مرسوم رئاسي رقم 17-55

مرسوم رئاسي رقم 17-55 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 22 يناير سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 يونيو سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران " (الكتل 328 ب و 352 ه و 362 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك ، شركة ذات أسهم. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.