادس 11.474.831.000 مجموع العنوان الثالث 11.492.101.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.492.101.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…… 242.967.000 مجموع القسم الأول 242.967.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 60.741.000 مجموع القسم الثالث 60.741.000 مجموع العنوان الثالث 303.708.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 303.708.000 مجموع الفرع الأول 11.795.809.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين….. 11.795.809.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 52.800.000 مجموع القسم الأول 52.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 13.200.000 مجموع القسم الثالث 13.200.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات………………………………………………………….. 68.500.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية…………………………………………………. 4.000.000.000 36-07 إعانات للمدارس الكبرى…………………………………………………. 4.000.000.000 مجموع القسم السادس 76.500.000.000 مجموع العنوان الثالث 76.566.000.000

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 23 فبراير سنة 2011 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرّابع التدخلات العموميّة القسم الرابع النّشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية……………………… 126.000.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…………………………. 141.000.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية……………………. 120.000.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.. 101.000.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي………. 156.000.000 44-09 مركز البحث في البيوتكنولوجيا………………………………………………. 30.000.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة…………………………………………… 426.000.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………… 213.000.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة………………………………………………….. 510.000.000 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة………………………………. 210.000.000 مجموع القسم الرابع 2.033.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.033.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 78.599.000.000 مجموع الفرع الأول 78.599.000.000 الفرع الثّاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التّعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 9.700.000 مجموع القسم الأوّل 9.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………. 2.425.000 مجموع القسم الثالث 2.425.000 مجموع العنوان الثالث 12.125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.125.000 مجموع الفرع الثاني 12.125.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي…….. 78.611.125.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 11-79 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب
  • الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الرابع - التدخلات العمومية، باب رقمه 44-11 وعنوانه “المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب، وفي الباب رقم 44-11 “المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض”. / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 4 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-80 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-71 المؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 7 فبراي ر سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-03 “الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة .” المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-81 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المح روق ات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسع ود شمال” المبرم بمدين ة الجزائ ر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-388 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال” المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-336 المؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد نمط حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال” المبرم بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “رورد مسعود شمال” المبرم بمدينة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 11-82 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن المواف قة عل ى الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبح ث ع ن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الش ركة الوطن ي ة “سون اطراك” وش ركتي “قول ف كيست ون بتروليوم ليميتد” و “ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “قولف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أبريل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 غشت سنة 2010 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “قولف كيستون بتروليوم ليميتد” و “ ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد”، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-83 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سن ة 2002 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائ ر في 19 نوفمبر سن ة 2009 بين الشرك ة الوطنية “س وناطراك” وشركات “ريبص ول إكسبل وراثيون أرخليا س . أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و “إديسون أنترنسيونال”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1418 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يولي و سنة 2002 للبح ث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمبر سنة 2009 بين الشركة الوطنية “س وناط راك” وش ركات “ري ب صول إكس بلوراثي ون أرخليا س . أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و “إديسون أنترنسيونال”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “رقان شمال” (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدين ة الجزائر في 19 نوفمبر سن ة 2009 بين الشركة الوطنية “س وناطراك” وشركات “ري ب صول إك س بلوراث ي ون أرخليا س . أ” و “ر ف ي - دي أ أ ج” و “إديسون أنترنسيونال”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-84 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم وافقة عل ى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-163 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحات المسماة كما يأتي :
  • “ قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و 904)،
  • “ بوطنة “ (الكتلة : 921)،
  • “ رقان جبل حيران” (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب)،
  • “ الحايد” (الكتلة : 208 أ)،
  • “ بئر بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب)،
  • “ بركين شمال - غرب” (الكتلة : 404 ج). المادّة 2 : تلغى عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، الموافق عليها بموجب المرس وم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أول م ارس سن ة 2007 والمذكور أعلاه، في المساحات المسماة كما يأتي :
  • “ قصر حيران” (الكتلتان : 408 أ و 409) موض وع ع قد ال ش راك ة المب رم بم دينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 ب ين سوناط راك وشركتي BHP” بليت ون بت رولي وم (أنترناسيون ال إكسبلوري شن) ب . ت . ي ليميت د” و “وود صايد إينرجي (ألجيريا) ب . ت . ي ليميتد”،

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م

  • “ بوطنة “ (الكتلة : )129 موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
  • “رقان جبل حيران” (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين سوناطراك وشركة “شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت مبح .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شرك ة من اج م الجزائر المسماة “منال ش. ذ.أ” وسيرها. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم شركة مناجم الجزائر، شرك ة ذات أسهم، المسم اة اخت صارا “منال ش. ذ.أ” وسيرها، التي تنشأ وتخضع وفقا لأحكام التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تحدّد الجمعية العامة مقر شركة “منال ش. ذ.أ .” المادّة 3 : تتوفر “منال ش. ذ.أ “ على رأسمال مبلغه خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) موزعا على خمسة آلاف 5.000( ) سهم، قيمة كل سهم مليون دينار 1.000.000( دج)، تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها. رأسمال شركة “منال ش. ذ.أ “ وكذا رأسمال فروعها التي تتكفل بالنشاطات المنجمية، غير قابل للتقادم والتصرف فيه. المادّة 4 : تمسك محاسبة شركة “منال ش. ذ.أ “ وفق الشكل التجاري. المادّة 5 : تهدف “منال ش. ذ.أ “ سواء في الجزائر أو الخارج إلى ما يأتي : 1 - تطوير التنقيب في الميدان المنجمي الوطني من أجل إيجاد احتياطات جديدة للموارد المعدنية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - إعداد استراتيجية تنمية الشركة وتنفيذها، 3 - البحث عن الثروات المعدنية وتطويرها واستغلالها باستثناء المحروقات، 4 - تطوير واستغلال المناجم والمحاجر وكل نوع من النشاط المنجمي، 5 - القيام بجميع عمليات تحويل وتثمين المواد المنجمية، 6 - توزيع وتسويق المواد المستخرجة من الاستغلالات المنجمية و/أو الناتجة عن تحويلها، 7 - إعداد السياسة المالية للشركة وتنفيذها، 8 - تثمين الثروات المنجمية لحقيبتها بصفة منفردة أو في إطار شراكة، 9 - حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذا تحقيق أيّ عملية مالية لها علاقة بهدف الشركة، 10 - تسيير وإجراء الرقابة الاستراتيجية لحقيبة أعمالها وكل القيم المنقولة الأخرى، 11 - تشجيع وتطوير التكامل الوطني في ميادين التكوين والبحث والتطوير والهندسة والصناعة بصفة عامة. وبشكل أعم، إنجاز جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط بهدف الشركة ومن شأنها تشجيع تطورها. تباشر “منال ش. ذ.أ” في إطار تحقيق هدف الشركة على الخصوص ما يأتي :

  • تطلب وتحصل على تراخيص البحث المنجمي مع الحقوق والواجبات التابعة لها،
  • تمارس حق المخترع المرتبط بنتائج هذه الأبحاث المنجمية،
  • تطلب وتحصل على كل سند و/أو رخصة استغلال منجمي. المادّة 6 : تزود “منال ش. ذ.أ “ بالهيئات الآتية :
  • الجمعية العامة،
  • مجلس الإدارة،
  • الرئيس المدير العام. المادّة 7 : تتكون الجمعية العامة للشركة من ممثلي الدولة وهم :
  • الوزير المكلف بالمناجم،
  • وزير المالية، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
  • الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • الوزير المكلف بالاستشراف،
  • ممثل رئاسة الجمهورية،
  • محافظ بنك الجزائر. يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالمناجم. يحضر الرئيس المدير العام “منال ش. ذ.أ” أشغال الجمعية العامة ويتولى أمانتها. المادّة 8 : تبتّ الجمعية العامة في المسائل الآتية :
  • البرنامج الاستراتيجي للتنمية،
  • البرامج العامة للنشاط،
  • حصيلة الشركة وحسابات نتائجها،
  • تقارير محافظ أو محافظي الحسابات،
  • تخصيص النتائج،
  • تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
  • زيادة وتخفيض رأسمال الشركة،
  • إنشاء الشركات وأخذ المساهمات،
  • تعديل القانون الأساسي. المادّة 9 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) على الأقل كل سنة في دورة عادية وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية بمب ادرة من رئيسه ا أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بطلب من محافظ أو محافظي الحسابات أو من الرئيس المدير العام “لمنال ش. ذ.أ”. يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها. المادّة 10 : يتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمناجم،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار،

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م

  • ممثل عن الهيئة الوطنية المكلفة بالمتفجرات،
  • الرئيس المدير العام،
  • ممثلان (2) عن العمال،
  • خبيران (2) يختارهما الوزير المكلف بالمناجم بالنظر إلى كفاءتهما في مجال المناجم. يرأس مجلس إدارة الشركة الرئيس المدير العام “لمنال ش. ذ.أ”. المادّة 11 : يعين الوزير المكلف بالمناجم أعضاء مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المؤسسات و/أو الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه. تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، فور توقفهم عن ممارسة الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها في مجلس الإدارة. تحدد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك، وعلى الأقل ست (6) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث 1( / )3 أعضائه. المادّة 12 : تصح مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة ولا سيما منها اتخاذ القرار في مجلس الإدارة بموجب النظام الداخلي الذي تتم الموافقة عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. المادّة 13 : يدرس مجلس الإدارة ويقرر و/أو يوافق خصوصا على ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19
  • التنظيم العام للشركة،
  • الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للشركة،
  • النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
  • مشاريع البرامج الاستراتيجية للتنمية،
  • مشاريع برنامج النشاط،
  • المخططات والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات،
  • تقرير الشركة وحسابات نتائجها،
  • طلبات السندات المنجمية من السلطات ا لمختصة،
  • مشاريع عقود البيع على المدى البعيد،
  • توسيع النشاطات،
  • الالتزامات المالية لإعطاء أو تلقي (الكفالة، الضمان، المساهمة المصرفية … إلخ)،
  • مشاريع سحب الاستثمار،
  • عقود الإطارات المسيرة للشركة،
  • القانون الأساسي للمستخدمين وشروط توظيفهم ونظام أجورهم وتكوينهم في إطارالتشريع المعمول به. وزيادة على ذلك، ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعية العامة وفي حدود هدفها، يمكن مجلس الإدارة أن يتكفل بكل مس ألة تهم حسن سير الشركة ويبت عن طريق المداولات في الشؤون التي تتعلق بها. تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. المادّة 14 : يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة واحدة (1) في السنة، وكلما طلبت ذلك الجمعية العامة. المادّة 15 : يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة النشاطات التي تساهم في تحقيق هدفها ضمن إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 16 : يخول الرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى إدارة الشركة وتسييرها وتوجيهها. وهو مسؤول عن السير العام للشركة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين. يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته. المدير العام هو الممثل القانوني للشركة. ويقوم بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات هيئات الشركة للفروع والمساهمات التي تملك الشركة مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها. يمكن الرئيس المدير العام، من أجل التنسيق بين النشاطات، القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار. المادّة 17 : يعين الرئيس المدير العام بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم ممثل الدولة مالكة الشركة. يعين الرئيس المدير العام لشركة “منال ش. ذ.أ “ الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الدولة مالكة الشركة. المادّة 18 : تساعد الرئيس المدير العام لجنة تدقيق مكلفة بمراقبة التسيير. وتقوم على الخصوص بإعداد تقرير إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 19 : تساعد الرئيس المدير العام لجنة تنفيذية تتكون من أهم مسيري الشركة. المادّة 20 : يعين الرئيس المدير العام أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الدولة مالكة الشركة. المادّة 21 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتض ى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 ص فر ع ام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بح ماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن إنشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل تسمية “حظيرة التاسيلي الوطنية” بتسمية “الحظيرة الثقافية للتاسيلي” في جميع أحكام المراسيم : رقم 72-168 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ورقم 87-88 ورقم 87-89 المؤرخين في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكورة أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيا المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-231 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-232 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم حظيرة الأهقار الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستبدل تسمية “حظيرة الأهقار الوطنية” بتسمية “الحظيرة الثقافية للأهقار” في جميع أحكام المرسومين رقم 87-231 ورقم 87-232 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. المادة 2 : يستفيد مستخدمو أمانات الضبط للجهات القضائية من التعويضات والعلاوة الآتية :

  • علاوة تحسين الأداء،
  • تعويض الإلزام القضائي،
  • تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي،
  • تعويض الصندوق. المادّة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. يخضع صرف العلاوة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إلى التنقيط الذي تحدد معاييره بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا وتحدد نسبته ب 40 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 5 : يصرف تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي شهريا وتحدد نسبته ب 40 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 6 : يصرف تعويض الصندوق شهريا، لفائدة مستخدمي أمانات الضبط المكلفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
  • أمين قسم الضبط الرئيسي الأول : 5500 دج،
  • أمين قسم ضبط رئيسي : 5000 دج، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
  • أمين قسم ضبط : 4200 دج،
  • أمين ضبط رئيسي : 3600 دج،
  • أمين ضبط : 2800 دج،
  • معاون أمين ضبط : 2000 دج،
  • عون أمانة الضبط : 1500 دج. المادة 7 : تخضع التعويضات والعلاوة المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 8 : توضح ك ي في ات تط بيق أح ك ام ه ذا المرسوم، عن د الحاجة، بموجب تعليمة مشترك ة بين وزير المالية والسل طة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. المادة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 11 : ين شر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد بوضياف بوضياف، بصفته مديرا للبيئة في ولاية باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مه ام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • إسماعيل جيني، في ولاية بجاية،
  • علقمه دراجي بلوم، في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنه ى مهام السّيد أحسن لبصير، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي خليفاوي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد حسين مومن، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة رش يدة يس ين، بصفته ا نائب ة مدي ر مك لّف ة بالتنمية والاستشراف والتوج يه بجامع ة وه ران، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد عامر عبد الح ق، بصفته مدي را للب ريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ال ولاي ات الآتي ة، لإح التهم على التّقاعد :
  • لحسن منصوري، في ولاية الشلف،
  • خالد بن إيدير، في ولاية سطيف،
  • حسين بوحوف، في ولاية ميلة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية :

  • مصطفى يعلى، في ولاية تلمسان،
  • علقمه دراجي بلوم، في ولاية جيجل،
  • إسماعيل جيني، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فب راير سنة 2011 يعيّن السّيد عب د الرزاق شواتره، مديرا للبيئة في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد أحسن لبصير، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد حسين مومن، مديرا للتّجارة في ولاية بجاية. / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد عمر هلايلي، مديرا للتّجارة في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبي مدير بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة الأغواط :
  • ابن خلدون لفقير، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • محمد السايح قوال، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف حميسي، مديرا للدّراسات مكلّفا بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
  • ب مق تضى الم رس وم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ويعدّل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرارعدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها والخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 7 رئيس مخزن 7 رئيس مطعم 1 رئيس المصلحة الداخلية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس ورشة بمنصب واحد ( 1 ) بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها ومنصب واحد ( 1 ) بعنوان كل ملحقة منشأة. المادّة 3 : يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مخزن بمنصب واحد ( 1 ) بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها ومنصب واحد ( 1 ) بعنوان كل ملحقة منشأة. المادّة 4 : ينشر هذا الق رار في الج ري دة الرّس م يّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 10 6 حارس 6 - عون الوقاية من المستوى الأول 10 - عون الوقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 27 6
    • 16 1 200
    • 6 1 200
    • 10 5 288
    • 1 7 348
    • 33 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة مايو سنة .2010 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 23 فبراير سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1418 الموافق 11 أبريل سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مطعم 1 رئيس المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 عن وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح الأمين العام المستشفيات ميلود بوطبة السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة